مجلس النواب يعقد المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب

برعاية هيأة رئاسة مجلس النواب وبحضور الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس والنائب الاول لرئيس المجلس الشيخ همام حمودي ونائب رئيس المجلس ئارام شيخ محمد عقدت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية اليوم الاحد 7/2/2016 المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب تحت شعار “من اجل مجتمع امن ومسالم ومتعايش”.

وفي مستهل افتتاح المؤتمر الذي اقيم في القاعة الكبرى بمجلس النواب وحضره ممثلون عن رئاسة الجمهورية والوزراء ودوواين الاوقاف السني والشعي والمسيحي و الاقليات وعددا من السيدات والسادة النواب بين رئيس لجنة الاوقاف النائب عبدالعظيم العجمان في كلمته ، ان لجنة الاوقاف والشؤون الدينية قد دأبت على بذل جهود مضنية امتدت لمدة سنة في التحرك على مختلف شرائح وفئات المجتمع العراقي في محاولات للبدء بخلق بيئة عازلة للتطرف والمتطرفين تبدأ بمشروع فكري وتنتهي بمسارات تنفيذية وبرامج عمل واقعية .

واضاف العجمان ان ” اللجنة اطلقت وثيقة رمضان 1436هجري والتي اخذت تسميتها من شهر رمضان المبارك، ليأتي بعدها المشروع الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب ” مؤكدا على ان” توقيت المؤتمر جاء ليعلن عن انطلاق مشروع وطني يسعى الى تحويل مساراته التنفيذية الى واقع عملي وتطبيقي من خلال برامج معدة لهذا الغرض تنتهي بمنظومة قيمية رافضة للتطرف والتكفير والرهاب ومكونة لبيئة حاضنة للتعايش ومعززة للسلم الاهلي ومحصنة من اختراق الفكر الظلامي لداعش الذي ذاق الشعب العراقي ويلاته ومحنته .

من جانبه بارك رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري في كلمته خلال المؤتمر الجهود المخلصة التي اسهمت في اعداده وثابرت على انضاج محاوره وارتقاءا لمستوى المسؤولية التاريخية التي تستلزم من كل فرد في المجتمع العراقي النهوض بها لدرء جرثومة الفرقة والتباعد والتباغض على خلفيات طائفية زائفة.

واكد الرئيس الجبوري ان النعرات الطائفية التي كادت ان تعصف بالسلام المجتمعي لشعبنا وتهتك وحدته، واحدة من الظواهر الهجينة الغريبة على كينونة شعبنا، فلم يشهد في اي مرحلة من مراحل دولته الحديثة ان تنابز بها، او استحكمت بسلوكه، او حددت نظامه الاجتماعي، او اثرئت في تكوينه، او باغضت بعضه على بعض، لكنها، بعد العام 2003، وبسبب مواضعات بعضها داخلي وبعضها خارجي، كادت ان تحيد بشعبنا عن وحدته، لولا فراسته ، فمزق بعض صحائفها ومازال عليه ان يزيل ما تبقى ليستعيد العراق دوره الريادي في المنطقة والعالم.

وشدد السيد رئيس مجلس النواب على ان الاسلام واحدا غير متعدد، وسيبقى واحدا غير متعدد بقوة ايمان المؤمنين به رسالة ربانية واحدة انسانية تسامحية شاملة كلية كاملة لا غنى للبشرية عنها في اقامة عالم تسوده العدالة والاخوة والمساواة والتكافل.

وبين الرئيس الجبوري ان جهود لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية قد تصدت للطائفية والغلو والتطرف والارهاب فانما نتصدى للدفاع عن وجودنا وعن اجيالنا المقبلة ، مشددا على ان الاجتهاد في الاسلام مصدر ثراء له لا مصدر اضعاف ، داعيا الى تقنين عقوبة كل من يسفك الدم الذي حرم الله ومن ينتهك دار العراقي وجامعه ومسجده وكنيسته ودار عبادته وجامعته ومكان عمله، وكل من يسعى الى بث سموم الطائفية والفرقة والارهاب والبغضاء والكراهية.

وحث السيد رئيس مجلس النواب على ان تكون مقررات المؤتمر نصوصا قانونية لان القانون وحده هو الذي سيزيل عن شعبنا غاشيات الطائفية والغلو والتطرف والارهاب والسلاح الخارج عن سلطة الدولة والقانون.

