توضيح بشان قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين

تداولت عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية خبرا عن اقرار مجلس النواب لقانون اتحاد البرلمانيين العراقيين يتضمن (امتيازات جديدة) مفترضة للسيدات والسادة النواب.
وتود الدائرة الاعلامية في مجلس النواب التاكيد على ان تشريع (قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين) لم يجر بصورة سرية او فجأة كما يدعي البعض وانما تم اقراره وفق السياقات التشريعية المعمول بها في المجلس من خلال عرضه للقراءة الاولى في 12/10/2016 والقراءة الثانية 7/2/2017 والتصويت عليه في 17/4/2017 كما جاء في تقارير الدائرة الاعلامية التي تم نشرها على الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس النواب عن كل جلسة من تلك الجلسات مباشرة بعد رفعها او انتهائها والقانون لايتضمن اية امتيازات مالية لأعضائه الذين يعملون تطوعا ومن دون اي مقابل، الا ان بعض وسائل الاعلام مازال منخرطا في اطار حملة اعلامية للتشهير بالمجلس وعمله دون اي وجه حق بالاعتماد على معلومات مغلوطة ولا اساس لها من الصحة.
ونشير الى ان (قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين) يندرج في اطار قيام مجلس النواب في تشريع القوانين التي تخدم جميع شرائح المجتمع العراقي حيث سبق ان قام بتشريع قوانين لم تثر اية ضجة حولها ومنها على سبيل المثال لا الحصر (قانون تشغيل الخريجين الاوائل وقانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية وقانون نقابة الاكاديميين العراقيين وقانون الحراس الليليين وقانون تنظيم عمل المستشارين) وغيرها من القوانين التي تم اقرارها او التي هي قيد التصويت عليها وكما جاء في الاسباب الموجبه له فان (قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين) يندرج في اطار التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والاجنبية للإفــادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين اضافة الى استثمار الكفاءات والطاقات البشرية من اعضاء مجلس الحكم واعضاء السلطة التشريعية والمساهمة في بناء تشكيلات قانونيـــــــــة تتماشى مع الأسس الديمقراطيــة واحترام الدستور وتطوير الدور البرلمانــــي لمن مارسه فـي تقديـــــــم المشورة والمشاركــــة في الارتقـــــاء بمستوى مؤسسات الدولـــة وتماشيا مع روح الدستور ونصه.
وفي الختام تهيب الدائرة الاعلامية في مجلس النواب بجميع وسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية والمصداقية في تناول اخبار المجلس.

مع  احتفاظ المجلس بحقة القانوني بقاضاة تلك الوسائل

 

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29-1-2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com