محضر جلسـة رقـم (3) الأحد (15/1/2017) م

محضر جلسـة رقـم (3) الأحد (15/1/2017) م

عدد الحضور: (223) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في البداية يبارك مجلس النواب العراقي النائبة أحلام الحسيني رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية في البرلمان العربي، لها منا كل التبريكات وهذا يضاف إلى سجل إنجاز مجلس النواب العراقي في حضوره الدائم في المحافل الدولية، هناك بيان من نواب محافظة البصرة بشأن بعض المسائل المطروحة، النائب عدنان الجنابي (نقطة نظام) تفضلوا.

عندنا تصويتات سنحافظ على النصاب ونستمع إلى نقاط النظام.

– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي (نقطة نظام):-

المادة (37) ثالثاً من النظام الداخلي أذا أحدى فقرات جدول الأعمال لم يتم التداول بها بالكامل تضاف إلى جدول أعمال الجلسة اللاحقة موضوع التصويت على مجلس الخدمة الاتحادي يجب إدخالها إلى جدول الإعمال مرة أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بصراحة وهذه فرصة مناسبة أن نتحدث عن هذا الموضوع، مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي تم تقديمهم إلى مجلس النواب بالفصل السابق ووزعت السير الذاتية التي أتت من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليهم، كان هناك طلب من الكتل السياسية بدراسة السير الذاتية. الحقيقة رئاسة المجلس ستدرج على جدول أعمال المجلس ولعله يوم غد ما يتعلق بمرشحي مجلس الخدمة الاتحادي فأرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس دراسة السير الذاتية والاستعداد لعملية التصويت. ممكن بعد البيان نسمع نقطة نظام للنائب حامد الخضري والنائب رعد الدهلكي.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-

يقرأ بيان حول محافظة البصرة. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توجه لجنة الصحة والبيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد ما تم ذكره ألان. شكراً جزيلاً.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والأعمار).

– النائب حامد موسى احمد الخضري (نقطة نظام):-

نقطة النظام حول المادة (123) من النظام الداخلي، تقول المادة إذا قُدم مشروع قانون يرتبط بمشاريع قوانين أخرى محالة إلى أحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرةً، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو الاقتراح، هذا أولاً. واقرأ لكم سيادة الرئيس رأي المستشار، مستشار شؤون التشريع في مجلس النواب، انتقل مباشرةً إلى الرأي وأقول الرأي في ما يتعلق بهذا القانون (المضي في الإجراءات التشريعية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل) والمقدم من السادة أعضاء مجلس النواب، وبإمكان مجلس الوزراء إرسال ما يرونه من تعديلات سواءً على مقترح القانون المقدم وحسب ما تراه اللجنة المختصة أو بصيغة مشروع قانون لتعديل القانون النافذ. سيادة الرئيس، يوم الثلاثاء الماضي الجلسة الأولى في هذا الفصل، سيادتكم تفضلتم وقلتم الآن وصل القانون من مجلس الوزراء وبنفس اللحظة قدمت مداخلة سيادتكم وبينت عندنا قانون سابق وينبغي هذا القانون أن يستمر بالتشريع وما يأتي يلتحق بهذا القانون ويعدل هذا الموضوع. سيادة الرئيس منذ 11/8 قرأنا القراءة الأولى وإلى هذا اليوم نحن قدمنا ونطالب اللجان، وسيادتكم هيأة الرئاسة في القراءة الثانية، ولكن الأسف القانون خلال (48) ساعة وصل وقر بدون مناقشة القانون في اللجان المختصة لا للقانونية ولا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقطة النظام اللتي تفضلت بها جناب النائب مقبولة مفادها الآتي، أن ما تم قراءته كمقترح يُستأنف في القراءة الثانية والنقاش ونمضي بهذا الخصوص، وعليه يتم توجيه البرلمانية بإستئناف عملية القراءة للمقترح، وهناك مشروع قانون ستتم عملية الموائمة بينهما أثناء عملية التشريع.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

سيادة الرئيس، هذه سابقة غير موجودة في الدورة الثالثة لمجلس النواب، سيادتكم في الدورة الثالثة موجود وهذا الكلام غير موجود.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أوضح مرة أخرى، جناب النائب، جنابك قدمت مقترح تعديل جزئي، لا يتعلق بمشروع قانون، جزئي بمادة تتعلق بقانون الانتخابات، نحن جاءنا مشروع من الحكومة يتعلق بقانون إنتخابات مجالس المحافظات، الوقت لا يسعفنا ولذلك عندما جاء مباشرة أدرجناه على جدول الأعمال حتى نمضي بعملية التشريع.

