قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل
تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية
بتاريخ21/1/2008
مشروع قانون
اللجنة القانونية
قانون
تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل
المادة الأولى:
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة
1994.
المادة الثانية :
يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالآتي:
– أ – في المخالفات مبلغاً لا يقل عن ( 50000) خمسين ألف دينار ولا يزيد على ( 200000 ) مئتي ألف دينار .
– ب – في الجُنح مبلغاً لا يقل عن ( 200001 ) مئتي ألف دينار وواحد ولا يزيد عن ( 1000000) مليون دينار .
– ج – في الجنايات مبلغاً لا يقل عن ( 1000001 ) مليون وواحد دينار ولا يزيد عن ( 10000000) عشرة ملايين دينار.
المادة الثالثة :
تترك المحكمة مبلغ ( 50000) خمسين ألف دينار عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف من مبلغ الغرامة.
المادة الرابعة :
إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل ( 50000 ) خمسين الف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر .
المادة الخامسة :
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
إن من أهم غايات التشريع العقابي الردع عن ارتكاب الفعل المضر بالمجتمع، ونظرا للتغيُّر الكبير في قيمة النقد العراقي فان الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 أصبحت وفق القيمة الجديدة لا تحقق هذه الغاية, لذا شرع هذا القانون.