مجلس النواب يعقد مؤتمرا لرعاية الأرامل بالتعاون مع هيئة الإغاثة الدولية

مجلس النواب يعقد مؤتمرا لرعاية الأرامل بالتعاون مع هيئة الإغاثة الدولية

2014-02-23

عقد مجلس النواب العراقي وبالتعاون مع هيئة الاغاثة الدولية وبرعاية رئيس المجلس السيد اسامة النجيفي اليوم الاحد 18- 9- 2011 ، مؤتمر ( الدعم والمدافعة عن حقوق الارامل في العراق ) وتحت شعار (حياة كريمة للارامل …ضمان لمستقبل العراق) بهدف الاسهام بتحسين اوضاعهن على الصعد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقانونية لتوفير المستلزمات الاساسية لهن.
وانصبت محاور المؤتمر الذي شهد مشاركة اكثر من 200 مشارك يمثلون جهات وهيئات حكومية ومنظمات دولية وممثلين عن المجتمع المدني ، على ضرورة الاهتمام بشريحة الارامل وصياغة تشريعات واليات عمل لبناء برامج لتنفيذ مشاريع للتخفيف من حدة مشاكلهن وتحقيق الشراكة انطلاقا من الحقوق التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية فضلا عن العمل على تشريع القوانين الداعمة لقضاياهن وتذليل العقبات التي تواجهن في طريق اكتساب حقوقهن المشروعة فضلا عن انشاء الية للتواصل الفعال بين مجلس النواب وشريحة الأرامل.
وفي مستهل المؤتمر الذي افتتح باي من الذكر الحكيم أكد السيد إسامة النجيفي رئيس مجلس النواب إن دقة وخطورة قضية الارامل تضع الدولة امام مسؤولية تاريخية كبرى تقضي بإعطاء المراة بشكل عام والأرملة خصوصا استحقاقها الطبيعي في الحياة لممارسة دورها بشكل طبيعي .
واضاف السيد النجيفي ان” من اقسى المحن التي يمر بها الشعب هي محنة الارامل كونها محنة كارثية تمس بنية المجتمع العراقي ، فعندما تقترب نسبة الارامل من 10 بالمائة وتعيش ظروف اقتصادية صعبة واعراف اجتماعية ضنكة وغياب الدولة عن واقعهم فعلينا ان ندرك ان نمو الكارثة مستمر وإخطارها العميقة ستتواصل.”
ودعا رئيس المجلس ابناء الشعب وعلماء الدين الى احاطة الارامل بالحماية التي تستحق مطالبا الحكومة للاهتمام بالارامل وفتح الورش لهن ومنح القروض الميسرة لهن اضافة الى تشريع قانون يحدد للارامل العراقيات رواتب تقيهن من الفقر واعادة النظر بالمنح والمساعدات ، داعيا السيدات والسادة النواب الى التعجيل بتشريع القوانين لافتا الى ان مجلس النواب سيشرع قريبا قانون الضمان الاجتماعي وقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل. ”
من جانبها عبرت النائبة انتصار الجبوري رئيسة لجنة المرأة والطفولة والأسرة في مجلس النواب عن الاستعداد لتمكين هذه الشريحة من ممارسة دورها الفاعل في المجتمع ، مؤكدة ان العوز والفاقة امراض اجتماعية خطيرة تحمل ابعادا وانعكاسات لاتحمد عقباها في حال عدم تدارك الموقف.
ولفتت الجبوري الى ان اللجنة ستقدم الدعم والمساندة لشبكة كفاية الارملة التي ستحضى بالحرص من قبلنا على تحقيق اهداف الشبكة لتطوير المراة والارامل وتوفير الامن الاجتماعي لهن بالتعاون مع هيئة الاغاثة والتواصل مع هذه الشريحة عبر الموقع الالكتروني للمجلس مشيرة الى سعي اللجنة لتشريع القوانين التي تسهم برفع مستوى الأرامل. ”
بدوره شدد السيد احمد الخالدي مدير برنامج تمكين الارامل في هيئة الاغاثة الدولية على ان الهيئة تسعى الى المساهمة بتلبية حاجات الفئات المعرضة للخطر وتوفير المساعدة لهن من خلال تنفيذها لعدد من المشاريع في مختلف القطاعات.
واشار الخالدي الى اطلاق حملة لتمكين الارامل وفقا لاستبيان شامل في 7 محافظات استمر منذ نحو عام لتحديد احتياجات الارامل واقتراحه لحلول ناجعة للنهوض بواقعهن عن طريق تقديم منح لهن لتطوير واقع هذه الشريحة، داعيا الجهات المعنية للتعاون من اجل خدمة شريحة الارامل.
وتناول المؤتمر ثلاث محاور حيث خصص الاول لعرض الاستبيان الذي اعده مركز الاستشارات القانونية وحقوق الانسان التابع لهيئة الاغاثة الدولية حيث اظهر الاستبيان وجود نحو مليون و593 الف و457 ارملة بنسبة تبلغ 10 بالمائة من النساء في العراق .
وبين الاستبيان ان 39بالمائة يحصلن على رواتب شهرية فيما يحصل 11بالمائة على اعانات بينما بقية النسبة يعملن موظفات كما اظهر الاستبيان ان نسبة قليلة من الارامل حصلن على شهادات عليا.
فيما بحث المحور الثاني اوضاع الأرامل ومشاكلهن حيث طالبت السيدة تأميم العزاوي عن هيئة الإغاثة الدولية بضرورة ان تهتم جميع مؤسسات الدولة بالارامل من خلال التعاون بين مختلف الجهات وتشريع قوانين ووضع ستراتيجية واضحة تهتم بجميع حقوق الارملة من خلال اشراك منظمات المجتمع المدني ورصد الميزانيات الخاصة بالبرامج والاسراع بايجاد فرص العمل لها وانشاء مراكز للرعاية الاجتماعية والثقافية والصحة النفسية لهن .
في حين ركز المحور الثالث على شبكة الكفاية الاجتماعية حيث اوضحت النائب هدى سجاد عضو لجنة المراة والطفولة ان مشروع الدعم والمدافعة بصدد اعداد شبكة كفاية الارملة تضم مجموعة من منظمات المجتمع المدني تهتم بشريحة الارامل وكفايتهم والتواصل بين هذه الشريحة ومجلس النواب .
ولفتت ان الشبكة تهدف الى تحقيق الكفاية والامان للارملة والدفع بتشريعات قانونية لحمايتها وتوفير كفاية اجتماعية سواء بالسعي مع الحكومة او المنظمات الدولية لتحقيق العيش لها ومساعدتها اجتماعيا اضافة الى تحقيق كفاية اقتصادية ليكون لها دور منتج في المجتمع فضلا عن توفير الكفاية الصحية التي تعينها واسرتها في تامين الوضع الصحي مشيرة الى ان العمل سيتم عبر مراحل عدة منها البحث والاحصاء للوصول الى كل ارملة ومرحلة التواصل البناء بين الجهات الراعية والجهات المستفيدة من خلال موقع الكتروني يمكن الوصول اليه فضلا عن الاستفادة من خلال التقارير الدولية والزيارات الميدانية من قبل ممثلي الشبكة والاعتماد على التغطية الاعلامية.
ومن الجدير بالذكر إن المؤتمر يتضمن إقامة ثلاث ورش إعمال تختص الأولى بالجانب التشريعي والثانية بالجانب التمثيلي ، فيما تختص الثالثة بالجانب الحواري.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com