قانون تعديل الامر رقم (30) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4045 في 20/8/2007

مشروع قانون

اللجنة المالية

قانون

التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003

اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة

المادة الاولى :

يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق (أ) من الامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من 1 / 1 / 2007 .

المادة الثانية :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بهدف مساعدة فئة الموظفين من الدرجات الوسطى والدنيا ورفع مستواهم المعاشي ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com