– النائب حامد موسى احمد الخضري:-

أنا قدمت ذلك من الشهر الثاني، ثانياً أدعو سيادتكم إلى لمراجعة السياقات القانونية والاستفادة من المستشار لشؤون التشريع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستأنف التصويت ثم بعد ذلك نمضي بنقاط النظام وأرجو الحفاظ على النصاب.

– النائب عباس حسن موسى البياتي:-

يقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972.

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون مشروع انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اميرة كريم حمه لاو مردان:-

تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مشروع القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972).

*الفقرة ثالثاً: التصويت بالموافقة على إعادة التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989.(لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني).

قُدِمَ طلب من قبل رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار أثناء التصويت على قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية رقم (43) لسنة 1989، تمت إضافة عبارة لمرة واحدة غير قابلة للتجديد إلى نص البند سادساً من المادة (4) من تعديل القانون الوارد من الحكومة وهذا يتعارض مع نص البندين ثالثاً ورابعاً من المادة (12) من أصل القانون النافذ الذي حدد دورتين إنتخابية متتاليتين لأعضاء مجلس الغرف راجين الموافقة على عرضه ضمن جدول عمل مجلس النواب في أقرب جلسة، وعند عرض الأمر على المستشار القانوني يقول ( وحيث أن مجلس النواب قد صوت على مشروع قانون التعديل الثاني للقانون أعلاه بما في ذلك العبارة (لمرة واحدة غير قابلة للتجديد) لمجلس النواب إتخاذ قرار بالموافقة على إعادة التصويت على التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية ومن ثم تصحيح البند سادساً من المادة (4) منه بحذف العبارة (لمرة واحدة غير قابلة للتجديد) لوجود خطأ جوهري بتعارضها مع البندين ثالثاً ورابعاً من القانون النافذ.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

الخيار الصحيح هو تعديل قانون، وليس إعادة التصويت، تعديل قانون قراءة أولى وقراءة ثانية، لأنه المادة التي تُجيز إعادة التصويت عند حدوث أسباب جديدة أثناء فترة المداولة، أما بعد التصويت وبعد أكثر من أسابيع فيجب أن نرجع إلى خيار التعديل هو قراءة أولى وقراءة ثانية.

– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-

سيادة الرئيس مبدأ إعادة الموافقة لإعادة التصويت بعد أن نصوت على التشريعات غير موجود في النظام الداخلي، هو الأصل عندما نصوت على القانون وعلى الأسباب الموجبة يذهب القانون إلى النشر، بعد النشر يمكن التعديل على هذا المشروع، فلهذا سيادة الرئيس إعادة التصويت يعتبر مخالفة للنظام الداخلي، وقمنا بالتصويت على هذا القانون وإنتهينا منه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحقيقة أنا أضم صوتي إلى صوت ما تفضلوا به الإخوان، لأن هذه سابقة المفروض أن المجلس لا يُقدم عليها، عندما  يصوت على مشروع قانون لا يجوز أن يعدل تصويته وإنما يأتي بسياقات أخرى أسمها تعديل مشروع القانون، هذا رأيي الخاص.

– النائب احمد سليم عبدالرحمن الكناني:-

نحن قبل أن نضعه على جدول الأعمال أو نطلب من هيأة الرئاسة، أخذنا رأي المستشار القانوني، هي فقط العبارة التي وردت في كلمة عبارة (لمرة واحدة غير قابلة للتجديد)، هي تُعارض نص مادتين نافذة بالقانون حالياً، فنحن الأمر يبقى للسادة النواب، أما أن نمضي بحذف هذه العبارة والتصويت عليه من جديد أو يأخذ السياق القانوني مثل ما تفضلوا السادة النواب.

– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-

نحن نعلم أن هذه المسألة قد حُسمت من قبل أحكام النظام الداخلي بالمراحل التشريعية خاصة عندما يصوت على مشروع القانون ككل، أي بالمجمل، عندما يصوت بالمجمل، وخاصةً عندما ترفع الجلسة لا يحق لمجلس النواب بأي حال من الاحوال العودة إلى مناقشة أحكام هذا القانون هذا واحد.

سيادة الرئيس ما يطرح الآن منحى خطير جداً يمثل خرق للنظام الداخلي، أتمنى على هيأة الرئاسة أن تعرض الأمر على اللجنة القانونية، لكي تشبعه بحثاً مع السادة المستشارين القانونيين حتى نتوجه ونخرج بمسلك، حتى أحكام النظام الداخلي بإعادة التصويت على نص هي غير صريحة، يقول العودة إلى المناقشة فقط، لا نصوت عليها مرة ثانية، والأمر خلاف لم يُحسم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن يعاد البحث بهذا الخصوص لغرض الاستيضاح بشكل قاطع في إمكانية اللجوء إلى عملية إعادة التصويت، لأن مثلما تفضلوا السادة النواب، أن هذه سابقة أقدم عليها المجلس يمكن أن يفتح باب بشأن إعادة التصويت على تشريعات أخرى، بالتالي ليس لدينا للإستعداد للمضيء بذلك، اللجنة القانونية يحال لها هذا الأمر لغرض إعلامنا بالرأي القانوني بهذا الخصوص.

