قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985 رقم (28) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4044 في 30/7/2007

مقترح قانون

اللجنة القانونية

قانون

الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1253 لسنة 1985

المادة الاولى :

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1253 ) لسنة 1985 .

المادة الثانية :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لعدم وجود عذر مشروع يبرر هذا القرار . شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com