قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4068 في 17/3/2008

مشروع قانون

لجنة الامن والدفاع ـ اللجنة القانونية

قانون

أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي

الفصل الأول

إحكام عامة

المادة -1- تسري إحكام هذا القانون على رجل الشرطة المشمول بإحكام قانون عقوبات

قوى الأمن الداخلي.

المادة -2- تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من :

أولاً- محكمة آمر الضبط.

ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي.

ثالثاً – محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي.

المادة -3- تكون المحاكمات بموجب هذا القانون على نوعين :

أولاً -أ- المحاكمات الموجزة وهي التي تجري إمام آمر الضبط التي يصدر

بها قراراته على من تحت أمرته ضمن نطاق صلاحيته القانونية.

ب- يقصد بأمر الضبط هو الإقدام رتبة أو الأعلى منصباً والمخول

قانوناً صلاحية فرض العقاب على من هو تحت أمرته ضمن

سلطته في جرائم الضبط ويعد المكلف بمهمة التفتيش في قوى

الأمن الداخلي آمر ضبط لجميع أجهزة قوى الأمن الداخلي عند

قيامه بتفتيشها كلاً ضمن اختصاصه.

ثانياً – المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري إمام محاكم قوى الأمن

الداخلي .

الفصل الثاني

الإخبار عن الجرائم والتحقيق الابتدائي

الفرع الأول

الإخبار عن الجرائم

المادة -4- أولا – على رجل الشرطة إخبار مرجعه عن كل جريمة علم بها أو موت

فجائي أو وفاة مشتبه بها.

ثانياً – على رجل الشرطة الذي وقعت عليه جريمة إن يخبر مرجعه بها.

المادة -5- إذا اخبر أو علم آمر الضبط بوقوع جريمة أو وجد إن هناك أموراً تستدعي

إجراء التحقيق فعلية القيام بأحد الإجراءات الآتية :

أولا – التحقيق بنفسه.

ثانياً – أن يكلف ضابطاً للقيام بالتحقيق.

ثالثاً – أن يشكل مجلس تحقيقي.

الفصل الثاني

المجلس ألتحقيقي

المادة -6- لوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً له على إن يكون احدهم من القوانين حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل، للتحقيق في القضايا التي يحيلها إليه الوزير أو من يخوله، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها وإرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو إعادتها إلى المجلس ألتحقيقي لإجراء التحقيق فيها مجدداً لإكمال النواقص فيها إن وجدت.

المادة -7- يشكل مجلس تحقيقي عند :

أولاً – فقدان أو تلف أو حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بقوى

الأمن الداخلي في إحدى الحالات الآتية :

أ – إذا كانت قيمة الضرر خارج صلاحية أمر الضبط في التضمين.

ب – إذا كانت الجريمة ناتجة عن إهمال جسيم.

ج – إذا كانت الجريمة قد وقعت على السلاح أو العتاد أو العجلات

وكذلك على أجزاء أي منها، إذا كان الفعل قد ارتكب بإهمال جسيم

أو معتمد.

ثانياً – حدوث نقص في حساب الصندوق.

ثالثاً – فقدان أو نفق حيوان.

رابعاً – اختلاس أو سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة، أو بيع أو شراء

أو رهن أو ارتهان أو إخفاء هذه المادة أو حيازتها بسوء نية أو

التصرف بها بصورة غير مشروعة.

خامساً – حدوث إصابة أو ضرر في جسم احد رجال الشرطة أو عند وفاته.

سادساً – حدوث جريمة قتل أو وفاة مشتبه بها أو جرح بالغ.

المادة -8- أولاً – للمجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق إن يطلب تبليغ رجل الشرطة

المتهم بالحضور لغرض إجراء التحقيق معه عن التهمة المنسوبة

إليه بواسطة كتاب رسمي ترفق به ورقة تبليغ عن طريق مرجعه.

ثانياً – إذا تأكد للمجلس ألتحقيقي أن المطلوب حضوره غير قادر على

الحضور لعذر مشروع فيجوز أن يندب المجلس ألتحقيقي احد أعضائه

إلى محل إقامة المتهم أو الشاهد لتدوين إفادته.

المادة -9- أولاً – على المجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يباشر فوراً بالتحقيق

والانتقال إلى محل وقوع الجريمة إذا تطلب الأمر ذلك ويدون

الإجراءات بموجب محضر.

ثانياً – أن يدون في محضر التحقيق إفادات كل من المدعي أو المشتكي أو

المخبر والمتهم والمجني عليه والشهود على انفراد وفقاً للإجراءات

المتبعة في محاكم قوى الأمن الداخلي وله مواجهة بعضهم بالبعض

الأخر وإعادة استجوابهم ويتلو عليهم ما دون في محضر التحقيق ويوقع

رئيس المجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت إفادته

وإذا امتنع عن التوقيع على إفادته في المحضر فعليه إن يدون سبب

الامتناع.

ثالثاً – يحلف الشاهد الذي أتم (15) الخامسة عشرة من عمره قبل أداء الشهادة

يميناً بالله بان يشهد بالحق.

رابعاً – لا يحلف المتهم اليمين.

خامساً – للمتهم حق مناقشة أي شاهد، أو طلب توكيل محام للدفاع عنه، وعلى

وعلى رئيس المجلس إن يستجيب لذلك.

سادساً – لرئيس المجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق إن يقرر توقيف المتهم إذا

تبين إن فعله يعد جريمة ويدون ذلك في المحضر وان يكيف الفعل

وفقاً للمادة القانونية.

سابعاً – للمجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق إجراء تفتيش مسكن المتهم من رجال

الشرطة والقبض على المشتبه به وفقاً للإجراءات القانونية ولا يجوز

تفتيش مسكن غير رجال الشرطة إلا بعد استحصال موافقة قاضي

التحقيق المختص.

ثامناً – للمجلس ألتحقيقي أو أمر الضبط عند عمله بحدوث موت فجائي او وفاة

مشتبه بها أن يطلب من الطبابة العدلية إجراء عملية التشريح بحضوره

لمعرفة سبب الوفاة، وله أن يطلب الإذن من قاضي التحقيق فتح القبر

للكشف على الجثة بواسطة خبير أو طبيب مختص بحضور من يمكن

حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة.

تاسعاً – للمجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق أن يقرر إخلاء سبيل المتهم بكفالة

مالية تتناسب والفعل المرتكب.

عاشراً – إذا اقتنع المجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق إن الواقعة تصلح أساساً

للاتهام يقرر إسناد التهمة إليه وفقاً للمادة القانونية.

حادي عشر- يصدر المجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق عند إنهاء التحقيق قراراً

بغلق التحقيق والإفراج عن المتهم في إحدى الحالات الآتية :

أ‌- الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ب‌- المتهم غير مسؤول قانوناً.

ج- الأدلة غير كافية للاتهام.

ثاني عشر – على المجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق إن يقدم الأوراق الحقيقية

إلى آمر الضبط الأعلى في المديرية مشفوعة بمطالعة يبين فيها

نتائج التحقيق لغرض اتخاذ القرار المناسب في شانها.

الفرع الثالث

سلطة آمر الضبط الأعلى عند انتهاء التحقيق

المادة -10- لآمر الضبط الأعلى بعد اطلاعه على الأوراق التحقيقية اتخاذ إحدى

الإجراءات الآتية :

أولاً – المصادقة على قرار المجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق.

ثانياً – إعادتها إلى المجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا وجد فيها نقص

لأجل استكمالها.

ثالثاً – إحالة الأوراق إلى مجلس تحقيقي أو القائم بالتحقيق أخر لإجراء

التحقيق مجدداً إذا دعت مقتضيات أو سلامة التحقيق ذلك.

