رئيس اللجنة القانونية يلتقي نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

التقى رئيس اللجنة القانونية النائب محسن السعدون الثلاثاء 8/11/2016 بمكتبه نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد جورجي بوستن والوفد المرافق له.
وبحث اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما  الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة القانونية في اعداد وصياغة القوانين التي تعرض في مجلس النواب بالاضافة الى استعراض  سير عمليات تحرير نينوى والانجازات التي تحققها القوات الامنية العراقية بمختلف تشكيلاتها.
وبين رئيس اللجنة القانونية النائب محسن السعدون ان اللجنة انجزت خلال الدورة الحالية العديد من القوانين المهمة منها  قانون العفو العام والقوانين التي تهم السلطة القضائية بالاضافة الى قوانين اخرى في طور الانجاز منها قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها.
ودعا النائب السعدون الامم المتحدة الى وضع خارطة طريق ملائمة الى ما بعد تحرير نينوى لما تتمتع به المحافظة من تركيبة سكانية متنوعة فضلا عن الاثار السلبية الكبيرة التي تركها احتلال داعش للمحافظة على مكونات المحافظة مشيرا الى ان المحافظة تعاني من مشاكل  مختلفة  منها المناطق المتنازع عليها وعمليات القتل والتهجير التي تعرضت لها الاقليات .
من جانبه اكد نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة  في العراق السيد جورجي بوستن على حرص الامم المتحدة لمساعدة العراق بمختلف الجوانب مؤكدا على ضرورة عودة اهالي محافظة نينوى الى المناطق المحررة واعادة الوئام السلام بين مكونات المحافظة .
ودعا السيد بوستن الى اقامة حوارات ولقاءات مكثفة بين ممثلي المحافظة بمختلف مكوناتها وبرعاية الامم المتحدة من اجل وضع خارطة طريق واضحة وملائمة تساهم في اعادة الاستقرار والثقة بين مكوناتها مشددا على اهمية استمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وزيادة التنسيق بينهما بما يسهم في اعادة الاستقرار لمحافظة نينوى.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com