قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون رقم (42) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد4048 في 11/9/2007

مشروع قانون

لجنة الصحة والبيئة ـ لجنة العلاقات الخارجية

قانون

انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون

مادة (1) :

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية ( فينا ) لحماية طبقة الاوزون المبرمة في فينا في 22 / اذار / 1985 والتي دخلت حيز النفاذ عام 1985 والى بروتوكول مونتريال في شان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون الذي دخل حيز النفاذ في 1 / كانون الثاني / 1989 وبصيغته المعدلة في الاجتماع الحادي عشر للاطراف المنعقدة عام 1999.

مادة (2) :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

بالنظر لاهمية الانضمام الى اتفاقية فينا لحماية طبقة الاوزون وبروتوكول مونتريال في شان المواد المستنفذة لتلك الطبقة ، ولغرض مشاركة جمهورية العراق لدول العالم في حماية طبقة الاوزون التي تؤدي الى حماية الصحة البشرية والبيئية من الاثار الضارة التي تنجم عن تشويه طبقة الاوزون ، ومن اجل تحديد انتاج واستهلاك المواد الكيميائية المستنفذة لطبقة الاوزون ، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com