مجلس النواب ينهي استجواب وزير الاتصالات

أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا اليوم الثلاثاء 28/11/2017،عملية استجواب السيد حسن الراشد وزير الاتصالات بناءا على طلب النائبة هدى سجاد.
وبعد استئناف الجلسة طالبت النائبة المستجوبة بتوضيح سبب اصرار السيد الوزير على مخالفة الضوابط والتعليمات النافذة من خلال المصادقة على احالة العقد الى الشركتين دون ان يكون لهما اعمال مماثلة او نشاط تخصصي للسنوات الخمسة الماضي، فضلا عن احالة العقد على شركة لا تمتلك موقع الكتروني رسمي لغاية فترة الاعلان عن المشروع، مستغربة من قيام شركة خاصة بالاتصالات والانترنيت بأنشاء موقع الكتروني خلال فترة ابرام العقد مع انها سبق لها ان خسرت خلال عملها في اقليم كردستان لسنتين متتاليتين ولا تمتلك براءة الذمة ، معبرة عن اعتقادها بان شركة نوروزتيل هي ذاتها شركة سمفوني.
وأشار السيد وزير الاتصالات في رده الى عدم وجود اصرار او مخالفة او ضرر بالمال العام من قبل الوزارة لاي تعليمات بل هناك اجراءات اصولية تم اتباعها في العقد وتحقيقات هيئة النزاهة وقرارالمحكمة المختصة اثبتت عدم وجود اي مخالفة لاية ضوابط وبخصوص الموقع الالكتروني فلا يعتبر جزءا من ضوابط العقد، مؤكدا على ان امر فسخ العقد جاء بامر من السيد رئيس الوزراء السابق، نافيا ان تكون شركة سمفوني هي ذاتها شركة نوروزتيل كما لم يتم التعاقد مع اي شركات خاسرة.
ودعت النائبة هدى سجاد الى بيان اسباب الاخفاق في انجاز مشروع بوابات النفاذ الدولية للانترنيت والتي هي تعتبر صمام الامان لمنظومة امن البيانات والمعلومات واحدى مهامها احتساب كمية سعات الانترنيت الدولية المارة عبر شبكة الالياف الضوئية وحساب المبالغ الاجمالية، موضحة بان خسائر الحكومة من فقدان السيطرة على سعات الانترنيت عبر بوابات النفاذ تقدر بـ 30 مليون دولار شهريا بينما الايرادات تبلغ 11 مليون دولار شهريا فقط في حين ان حساب بوابات النفاذ التي يستخدمها العراق تبلغ نحو 50 حزمة وايراد كل حزمة يبلغ مليون دولار شهريا، منوهة الى أن هيئة الاعلام والاتصالات استغربت بكتاب رسمي من اصرار وزارة الاتصالات على تنفيذ مشروع بوابات النفاذ دون الالتزام بالاجراءات الاصولية .
وفي معرض اجابته شدد السيد وزير الاتصالات على وجود بوابات محدودة في الحكومة منذ 2003 الا ان المشروع المنفذ يعتبر ستراتيجي ومهم واساسي للبلد للحفاظ على المعلومات، مؤكدا على توجيه دعوات مباشرة وفقا لتعليمات العقود الحكومية للشركات من اجل تقديم عروضها حيث تم احالة المشروع الى احدى الشركات العربية باسلوب المشاركة، منوها الى تاكيد جهاز المخابرات الوطني على عدم وجود اي ملاحظات سلبية على الشركة، مبينا بان الوزارة قررت تكليف احدى الشركات المحلية المختصة بعد اعتراض هيئة الاعلام والاتصالات ولجنة الخدمات النيابية على مشروع البوابات بالاضافة الى اصرار الوزارة على اشراك مجموعة شركات مختصة لدعم الشركة المحلية المنفذة للمشروع الذي لايكلف الدولة اي مبالغ مالية، فضلا عن ان السعات الموجودة والداخلة الى العراق لا ترتبط بالسعات الداخلة الى دول اخرى.
وتسألت النائبة المستجوبة عن قيام الوزارة بأبرام العقد دون استحصال الموافقات الامنية الاصولية من الجهات المختصة (اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمعلومات) حيث تبين محضر اجتماع اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمعلوماتية بتاريخ 25/11/2015 بينما وقع العقد بتاريخ 10/11/2015 فضلا عن عدم الالتزام بالملاحظات المثبتة من قبل اللجنة.
