لجنة الأمن والدفاع تناقـش مشروع قانون الأسلحة

عقدت لجنة الامن والدفاع أجتماعاً برئاسة النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة يوم الأربعاء 11/1/2017 لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وبحثت اللجنة في الأجتماع كتاب مكتب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية الخاص بالمادة (50) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل.

وتدارست اللجنة كتاب مكتب وزير الداخلية بشان “التدقيق الامني والجنائي”،فضلاً عن كتاب اللجنة الامنية العليا في محافظة واسط عن “منفذ زرباطية الحدودي”.

وناقشت اللجنة مشروع قانون الأسلحة بغية رفعه للتصويت، بالاضافة الى مشروع قانون اقامة الأجانب لغرض رفعه للقراءة الثانية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com