قانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4065 في 3/3/2008

مشروع قانون

لجنة الامن والدفاع ـ اللجنة القانونية

قانون العفو العام

مادة 1

يعفى عفوا عاما المحكومين العراقيون ومن كان مقيما في العراق عما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 5 ) من هذا القانون.

مادة ـ 2 ـ يستثنى من حكم المادة ( 1) من هذا القانون ما ياتي :

اولا – المحكومون بالاعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .

ثانيا – المحكومون عن الجرائم الاتية :

ا – الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 1 ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ( 10 ) لسنة 2005.

ب – جرائم الارهاب اذا نشا عنها قتل او عاهة مستديمة.

ج – جرائم القتل العمد.

د – جرائم القتل الخطا التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية.

هـ – جرائم خطف الاشخاص.

و – جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد.

ز – جرائم اختلاس اموال الدولة او تخريبها عمدا .

ح – جرائم الاغتصاب واللوط.

ط – جرائم الزنا بالمحارم.

ي – جرائم تزييف العملة العراقية او الاجنبية وجرائم تزوير المحررات الرسمية.

ك – جرائم المخدرات.

ل – جرائم تهريب الاثار.

م – الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007.

مادة 3

ا – توقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم باستثناء الجرائم الواردة في الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 2 ) من هذا القانون سواء اكانت قضاياهم في دور التحقيق ام المحاكمة ، ويخلى سبيل من كان موقوفا منهم من اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 5 ) من هذا القانون.

ب – تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 5 ) من هذا القانون باطلاق سراح اي شخص رهن الاعتقال اذا مضى على اعتقاله اكثر من ستة اشهر ولم يعرض على قاضي التحقيق او مضى على اعتقاله اكثر من سنة ولم يحل الى المحكمة المختصة.

مادة 4

اذا ارتكب من اعفى عنه بموجب احكام هذا القانون جريمة عمدية من الجرائم المذكورة في المادة ( 2 ) من هذا القانون خلال خمسة سنوات من تاريخ الاعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك الاجراءات الجزائية بحقه اذا كان قد اعفي عنه دوري التحقيق والمحاكمة.

مادة 5

اولا – تشكل لجنة او اكثر بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى في كل منطقة استئنافية برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية ثلاثة قضاة تتولى تنفيذ احكام هذا القانون، ويمثل الادعاء العام امام اللجنة احد اعضائه يسميه رئيس الادعاء العام.

ثانيا : يحق للاشخاص المشمولين باحكام المادة ( 1 ) و ( 3 ) من هذا القانون او ذويهم تقديم طلب النظر في شمول قضاياهم بالعفو الى اللجان المشكلة بموجب المادة ( 5 ) من هذا القانون وتكون اللجان ملزمة بالنظر في تلك الطلبات.

ثالثا : تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ( ا ) من هذه المادة تدقيق اضابير المشمولين باحكام هذا القانون وتصدر قراراتها وفقا لاحكامه ، وتكون قراراتها قابلة للطعن بها امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية.

مادة 6

تلتزم الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات الى السجون العراقية لتنفيذ احكام هذا القانون بحقهم.

مادة 7

تسري احكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه.

مادة 8

لمجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل احكام تنفيذ هذا القانون.

مادة 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

الاسباب الموجبة

بغية اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين او من كان مقيما في العراق الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل من الطريق السوي بالعفو عنه . ولقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم واخلاء سبيل من حكم عليه او اوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com