وبين السيد حسن الراشد وزير الاتصالات بأن المعلومات المقدمة غير دقيقة والموافقات الامنية الخاصة بالشركات حصلت من قبل اللجنة الامنية العليا وهناك تدقيق من الجهات الامنية التي لم تذكر اي مؤشرات امنية سلبية على الشركة كما لم يكن من اختصاص اللجنة ابرام العقود وتم الاخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات الامنية.
واستفسرت النائبة هدى سجاد عن دوافع السماح بان يكون النظام الالكتروني لجباية ايرادات مشروع سمفوني – ايرثلنك بيد الشركة المنفذة كما ورد ذلك في متن العقد المبرم لافتة الى ان الجباية تكون بيد الحكومة العراقية من دون ابرام عقود شراكة مع الشركة المنفذة لمنع التحايل وتاثيره المباشر على الامن الاقتصادي.
واكد السيد وزير الاتصالات على عدم صحة المعلومات الواردة في السؤال كون الجباية تمت بادارة مشتركة تعتبر امتيازا للدولة وليس للشركة التي تتحمل تجهيز وتركيب وصيانة الابراج، موضحا بان بنود العقد واضحة من خلال الاعتماد على جهاز الكتروني والحكومة تتدخل بكل تفاصيل الجهاز وادارته والاشراف عليه بينما مهمة الشركة تتلخص بتجهيز الجهاز.
واشارت النائبة المستجوبة الى اضرار السيد وزير الاتصالات بالمال العام من خلال عقد الشراكة بين الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركتي سمفوني – ايرثلنك الذي يتعارض مع النشاط التجاري للشركة العامة للاتصالات والبريد التي تملك البنى التحتية للكابل الضوئي، متساءلة عن مصير شبكة الكابل الضوئي الوطنية التي تملكها شركة الاتصالات والبريد فضلا عن معرفة مصير الايرادات المالية التي تستحصل من عقود الشراكات المبرمة والنافذة حاليا.
بدوره اوضح السيد وزير الاتصالات بان تنفيذ المشروع يقع على عاتق القطاع الخاص ولايوجد اي اضرار بالمال العام ، مستفسرا عن ابواب الاضرار بالمال العام خاصة ان الشركة حققت ايرادات تقدر ب 200 مليار دينار في السنة الحالية كما لايوجد اي تقاطع تجاري او فني في العقود المبرمة حيث يعتبر المشروع مكملا في قطاع الاتصالات بالاضافة الى ان مشروع الاتصالات سيوفر شبكة اتصالات رديفة للشركات الموجودة .
ولفتت النائبة هدى سجاد الى اضرار السيد وزير الاتصالات بالمال العام من خلال عقد الشراكة بين الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات وشركتي سمفوني – ايرثلنك كونه يتعارض مع عمل الشركة العامة للاتصالات والبريد في امرار السعات الدولية عبر الاراضي العراقية باسلوب العبور المؤقت لقاء منافع شركتي سمفوني – ايرثلنك مقابل حصة ضئيلة لوزارة الاتصالات تم تحديدها ب 17 % من ايرادات العقد ، مبينة تعاقد الوزارة على 3 عقود ترانزيت.
واكد السيد وزير الاتصالات على عدم وجود اي سعات تمر عبر العراق باسلوب الترانزيت كما لم تدخل اي ايرادات مالية لعدم امكانية استيعاب الشبكة لهذه السعات، منوها الى ان مشاريع الترانزيت في حال تنفيذها ستوفر ايردات تصل لنحو 4 – 5 مليار دولار سنويا، موضحا بان العقود المذكورة في سؤال النائبة المستجوبة تخص محافظة كركوك ولاعلاقة لها بالترانزيت.
وتساءلت النائبة المستجوبة عن اهمال الشروط المتفق عليها في محضر اجتماع مجلس ادارتي شركة الاتصالات والانترنت الموقع بتاريخ 4/5/2015 والمصادق عليه من قبلكم وعدم تضمينه في عقد الشراكة الموقع مع شركتي سمفوني – ايرثلنك.
وفي معرض رده نوه السيد حسن الراشد وزير الاتصالات الى عدم اهمال اي شروط قانونية في العقد وتم اعتبار المحضر والملاحق الفنية والشروط المقدمة جزءا لايتجزأ من العقد.
وطالبت النائبة هدى سجاد بمعرفة اسباب القيام بتشكيل لجنة وزارية برئاسة السيد مدير عام شركة السلام العامة للاشراف والمتابعة على تنفيذ العقد بدلا من الجهة المعنية وهو الطرف الاول في العقد وهي الشركة الاصلية المتعاقدة والمستفيدة، منوهة الى ان اصرار الوزير على تشكيل اللجنة يهدف الى تكليف مدير شركة الانترنيت السابق الذي تولى شركة السلام مما يعني ان الهدف كان مقتصرا على متابعة عرض الشراكة وتغييب دور شركة الانترنت.