رابعاً – فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحيته القانونية.

خامساً – رفع الأوراق التحقيقية إلى آمر ضبط أعلي منه إذا كانت العقوبات

التي يستوجب فرضها خارج صلاحيته القانونية.

سادساً – إحالة الأوراق التحقيقية على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة

للنظر فيها.

المادة -11- للوزير سحب التحقيق في أية قضية يجري التحقيق فيها وإيداعها إلى سلطة تحقيق أخرى، وله إلغاء القرار الصادر من أي مجلس تحقيقي أو القائم بالتحقيق أو لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة أو مخالفة القانون أو لأسباب أخرى مشروعة خلال (15) خمس عشرة يوماً من تاريخ ورود القرار إلى مكتبه أو عمله بالقرار وله طلب إعادة التحقيق وفرض العقوبة المناسبة أو إحالة الأوراق التحقيقية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة.

المادة -12- أولاً – لأمر الضبط الأعلى في المديرية إصدار قرار بتضمين رجل

الشرطة استناداً إلى قرار المجلس ألتحقيقي أو القائم بالتحقيق

إذا أدى فعله إلى حصول ضرر إضافة إلى العقوبات الانضباطية

التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الأتي :

أ‌- إذا كان برتبة لواء بما يزيد على (500000) خمسمائة إلف دينار.

ب- إذا كان برتبة عميد بما يزيد على (400000) أربعمائة إلف

دينار.

ج- إذا كان برتبة عقيد بما يزيد على (300000) ثلاثمائة إلف

دينار.

ثانياً – للوزير بالتنسيق مع وزير المالية صلاحية تعديل مبالغ التضمين

المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة وبما يتناسب

متغيرات الظروف الاقتصادية السائدة.

الفرع الرابع

توقيف رجل الشرطة

المادة -13- لسلطات التحقيق ومحاكم قوى الأمن الداخلي إصدار أمر القبض على رجل

الشرطة المتهم وعلى أجهزة قوى الأمن الداخلي تنفيذ أمر القبض وفقاً

للقانون دون الإخلال بما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم

(23) لسنة 1971.

المادة -14- أولاً – لمرجع المتهم سلطة توقيفه إذا كان هناك أمر قبض صادر من جهة

مختصة أو إذا ارتكب جرماً مشهوداً أو هرب بعد القبض عليه.

ثانياً – لآمر الضبط المتهم سلطة معاقبة رجل الشرطة الذي هو تحت أمرته

وفقاً لما ورد بالجدول المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة

(20) من هذا القانون.

ثالثاً – لأي آمر ضبط توقيف رجل السلطة عند ارتكابه جرماً مشهوداً

وتسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو إلى دائرة المتهم.

المادة -15- أولاً – يجب توقيف المتهم في إحدى الحالات الآتية إذا كانت :

أ – التحقيقات تتعلق بجريمة عقوبتها السجن.

ب – هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بهروب المتهم أو قيامه بتغيير

معالم الجريمة أو إتلافها أو تلقينه الشركاء أو التأثير على

الشهود.

ج – الجريمة مخالفة للآداب العامة.

ثانياً – يعد رجل الشرطة الموقوف مسحوب اليد طيلة مدة التوقيف ويستحق

إنصاف رواتبه ومخصصاته طيلة مدة سحب اليد.

المادة -16- أولاً – يتم توقيف رجل الشرطة في مكان خاص وتوفر له الخدمات

الغذائية والصحية والاجتماعية.

ثانياً – يسمح للموقف الاتصال بأسرته وأصدقائه وقراءة المطبوعات

والاستماع إلى أجهزة المذياع والتلفاز ومواجهة آمر الموقف

لتقديم شكوى أو طلب خاص به.

ثالثاً – يمنع استخدام أدوات التقييد كالأصفاد والسلاسل والقيود الحديدية

إلا كإجراء وقائي لمنع الموقوف من الهرب في إثناء نقله أو لأمر

صادر من آمر الموقف لغرض منع الموقوف من إيذاء نفسه أو

الإضرار بالممتلكات أو الاعتداء على الموقوفين الآخرين.

رابعاً – لا تجوز معاقبة الموقوف بعقوبة جسدية أو إيداعيه في مكان مظلم

أو رطب أو تخفيض كمية الوجبة الغذائية المخصصة له.

المادة -17- أولاً – لا يجوز توقيف رجل الشرطة مدة تزيد على (15) خمسة عشر يوماً

وعلى القائم بالتحقيق أو المجلس ألتحقيقي المباشرة فوراً بالتحقيق في

التهمة المسند إليه.

ثانياً – لأمر الضبط الأعلى تمديد مدة التوقيف المنصوص عليها في البند

(أولاً) من هذه المادة لمتطلبات التحقيق على أن لا تزيد على (90)

تسعين يوماً، وإذا اقتضى التحقيق تمديد التوقيف لأكثر من المدد

المقررة فيعرض الأمر على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة.

الفصل الثالث

اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي

الفرع الأول

اختصاص محكمة آمر الضبط

المادة -18- تختص محكمة آمر الضبط بالنظر في المخالفات والعقوبات الانضباطية

النصوص عليها في المادتين (46) و(47) من قانون عقوبات قوى الامن

الداخلي ذي الرقم (14) لسنة 2008.

المادة -19- يحاكم رجل الشرطة أمام محكمة آمر الضبط في محاكمة موجزة عن

المخالفات التي يرتكبها.

المادة -20- أولا – يخول آمر الضبط فرض العقوبات المنصوص عليها في الجدول

الملحق بهذا القانون.

ثانياً – لا يجوز فرض عقوبة على من هو برتبة عميد أو عقيد إلا ممن هو

برتبة لواء أو ممن خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة.

ثالثاً – للوزير فرض إحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في

قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 على من

يحمل رتبة لواء أو من يشغل وظيفة مدير عام فما فوق.

المادة -21- للوزير أن يخول أياً من أمري الضبط سلطة جزائية لاستعمالها لمعاقبة من

كان تحت إمرته.

المادة -22- يمسك آمر الضبط سجل جرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات

من الوزير يدون فيه كل حكم أصدره في جرائم الضبط التي تجري

المحاكمة فيها أمامه.

المادة -23- تجري المحاكمات الموجزة أمام آمر الضبط وفقاً لما يأتي :

أولاً – يعين يوم للمحاكمة يحضر فيه المتهم أمامه ويفهمه بخلاصة التهمة

المسندة إليه بعد استجوابه عن جرمه ولآمر الضبط أن يستدعي

المشتكي والمخبر المدعي بالحق الشخصي والشهود ويستمع لشهادتهم

وله أن يعيد استجوابهم كما له أن يسمع أي شهادة أخرى لتأييد الاتهام

أو لصالح المتهم.

ثانياً – للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود.

ثالثاً – إذا تبين أن الأدلة غير كافية لإدانة المتهم يقرر الإفراج عنه فوراً

وإطلاق سراحه ما لم يكن مسجوناً أو موقوفاً لسبب أخر وإذا ظهر إن

الفعل المسند إلى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله أن الفعل

المسند إلى المتهم يستحق عقوبة خارج صلاحيته أو أن جريمته ليست

من جرائم الضبط فعليه أن يصدر قراراً بإحالة القضية إلى أمر الضبط

الأعلى درجة منه.

رابعاً – لآمر الضبط الأعلى درجة بعد تدقيق القضية المعروضة عليه فرض

العقوبة المناسبة وفقاً لصلاحيته الجزائية أو أحالة القضية على المحكمة

المختصة.

