مجلس النواب يصوت على 7 قرارات نيابية وينهي قراءة قانونين

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الخامسة عشرة التي عقدت  برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 174 نائبا اليوم الثلاثاء 27/3/2018 على 7 قرارات نيابية وانهى قراءة قانونين.
وفي مستهل الجلسة اثنى الرئيس الجبوري بحضور السيدات والسادة النواب الى الجلسة استشعارا للمسؤولية الوطنية ، معبرا عن ادانته لكل عملية اعتداء تطال المدنيين الابرياء وخاصة ماتعرض له النائب عماد يوحنا من عملية استهداف اجرامية والاعتداء على النائب سليم همزة ، فضلا عن كل العمليات الارهابية التي استهدفت المواطنين في كركوك وديالى وطوز خورماتو ، داعيا الاجهزة الامنية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ الامن.
بعدها قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العمليات الارهابية.
وصوت المجلس على قرار نيابي يخول السيد رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية باجراء المناقلات اللازمة من مخصصات الطوارئ او اي ابواب اخرى لصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي اعتبارا من 1/1/2018.
وانجز المجلس التصويت على اسماء المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص احداث قضاء طوز خورماتو وهم كل من السيدات والسادة النواب عبد الجبار رهيف وهوشيار عبدالله و نيازي معمار اوغلو وامين بكر وسليم شوقي وحبيب حمزة وزاهد محمد سلطان ومحسن عثمان وجوزيف صليوا وشوان فريق وفرهاد قادر كريم.
كما تم التصويت على قرار نيابي بناءا على طلب مقدم من 50 نائب يتضمن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن قيام وزارة المالية / مديرية الموازنة بالتعامل بأنتقائية بين المحافظات في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى.
واتم المجلس التصويت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بناءا على طلب 80 نائبا بان تقوم وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في اقليم كردستان بالتنسيق الكامل مع مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في الحكومة الاتحادية لتوحيد التعليمات والسياسيات الادارية والمالية وعلى الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم اتخاذ الاجراءات القانونية لتطبيق القرار.
واكمل المجلس التصويت على قـــرار نيابي يلزم هيئة المنافذ الحدودية بتطبيق الروزنامة الزراعية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية كافة بمافيها الثروات الحيوانية في المحافظات كافة.
واتم المجلس التصـويت على قـــرار نيابي بــأعتبار منطقـــة السـعدان وناحيتي القيروان والحضر في محافظة نينوى مناطق منكوبـــة.
واكمل المجلس التصويت على قرار بالغاء الغرامة المالية المفروضة على فقدان بطاقة الناخب بالعموم والغاء الاجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة.
واعلن الرئيس الجبوري عن سحب الاعتراض المقدم على مقترح قانون الهيئة الوطنية للثقافة والفنون بعد ان تمت اعادته من قبل لجنة الثقافة والاعلام الى الحكومة.
وباشر المجلس بالتصويت على المواد التي سقطت سهواً من مشـــروع قانون اصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان.
من جانب اخر اكد السيد رئيس مجلس النواب على ان المجلس انهى ما مكلف به من خلال التصويت على قانون الموازنة الذي لايتضمن اي مخالفات دستورية منوها الى احقية اي جهة بالاعتراض على مايتضمنه القانون من خلال الطعن امام المحكمة الاتحادية ، مشيرا الى ان المجلس النواب اعد كتابا للمرة الثانية باعادة قانون الموازنة الى رئاسة الجمهورية وفق السياقات المتبعة لغرض النشر ، مؤكدا على عدم صلاحية مجلس النواب باعادة مناقشة قانون الموازنة او التداول بخصوصه باستثناء ماتقرره المحكمة الاتحادية.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون منح الرياضيين الابطال والرواد رقم (6) لسنة 2013 والمقدم من لجنة الشباب والرياضة.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون معهد التخطيط الحضري والأقليمي والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بغية جعل المعهد قادرا على تحقيق اهداف في هذه المرحلة ومنحه المرونة اللازمة لاستحداث الاقسام والفروع العملية التي تواكب حاجة البلد المتزايدة الى ملاكات وظيفية ذات مهارات عالية في التخطيط الحضري والاقليمي ولخصوصية الدراسة في المعهد معالجة الثغرات والنواقص الموجودة في قانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم 116 لسنة 1971.

بعدها تقرر استئناف الجلسة يوم غد الاربعاء 28/3/2018 الساعة الحادية عشر صباحا.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

27/3/2018


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com