*الفقرة رابعاً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعة، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).

هذا قُرئ قراءة أولى وتم النقاش، لان يوجد اعتراض عليه من حيث المبدأ، صار نقاش مستفيض لكن النصاب لم يكن موجود فتم تأجيله للتصويت من حيث المبدأ على فرضية نحن ناقشنا من يقبل ومن يرفض، الآن سوف يوضحون أين وجهة الاعتراض؟ وبعد ذلك المجلس هو الذي يتخذ القرار.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سيدي الرئيس جنابك والسادة اعضاء مجلس النواب اكثر اطلاع على اوضاع النازحين في هذه الظروف الصعبة، وكذلك زيادة اعدادهم وكذلك هناك بعض الوزارات غير المكترثة بأوضاع النازحين، وقد قُدم لجنابكم أكثر من طلب بتوقيع النواب لدراسة اوضاع النازحين، اتمنى ان يرفق في جدول اعمال الجلسات القادمة لأعطائه فرصة لمناقشة اوضاعهم المسأوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنتم كلجنة توزع مطالعة على النواب ويتم تحديد موعد لمناقشة مستفيضة بهذا الخصوص.

– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-

ورد الينا التعديل الثالث لقانون (21)، وتطرق الى حصة المحافظات من البترودولار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في هذا الموضوع، هل توجد لديك ملاحظة؟

– النائب حسن توران بهاد الدين عبدالله:-

ورد في التعديل الثالث لقانون (21) نص جديد ينظم حصة المحافظات المنتجة من البترودولار، انا أرى ان يتم التريث او الدمج او الموائمة، بين مشروع القانون والنص المقترح الوارد في التعديل الثالث لقانون (21).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة، وضوحوا وجهات النظر بهذا الخصوص وبعدها نستمع الى آراء السادة النواب.

 

 

– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-

يقرأ ما توصلت اليه لجنتا النفط والطاقة والأقاليم والمحافظات النيابيتين على دراسة مشروع قانون حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن رأي اللجنة ان هناك اعتراض من حيث المبدأ على مشروع القانون. أنتم لجنة النفط هذا هو رأيكم، ما هو رأي لجنة الأقاليم؟

– النائب سيروان عبد الله سماعيل عزيز:-

كلجنة الأقاليم لا نرى جدوى في تشريع هذا القانون ونؤيد ما جاء به تقرير لجنة النفط والطاقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مشروع القانون وزع وقرئ قراءة اولى، ثم ثار جدل بشأن إعتراض من حيث المبدأ بخصوص ما تم ذكره الآن من قبل اللجان المختصة، المجلس يحسم الأمر، القانون يتحدث عن حصة للمحافظات غير المنتجة.

– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-

كلا سيادة الرئيس، عفواً، المنتجة وغير المنتجة، أي بالتساوي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اين وجه اعتراضك؟؟ السيد رئيس اللجنة، اعتراضك من حيث المبدأ على اي جزئية على المنتجة؟ ام غير المنتجة؟

– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-

على مجمل المشروع لأن هذا المشروع مُعد في زمن الرخاء والتبذير، والان الحكومة لا تستطيع صرف بترودولار حتى نحن نزيدها قانون آخر ولم تستطع تنفيذه، فبتالي يصبح عبئ على الحكومة، ونشرع قانون دون جدوى.

– النائب هيثم رمضان عبدعلي الجبوري:-

العدالة في الدستور مبدأ ثابت، نحن الآن اذا نميز بين المحافظات نجد بعض المحافظات مدخولها السنوي للمواطن (11000-12000) دولار، وبعض المحافظات خاصة غير المنتجة والتي ليس لها منافذ حدودية لا يصل الى (2000) دولار، وهذا حقيقة تفرقة كبيرة بين المواطنين، لأن بعض المحافظات سوف تحدث بها نهضة تنموية كبيرة، ومحافظات سوف تشهد تراجع كبير جداً، فبتالي يجب انصاف المحافظات غير المنتجة للنفط والتي ليس لها سياحة دينية والتي ليس لها منافذ حدودية بواسطة هذا القانون، وهو قانون قادم من الحكومة، ممكن ان تحدث به تعديلات، ممكن ما يصبح حصة من البترودولار، ممكن ان توجه الوزارات بان المحافظات التي تعاني محرومية بهذا الشأن يكون زيادة حصتها بصورة عكسية عن المحافظات المنتجة وبالتالي رفض هذا القانون وهو منافي للدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذن رأيك المضي بتشريعه.

– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-

لست مع رد هذا القانون من الناحية المبدئية وانما يعرض للنقاش، لا ننسى الدستور نص على ان الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي جميعاً، نعم، ممكن المحافظات المنتجة تعطى نسبة اعلى من المحافظات الأخرى، ولكن لا نلغي مبدأ تحديد نسبة لجميع المحافظات المنتجة او غير المنتجة بأعتبار ان الشعب يملك هذه الثروات على نحو الشياع، واذا اردتم تحديد امتياز فالأمتياز ناتج إما من آثار تصنيع وانتاجها، أما أصل وجود الثروة في تلك المحافظة يعطي امتياز، هذا غير صحيح، انما الآثار المترتبة او الأضرار الناتجة من انتاج هذه الثروات، يمكن ان يبرر إعطاء حصة اكثر من الحافظات غير المنتجة، فلا ننسى ان الثروات الطبيعية هي ملك لكل الشعب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن فقط وجهتي نظر، من يؤيد؟ ومن الذي يرفض؟ حتى نعرض الأمر للتصويت، لأن ليس هناك مجال للنقاش.

– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-

  1. يبدوا ان مشروع القانون، معظم السادة النواب غير مطلعين عليه او فترة بعيدة بين قراءته والأن التصويت، ولذلك أجد معظم النواب يسألون عن هذا الموضوع.
  2. انا أعتقدأن فلسفة إعطاء المحافظات المنتجة للنفط مبلغ من المال هو متأتي من تضرر هذه المحافظات من عمليات الأنتاج والتصدير، فليست مسألة مساواة بينها وبين المحافظات غير المنتجة، لأن موجود هذه الحقول او الآبار في هذه المحافظة، فأعتقد ابتداءً انه يوزع نص القانون على السادة النواب حتى يمكن التصويت عليه وقراءته قراءه جيدة.

– النائب محمود رضا امين:-

  1. بدايةً نحن في الفصل التشريعي الأسبق رفضنا المشروع في لجنة الأقاليم لنفس السبب الذي ذكرته لجنة النفط والطاقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل صوتنا عليه؟

– النائب محمود رضا امين:-

كلا، رفضناه نحن في لجنة الأقاليم لنفس السبب الذي رفضته لجنة النفط والطاقة.

  1. أنا مع العدالة لكن لنأتي لنطبق المادة (111) من الدستور، ويكون ناتج او واردات النفط موزعة على الشعب، وبعدها الحكومة تأخذ الضريبة من الشعب، فبهذا تتساوى جميع المحافظات وجميع سكان الدولة، لهذا السبب ما ممكن، هذا المشروع يعطي نفس الحقوق للمحافظات المنتجة وغير المنتجة، لذلك الدفع لزيادة الأنتاج من قبل المحافظات المنتجة تقل، فلذلك أطلب تطبيق مادة (111) من الدستور.

– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-

طبعاً النائب يمثل كل محافظات العراق ولتحقيق العدالة يجب ان تكون كل محافظات العراق، هناك محافظات منتجة للنفط يجب ان تحسب لها مميزات خاصة بها، لكن تصبح خمسة دولار وتصبح مبالغ كثيرة قد تؤثر على الموازنة بصورة عامة، وتوجد محافظات ضعيفة وفقيرة كبابل والديوانية والسماوة، تحتاج الى دعم، لذلك هذا القانون أنا أثني على إخوتي ان تكون هناك عدالة في احتساب الواردات لكل المحافظات.

– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-

بلا شك ان كل المحافظات المنتجة للنفط لديها استحقاقات ولها الحق بالمطالبة بتخصيصات لإنتاجها لهذا المورد المهم والأساسي للدولة، وايضاً المحافظات غير المنتجة لديها استحقاقات في هذا البلد وعليها ان تدافع عنه، ونحن من مسؤولياتنا ان ندافع عنهم ايضاً ونعطيهم استحقاقاتهم، ولكن بصراحة طريقة التوزيع تكون بطريقة غير واضحة وتبدو كأن فيها نوع من الامتياز او التمييز غير المضبوط، لذلك اقترح ان يكون التخصيص عبارة عن موردين وليس مورد واحد، المورد الاول هو ان لكن مواطن، حسب عدد نفوس المواطنين بطريقة محددة وايضاً الاختصاص المكاني للآبار النفطية او للانتاج النفطي له تخصيص وامتياز بشكل آخر، بهذه الطريقة الجميع سوف يكون مستفيد من هذا النظام، وسوف يحظى الجميع بفرصة أكبر.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