المادة -24- أولاً- ينفذ الحكم أو قرار التضمين الصادر من آمر الضبط حالاً بعد تبليغ

المحكوم عليه ولا يجوز تعديله أو إلغاءه إلا أذا طعن المحكوم عليه

بالحكم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ التبليغ به أمام آمر الضبط أعلى

ممن اصدر الحكم فلهذا الآمر المصادقة على الحكم أو قرار التضمين

أو إعادة المحاكمة أو تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو تعديل قرار

التضمين.

ثانياً – يعد الحكم أو قرار التضمين غير المطعون فيه والحكم الصادر نتيجة

الطعن باتاً.

الفرع الثاني

اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي

المادة -25- أولاً – تختص محكمة قوى الأمن الداخلي بالنظر في الجرائم الآتية :

أ‌- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أوقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو القوانين العقابية الأخرى إذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير.

ب- الجريمة التي يرتكبها رجل شرطة ضد رجل شرطة أخر سواء أكانت متعلقة بالوظيفة أم بغيرها.

ثانياً – للقائم بالتحقيق أو المجلس ألتحقيقي بموافقة آمر الإحالة إحالة القضية التحقيقية على محاكم الجزاء المدنية إذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة أو تعلقت بإطراف مدنية.

ثالثاً – تختص محاكم الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الآتيتين :

أ‌- إذا كانت الجريمة مرتكبة من قبل رجل شرطة ضد مدني.

ب- إذا ارتكبت الجريمة من مدني ضد رجل شرطة.

المادة -26- باستثناء جرائم المخالفات، لمحكمة قوى الأمن الداخلي التدخل تمييزاً بناء

على طلب المدعي العام أو المتهم أو المشتكي أو من يمثل هذين الأخيرين

قانوناً في قرارات القبض أو التوقيف أو إطلاق السراح بكفالة، الصادرة

من القائم بالتحقيق أو المجلس ألتحقيقي أو آمر الإحالة.

المادة -27- تختص محاكم قوى الأمن الداخلي بالنظر في قضايا منتسبي قوى الأمن

الداخلي لجميع تشكيلات وزارة الداخلية وأية قوة تلحق بها.

الفرع الثالث

تشكيل المحكمة

المادة -28- أولاً – يسمى رئيس وأعضاء محكمة قوى الأمن الداخلي بقرار من الوزير

الداخلية.

ثانياً – تشكل محكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية في المناطق الآتية :

أ‌- المنطقة الأولى وتشمل محافظات إقليم كوردستان ويقع مقرها في

مدينة اربيل.

ب – المنطقة الثانية وتشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين

ويقع مقرها في مدينة الموصل.

جـ – المنطقة الثالثة وتشمل محافظات بغداد وديالى و واسط والانبار

ويقع مقرها في مدينة بغداد.

د- المنطقة الرابعة وتشمل محافظات القادسية وبابل وكربلاء والنجف

ويقع مقرها في مدينة الحلة.

هـ – المنطقة الخامسة وتشمل المحافظات البصرة وميسان وذي قار

والمثنى ويقع مقرها في مدينة البصرة.

ثالثاً – للوزير صلاحية فك ارتباط محافظة أو أكثر من منطقة من المناطق

المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وإلحاقها بمنطقة

أخرى بأمر يصدر له الغرض.

رابعاً – تنعقد محكمة قوى الأمن الداخلي من ثلاثة أعضاء برئاسة ضباط

لا تقل رتبته عن عميد وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن عقيد.

خامساً – يكون لكل من محاكم قوى الأمن الداخلي عضو احتياط برتبة عقيد.

سادساً – يشترط في رئيس المحكمة الأعضاء الأصليين والاحتياط أن

يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل وتتم

تسميتهم بأمر من وزير الداخلية.

سابعاً – يعين بأمر من الوزير مدع عام لكل محكمة من محاكم قوى الأمن

الداخلي، ويشترط فيه أن يكون ضباط لا تقل رتبته عن عقيد وممن

يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل.

ثامناً – يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه رئيساً أو عضواً أو مدعياً

عاماً في إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي أو محكمة التمييز لقوى

الأمن الداخلي أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة غير سياسية.

تاسعاً – إذا كان المتهم المحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي أعلى رتبة من

رتبة رئيس المحكمة فيسمى الوزير رئيساً للمحكمة أقدم رتبة من

رتبة المتهم.

الفرع الرابع

إجراءات المحاكمة

المادة -29- أولاً – للوزير أو من يخوله إحالة رجل الشرطة على محكمة قوى الأمن

الداخلي المختصة إذا رأى أن الأدلة تصلح للإحالة عن جريمة

معاقب عليها قانوناً.

ثانياً – تحال القضية على محكمة قوى الأمن الداخلي مع أصل الأوراق

التحقيقية ويرفق بها ما يأتي :

أ‌- آمر الإحالة على المحكمة ويتضمن هوية المتهم واسم رئيس

المحكمة وأعضائها والمدعي العام.

ب‌- جدول بتفاصيل خدمة المتهم وقائمة الذمم.

جـ – ورقة الاتهام وتدرج فيها الجريمة المسندة إلى المتهم والمادة

القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على أن

تكون موقعة من آمر الإحالة أو من يخوله.

المادة -30- أولاً – تتضمن ورقة الاتهام ما يأتي :

أ‌- اسم المتهم، المادة القانونية المنطبقة على الجريمة والوصف

القانوني لها.

ب‌- مدة توقيف المتهم وتاريخ وقوع الجريمة ومحل ارتكابها واسم

المجني عليه أو الشيء الذي وقعت عليه الجريمة وكيفية

ارتكابها وأي أمر من شانه أن يوضح التهمة.

ثانياً – تحرر ورقة تهمة مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها

الشخص.

المادة -31- للمحكمة أصلاح كل خطا في مضامين ورقة التهمة ولها تعديل التهمة

أو تبديلها إذا اقتضى الحال ذلك وتقرا المحكمة التصحيح أو تعديل أو

التبديل في ورقة التهمة وتوضيح ذلك للمتهم.

المادة -32- أولاً – تتلى في المحكمة جميع البيانات والتقارير والمحاضر وكل ورقة

رسمية تحتوى على مطالعة متعلقة بالدعوى.

ثانياً – للمحكمة تكليف أي موظف أو خبير بالحضور أمامها لتفسير أو

إيضاح أي تقرير قدم ضمن اختصاصه.

ثالثاً – تسال المحكمة المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات

والأوراق أو إفادة الموظف أو الخبير المشار إليها في البند (ثانياً)

من هذه المادة، وله أو لوكيله أن يناقش جميع البيانات والتقارير

والمحاضر المتعلقة بالدعوى.

المادة -33- أولاً – إذا ظهر للمحكمة في إثناء المحاكمة أن القضية مما يجب الفصل فيها

أمام محكمة أخرى فعليها أن توقف الإجراءات وترسل أوراق

القضية إلى آمر الإحالة لإيداعها لدى المحكمة المختصة.

ثانياً – لآمر الإحالة والمتضرر والمدعي العام حق الطعن تمييزاً بالقرار

الصادر بالاختصاص أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال

(10) عشرة أيام من تاريخ التبليغ بقرار المحكمة.

المادة -34- أولاً – للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسباً ولها أن

تنقل مكان اجتماعها داخل منطقتها لاعتبارات تتعلق بالأمن وبتحقيق

العدالة.

ثانياً – للمتهم أن يطلب تأجيل المحاكمة لتهيئة دفاعه أو لاختيار وكيل للدفاع

عنه أو لغير ذلك وللمحكمة أن توافق على هذا الطلب أو ترده اذا لم

تجد له سبباً وجيهاً.

