قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقره مجلس النواب وطبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الآتي :

رقم(     ) لسنة 2012

قانون

تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين

حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان

المادة -1- تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق ودولة اليابان الموقع عليها بتاريخ 7/6/2012 .

المادة -2-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وحمايتها وخلق الظروف الملائمة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان ولتصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي وحماية الاستثمار بينهما .

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com