قرارات وتوصيات الجلسة رقم (2) الخميس/6 تموز/ 2017

1- أدى السيد (فرات محسن سعيد الشرع) اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب العراقي بديلاً عن السيد (محمد ماشي جري الطائي).
2- أدى السيد (فرزندة زبير محمود) اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب العراقي بديلاً عن السيد (خسرو عبدالله اسماعيل معروف).
3- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بإعتبار الجرائم الارهابية بحق مكونات الشعب العراقي إبادة جماعية وكما مبين، جريمة القتل العمد لنزلاء سجن بادوش ومنتسبي قاعدة سبايكر العسكرية العُزَّل وجريمة القتل العمد لأبناء عشائر البو نمر والجبور واللهيب والعبيد وجريمة القتل وتهجير المدنيين من الكورد والمسيحيين والايزيديين والشبك في سهل نينوى وسنجار وجريمة القتل العمد والتهجير للتركمان في تلعفر وبشير.
4- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مجلس الدولة والاستمرار بتشريعه.
5- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 حسب طلب اللجنة المختصة.
6- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون تعديل شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 الى يوم السبت القادم 8/7/2017.
7- قدم السيد طالب عبدالواحد ذياب الخربيط أستقالته من مجلس النواب وتم قبولها بناءًعلى طلبه وحسب المادة (1) الفقرة (ثالثاً) من قانون إستبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com