المادة -35- أولاً – على رئيس المحكمة عند ورود أمر الإحالة والأوراق التحقيقية

القيام بما يأتي :

أ‌- إحالة النسخة الأولى من الأوراق التحقيقية على المدعي العام لتدقيقها.

ب‌- إحالة النسخة الثانية من الأوراق التحقيقية على أعضاء المحكمة

لدراستها.

جـ – يعين موعد للمحكمة يبلغ به ذوو العلاقة.

ثانياً – إذا وجدت المحكمة أن هناك نواقص في الأوراق التحقيقية فلها إعادتها

إلى آمر الإحالة لاستكمال تلك النواقص.

المادة -36- أولاً – لا يجوز لرئيس المحكمة أو احد أعضائها أو المدعي العام النظر

في الدعوى في إحدى الأحوال الآتية :

أ‌- إذا كان طرفاً في الجريمة أو له منفعة مالية متعلقة بها.

ب-إذا كان زوجاً أو صهراً أو قريباً للمتهم أو المتضرر إلى الدرجة

الرابعة.

جـ – إذا كان أمر الإحالة أو القائم بالتحقيق أو الأمر الذي رفع تقرير

الجريمة.

د- إذا كان شاهداً أو خبيراً في الدعوى.

ثانياً – تختص محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بالنظر في طلبات رد هيئة

المحكمة أو المدعي العام فيها.

المادة -37- أولاً – للمتهم أن يوكل محامياً للدفاع عنه وللمحامي ممارسة حقوق موكله

في حدود ما وكل به.

ثانياً – ينتدب رئيس المحكمة محامياً للمتهم في قضايا الجنح والجنايات أن

لم يكن وكل محامياً عنه وتتحمل الخزينة أتعاب المحاماة التي تحكم

بها المحكمة الفصل في الدعوى.

المادة -38- ضبط الجلسة ولإدارتها منوطان برئيسها.

المادة -39- يكون جلوس المحكمة وسط المنصة وأقدم الأعضاء عن يمينه العضو

الأخر عن يساره، ويجلس المدعي في المكان المخصص له.

المادة -40- يكلف رئيس المحكمة كاتب ضبط لكتابة ما يملي عليه من إجراءات

وإفادات وقرارات تصدر في أثناء المحاكمة.

المادة -41- أولاً – تكون المحاكمات علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر

احد الأسباب التالية لجعلها سرية.

أ- تعلق الجريمة بالآداب العامة.

ب- الحفاظ على الأمن العام.

ج- كان هناك ما يؤدي للإضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي.

ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية، ولرئيس المحكمة

إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر.

ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة.

المادة -42- لرئيس المحكمة أن يصدر قراراً بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام

على كل من يتفوه بكلام أو يصدر عنه تصرف يمس كرامة المحكمة أو يتسبب بأهانة هيئتها، على أن يثبت ذلك بمحضر ويرسله إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المادة -43- أولاً- تبدأ المحاكمة بعد إحضار المتهم واثبات هويته ويتلو رئيس المحكمة

أمر الإحالة ثم يسال المتهم عما إذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة أو احد أعضائها، فان أجاب بعدم وجود اعتراض له فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة.

ثانياً – إذا أجاب بوجود اعتراض لديه على هيئة المحكمة أو احد أعضائها

فعليه أن يبين إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا

القانون.

ثالثاً – إذا ثبت للمحكمة صحة اعتراض المتهم، فيدون الاعتراض في

محضر المحاكمة ويقوم رئيس المحكمة بإعادة تشكيلها بعد أن

يستبدل المطلوب رده.

رابعاً – إذا ثبت للمحكمة عدم صحة الاعتراض أو عدم وجود سبب يدعو

لقبول الرد، تقرر المحكمة رفض اعتراض المتهم، وله تمييز القرار

خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تدوين القرار في محضر المحاكمة.

المادة -44- أولاً – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم وتفهيمه إياها، وإذا

اعترف المتهم بالجريمة يدون اعترافه في المحضر، وللمحكمة أن

تحكم عليه بالاستناد إلى هذا الاعتراف عند وجود قرائن أخرى تؤيد

بعد أن تتحقق من أن المتهم يقدر نتيجة اعترافه، على أن يراعي ما

ورد في الاعتراف في هذا القانون فان لم يعترف المتهم تشرع

المحكمة بالحاكمة.

ثانياً – يقدم المدعي العام عرضاً بخلاصة القضية والأدلة التي يستند إليها

وإذا وجد مدع بالحق الشخصي فيدعي إلى المحكمة ليبين طلباته

وأسانيدها ثم تبدأ المحكمة باستماع الشهود.

المادة -45- أولاً – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم وتفهيمه إياها،وإذا

اعترف المتهم بالجريمة يدون اعترافه في المحضر، وللمحكمة أن

تحكم عليه بالاستناد إلى هذا الاعتراف عند وجود قرائن أخرى

تؤيده، بعد أن تحقق من أن المتهم يقدر نتيجة اعترافه، على أن

يراعي ما ورد في شان الاعتراف في هذا القانون فان لم يعترف

المتهم تشرع المحكمة بالحاكمة.

ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة إن الشريك أو الشهود لا يقرون الحقيقة بحضور

المتهم في أثناء الاستماع إليهم أو أن المتهم سبب إخلالا بضبط

المحكمة فلها أن تخرجه خارج قاعة المحكمة وتسمع إلى أقوال

الشريك وأقوال الشهود بغيابه وعند عودته تقوم المحكمة بإفهامه

بما تم في غيابه.

المادة -46- بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات، للمتهم أن يبين ما يريد بيانه في

القضية ثم تسمع إفادات شهود الدفاع الذين يقدمهم المتهم وترى المحكمة

ضرورة الاستماع إلى أقوالهم ومناقشاتهم ويكون المتهم أخر من تسمع

أقواله.

المادة -47- لكل شخص أتم الخامسة عشر من عمره فأكثر حضر إلى المحكمة بصفة

شاهد أن يحلف اليمين القانونية قبل أداء شهادته وبهذه الصيغة :

(اقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق).

المادة -48- أولاً – لرئيس المحكمة استجواب ومناقشة شهود الإثبات ويجوز له

وللمدعي العام أو المدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي

منهما استجواب بهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة

عنها.

ثانياً – لرئيس المحكمة استجواب شهود الدفاع وللمدعي العام والمدعي

بالحق الشخصي وللمتهم أو وكيل أي منهما استجوابهم لإيضاح

الوقائع التي أدوا الشهادة عنها.

ثالثاً – للمحكمة أن تمنح توجيه أسئلة للشهود أو المتهم أو ترفض سماع شهادة

عن وقائع لا علاقة لها بالقضية أو سؤال مخالف للآداب أو يقصد منه

تخويف أو إغواء أي طرف من أطراف القضية.

رابعاً – تدوين الإفادات في المحضر بألفاظها قدر الإمكان وتراعي قواعد اللغة

فيها وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويذكر في المحضر إن الإفادة

تليت على من أدلى بها واعترف بصحتها وإذا أنكر ما دون في

المحضر فيما يتعلق باستجوابه وأقواله أو محضر الاستجواب أو

التقارير فعلى المحكمة أن تذكر اعتراضه وتضيف إليه ما تراه من

ملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها في المحضر.

خامساً – يوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها على محاضر الجلسات في قاعة

المحكمة وبعد الانتهاء مباشرة من جلسة المحاكمة.

المادة -49- أولاً – لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً للحكم على المتهم ما لم تكن مؤيدة
بدليل أو قرينة أخرى مقنعة أو بإقرار المتهم.

