مجلس النواب يعقد اجتماعا لمناقشة اليات تنفيذ المادة 55 من الموازنة الخاصة بالنازحين

برعاية رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري عقد مجلس النواب اليوم الاحد 5/4/2015 الاجتماع الخاص بمناقشة اليات تنفيذ المادة 55 من قانون الموازنة الاتحادية وسبل تنفيذ التوصية الرابعة من الاجتماع الثاني لمجالس المحافظات الذي اقيم مؤخرا في محافظة كربلاء.
واكد السيد رياض يوسف الفلاحي مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المحافظات في مستهل الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بالمجلس بحضور عدد من ممثلي الوزارات واعضاء مجالس محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار ومستشاري المجلس، على اهمية التركيز على ايجاد اليات لتنفيذ المادة 55 من الموازنة المالية التي تتعلق بتخصيص الاموال المرصودة لتنمية الاقاليم الى النازحين والمحاصرين في المناطق المحتلة من قبل داعش.
واشار السيد الفلاحي الى ان الرؤية غير واضحة بشان المادة 55 من الموازنة بعد ان طعن بها مجلس الوزراء امام المحكمة الاتحادية مما يتطلب التوصل الى رؤية موحدة ازاء البدائل التي يجب توفيرها لمساعدة النازحين والمحاصرين.
من جهته اعتبر ممثل وزارة التخطيط ان المادة المطعون بها من قبل الحكومة تفرض على المجتمعين تقديم افكار بشان ما تقدمه من خدمة للنازحين وتطبيقها من اجل اغاثة النازحين مما يستوجب مشروعا سريعا لايتجاوز 3 اشهر.
ولفت ان الوزارة ترى امكانية الاستفادة من جزء من المشاريع الاستثمارية التي كان مخصص لها اموال في الموازنة المالية لعام 2013 والتي لم تنفذ خصوصا في ظل عدم وجود موازنة في عام 2014 من اجل تنفيذ مشاريع للنازحين .
بدوره ايد ممثل وزارة الدولة لشؤون المحافظات تطبيق الفقرة 55 من قانون الموازنة مشددا على ضرورة اجراء اصلاحات قانونية للتشريعات المطبقة حاليا والتي تصطدم في النظم اللامركزية لافتا الى وجود اشكالية تتمثل بتداخل السياسي مع القانوني.
اما ممثل اللجنة العليا للنازحين فقد اكد الحاجة لموازنة مالية تؤمن للنازحين احتياجاتهم مشيرا الى ان اللجنة تنتظر نتيجة الطعن الذي قدمه مجلس الوزراء على المادة 55 من الموازنة حتى تتخذ الاجراءات اللازمة بشان تخصيص الاموال للنازحين .
ودعا الى تقديم مقترح يتضمن اليات تقوم من خلال ثلاث محافظات بتقديم مشاريع تخص النازحين يخصص لها اموال استثناءاً من قرار الحكومة بالطعن .
من جانبها حذرت النائبة لقاء وردي من الاوضاع المأساوية للنازحين او المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش.
ودعت النائبة وردي الى ايجاد حلول سريعة للنازحين والمحاصرين من خلال تحرير مناطقهم واعادتهم اليها او توفير اموال يتم ايصالها للمحاصرين عبر منظمات دولية او المحافظة نفسها حتى لايتركوا لقمة سائغة لتنظيم داعش مشيرة الى ضرورة معالجة اوضاع النازحين خارج الحدود الادارية للمحافظات المعنية.
وركز الاجتماع على منافشة محاورا مهمة تخص بحث اليات تطبيق المادة 55 من قانون الموازنة الاتحادية والشرائح المستهدفة وطبيعة البرامج المطلوب تقديمها من قبل المحافظات ومناقشة مقترح شمول محافظة ديالى وكركوك وبابل وحسب الفقرة الرابعة من توصيات الاجتماع الثاني لمجالس المحافظات الذي عقد مؤخرا في محافظة كربلاء بالاضافة الى تبادل الاراء بخصوص متطلبات التنفيذ ووضع صيغة العمل المشترك وامكانية التوصل الى صيغة عمل يتم الاتفاق عليها مع المحافظات المشمولة.
واوصت اللجنة في ختام اجتماعها أنه في حالة عدم قبول طعن الحكومة على قانون الموازنة فسيتم حث المحكمة الاتحادية على ضرورة التعجيل للبت في الطعن المقدم من قبل الحكومة الاتحادية على قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2014 وتكليف الحكومات والادارات المحلية في نينوى وصلاح الدين والانبار على تقديم مشروع برنامج اغاثة وايواء النازحين وبالتنسيق مع اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين ووزارة التخطيط ، مشيرة انه في حالة نقض المحكمة الاتحادية للمادة (55) تتولى المحافظات الثلاثة ( نينوى ، الانبار ، صلاح الدين ) تقديم قائمة مشاريع تخدم النازحين مرفق بها متطلبات المشاريع الاستثمارية .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/4/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com