قرارات وتوصيات الجلسة رقم (15) السبت/19 آب/ 2017

1- قررت رئاسة المجلس أستناداً الى المادة (87) ثانياً والمادة (92) من النظام الداخلي تكليف لجنة النزاهة واللجنة القانونية في التحقيق والنظر خلال مدة (48) ساعة في الادعاءات التي ذكرتها السيدة النائبة هدى سجاد في القنوات الفضائية من ان سحب بعض السادة النواب تواقيعهم بالموافقة على الاستجواب يكون بناءً على مبالغ تُدفع لهم واعلام المجلس بالنتائج، اذا تم ثبوت هذه الادعاءات فالمجلس سيتخذ القرار اللازم بحق من ثبت بحقه واذا لم تثبت هذه الادعاءات فهناك اجراءات سيتخذها المجلس بحق من يدعي على المجلس وبحق السيدة النائبة.

2- تم التصويت بالموافقة على مقترح رئاسة المجلس بخصوص (النائب الذي يوقع على عملية الاستجواب لا يُسمح له بسحب توقيعه بعد حين).

3- تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار بخصوص إلزام وزارة الكهرباء بإستثناء محافظة البصرة من القطع المبرمج وإعطائها كامل حصتها خلال أشهر الصيف، نص القرار:- ( استناداً الى المادة (59) ثانياً من الدستور قرر مجلس النواب القرار الآتي:- المادة(1)- على وزارة الكهرباء تنفيذ الآتي: أولاً – الاسراع بربط خطوط محطة الرميلة الاستثمارية والتي ستُدخل (1000) ميكاواط إلى الشبكة مطلع 2018. ثانياً- ربط محولة اوتو جديدة في محطة الهارثة لزيادة استقرارية الفولتية على الشبكة (132). ثالثاً- الاسراع بتنفيذ خط قربة رميلة (400) كيلوفولت لتحسين واقع المنظومة في شمال البصرة. رابعاً- ربط محولة اوتو في محطة شط البصرة لدعم الفولتية على شبكة (132). خامساً- الاسراع باستغلال محولات الاوتو لمحطة النجيبة الغازية لزيادة استقرار الفولتية على شبكة (132). المادة(2)- ينفذ هذا القرار من تاريخ المصادقة عليه. الاسباب الموجبة: نظراً للظرف المناخي وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في محافظة البصرة والتي سجلت اعلى درجات الحرارة في العالم اضافة للتلوث البيئي وكون محافظة البصرة هي المعطاءة لبقية المحافظات وبغية تزويدها باكبر عدد ممكن من ساعات التجهيز صدر هذا القرار).

 4- أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية والسادة نواب محافظة كركوك بعقد جلسة يوم غد بحضور رئاسة المجلس والاتفاق على المادتين الخاصة بكركوك ويكون يوم الاثنين القادم آخر موعد للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

5- تم التصويت بالموافقة على قرار من لجنة التربية بخصوص طلبة الصف السادس، نص القرار:- (السماح لطلبة الصف السادس الإعدادي بفرصة تحسين المعدل ومراعاة جدول الامتحانات).

6- تم التصويت بالموافقة على مادة واحدة من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 وتم تأجيل التصويت على باقي المواد لحين عقد جلسة يوم غد بين اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات برعاية رئاسة المجلس.

7- أوصت رئاسة المجلس السيد النائب عماد يوخنا بتقديم أسماء اللجنة الخاصة بالمادة (125) من الدستور لغرض التصويت عليها.

سير الاجراءات التشريعية:-

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية والاستمرار بمناقشة مشروع القانون لحين تقديم لجنة الهجرة والمهجرين تقريرها.

* تمت قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الاتحاد.

* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إستيفاء أجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة والمتصرف فيها لأغراض غير الزراعية وأشراك اللجنة المالية في التشريع.

* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016.

مع التقدير…


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com