الدراجي : نشكك بإجراءات مايسمى تصنيف المصارف كونها بعيدة عن قانون البنك المركزي

اكد النائب رحيم الدراجي يوم السبت 3/6/2017 على ان هناك إجراءات وسياسات في البنك المركزي تسمى (تصنيف المصارف ) والتي ليس لها علاقة بقانون البنك المركزي وقانون المصارف .

واضاف النائب ان مثل هكذا تعليمات عندما تصدر بعيدا عن الجهات الرقابية  وماهي الا سياسه بعيدة عن الشفافية والمصداقية .

واشار النائب الدراجي الى ان هذه الإجراءات قد سببت مشاكل من شانها عرقلة مسيرة الاقتصاد العراقي الذي يمر بتحديات كبيرة وعلى ادارة البنك المركزي توخي الحذر وغلق منافذ الفساد الإداري والمالي الذي اصبح مستشري بلا معنى ولا ذوق في كل مؤسسات الدولة .

وشدد النائب رحيم الدراجي من منطلق الحرص على سمعة مؤسسة البنك المركزي ولانريد ان تتعرض سياستها الى  فقدان الثقة ونتمنى بدل من تصنيف المصارف الذي يعني (المحسوبية والمنسوبية) عليهم الارتقاء بالقطاع المصرفي و بعض المصارف  التي ليس لها اي دور على مستوى المجتمع العراقي .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com