لجنة الثقافة والاعلام النيابية تستضيف امين عام مجلس الوزراء

استضافت لجنة الثقافة والاعلام النيابية برئاسة النائبة ميسون الدملوجي وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة يوم الاربعاء 15/1/2017 في مقرها السيد امين عام مجلس الوزراء د. مهدي العلاق والسيد نجيب شكر مستشار قانوني في الدائرة القانونية في الامانة العامة والسيدة د. يسرى كريم مسؤولة الاعلام الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالاضافة الى حضور كل من رئيس مجلس الامناء السيد مجاهد ابو الهيل والسيد رئيس شبكة الاعلام د. علي الشلاه.

وناقشت الاستضافة رواتب موظفي شبكة الاعلام العراقي حسب قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015، واسباب تدخل الامانة العامة فيها ورواتب اعضاء مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ورئيس الشبكة حسب قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015، و رفضت اللجنة قرار التريث في اجراءات تشريع مقترح التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 حسب طلب مجلس الوزراء.

كما بحثت اللجنة تشريع قانون هيئة الاعلام والاتصالات واسباب تأخر الامانة العامة لمجلس الوزراء في ارسال المشروع الى مجلس النواب ومضي اللجنة في اجراءات تشريع مقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات، وتم الاتفاق على ان يتم التنسيق بين مجلس الوزراء واللجنة المختصة في مجلس النواب فيما يخص كافة الامور المتعلقة بهيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي.

هذا وقررت اللجنة المضي في واجبها بتشريع القوانين الخاصة بالثقافة والاعلام وفي مقدمتها مقترح التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 وقانون هيئة الاعلام والاتصالات بعد الاطلاع على وجهة نظر مجلس الوزراء فيها.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com