قانون تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4059 في 5/2/2008

مقترح قانون

لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار

قانون

تعديل قانون علم العراق رقم (33) لسنة 1986 وتعديله قانون

تعديل قانون علم العراق رقم (6) لسنة 1991

المادة -1-

تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثانية من قانون علم العراق رقم (33) لسنة

1986 وتكون على الشكل الآتي :

( ثانياً – تمثل ألوان العلم العراقي ألوان الرايات الإسلامية وتحذف النجوم

الثلاث ودلالاتها ).

المادة -2-

تحذف من المادة (1) من قانون رقم (6) لسنة 1991 الإشارة إلى النجوم

الثلاث و ( وبخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية ) وتحل بدلا

عنها عبارة الله أكبر (بالخط الكوفي) تشغل الثلث الأوسط من المستطيل

الأبيض طولاً والربعين الأوسطين عرضاً.

المادة -3-

تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و

(2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد وخلال مدة لا

تتجاوز سنة واحدة.

المادة -4-

يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في العراق مما يتطلب أن تكون الإشارة إلى دلالة العلم العراقي بما ينسجم مع العراق الجديد، لهذا شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com