من ناحيته بين النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي ان الدين علاقة حب بين طرفين وهو حب للجمال والعظمة في مقابل حب الله للانسان .

واضاف الشيخ حمودي في كلمته خلال المؤتمر على ان الجميع امة واحدة ولكننا مختلفون وهي سمة الانسانية ويجب علينا ان نحسن الاختلاف في هذه الدنيا ، مشددا على ضرورة معرفة من اين اتت هذه المدرسة التي تكفر الاخر وتقتله وتسلب امواله، داعيا الجميع لمحاربة الافكار .

واكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب على ان “مبادرة لجنة الاوقاف تعتبر مبادرة مجتمعية وليست سياسية لتعزيز النسيج المجتمعي بالاضافة الى اعتمادها على مختلف طبقات المجتمع فضلا عن كونها مبادرة ليست الدولة لوحدها مكلفة بتنفيذها وانما تتم بمشاركة المواطنين بشكل تطوعي وتشمل جميع المحافظات.

من جانبه شدد نائب رئيس مجلس النواب السيد ئارام شيخ محمد على ضرورة الايمان بالتعايش السلمي وترجمته الى افعال وليس اقوال .

واضاف شيخ محمد ان التعايش موجود بين العراقيين والدليل استضافة اقليم كردستان لمئات الالاف من النازحين مثلما استضافت النجف وكربلاء ومدن الجنوب ، منوها انه عندما يتكاتف الحشد الشعبي والبيشمركة ومقاتلي العشائر فهذا دليل واضح على التعايش السلمي بين العراقيين.

من جانب اخر اكد ممثل رئيس الجمهورية السيد قحطان الجبوري في كلمته ان المعاناة التي واجهها العراقيين تؤكد ان لا مناص سوى التعايش السلمي وحفظ امن العراق والوقوف بوجه الارهاب والذي احتل اجزاءا من محافظاتنا .

وبين ممثل رئيس الجمهورية ان شدة الهجمة الارهابية تزيدنا عزما واصرارا على توحيد كلمتنا وموقفنا ضد الارهاب وتعزيز التعايش السلمي والمجتمعي واشاعة قيم التسامح والتصالح واحترام حقوق الجميع في عراق ديمقراطي موحد .

واكد السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في كلمته التي القاها بالنيابة عنه النائب علي العلاق على ان نبذ العنف والكراهية ومكافحة الارهاب والتطرف ضرورة وطنية كبرى تقتضيها وحدة العراق ارضا وشعبا لمواجهة مؤامرة زرع الفتنة الطائفية والنعرات القومية والتي تهدف الى النيل من وحدة العراق وتمزيق لحمته الوطنية ونسيجه الاجتماعي وهدر ثرواته واسقاط كرامته وسيادته، داعيا الى تهيئة المناخ الاجتماعي والفكري والسياسي لترسيخ التعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي كافة.

وأضاف السيد رئيس مجلس الوزراء ان على الجميع توحيد الموقف السياسية والخطاب الاعلامي والجهد الاجتماعي لاجل كسب المزيد من الدعم الاقليمي والدولي للعراق في حربه ضد الارهاب لان الوحدة الوطنية الحقيقية تعني ان يتحمل الجميع بناء البلد ومواجهة المخاطر التي تهدد سلامة الوطن والمواطنين لكي ينعم الجميع في خيراته وثرواته على اساس العدالة والحقوق التي كفلها الدستور.

ولفت مدير الشؤون السياسية السيد مروان علي في كلمته التي القاها بالمؤتمر نيابة عن ممثل الامين العام للامم المتحدة الى ان من اكثر الامور الحاحا والتي تواجه المجتمع العراقي هي مشكلة مكافحة التطرف والارهاب وخطاب الكراهية واللذان يشكلان تهديدا خطيرا لاسس التعايش السلمي ولاستدامة السلم الطويل الامد في العراق، منوها الى ان المؤتمر يتزامن مع احتفالنا بفعاليات الاسبوع العالمي للوئام بين الاديان لاثراء الحوار وتعزيز مبادى التعايش والتلاحم والعفو والحوار بين الاديان وايجاد خطط عمل لمواجهة الفكر المتطرف”.

