قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 لسنة 1979 رقم (27) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4044 في 30/7/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1019 لسنة 1979

المادة الاولى :

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1019 ) لسنة 1979 .

المادة الثانية :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لعدم وجود حاجة فعلية لتلك المخصصات للعربي المعين في دوائر الدولة ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com