ثانياً – للمحكمة أن تعد الإفادات المدونة أمام سلطة ذات صلاحية في

تدوينها أو التقارير التي ينظمها من الدلائل المؤيدة للشهادة إذا

جرت في وقت حدوث الواقعة أو ما يقاربها.

المادة -50- أولاً – إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة على الرغم من تبليغه

جاز إحضاره جبراً.

ثانياً – إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الإجابة فللمحكمة اتخاذ

الإجراءات القانونية بحقه ويستثنى من ذلك من كان ملزماً قانونا

بكتمان السر يطلع عليه بسبب مهنته.

المادة -51- أولاً – لا يعد سكوت المتهم دليلاً ضده.

ثانياً – لا تأخذ المحكمة بإقرار المتهم المنتزع بالإكراه أو بالوعد أو

الوعيد.

المادة -52- للمحكمة أن تقبل أجوبة المتهم أو أقواله أمام سلطة تحقيقية إذا كانت

تفضي إلى إظهار ارتكابه الجريمة ولها أن لا تقبل تلك الأجوبة إذا

أنكرها أن كان هناك ما يدل على صحة إنكارها.

المادة -53- للمحكمة في أي وقت قبل النطق بالحكم في جناية أن تعرض العفو على

المتهم أو أي شخص أخر بقصد الحصول على شهادته بشرط أن يقدم بياناً

تاماً حقيقياً عن كل ما يعلمه عن القضية، فإذا عرض عليه العفو ولم يفي

بالشرط سواء كان ذلك لإخفائه عمداً أي أمر ذي أهمية أو بأدائه شهادة كاذبة

فيجوز حينئذ الاستمرار بإجراءات المحاكمة ويجوز له أن يتمسك بالأقوال

التي أبداها عند سقوط حقه بالعفو.

المادة -54- يجوز للمحكمة محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة، ولها جمع عدة تهم

في قضية واحدة على أن لا يتجاوز عددها ثلاث تهم وان يكون ذلك مؤثراً

في سير المحاكمة.

المادة -55- للمحكمة اتهام ومحاكمة شخص واحد أو عدة أشخاص في جريمة واحدة

أو عدة جرائم ارتكب ضمن مشروع إجرامي واحد سواء أكانوا فاعلين

أصليين أم مساهمين.

المادة -56- أولاً – إذا ظهرت في أثناء المحاكمة جريمة أخرى عقوبتها الحبس ارتكبها

المتهم ولم تكن مدونة في ورقة التهمة فتحرر له ورقة تهمة جديدة،

وتجري محاكمته عن الجريمتين معاً.

ثانياً – إذا تبين للمحكمة إن احد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة أو

مساهم فيها فعلى المحكمة إحالة أوراق القضية على آمر الإحالة

لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المادة -57- للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت

فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر أخر يتعلق بها.

المادة -58- إذا كان المتهم أو الشاهد غير ملم باللغة العربية الماماً كافياً فعلى المحكمة

تعيين مترجم لترجمة أقواله بعد تحليفه اليمين القانونية.

المادة -59- أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي قبول وسائل الإثبات والنفي الخطية

وغير الخطية كالسندات والبيانات والأوراق والسجلات والتقارير

كأساس لإثبات أو نفي التهمة على أن تتلى أو تعرض هذه الأدلة

في أثناء المحاكمة.

ثانياً – للمحكمة تلاوة أقوال الشاهد أو الخبير أو المساهم في الجريمة دون

حضوره إذا توفي أو أصيب بمرض عقلي أو كان مجهول الإقامة

أو لأي سبب آخر مقنع تقتضيه الدعوى.

ثالثاً – للمحكمة أن تحفظ أي مستند أو بينة خطية أو أي شيء آخر قدم

أمامها لمقتضيات الدعوى.

المادة -60- أولاً – للمحكمة تقرير قيمة الأدلة بالنظر إلى نتائجها بعد تدقيق أوراق

القضية فإذا وجدت أنها كافية لإثبات التهمة تقرر تجريم المتهم بها

وتصدر قرارها وفقاً لذلك.

ثانياً – لرئيس المحكمة، وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة كافة وفقاً لأحكام

هذا القانون، أن يعلن ختامها لغرض إصدار الحكم أو تعين يوم

لإصداره.

ثالثاً – يجب أن يتضمن قرار التجريم، الجريمة التي ثبتت على المتهم

والمادة القانونية في قانون عقوبات قوى المن الداخلي أو أي قانون

عقابي آخر إذا ثبتت بمقتضاها الجريمة وان يتضمن الوقائع المتحققة

كعناصر للجرم والأسباب الموجبة للحكم أو المفندة للدفاع وان وجدت

أعذار مخففه أو مشددة للعقوبة فيجب تدوينها أيضاً.

رابعاً – تتلو المحكمة قارا التجريم على جميع أطراف القضية وتسمع أقوالهم

وأقوال المدعي عليه العام في شان تحديد العقوبة والتعويضات

والمطلوبة.

خامساً – تخلى هيئة المحكمة وتجري المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة

للجريمة وتصدر حكمها وفقاً للمادة القانونية الصادرة بموجبها ويوقع

عليه رئيس المحكمة وأعضائها قبل النطق به مؤرخاً بتاريخ صدوره

ويتلو رئيس المحكمة على المتهم وجميع أطراف القضية ولا يجوز

حضور أي شخص غير هيئة المحكمة في المداولة قبل إصدار

الحكم.

سادساً – يصدر قرار الحكم من المحكمة باتفاق الآراء أو بأكثرية أعضائها،

ويشرع في اخذ الرأي من اقل العضوين رتبة ثم العضو الآخر ثم

الرئيس وإذا خالف احد من هيئة المحكمة فعليه أن يدون رأيه وسبب

مخالفته في ذيل الحكم ويوقع عليه.

سابعاً – ترسل المحكمة اضبارة القضية إلى آمر الإحالة خلال (10) عشرة

أيام من تاريخ صدور الحكم.

المادة -61- أولاً – إذا أقنعت المحكمة بعد إجراء المحاكمة على الوجه المتقدم بان

المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة التي

تفرضها عليه.

ثانياً – إذا أقنعت المحكمة بان المتهم لم يرتكب ما اتهم به أو وجدت أن

الفعل المسند إليه لا يقع تحت أي نص عقابي فتصدر حكمها ببراءته

من التهمة الموجهة إليه.

ثالثاً – إذا تبين للمحكمة أن الأدلة لا تكفي لإدانة المتهم فتصدر قرارها

بإلغاء التهمة والإفراج عنه.

رابعاً – إذا تبين للمحكمة أن المتهم غير مسؤول قانوناً عن فعله فتصدر

حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون .

خامساً – يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور القرار ببراءته أو عدم

مسؤوليته أو الإفراج عنه أو رفض الشكوى أن لم يكن موقوفاً

أو محكوماً عليه عن سبب آخر.

المادة -62- إذا وجدت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم مما يدخل ضمن جرائم

القوانين العقابية النافذة عدا قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي فتقوم بإصدار

الحكم وفقاً لما نصت عليه تلك القوانين وتحدد العقوبة المناسبة بمقتضاها.

المادة -63- تكون أوراق القضية الموقع عليها من رئيس المحكمة دالة على اطلاع

المحكمة عليها، وتحتوي على ما يأتي :

أولاً – ورقة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم وتاريخ أمر إحالة

القضية إليها ومحل المحاكمة وتاريخ وأسماء هيئة المحكمة والمدعي

العام والجريمة كما هي موصوفة في ورقة التهمة واسم المتهم

ووكيله وأسماء الشهود والخبراء.