الحقيقة بالنسبة للايرادات النفطية والايرادات الاخرى يجب ان توزع على حصة الفرد العراقي الواحد، لا تمييز بين مواطن عراقي وآخر، بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط، نعم هي تتحمل ما تتحمله من ثلوث بيئي، لكن هناك إيرادات اخرى مثلاً اكثرها لديها منافذ حدودية وهي مطلة على الخليج العربي أومنافذ اخرى، وهناك تشغيل اكثر نتيجة بها حركة تنمية اقتصادية اكثر من غيرها، مثلا أنا من محافظة بغداد وبغداد ليس لديها أي شي، وانا أيضا أقول بغداد هي العاصمة ومركز الحكومة واي طائرة تنزل في مطار بغداد يجب ان نأخذ منها رسوم الى محافظة بغداد، أو أي سيارة تدخل الى بغداد أريد منها رسوم الى إيرادات بغداد، هذا الكلام لا يجوز، نحن نريد حصة الفرد العراقي الواحد لانه هذا ليس عراقي والآخر صومالي، كلهم من نفس البلد، لكن هناك تنمية اقتصادية في محافظة نتيجة للنفط او هي عبارة عن منفذ حدودي، والمحافظة الاخرى هل تبقى فقيرة؟

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

بالتأكيد النفط والغاز وجميع الثروات المعدنية هي ملكية للشعب العراقي ولا يمكن تجزأتها، اليوم إذا ذهبنا الى تشريع قوانين فرعية، ولم نذهب الى تشريع القانون الأهم وهو قانون النفط والغاز، بالتأكيد سوف تكون هناك إشكاليات كبيرة، نعم، هناك تلوث في المحافظات المنتجة للنفط، ولكن ايضاً هناك ثروات معدنية أخرى فيها تلوث كبير كالكبريت والفوسفات وغيرها، ولذلك أنا أعتقد أن هذا الامر سوف يحدث إرباكاً في تشريع القانون القادم، ولذلك أنا أرى أن نذهب الى تشريع قانون النفط والغاز وليس الذهاب الى مثل هذه القوانين الفرعية.

– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-

حقيقة ان نشرع قانون المحافظات المنتجة وغير المنتجة ليس له معنى هذا القانون، بأعتبار ان النفط يدخل في موازنة الدولة التي توزع على جميع المحافظات العراقية، أستثنيت المحافظات المنتجة للنفط نتيجة لتضررها، أما المشكلة التي تعاني منها المحافظات، نحن لدينا مادة دستورية لم نعمل بها لحد الان، وهي ان الموازنة توزع وفق النسب السكانية ونسبة الحرمان، نحن كل هذه السنوات وزعنا الموازنة فقط وفقاً للنسب السكانية، إذا نظرنا الى مشكلة نسبة الحرمان في توزيع الموازنة، أنذاك سوف تعالج مشكلة المحافظات غير المنتجة او المحافظات الفقيرة، انا أعتقد أن تفعيل هذه المادة الدستورية، مادة توزيع الموازنة وفق النسب السكانية ونسبة الحرمان سوف تعالج لنا المشكلة وآنذاك لا نحتاج الى قانون جديد، قانون المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط.

– السيد رئيس رئيس مجلس النواب:-

أنا أعتذر البعض يريد ان يتحدث، لكن هو لا يخرج الحديث عن رأيين، بحكم ما تم ذكره، إما أن مشروع القانون يُرد الى الجهة التنفيذية، الى الحكومة، فلا يصوت المجلس على المضي بعملية التشريع لعملية إجراء تعديلات، أو تُصر الحكومة مرة ثانية على تقديمه، حسب ما تراه، أو يمضي المجلس بعملية التشريع ويُعدل بعض ما ورد فيه من فقرات إنما هي ملاحظات بهذا الخصوص، لاسيما وان القانون تقريباً ينسجم مع الوضع الاقتصادي الجديد، هو إعتمد نظام النسبة وليس المبلغ المقطوع، وهذا لا يخل بالمبدأ بشكل واضح، فالمجلس هو الذي يقرر.

