النائب زانا سعيد يشارك في ندوة حول جرائم داعش

شارك النائب زانا سعيد عضو اللجنة القانونية صباح يوم الاربعاء ٣١/٨/٢٠١٦ في الندوة الحوارية التي نظمتها منظمة ليكولةر على قاعة غرفة تجارة اربيل تحت عنوان جرائم داعش من اين الى اين.

شارك في الندوة عدد من وزراء اقليم كوردستان و اساتذة الجامعات و ممثلي الدوائر المعنية وعدد من القضاة والمحامين ، تناولت الندوة الخيارات التي يمكن اللجؤ اليها لمحاكمة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية من قادة و امراء داعش .

من جانبه اكد النائب زانا سعيد في مداخلته على اهمية انضمام العراق الى اتفاقية روما بغية مقاضاة مجرمي الحرب من الدواعش وغيرهم واوضح سيادته ان مجلس النواب العراقي قد اعتبر جريمة ابادة الايزيديين جريمة ابادة جماعية

وكذلك اعتبر البرلمان العراقي بعض المدن التي شهدت معارك عنيفة مع تنظيم داعش مدن منكوبة وكذلك اوضح سيادته ان هناك جهودا برلمانية و مجتمعية لتشيع الحكومة العراقية علي التوقيع على اتفاقية روما التي انبثق عنها محكمة لاهاي لمعاقبة ومتابعة مجرمي الحرب.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com