قانون تنظيم عمـــل المستشاريـــــــــــن

قانون تنظيم عمـــل المستشاريـــــــــــن

بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بنـاء على ماأقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ، واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور . صدر القانون الآتـي : رقم ( ) لسنة 2017 قانون تنظيم عمـــل المستشاريـــــــــــن المادة ـــــ 1 ـــــ اولاً: لكل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عدد من المستشارين بمكاتب مختصة لكل مستشار وبدرجة خاصة عليا آ لا يزيد عددهم على (6) ستة ، يرتبطون ارتباطا مباشراً برئاسة الجهة المعنية . ثانياً: لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة مستشار بدرجة خاصة يرتبط بصورة مباشرة برئاسة الجهة المعنية ، ولمجلس الوزراء اذا اقتضت الضرورة وبناء على اقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة زيادة العدد الى ما لا يزيد على (3) ثلاثة مستشارين. ثالثاً: يعين المستشار في مجلس النواب بمرسوم جمهوري بناء على موافقة مجلس النواب على توصية رئاسة مجلس النواب بتعيينه. رابعاً:يعين المستشار في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمرسوم جمهوري بناء على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعين فيها . خامساً: يقرُّ هذا القانون تعيين من عين من المستشارين قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري أو أمر نيابي او ديواني مع مراعاة الفقرة أولاَ من هذه المادة وفق السياقات الدستورية والقانونية . المادة ـــــ 2 ــــــ يشترط فيمن يعين بوظيفة مستشار بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف مايأتي : اولا- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في مجال اختصاصه في الاقل ثانياــــ ان تكون لديه خدمة فعلية وخبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عـن (15) خمسة عشر سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه و(18) ثمانية عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير و(20) عشرين سنة للحاصل على شهادة البكالوريوس وعلى ان تكون بضمن هذه المدد خدمة وظيفية فعلية في مجال تخصصه لا تقل عن خمس سنوات ، وتكون الاولوية في التعيين بصفة مستشار لمن شغل منصب وزير أو درجة وزير .. ثالثاــــ ان يكون مستمراً في الخدمة ومشهوداً له بالكفاءة والنزاهة0 رابعاــــ ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بقضية فساد 0 خامساـــــ ان يكون غير مشمول باجراءات الاجتثاث الواردة في قانون المساءلة والعدالة أو أي قانون آخر يحل محله . المادة ـــ 3 ــــ يتولى المستشار المهام الاتية : اولاــــــ ابداء الرأي والمشورة في المسائل التي تعرض عليه من رئيس الجهة التي يعمل فيها. ثانياــــ اعداد ودراسة وتقويم الخطط والبحوث والدراسات والمقترحات وبرامج العمل والمشاريع الخاصة بالجهة التي يعمل فيها واعطاء التوصيات اللازمة في شأنها بما يسهم في تحسين اساليب العمل وزيادة كفاءته وفاعليته . ثالثاــــ متابعة التطورات الحاصلة في مجـــــــال الاختصاص والمجالات الاخرى ذات العلاقة 0 رابعاـــــ المشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بعمل الجهة التي يعمل فيها0 خامساـــــ ابداء المشورة في استحداث اساليب ووسائل جديدة لتطوير العمل ومعالجة معوقات واختناقات العمل الاداري والقانوني والفني ومختلف طرق العمل الاخرى والوقوف على احتياجاتها ضمن الخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية للدولة 0 سادسأــــ المساهمة في اعداد ودراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات وابداء المشورة في شأنها 0 سابعاــــــ القيام بأية مهام اخرى غير تنفيذية يكلفه بها رئيس الجهة التي يعمل فيها ، ولا يتولى المستشار مهام تنفيذية الا اذا اقتضت الضرورة ذلك وبتكليف خاص من رئيس الجهة المعنية. المادة ـــ 4 ــــ أولاً: يمارس المستشارون المعينون وكالة بعد نفاذ هذا القانون اداء مهامهم لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التعيين وعلى الجهة المعنية بالتوصية بتعيينهم تقديمها الى مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وعلى مجلس النواب البت بهذه التوصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها. ثانياً: يستمر المستشارون المعينون وكالة قبل نفاذ هذا القانون باداء مهامهم لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذه وعلى الجهة المعنية بالتوصية بتعيينهم بما لا يتعارض مع أحكام المادة 1 من هذا القانون تقديم التوصية الى مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى