قرارات وتوصيات الجلسة رقم (3) الاحد / 15 كانون الثاني/ 2017

اولاً- بارك مجلس النواب العراقي السيدة النائبة أحلام الحسيني رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية في البرلمان العربي لها، وهذا يضاف الى سجل انجاز مجلس النواب العراقي لحضوره في المحافل الدولية.
ثانياً- أوصت رئاسة المجلس لجنة الصحة والبيئة بأتخاذ الاجراءات اللازمة لما تم ذكره في بيان نواب محافظة البصرة حول نقص العلاجات اللازمة للاطفال المصابين بالسرطان في المحافظة.
ثالثاً- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972.
رابعاً- تم تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون تحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط الى يوم الاثنين 16/1/2017.
خامساً- تم تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 الى يوم الاثنين 16/1/2017.
سادساً- أوصت رئاسة المجلس السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب بدراسة السير الذاتية لمرشحي مجلس الخدمة الاتحادي وذلك لغرض التصويت عليهم في الجلسة القادمة.
سابعاً- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية أستمرار القراءة للمقترح المقدم من قبل النائب حامد الخضري حول التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وهنالك مشروع قانون ستتم عملية الموائمة بينهما اثناء عملية التشريع.
ثامناً- أوصت رئاسة المجلس الدائرة البرلمانية تحديد كل التوقيتات بخصوص الاسئلة الشفهية واعلام المجلس.

سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمقترح قانون الاحتراف الرياضي.
* تم تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون الضمان الصحي وذلك لورود مشروع قانون الضمان الصحي من الحكومة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com