وعبرت ممثلية الامم المتحدة عن ثقتها التامة بأن” العراق بلد قادر على التعافي بثقافته الغنية وابناءه الذين عاشوا وتعايشوا جنبا الى جنب في سلام لقرون من الزمن لان العراق يملك تاريخا دينيا وثقافيا ثريا لا يمكن ان يمحى ابدا وليس بمقدور داعش او اي جماعة متطرفة اخرى تسعى لتدمير النسيج الاجتماعي العراقي.”

وخرج المؤتمر بـ 19 توصية تتعلق بحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب وتتضمن الاستمرار في استلهام الارشادات والتوجيهات من قبل المرجعيات الدينية ودور الافتاء ورجال الدين في تعزيز التعايش السلمي ومواجهة الفكر التكفيري و الدعم المستمر لنجاح هذا المشروع من قبل هيأة الرئاسة في مجلس النواب العراقي ودعم كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء وتوفير الدعم والحماية لهذا المشروع حتى يأخذ مداه في التطبيق العملي والميداني من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر في مقارعة الارهاب والمتطرفين .

واشارت التوصيات الى اهمية التعاون والتنسيق مع اللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب العراقي والسير بالاجراءات التشريعية المقترحة لقانون حماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب وتفعيل القوانين النافذة بهذا الخصوص وتاسيس هيأة تسمى الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب فضلا عن عقد المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب بصفة دورية كل اربعة اشهر او كلما دعت الضرورة لذلك لغرض توحيد الجهود والاستفادة من الطاقات والخبرات في برامج العمل والسياسات العامة لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب .

واقترحت التوصيات وضع برنامج عملي بتواقيت زمنية محددة تتعلق بمعالجة الاثار السيئة التي خلفها احتلال داعش للمناطق التي تم تحريرها من سيطرته ووضع خطة عمل مشتركة مع الوزارات والهيئات المعنية بشأن موضوع المناهج وترسيخ قيم التسامح والتعايش والتعريف بالتعدد والتنوع في العراق وبيان خطورة التكفير والتطرف على الوطن والمواطنة وان يكون منسجما معتمدا في كافة المؤسسات التعليمية والتربوية فضلا عن وضع برنامج عمل مع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بما يسلط الضوء على الاسس الفكرية للتنظيمات الارهابية وطبيعة الخطاب الديني واهمية تعزيز جهود المصالحة والتعايش السلمي .

وتبنى المؤتمر السعي لوضع الية تسعى لاحتواء اي نزاعات او توترات ذات بعد طائفي او عشائري وتشخيص الخطابات التي تغذي الشحن الطائفي والعنصري والقبلي ومواجهتها و تشكيل لجان تنفيذية في المحافظات كافة تنطلق مع مجلس المحافظة والمحافظ ومكاتب مجلس النواب العراقي لتنفيذ بنود الوثيقة ووضع اليات عمل في كل محافظة وبما يناسب حجم التحديات التي تحاول ان تهدد السلم المجتمعي .

ودعت التوصيات الى اشراك جميع شرائح المجتمع في المشروع الوطني ولاسيما المرأة والشباب المدني واهمية اشراك المؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع لاهمية دورها الفاعل في تنفيذ بنود وثيقة رمضان 1436 هـ ووضع برامج عمل جادة للحفاظ على التنوع الديني والمذهبي والعرقي باعتبارالتنوع في العراق وحمايته مصدر قوة وثراء للبلد ويسهم في استقرار السلم الاهلي وان يؤسس هذا المشروع الوطني وفقا لمبدأ الكفاءة والتخصص والرغبة والعمل التطوعي.

وشددت التوصيات على المساهمة الفاعلة في اعادة النازحين الى مناطق سكناهم عدا الملطخة ايديهم بدماء العراقيين وتأهيل المغر ر بهم وبناء اجواء من الثقة والتلاحم بين ابناء المجتمع الواحد و تشكل لجنة علمائية واكاديمية لاعداد دراسات فكرية تبين بشكل واضح اسباب وجذور وعلاجات الفكر التكفيري الارهابي والسبل الكفيلة لتعزيز التعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي وتقوية مؤسسات الدولة لفرض الامن وحصر السلاح بيد الدولة لما له من دور في استقرار المجتمع العراقي وتشكيل لجنة لمتابعة مخرجات المؤتمر الوطني فضلا عن رفع هذه التوصيات الى هيأة الرئاسة الموقرة لغرض عرضها على مجلس النواب العراقي للتصويت عليها واعتمادها بصيغة قرار صادر عن مجلس النواب .

