قانون تعويض ضحايا العدالة

13 آب, 2016

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :

رقم ( ) لسنة 2016
قانون تعويض ضحايا العدالة

المادة ـــ 1 ـــــ يهدف هذا القانون الى التعويض عن الاضرارا التي لحقت به كل من :
اولاً-احتجز او اوقف تعسيفياً.
ثانياً-تجاوز مدة موقوفية الحد المقرر قانونياً.
ثالثاً-حكم عليه من احدى المحاكم المختصة نتيجة خطا فاحش وصدر قرار لاحق بفرض الشكوى او بالافراج عنه وغلق الدعوة او الحكم ببراءته واكتسب القرار بدرجة البتات.
رابعاً-ثبت بقرار دبي من جهه رسمية مختصة تعرضه لتغذيب النفسي او الجسدي.

المادة ــــ 2 ــــ
اولاً-تشكل لجنة في كل رئاسة محكمة استئنافية اتحادية’برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية وعضوية قاضيين من قضاتها يختارهما مجلس القضاء الاعلى،للنضر بطلبات التعويض.
ثانياً- تنتدب اللجنة خبير مختص او اكثر لتقدير التعويض وفقا للاحكام الوادة في قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979.
ثالثاً-تحدد اللجنة مسؤولية الجهه المتسببة بالحجز او التوقيف او الحكم.
رابعاً-تنشر اللجنة المنصوص عليها في البند اولا من هذة المادة قراراتها بالتعويض في صحيفيتين يوميتين بعد اكتسابها درجة بتات.

المادة ــ3ــتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز الاتحادية ويكون قرارا المحكمة الصادر في شانها في النقض او التصديق باتا.

المادة ــ 4 ــللشمول باحكام مادة (1) من هذا القانون تقديم طلب تعويض الى اللجنة المشكلة في محكمة الاستئناف الاتحادية التي يقع ضمن منطق اختصاصها مكان حجز طلب التعويض، او توقيفة او الحكم عليه بالافراج او البراءة .

المادة ــ 5 ـــلاينظر في طلبات التعويض بعد مضي (1) سنة واحدة على انتهاء الحجز او اطلاق سراحه او اكتساب قرار الافراج او الحكم بالبراءة بدرجة الثبات.

المادة ـــ 6 ــــيراعي في تقدير التعويض ما فات طالب التعويض من كسب وما لحقة من ضرر.

المادة -7-يصرف مبلغ التعويض من الخزينة المحافظة التي يقيم فيها الشخص المتضرر والذي صدر قرار الحكم البات لصالحة , ويصرف مبلغ التعويض كسلفة بذمة الجهة المسؤولة عن الضرر.

المادة -8- اولا- لوزير المالية الرجوع على الجهة المسؤولة عن الضرر بما دفع من تعويض.
ثانيا- تستحصل المبالغ النصوص عليها في البند (اولا) من هذا المادة استناد الى قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.

المادة-9- تطبق اللجان المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القانون احكام القانون المدني رقم (40) لسنة 1951, وقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969,وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.

المادة -10- يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة -11- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة

من اجل ضمان تعويض الاشخاص عن الاضرار التي لحقت بهم نتيجة الخطا او التعسف في احتجازهم او توقيفهم او الحكم عليهم.

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com