مجلس النواب البت بهذه التوصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها . ثالثاً: يخير من شغل وظيفة مستشار وكالة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل نفاذ هذا القانون ولم تقم الجهة المعنية بتقديم التوصية بتعيينه او لم تتم موافقة مجلس النواب على هذه التوصية بين الاحالة على التقاعد بدرجة مدير عام وفقاً لقانون التقاعد الموحد أو العودة لوظيفته السابقة على التعيين بوظيفة مستشار واحتساب اشغاله الوظيفة خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتعيين والتقاعد. المادة ـــ 5 ــــ لا يسري هذا القانون على المستشارين في مجلس شورى الدولة باستثناء ما ورد في المادة (1/رابعاً وخامساً) من هذا القانون . المادة ـــ 6 ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (8) في 14/1/2002 ، ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون . المادة ـــ 7 ــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 الاسباب الموجبة لغرض تنظيم عمل المستشارين في رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحديد شروط تعيينهم والتعريف بعملهم وطبيعة المهام المكلفين بها ، وبغية رفع مستوى الاداء في العمل وتلافي التداخل بين العمل الاستشاري والعمل التنفيذي ، ولحسم ملف المستشارين المعينين وكالة . شرع هذا القانون
بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بنـاء على ماأقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ، واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور . صدر القانون الآتـي : رقم ( ) لسنة 2013 القراءة الأولى لقانون تنظيم عمـــل المستشاريـــــــــــن المادة ـــــ 1 ـــــ اولا ــــــ يكون في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة عدد من المستشارين بدرجة خاصة لا يزيد عددهم على (3) ثلاث 0 ثانياـــ يعين المستشار بمرسوم جمهوري باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وبتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب 0 المادة ـــــ 2 ــــــ يشترط فيمن يعين بوظيفة مستشار بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف مايأتي : اولا ـــــ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل 0 ثانياــــ ان تكون لديه خدمة وظيفية فعلية وخبرة في مجال تخصصه مدة لا تقل عـن (22) اثنتين وعشرين سنة بالنسبة للحاصل على شهادة البكالوريوس و(20) عشرين سنة بالنسبة للحاصل على شهادة الماجستير و (18) ثماني عشرة سنة بالنسبة للحاصل على شهادة الدكتوراه 0 ثالثاــــ ان يكون مستمراً في الخدمة ومشهوداً له بالكفاءة والنزاهة 0 رابعاــــ ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بقضية فساد 0 خامساـــــ ان يكون غير مشمول باجراءات المساءلة والعدالة 0 المادة ـــ 3 ــــ يتولى المستشار المهام الاتية : اولاــــــ ابداء الرأي والمشورة في المسائل التي تعرض عليه من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة 0 ثانياــــ اعداد ودراسة وتقويم الخطط والبحوث والدراسات والمقترحات وبرامج العمل والمشاريع الخاصة بالجهة التي يعمل فيها واعطاء التوصيات اللازمة في شأنها بما يسهم في تحسين اساليب العمل وزيادة كفاءته وفاعليته 0 (1ـــــ2) ثالثاــــ متابعة التطورات الحاصلة في مجـــــــال الاختصاص والمجالات الاخرى ذات العلاقة 0 رابعاـــــ المشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بعمل الوزارة 0 خامساـــــ ابداء المشورة في استحداث اساليب ووسائل جديدة لتطوير العمل ومعالجة معوقات واختناقات العمل الاداري والقانوني والفني ومختلف طرق العمل الاخرى والوقوف على احتياجاتها ضمن الخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية للدولة 0 سادسأــــ المساهمة في اعداد ودراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات وابداء المشورة في شأنها 0 سابعاــــــ القيام بأية مهام اخرى غير تنفيذية يكلفه بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة 0 المادة ـــ 4 ـــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (8) في 14/1/2002 0 المادة ـــ 5 ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 الاسباب الموجبة لغرض تنظيم عمل المستشارين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحديد شروط تعيينهم والتعريف بعملهم وطبيعة المهام المكلفين بها ، وبغية رفع مستوى الاداء في العمل وتلافي التداخل بين العمل الاستشاري والعمل التنفيذي ، شرع هذا القانون (1ـــــ2)


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com