ثانياً – محضر الضبط الذي يدون فيه موجز الأقوال المهمة للمدعي العام

والمتهم وشهود الإثبات والنفي والخبراء والمناقشات الجارية وكذلك

كتابة خلاصة ما تلي من الأوراق والوثائق.

ثالثاً – قراري التجريم والحكم.

رابعاً – الأوراق التحقيقية المحالة إلى المحكمة والتقارير والأوراق المرفقة

بها.

المادة -64- للمتهم أو المتضرر أو وكيل أي منهما أن يطلع على الأوراق التحقيقية

والمحاضر وله طلب صورها كما لوكيل المتهم أن يواجه المتهم أو يتصل

به بموافقة المحكمة.

الفرع الخامس

المحاكمة الغيابية

المادة -65- تجوز محاكمة رجل الشرطة غيابياً عند ارتكابه جريمة من الجرائم

المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو القوانين

العقابية الأخرى وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين :

أولاً – إذا كان محل إقامته مجهولاً.

ثانياً – إذا تعذر إحضاره أو إلقاء القبض عليه.

المادة -66- لا تجري محاكمة رجل الشرطة غيابياً إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي

الأصولي.

المادة -67- إذا قررت سلطة التحقيق إسناد تهمة إلى المتهم فان عليها إيداع أوراقه

التحقيقية لدى آمر الإحالة ليقوم بإحالتها على محكمة قوى الأمن الداخلي

المختصة.

المادة -68- على المحكمة المختصة بإجراء محاكمة رجل الشرطة غيابياً لدى تسلمها

الأوراق التحقيقية الخاصة بالمطلوب محاكمته، أن تصدر قراراً يتضمن

تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ

نشره في صحيفة محلية يومية وان تعلق منه في محل إقامته ومقر دائرته،

ويعد ذلك بمثابة تبليغ أصولي، ويجب أن يحتوي هذا القرار على ما يأتي:

أولاً – نوع الجريمة والمادة القانونية.

ثانياً – لزوم حضور خلال المدة المحددة.

المادة -69- إذا انتهت المدة المحددة في المادة (68) من هذا القانون ولم يحضر المتهم

فان المحاكمة تجري غيابياً، فإذا ثبتت التهمة أصدرت المحكمة حكمها على

الوجه الأتي :

أولاً – الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمته.

ثانياً – أعطاء الموظفين العموميين صلاحية إلقاء القبض على المتهم أينما

وجد لتنفيذ الحكم الصادر في حقه.

ثالثاً – إلزام الموطنين بالإخبار عن محل اختفاء المتهم.

رابعاً – حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة.

المادة -70- لا يكون غياب بعض المتهمين سبباً لتأخير محاكمة المتهمين الحاضرين

ويصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهياً وبحق الغائبين غيابياً.

المادة -71- أولاً – يبلغ المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر عليه وفقاً لحكم المادة

(68) من هذا القانون فإذا انقضت مدة (30) ثلاثين يوماً على

تبليغه بالحكم الصادر في المخالفة و(90) تسعين يوماً على تبليغه

بالحكم الصادر في الجنحة و(180) مائة وثمانين يوماً في الحكم

الصادر في الجناية دون أن يقدم نفسه إلى المحكمة التي أصدرت

الحكم أو إلى الدائرة التي ينتسب إليها ودون أن يعترض عليه خلال

المدة المذكورة فان الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية تصبح

بمنزلة الحكم الوجاهي.

ثانياً – يكون الاعتراض على الحكم الغيابي بعريضة يقدمها المحكوم عليه

إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو بمحضر ينظم في المحكمة بعد

السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه أو تسليمه نفسه عما إذا

كان يرغب في الاعتراض على الحكم الغيابي فإذا رغب فتدون في

المحضر أسباب اعتراضه وإذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر.

المادة -72- أولاً – إذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المادة القانونية، ولم يحضر

المعترض في أي جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون عذر

مشروع رغم تبليغه أو إذا هرب من التوقيف تقرر المحكمة رد

الاعتراض ويعد الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ القرار بالرد

بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى

للطعن في الأحكام.

ثانياً – إذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتهاء مدته فتقرر المحكمة رده شكلاً

دون حاجة لتبليغ المعترض بقرار الرد ويعد الحكم الغيابي بمنزلة

الحكم الوجاهي ولا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق الأخرى للطعن في

الأحكام.

ثالثاً – إذا حضر المعترض وكان الاعتراض مقدماً في مدته القانونية فان

المحكمة تقرر قبوله شكلاً وتنظر الدعوى مجدداً بالنسبة إلى

المعترض وتصدر حكمها بتأيد الحكم الغيابي أو تعديله أو إلغائه

على أن لا تحكم بأشد مما قضى به الحكم الغيابي.

رابعاً – يستثنى الحكم بالإعدام أو السجن أو بالطرد من أحكام البندين (أولاً)

و(ثانياً) من هذه المادة.

المادة -73- أولاً – يترتب على تقديم الاعتراض وقف النظر في الطعن تمييزاً في الحكم

الغيابي الذي قدمه الادعاء العام أو المتهم الأخر أو أي ذي علاقة

بالدعوى ريثما تتبين نتيجة الحكم الذي يصدر في المحاكمة

الاعتراضية.

ثانياً – يجوز الطعن في الحكم الصادر نتيجة المحاكمة الاعتراضية خلال

(30) يوماً من تاريخ صدوره.

المادة -74- أولاً – إذا قبض على المحكوم عليه بالإعدام أو السجن أو بالطرد غيابياً

أو سلم نفسه إلى المحكمة أو أي مركز للشرطة أو دائرته تجرى

محاكمته مجدداً وللمحكمة أن تصدر عليه أي حكم يجيزه القانون

ويكون قرارها خاضعاً لطرق الطعن المقررة قانوناً.

ثانياً – إذا هرب المحكوم عليه غيابياً بالإعدام أو السجن أو بالطرد مجدداً

فتسري عليه أحكام البنود ( أولاًً وثانياً وثالثاً ) من المادة (72) من

هذا القانون.

المادة -75- يستتبع جعل الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي ما يأتي :

أولاً – تنفيذ العقوبات الأصلية والتبعية عدا أحكام الإعدام.

ثانياً – لزوم إصدار محكمة قوى الأمن الداخلي أمراً بالقبض على المحكوم

عليه.

الفرع السادس

الادعاء العام

المادة -76- أولاً – يحضر المدعي العام جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة

عدا محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وله الحق في مناقشة الشهود

والخبراء وتوجيه الأسئلة إلى المتهمين كل ذلك بواسطة المحكمة وله

تقديم الطلبات بندب الخبراء والاستماع إلى أدلة أخرى واتخاذ أي

إجراء يجيزه القانون كما له طلب إصدار قرار بالإفراج أو الإدانة

أو التجريم أو البراءة أو عدم المسؤولية أو إلغاء التهمة والإفراج

وغير ذلك من الطلبات وفق أحكام هذا القانون.

ثانياً – لا تنعقد جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي إلا بحضور المدعي العام

للترافع إمامها.

ثالثاً – تفقد جلسات المرافعة صحة انعقادها بغياب المدعي العام المعين أو

الاحتياط بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة.

رابعاً – يبدي المدعي العام رأيه في طلب إعادة المحاكمة وقرار الإفراج

الشرطي وإيقاف التنفيذ.

خامساً – ترسل محاكم قوى الأمن الداخلي أوامر الإحالة والدعاوى المحسومة

إلى المدعي العام في محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في جميع

الجرائم المعاقب عليها قانوناً.

سادساً – على المدعي العام الحضور عند تنفيذ حكم الإعدام الصادر من

محاكم قوى الأمن الداخلي على رجل الشرطة والمكتسب درجة

البتات.