وتخلل المؤتمر عرض فيلم يوثيق مسيرة لجنة الاوقاف والشؤون الدينية والاجتماعات وورش العمل والندوات المتعلقة باطلاق المشروع الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب.

وكانت لجنة الاوقاف للشؤون الدينية قد باشرت في دورتها النيابية الثالثة (2014- 2018) باطلاق مشروع مجتمعي بأسم (وثيقة رمضان 1436هـ للتعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب) بعد عدة لقاءات مع نخبة من العلماء ورجال الدين والمفكرين والاساتذة والباحثين ومنظمات المجتمع المدني لتبادل الافكار والرؤى من اجل وضع اطار فكري ينبثق عنه برنامج عملي يبلور منهجية الاعتدال والتسامح تعزز المناعة الفكرية والثقافية سعياً لاحتواء مخاطر الاحتراب الداخلي والصراع الصفري المفضي الى العدم .

وعقدت لجنة الاوقاف 9 جلسات استماع وورش عمل واجتماعات تم خلالها اختيار لجنة صياغة مشروع (وثيقة رمضان 1436هـ للتعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب) ليتم بعدما اصبحت الرؤية متكاملة اطلاق مساريين الاول مرحلي قريب المدى والثاني ستراتيجي بعيد المدى تم بعدها اطلاق مشروع المؤتمر الوطني لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب.

وتم تحديد 17 مسار لتنفيذ المشروع تشمل القانوني و التدريبي و المجتمع المدني و التربوي والتعليمي و العلمي و الديني و الاعلامي و المصالحة الوطنية و مجلس محافظة بغداد والمحافظات الاخرى و تطوير وتعديل الوثيقة و العشائري و الشباب والرياضة و المرأة ودورها في المجتمع والمنظمات والمؤسسات الدولية وحقوق الانسان فضلا عن المسار القضائي.

وتهدف الوثيقة الى العمل على تأسيس الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب وسن قانون لحماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب تم الاستعانة بمستشارين القانونين في مجلس النواب و ممثلي مكاتب المحافظات واعلاميين وممثلي قنوات فضائية وممثلية الامم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني .

وحددت الوثيقة عدة اهداف تتضمن بيان الاسس الفكرية والعقائدية التي تدعو الى الوحدة والتسامح ونبذ التطرف والارهاب و وضع معالجات جادة وحقيقية لمعالجة جذور العنف والارهاب وادانة الخطاب الديني والسياسي الذي يؤجج الارهاب والتطرف ويكفر الاخر و وضع مشاريع عمل تتعلق بالتأهيل الفكري والديني والاقتصادي والاجتماعي للمناطق التي خضعت لاحتلال داعش الارهابي ومعالجة الاثار السلبية التي خلفها هذا الفكر الظلامي و السعي لاحتواء اي نزاعات قد تؤثر على حماية التعايش السلمي على مستوى المحافظات والاقضية والتعاون مع مجالس المحافظات في تحقيق الاهداف التي تسعى اليها الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب والدعم المعنوي والعقائدي للقوات الامنية و الحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر في مواجهة الارهاب.

ويهدف المشروع الى العمل على توحيد الجهود الفاعلة في مواجهة الارهاب والتطرف والعنف و تطوير المناهج على مستوى التربية والتعليم بمايبين خطورة فكر الارهاب والتكفير وأهمية التأكيد على قيم التسامح والاختلاف والتعددية في الرأي والرأي الاخر واحترام الرأي الاخر مع تأكيد الهوية الوطنية لجميع العراقيين و اشراك المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية في متابعة عمل الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب و العمل على بناء جيل من الشباب واعي يؤمن بالهوية الوطنية والتعايش السلمي وقادر على مواجهة افكار التطرف والتكفير والارهاب و اشراك المرأة بالشكل الذي يؤكد الحضور الفاعل في الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب .

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

7/2/2016


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com