قانون تصديق الاتفاقية المالية (المشروع الطارىء لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 2/ نيسان/ 2007 رقم (54) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد4050 في 7/10/2007
مشروع قانون
اللجنة المالية
قانون
تصديق الاتفاقية المالية (المشروع الطارىء لمحطتي وكان ودربندخان الكهرومائية) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنميو الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في
2/ نيسان / 2007
مادة (1) : تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( المشروع الطارئ لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية ) الموقعة في بغداد في 2/نيسان/2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل المشروع الطارئ لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية.
مادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ، ولاجل تصديق الاتفاقية المالية لمشروع اعادة اعمار الكهرباء ، شرع هذا القانون.