قانون تصديق اللوائح الصحية الدولية المنقحة رقم (68) 2007

تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية

بتاريخ 4/12/2007

مشروع قانون

لجنة الصحة والبيئة

قانون

تصديق اللوائح الصحية الدولية المنقحة

المادة -1- تصدق اللوائح الدولية المنقحة التي اقرتها جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون في منظمة الصحة العالمية الموقع عليها في جنيف عن حكومة جمهورية العراق في 23/5/2005 .

المادة -1-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة .

لغرض تصديق اللوائح الصحية الدولية بصيغتها المنقحة ، شـــــــــرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com