سابعاً – على محاكم قوى الأمن الداخلي أن تطلع المدعي العام فيها، على ما

تتخذه من قرارات من غير محاكمة فيما يتعلق بالقبض والتوقيف

وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة

أيام من تاريخ صدورها.

الفرع السابع

محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي

المادة -77- أولاً – تمارس محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي الرقابة على قرارات

محاكم قوى الأمن الداخلي.

ثانياً – تتم تسمية رئيس ونائبي الرئيس والأعضاء الأصليين والاحتياط

لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي من حملة الشهادة الجامعية الأولية

في القانون في الأقل بقرار من وزير الداخلية على النحو الأتي :

أ‌- رئيس لا تقل رتبته عن لواء.

ب- نائباً الرئيس وأربعة أعضاء أصليين وعضوان احتياطيان لا تقل رتبة أي منهم عن عميد.

ثالثاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي مدع عام وأخر احتياط لا تقل رتبة

أي منهم عن عميد، بشرط أن يكونا من حملة الشهادة الجامعية في

القانون في الأقل.

الفرع الثامن

الطعن في الإحكام

المادة -78- أولاً – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول

مدنياً أن يطعن لدى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في الإحكام

والقرارات والتدابير الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي في

جنحة أو جناية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بها إذا كانت

قد بينت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع

خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير

العقوبة وكان الخطأ مؤثراً.

ثانياً – إذا أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي حكماً في جرائم الجنايات أو

حكماً بالطرد فعليها أن ترسل اضبارة الدعوى إلى محكمة تمييز

قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم

لغرض عرضها على المدعي العام في محكمة التمييز وبيان مطالعته

في شان الحكم الصادر فيها تمهيداً لتدقيقها تمييزاً.

ثالثاً – يراعى عند النظر تمييزاً في الإحكام الصادرة عن محاكم قوى الأمن

الداخلي، أن لا يضار الطاعن بطعنه ما لم يكن الحكم المطعون فيه

مبنياً على مخالفة للقانون.

المادة -79- على محكمة التمييز البت في الطعن التمييزي خلال (30) ثلاثين يوماً من

تاريخ وروده إليها وذلك أما بتعديل الحكم المطعون به أو نقصه أو تصديقه

ما لم تر أن تأخير البت فيه بناء على أسباب معقولة.

المادة -80- أولاً – تقضي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بنقص الحكم المطعون فيه

بناءً على احد الأسباب الآتية :

أ‌- عدم وجود نص في القانون يجرم الواقعة التي صدر فيها الحكم.

ب- وقوع خطأ في تطبيق نصوص القانون.

جـ- عدم اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر في الدعوى

المطعون في حكمها.

د- الخطأ الواضح في تقدير الأدلة.

هـ- عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية في إجراءات المحاكمة.

و- عدم تشكيل المحكمة وفق أحكام القانون.

ز- اشتراك احد أعضاء هيئة المحكمة في إصدار الحكم مع وقوع

طلب رده.

ح- عدم تضمين الحكم الأسباب الموجبة لإصداره.

ثانياً – يجوز نقص الحكم إذا رأت محكمة التمييز أن هناك أسباباً مقنعة تدعو

لنقضه في غير ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة.

ثالثاً – نقض الحكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولاً)

من هذه المادة.

المادة -81- أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إحضار المتهم أو المشتكي أو

المدعي المدني أو المسؤول مدنياً أو وكيل أي منهم وممثل الادعاء

العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي غرض يقتضيه التوصل إلى

الحقيقة.

ثانياً – إذا تبين لمحكمة التمييز أن الطعن في حكم أو قرار صادر من

محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة لم يقدم ضمن مدته القانونية،

فتقرر رده شكلاً.

المادة -82- أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيق أوراق الدعوى أن

تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الآتية :

أ‌- تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية وأية فقرة حكمية أخرى.

ب- تصديق الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية أو القرار الصادر بالإفراج أو أي حكم أو قرار آخر في الدعوى.

جـ- تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة.

د- تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة القضية إلى المحكمة المختصة

بغية تشديد العقوبة.

هـ- إعادة القضية إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية

إدانة المتهم.

و- نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية أو أي

فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة أو الإفراج عنه

وأخلاء سبيله.

ز- نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة وإعادة القضية إلى

المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً كلاً أو جزءاً.

ح- نقض الحكم الصادر بالبراءة أو الصلح أو عدم المسؤولية أو

القرار الصادر بالإفراج أو أي حكم أو قرار آخر في الدعوى

وإعادة القضية لإجراء التحقيق أو المحاكمة مجدداً.

ثانياً – تبين تمييز قوى الأمن الداخلي في قراراها الأسباب والأسانيد التي

دعتها إلى إصدار القرار.

المادة -83- تتبع محكمة قوى الأمن الداخلي في إجراءاتها ما ورد في قرار النقض

الصادر عن محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وفقاً لما رسمه القرار

التمييزي.

الفرع التاسع

الحكم البات

المادة -84- يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه محكمة

تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن به

تمييزاً.

المادة -85- لا تجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح حكمها باتاً، إلا انه إذا ثبتت

إدانته في جريمة ناشئة عن فعل مسبب لنتائج يكون بانضمامها إلى ذلك

الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي حكم بثبوت إدانته فيها، فيجوز أن

يحاكم عن تلك الجريمة إذا لم تحصل النتائج أو لم تعلم المحكمة بحصولها

وقت الحكم.

الفصل الرابع

تنفيذ الإحكام

الفرع الأول

تنفيذ الإحكام المقيدة للحرية

المادة -86- على محكمة قوى الامن الداخلي التي أصدرت الحكم ان تستخرج مقتبساً

من الحكم يتضمن خلاصة الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره

ومدة العقوبة والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه، ترسله

إلى دائرته للتنفيذ فاذا تغير شيء في هذا الحكم تمييزاً فعلى محكمة التمييز

أن تستخرج مقتبساً من الحكم المكتسب درجة البتات إلى دائرة المحكوم

عليه للتنفيذ بدلاً من الحكم السابق.

المادة -87- أولاً – تنفيذ عقوبة الحبس، في السجن الخاص بقوى الأمن الداخلي اذا

كانت العقوبة لا تزيد على سنة واحدة.

ثانياً – اذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو السجن أو

الاخراج أو الطرد فيودع المحكوم عليه السجن المدني بعد اكتساب

الحكم درجة البتات.

ثالثاً – يجوز إيداع المحكوم عليه عن جريمة جناية في الموقف أو السجن

المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات.

المادة -88- على آمر المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم أن يعيد مقتبس الحكم إلى المحكمة

التي أصدرته مع بيان كيفية التنفيذ لربطه مع أوراق الدعوى.

المادة 89- أولاً – لا يؤخر الطعن تمييزاً تنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكم الأمن

الداخلي ما عدا الإعدام والإخراج والطرد.

ثانياً – لمحكمة التمييز إصدار القرار بتأجيل تنفيذ الحكم المميز للأسباب

التي تراها إلى حين صدور القرار التمييزي.

المادة -90- ينفذ حكم الاعتقال من آمر أو مدير دائرة المحكوم عليه في المكان الذي

يعينه في مديريته وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير.

المادة -91- أولاً – تحتسب مدة التوقيف ضمن المدة المحكوم بها.

ثانياً – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى من المدة المحكوم

بها ما لم يثبت تمارضه أو إلحاقه الضرر عمداً.

