رئيس لجنة الشهداء يزور هيأة التقاعد الوطنية

زار رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النائب عبد الاله النائلي هيأة التقاعد الوطنية يوم الثلاثاء 6/12/2016 .

وناقش النائلي مع رئيس هيأة التقاعد الوطنية السيد احمد عبد الجليل عدد من المواضيع منها الرواتب التقاعدية لورثة السجناء السياسيين والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والرواتب التقاعدية الممنوحة لضحايا العمليات الارهابية فضلاً عن الاجراءات التي اتخذتها الهيأة كشرط من شروط اتمام المعاملات ومنها وجوب حضور كفيلين عن كل معاملة تقاعدية .

واكد رئيس هياة التقاعد الوطنية على الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات التي الرواتب التقاعدية للمشمولين بقانوني السجناء السياسيين وقانون تعويض المتضررين من العمليات الارهابية .

واوضح عبد الجليل ان دفع الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء من عام 2006 سيكون على شكل وجبات لان مبالغ التعويض كبيرة وان هيأة التقاعد الوطنية سوف تباشر بصرف رواتب ذوي شهداء العمليات الارهابية وفق قانون رقم 57 لسنة 2015 اعتباراً من شهر كانون الاول لسنة 2016 .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com