رئيسة لجنة الثقافة والإعلام تلتقي وفداً من مؤسسة المركز العراقي للفيلم المستقل

إلتقت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية  النائبة ميسون الدملوجي يوم الاحد 28 ايار 2017 في مقر اللجنة وفداً من المركز العراقي للفيلم المستقل برئاسة المخرج محمد الدراجي الذي بين أن المركز يدرج ضمن منظمات المجتمع المدني المعنية بقطاع السينما العراقية ونظراً لما يقوم به من أعمال سينمائية مهمة وناجحة اصبح من اهم المؤسسات السينمائية في الشرق الاوسط.
وناقش المجتمعون سبل ايجاد آليات جديدة ومتطورة للنهوض بواقع السينما العراقية ومواكبتها للحركة السينمائية في العالم وإمكانية دعم مجلس النواب ووزارة الثقافة والقطاع الخاص في هذا الخصوص.

واستمعت رئيسة اللجنة الى شرح مفصل قدمه المخرج محمد الدراجي عن إمكانيات ونشاطات المركز الذي قال أنه يحقق نقلات نوعية في مجرى السينما العراقية ويأخذ بها نحو العالمية ومن ابرزها ما حققه فلم إبن بابل الذي يوثق جانب من قصص ومأساة المقابر الجماعية ومن خلال قصة هذا الفيلم تمكن المركز من تدويل قضية المقابر الجماعية وتعديل قانون رقم (21) الخاص بالمفقودين بالتعاون مع البرلمان العراقي ومنظمة اي سي ام سي منظمة المفقودين العالمية .

ومن جانب اخر بين الدراجي قيام المركز بتنظيم عدة ورش سينمائية للشباب العراقيين بين بغداد وهوليود واثمرت تلك الورش والندوات عن خلق جيل سينمائي واعي تمكن من صناعة افلام مهمة تصب في مصلحة العراق الجديد وحصدت الكثير من الجوائز العالمية المهمة، بالاضافة الى ذلك انتج المركز العراقي للفيلم المستقل (20) فلم عراقي حصل العراق من خلالها على (100) جائزة عالمية وشاركت في (500) مهرجان دولي وعربي مهم حيث جسدت هذه الاعمال الواقع
المأساوي الذي خلفته الحروب والارهاب على المجتمع العراقي من جانب ومن جانب اخر زرعت ثقافة الامل من اجل عراق جديد ومتحرر.
واكد الدراجي بأن المركز العراقي للفلم المستقل يعتبر الان صرح سينمائي ومدرسة سينمائية مهمة يدرس فيه الكثير من الشباب العراقيين دون مقابل مادي يذكر واشار في حديثه الى الفعاليات التي تقام داخل البلد ومنها مهرجان السينما المتنقلة وفعاليات المركز التي تقام خارج العراق كالاسابيع السينمائية العراقية في الدول العربية والاوربية بالاضافة الى المشاركات الكثيرة في مهرجان كان السينمائي.
كما وقدم القائمون على المركز دراسة كاملة تتضمن انشاء صندوق دعم السينما الوطني يدار من قبل هيئة مستقلة يشرع لها قانون داخل مجلس النواب  و اوضح الدراجي بأن هذا المشروع سوف ينقل السينما العراقية  نقلة نوعية ويرفد موازنة الدولة مالياً ويوظف اكثر من (50,000) الف شخص.
ومن جانبها اوضحت الدملوجي بأن لجنة الثقافة والاعلام النيابية داعمة  للقطاع الخاص في كل جوانبه الثقافية والاعلامية وطالبت مؤخراً وزارة الثقافة بإيجاد حلول مناسبة لدعم القطاع السينمائي في ظل الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة في الوقت الحالي وضرورة تقديم افكار جديدة لتسويق الافلام العراقية وغيرها وضرورة التركيز على ثقافة اطياف الشعب العراقي بكافة مكوناته المجتمعية ومن ضمنها برامج الاطفال وهذا مهم جداً في الوقت الحالي واطلعت على المشروع الذي قدم من المركز العراقي للفلم المستقل والذي يحتاج الى دراسة ومناقشة مع بقية اعضاءاللجنة لتكوين رؤية موحدة في دعم السينما العراقية.

واقترحت الدملوجي على المركز العراقي للفيلم المستقل تقديم مقترح قانون خاص بانشاء هيئة مستقلة تعنى بالسينما والمسرح العراقي ووعدت بحال وصوله للمجلس سوف ينقاش داخل اللجنة وبعدها يرفع المقترح للقراءة الاولى داخل مجلس النواب بعدها يعرض على الحكومة في حال وجود اي جنبة مالية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com