 

– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-

العدالة لا تعني المساواة، والمادة (111) من الدستور واضحة، النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي، فبالتالي كل المحافظات تأخذ استحقاقاتها من خلال قانون الموازنة، هذه نقطة رئيسية، اما اذا كنا نعتقد ان العدالة هي المساواة، فبالتالي اليوم أدينا بيان إستغاثة لاطفال البصرة وميسان وذي قار لعدم وجود القدرة على معالجتهم بسبب التلوثات وامراض السرطان، هذا غير ممكن ان نغبن حق هذه المحافظات، دعني اوضح دكتور هيثم رجاءً، بالنسبة لهذا القانون أتى بدون ان يوضح للمحافظات المنتجة والاسباب الموجبة لهذا القانون يقول نريد ان نجد ايرادات للمحافظات غير المنتجة وبها، ولكن ليس على حساب المحافظات المتنجة للنفط والغاز، فبالتالي يجب ان نعطي لكل ذي حق حقه، اليوم هناك تلوث ونحن مع اعطاء المحافظات التي ليس لها موارد لايجاد ايرادات خاصة لها، فبالتالي نحن في لجنة النفط والغاز نرد هذا القانون لانه غير منصف حتى للمحافظات المنتجة.

– السيد رئيس رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة، القانون فيه مادتين اذا تسمحوا لي سوف اقرأها، المادة الاولى تُمنح المحافظات المنتجة للنفط نسبة مقدارها (2%) من سعر بيع كل برميل مصدر من النفط الخام و(10%) من عائدات تصدير المنتجات النفطية عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(10%) من عائدات تصدير الغاز والمنتجات الغازية في المحافظة، هذه المادة الاولى. المادة الثانية، تتحدث عن المحافظات غير المنتجة بالنص الاتي (تعوض المحافظات غير المنتجة للنفط والغاز من خلال احتساب معدل دخل الفرد من واردات البترودولار في عموم المحافظات المنتجة للنفط الخام بموارد ترفع دخل الفرد فيها الى المعدل المذكور وبما يحقق التنمية المتوازية).

المادة الثالثة، تنص (لمجلس الوزراء اعادة النظر في النسب المحددة في المادة الاولى من هذا القانون بما ينسجم مع سعر البرميل وتغيير الاوضاع الاقتصادية). هذا هو المشروع.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

القانون مهم لكن هنا سؤال للحكومة لماذا لا نشرع قانون النفط والغاز وما مذكور من مواد جزء من فلسفة المادة (111) من الدستور وقانون النفط والغاز، ومن الاولى من لجنة الطاقة وأيضاً من الحكومة أن يردون هذا القانون ويؤكدون على أن يكون هذا ضمن مواد قانون النفط والغاز الذي يضمن العدالة لكل الشعب العراقي وأن النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي سواءً محافظات منتجة أو غير منتجة. فيجب أن يكون هنالك تأكيد للحكومة ومن لجنة الطاقة بتشريع قانون النفط والغاز.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً: قانون النفط والغاز نحن نؤكد على ضرورة تشريعه لكن هذا موضوع نركز عليه.

ثانياً: موقفنا بصدد مشروع القانون المطروح إما أن نقبله أو نرده، الآن يبدو أن النصاب مختل وبعض الاطراف تريد أن تدرس الموضوع لكن يوم غد سيدرج على جدول الاعمال بشأن التصويت بالمضي أو الرفض من حيث المبدأ. أرجو من الجميع دراسة الامر لأنه لن يكون هنالك نقاش فقط يعرض الامر إما أن نقبل ونمضي، أو نرده حتى لا نقع في إشكال بهذا الخصوص. وهذا المشروع يوزع على الجميع لغرض الاطلاع عليه.

* الفقرة خامساً: التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007. تؤجل هذه الفقرة لأن النصاب غير موجود.

* الفقرة سادساً: القراءة الاولى لمقترح قانون الاحتراف الرياضي.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-

قدمت مجموعة من الاسئلة البرلمانية منذ شهرين تقريباً هنالك خطأ أتمنى أن يعالج، الاخوان حينما يخاطبون الجهات مثلاً رئيس هيأة النزاهة ومحافظ البنك المركزي ووزير الموارد المائية، أجابوا بأنهم مستعدين أن يحضرون للسؤال في أي وقت يحدده المجلس. الخطأ الذي يحدث سيادة الرئيس حينما يكتب للجهة يقولون لهم أنتم حددوا الموعد ووفق النظام الداخلي نحن المفروض أن نحدد الموعد ونبلغ الجهة. فأتمنى أن تعالج لأنه تذكر حضرتك واحد منهم كان عاجل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية تحدد الموعد فإذا تعذر يحدد موعد آخر ويحدد موعد آخر، فتحدد كل توقيتات الاسئلة الشفهية ويعلم المجلس بذلك.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

ما يتعلق بالفقرة خامساً أجلت سيادتك التصويت من حيث المبدأ الى يوم غد، ما أرجوه من سيادتك أن يكون على رأس جدول الاعمال لأنه اذا تأخر كما حصل اليوم النصاب غير موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ملاحظة معتبرة.

– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-

سيدي الرئيس يجب أن يتسع صدرك، موضوع في غاية الاهمية، نحن مقبلون على إنتخاب مجالس المحافظات في شهر أيلول من هذا العام وهنالك مطلب شعبي ومطلب مرجعي ومطلب منظمات مجتمع مدني ومطلب أبناء كل الشعب العراقي بتخفيض أعداد مجلس النواب العراقي. نحن قدمنا في كتلة مواطن مقترح والاخوة في كتلة الاحرار أيضاً قدموا مقترح الى هيأة الرئاسة وجنابك أحلت مقترحنا الى لجنة التعديلات الدستورية، وهذا معناه وهنالك نقاط خلافية في هذه اللجنة الى حد الآن لم يتم الاتفاق عليها أما هذا المقترح فلم يوجد أي خلاف في هذا المقترح. أنا أقول سيدي الرئيس مادام نحن مقبلون على إنتخابات مجالس المحافظات فهذا المقترح يحتاج الى إجراء استفتاء دستوري فأفضل وقت للاستفتاء الدستوري لتقليل أعداد اعضاء مجلس النواب الموقر هو مع انتخابات مجالس المحافظات. فأرجو من الاخ رئيس المجلس أن يعطي هذا الموضوع أهمية استثنائية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا محل اهتمام لكن هذا المقترح يتعارض مع نص دستوري ولا بد من إجراء تعديل دستوري بهذا الخصوص، ومع ذلك اذا وجدنا فرصة في عملية الاستفتاء تتوازن مع عمليات الانتخابات فلا بأس في ذلك.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

بالنسبة الى موضوع حسم الوزارات الامنية، كل ما يأتي أسبوع لعقد الجلسات توعدنا بأن السيد رئيس الوزراء سيأتي بالوزراء الامنيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا لا أُوعد عن الغير، أنا ليس لدي علاقة.

 

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

يجب حسم الموضوع لأن الوضع الامني في بغداد يتدهور ونحن بصدد حسم هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أيضاً أؤيد ما تفضلت به.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون الإحتراف الرياضي.

– النائب غزوان فيصل فاهم كاظم:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإحتراف الرياضي.

– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإحتراف الرياضي.

– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإحتراف الرياضي.

– النائب غزوان فيصل فاهم كاظم:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإحتراف الرياضي.

– النائبة سوزان بكر حسين بكر:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الإحتراف الرياضي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة الاخيرة : القراءة الاولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

الحقيقة، قُدم مقترح من قبل بعض أعضاء لجنة الصحة والبيئة بهذا الخصوص. نقطة نظام حول هذا ألامر

– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي (نقطة نظام):-

هذا المقترح هو مخالفة لنص المادة (94) من الدستور، مقترح القانون يرتب تبعات مالية على الموازنة العامة للدولة، حيث نصت المادة (13) من مقترح القانون بأن للهيأة موازنة سنوية تُمول مما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة مما يقتضي أخذ رأي الحكومة والقوانين التي ترتب ألتزامات مالية على السلطة التنفيذية أو في موازناتها المالية دون التشاور معها واخذ الموافقة بذلك، هذا ما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية رقم (21 أتحادية) لسنة 2015 والصادر بتاريخ 14/4/2015 وقرار المحكمة الاتحادية بات وملزم للسلطات كافة لذا فان تقديم المقترح مخالف لنص المادة (94) من الدستور لمخالفته قرار المحكمة الاتحادية (21 أتحادية) لسنة 2015.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب محمد هوري والنائب صالح الحسناوي.

– النائب محمد هوري ياسر جبار:-

الحقيقة أن أي مشروع قانون أو مقترح قانون فيه جنبة مالية أعتقد هذا صحيح على قول النائبة لكنه هيأة الضمان الصحي فيها خدمة للمواطن ونحن ليس أي شيء فيه جنبة مالية نرفضه بالمباشر، هناك قانون موجود أعتقد في أروقة المجلس جاء من الوزارة، أقترح أن نقوم بالمزاوجة بين القانونين، يرجع القانون الى اللجنة مع قانون الوزارة ونخرج بقانون جديد يمكن أن نحل به الموضوع.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

المادة (30) ثانياً من الدستور تنص (تضمن الدولة صحة المواطن في حالة المرض والعجز والشيخوخة وينظم ذلك بقانون) فقانون الضمان الصحي هو قانون دستوري منصوص عليه بالدستور، وبالتالي هذا القانون ملزم لكل السلطات سواء كانت السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية كونه قانون دستوري هذه النقطة الاولى.