واوضح السيد وزير الاتصالات الى ان الوزير هو المسؤول الاول بالوزارة ورسم سياستها والاشراف على اعمالها ومن ضمنها تشكيل اللجان التي تعتبر صلاحية حصرية للوزير الامر الذي يؤكد عدم حصول اي مخالفة قانونية، مبينا عدم صدور اي امر وزاري بان تحل اللجنة محل صلاحية مدير عام شركة الانترنت.
واستفسرت النائبة هدى سجاد عن اسباب التقصير بصرف مبلغ القرض الياباني لوزارة الاتصالات والبالغة قيمته 100 مليون دولار لانشاء مشروع ftth والتي تقدم خدمات موجودة اصلا في عقد الشراكة مع شركة سمفوني ايرثلنك، مشيرة الى ان توجه الوزارة لايجاد 150 الف مشترك في بغداد يؤدي الى هدر المبلغ بينما الاجدى الحصول على قروض لانشاء كيبل ضوئي وبوابات نفاذ كونهما يدران عائدات مالية كبيرة.
ونوه السيد حسن الراشد وزير الاتصالات بعدم تسجيل اي تقاطع بين مشروع القرض الياباني وانشاء شبكات مشروع الانترنت في بغداد في ظل حاجة مناطق بغداد لـ 3 ملايين مشترك بينما القرض الياباني يوفر 150 الف خط لمشروع يقدم مميزات متطورة تتعلق بالانترنيت، موضحا بان المشروع انجز بعد توليه الوزارة، رافضا اللجوء الى الاقتراض المالي من الخارج كونها تثقل كاهل الدولة.
واشارت النائبة المستجوبة الى قيام الوزير بفتح مكاتب خاصة ( مكتب الوزير الخاص) و(مكتب وزير الاتصالات في المنطقة الجنوبية) خلافا للضوابط والتعليمات كون الكتب الرسمية للامانة العامة لمجلس الوزراء لم تتيح فتح تشكيلات مشابهة موجودة في الوزارة.
واوضح السيد وزير الاتصالات الى عدم وجود اي عوائق قانونية امام فتح مكتب للوزير كونها تمت لاغراض تنظيمية فقط ولم تكلف الوزارة او خرينة الدولة اي اعباء مالية.
وطالبت النائبة بمعرفة دوافع الاضرار بالمال العام من خلال التطبيق الخاطئ لقانون بيع وايجار اموال الدولة بمايخص الاراضي التابعة لوزارة الاتصالات، معبرة عن استغرابها من توقيع الوزير لعقد مساطحة فيه مخالفات قانونية يخص ارض مساحتها 2100 م في العشار بمحافظة البصرة لمدة 25 سنة ببدل ايجار سنوي يبلغ 28 مليون دينار عراقي سنويا.
من ناحيته بين السيد وزير الاتصالات بان الوزارة لاتملك اي اراضي وانما الشركات فيها مجالس ادارة تسعى لخدمة موظفيها من خلال ماتملكه حيث تم توجيه مجالس ادارة الشركات بتعظيم مواردها المالية، مؤكدا على ان لجان التثمين الخاصة تم تشكيلها في شركات الوزارة وفقا للقانون النافذ وتم منح تسهيلات ضمن مبدأ المساطحة التي يختلف عن الايجار لغرض اقامة منشأت عليها وبايجار مخفض لمدة 5 سنوات وبعد انتهاء المساطحة ستعود الاراضي والمنشأت المقامة عليها الى الدولة، نافيا وجود اي مخالفات في التعاقد وفي حال وجود مخالفات فمحاسبة المقصرين من مهمة المفتش العام .
وفي نهاية الاستجواب اشارت النائبة هدى سجاد الى رغبتها بان تكون اجوبة صريحة وواضحة وبعيدة عن الخلط ، مقدمة شكرها لهيئة رئاسة مجلس النواب.
من جانبه اعتبر السيد حسن الراشد وزير الاتصالات بان تقييم الاجوبة يعد من مهام السيدات والسادة النواب.
بدوره اثنى نائب رئيس المجلس السيد ئارام الشيخ محمد رئيس الجلسة على النائبة المستجوبة لدورها في تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب بالاضافة الى تقديمه الشكر للسيد وزير الاتصالات لحضوره الى الجلسة ، مشيرا الى اكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بالاستجواب في الجلسات المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 29 /11/2017
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28/11/2017


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com