النقطة الثانية، تأسيس هيأة الضمان الصحي بالحقيقة فكرة القانون تقول تدريجياً تحويل التمويل من وزارة الصحة الى هيأة الضمان الصحي يعني ألاموال المخصصة الى وزارة الصحة تدريجياً تحول الى الضمان الصحي وبالتالي تتحول الوزارة الى جهة مقدمة للخدمات تتعاقد مع هيأة الضمان الصحي، لا يزيد التبعات المالية الموجودة على الدولة أولاً، بل بالعكس في المرحلة الثالثة من القانون هناك أستقطاعات من الموظفين ورسوم أشتراك وأقساط سنوية سوف تضيف زيادة للتمويل المالي لوزارة الصحة، بالنتيجة ليس هناك زيادة بالتمويل من الحكومة بل زيادة من مصادر أخرى للتمويل ونعتقد أن هذا القانون يصب بمصلحة المواطن العراقي ونطلب قراءته قراءة أولى وعند وصول مشروع القانون من الحكومة سنقوم بمحاولة مزاوجة القانونين، شكراً جزيلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة الحقيقة أولاً أن مجلس النواب حسب ما ثبت أن هذا الفصل سيتم التركيز على التشريعات المتعلقة بخدمة الناس بشكل مباشر وقد يقف في مقدمتها الضمان الصحي ، هذا اليوم تقريباً نحن علمنا ، لم يكن لدينا تصور لكن علمنا أن هناك مشروع قانون الضمان الصحي قد وصل الى المجلس يوم 24/12 بعد أن قدم من مجلس الوزراء الى مجلس شورى الدولة وهو موجود لدينا ألان، فأذا يأذن مقدمي المقترح أن نعتمد مشروع القانون كأصل والمقترح المقدم بهذا الخصوص يمكن الاستفادة منه كمقترحات للتعديل في المسائل الموجودة قد يجنبنا الاشكال الدستوري الذي تم ذكره الان بشأن الجنبة المالية.

– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-

سيادة الرئيس نحن على أطلاع على مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء ولدينا أشكالية جوهرية وهذه ألاشكالية تتمثل بالنقط ألتالية:-

أنواع الضمان الصحي، هناك ثلاثة أنواع للتأمين الصحي:

الاول يسمى ألتأمين الصحي ألاجتماعي وهو ألذي يجب أن تتدخل به الدولة وتحمي المواطن بألاضافة ألى أشتراكات المواطنين المتمكنين.

النوع الثاني يسمى التعاوني وهو مجموعة من ألناس يتعاونون فيما بينهم دون تدخل الدولة ويكون أختياري.

الثالث هو التجاري وهو الذي تقوم به شركات التأمين وهذا تعريف عالمي في منظمة الصحة العالمية.

قانون وزارة الصحة يؤسس للضمان وهذه الهيأة تتعاقد مع شركات التأمين وشركات التأمين تذهب للتعاقد مع المستشفيات، أي نحول نظام الضمان الصحي الذي يفترض أن يكون نظام غير ربحي إلى نظام ربحي وهذه كارثة كبرى للنظام الصحي العراقي، كارثة كبرى أن تتاجر بصحة المواطنين وبالاموال القليلة، هذا ألفرق الجوهري بين القانونين، وشكراً جزيلاً.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أتحدث بالضبط عن أجراءات شكلية قبل أن أدخل بمضمون القانون كمشروع أو كمقترح، نحن الان لدينا مشروع قانون ضمان صحي ومقترح قانون ضمان صحي، اليوم علمنا أن المشروع موجود بعد أن جاء من مجلس شورى الدولة بمعنى أن المشروع حقيقة أذا كان موجود قد تكون له ألاولوية في مسألة المقترح، أجد أن لجنة الصحة أذا بألامكان دراسة وأختيار أي من المشروع أوالمقترح يقدم رأيها يُعتمد بالنسبة لنا في هذا الموضوع، هل هذا الرأي مقبول؟ اليوم سأقوم بتحويل مشروع قانون الضمان الصحي لكم، شكراً جزيلاً.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

سيادة الرئيس لدينا قانون الضمان الاجتماعي وهناك تداخل بين القانونين وقانون الضمان الأجتماعي حالياً في مجلس شورى الدولة، ننتظر خلال الايام القادمة أو الاسابيع القادمة أن شاء الله سيصل البرلمان أيضاً. هناك مبدأ وحدة التشريع هنا وزير الصحة السابق وهو طبيب وله علم بها، الضمان الأجتماعي بالتأكيد له جوانب كالسكن والرعاية التربوية والرعاية الصحية ورعاية المعيشة وهذه الجوانب الأربعة الأساسية فيه فلا أدري هل ننتظر أم نمضي؟

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا لا ننتظر ونمضي بشأن الضمان الصحي واذا جاء مشروع قانون يُزال التعارض بينهما، شكراً جزيلاً.

ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رفعت الجلسة الساعة (1:10) ظهراً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com