الفرع الثاني

تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة -92- أولاً – يقصد بعقوبة الإعدام، بموجب أحكام قانون عقوبات قوى الأمن

الداخلي رقم (14) لسنة 2008 هي أماتة رجل الشرطة المحكوم

عليه بها، رمياً بالرصاص، بعد اكتساب قرار الحكم الصادر يحقه

درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه.

ثانياً – تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة وفقاً للآتي :

أ‌- تحدد ساحة رمي مناسبة لتنفيذ عقوبة الإعدام ووفقاً للظروف.

ب- تشكل مفرزة من رجال الشرطة لا تقل عن (10) عشرة

أفراد مع أسلحتهم بقيادة ضابط من المديرية التي ينتسب إليها

المحكوم عليه لتنفيذ الحكم.

جـ- يتلى المرسوم الجمهوري على المحكوم عليه بالإعدام.

المادة -93- أولاً – يتولى مدير السجن المدني تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة

شنقاً حتى الموت في الجرائم غير المنصوص عليها في قانون

عقوبات قوى الأمن الداخلي.

ثانياً – تتبع الإجراءات المرسومة في قانون أصول المحاكمات الجزائية

رقم (23) لسنة 1971 في تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها

في البند (أولاً) من هذه المادة.

المادة -94- يحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة

التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب.

الفرع الثالث

الإفراج الشرطي

المادة -95- أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي

حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطياً عن المحكوم عليه بعقوبة

أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان

حدثاً وتبين للمحكمة انه قد استقامت سيرته وحسن سلوكه على أن

لا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر.

ثانياً – إذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس

مجموعها مهما بلغت، ولو تجاوزت الحد الأعلى لما ينفذ منها

قانوناً.

ثالثاً – إذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أوالعام فتعد المدة المتبقية

منها بمثابة العقوبة ذاتها.

المادة -96- أولاً – يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه أو وكيله إلى المحكمة

التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها.

ثانياً – تطلب المحكمة التي قدم إليها الطلب من إدارة السجن التي أمضى

فيها المحكوم عليه عقوبته بياناً عن سلوكه وسيرته، ولها أن تجري

أي تحقيق تراه في هذا الشأن وتستمع إلى مطالعة المدعي العام

وتصدر قرارها برد الطلب أو الإفراج شرطياً ويكون هذا القرار

خاضعاً للطعن تمييزاً أمام محكمة تمييز الأمن الداخلي خلال (30)

ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة -97- إذا أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة

الأصلية ويبلغ المفرج عنه شرطياً بذلك تحريرياً بواسطة إدارة السجن

ويخلى سبيل المحكوم عليه، على أن ينبه المفرج عنه شرطياً قبل إخلاء

سبيله أن إذا ارتكب جناية أو جنحة عمدية فان قرار الإفراج عنه يصبح

ملغياً.

المادة -98- إذا ردت المحكمة طلب الإفراج الشرطي فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي

ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد، ما لم يكن قرار الرد لسبب شكلي

فيقبل بعد استكمال النواقص الشكلية.

المادة -99- إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية أو جنحة

عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا

تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار

الإفراج الشرطي الصادر في حقه، وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن

لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات.

المادة -100- إذا مضت المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون أن يصدر قرار بإلغاء

قرار الإفراج الشرطي وفقاً لما ورد في المادة (99) من هذا القانون

سقطت عن المفرج عنه شرطياً العقوبات التي أوقف تنفيذها.

المادة -101- لا يجوز الإفراج شرطياً عن :

أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة

المقررة للجريمة.

ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أة الاعتداء على عرض.

ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف.

رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه.

خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف

العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية.

المادة -102- ترسل محكمة قوى الأمن الداخلي أوراق الدعوى خلال (10) عشرة أيام

من تاريخ إصدارها القرار إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر

تمييزاً في قرار المحكمة ولمحكمة التمييز تصديق القرار أو نقصه وإعادة

الأوراق إلى محكمة الموضوع لإجراء أي تحقيق أو إجراء في القضية،

ولها أن تفصل بالموضوع بما يتراءى لها من أسباب.

الفرع الخامس

إعادة المحاكمة

المادة -103- يجوز طلب أعادة المحاكمة في القضية التي صدر فيها حكم بات بعقوبة

جناية أو جنحة في إحدى الأحوال الآتية :

أولاً – إذا حكم على شخص بجريمة قتل ثم تبين أن المدعي بقتله حي.

ثانياً – إذا حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر كان قد

صدر حكم بات بارتكابه الجريمة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض

من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما.

ثالثاً – إذا حكم على شخص إلى شهادة شاهد أو رأي خبير أو سند ثم صدر

حكم بات على الشاهد أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه

الشهادة أو رأي أو صدر حكم بات بتزوير السند.

رابعاً – أذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو دلائل أو قدمت مستندات لم تكن

معروفة وقت المحاكمة ولم تقدم إلى المحكمة وكان من شأن هذه

الوقائع والدلائل أن تثبت براءة المحكوم عليه.

خامساً – إذا كان قد سبق أن صدر حكم بالإدانة أو البراءة أو قرار نهائي

بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة

مستقلة أو ظرفاً لها.

سادساً – إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت عن المتهم لأي سبب قانوني.

المادة -104- أولاً – يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المدعي العام في المحكمة التي

أصدرت الحكم من أحد الأشخاص الأتي بيانهم :

أ‌- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً.

ب‌- ورثة المحكوم عليه.

جـ- آمر الإحالة، وهو رئيس الدائرة التي ينسب إليها المحكوم عليه.

ثانياً – يقوم المدعي العام بالتحقيق من صحة المعلومات والأسباب التي

استند إليها الطلب ويرفع أوراق القضية مع مطالعته إلى محكمة

تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيقها خلال (30) ثلاثين يوماً من

تاريخ تسليمه طلب إعادة المحاكمة.

المادة -105- أولاً – للوزير أو من يخوله بناء على طلب مقدم ممن له الحق في طلب

إعادة المحاكمة إشعار المدعي العام في المحكمة التي أصدرت

الحكم، بدراسته وإرساله مع المطالعة وأوراق القضية إلى محكمة

تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر فيها.

ثانياً – لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان

صادراً بالإعدام.

المادة -106- أولاً – إذا وجدت محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إن طلب إعادة

المحاكمة له ما يبرره فتقرر إحالة القضية على المحكمة المختصة

التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة المحاكمة في شأنه أو إلى

محكمة أخرى، لإجراء المحاكمة وفقاً لأحكام القانون.

ثانياً – إذا لم يكن بالإمكان حضور جميع ذوي العلاقة أمام المحكمة التي تنظر القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها لأي سبب، فتنظر المحكمة في القضية بحضور المدعي العام والموجدين من ذوي العلاقة ثم تحكم بما يظهر لها من وقائع وتصدر حكماً بها، على أن لا يكون اشد من الحكم السابق ويخضع هذا الحكم للطعن فيه وفق أحكام هذا القانون.

ثالثاً – إذا كان المحكوم عليه قد توفى بعد تقديم طلب إعادة المحاكمة،

فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة وإذا صدر حكم بإلغاء الحكم

السابق الصادر في حقه، فأن أثار هذا الحكم تزول جميعها.

الفصل السادس

محاكمة ناقصي الأهلية

المادة -107- أولاً – إذا وجد في أثناء سير التحقيق أو المحاكمة ما يعتقد بأن في عقل المتهم عاهة جعلته غير قادر على الدفاع عن نفسه فيوقف التحقيق أو المحاكمة ويحال إلى لجنة طبية رسمية لفحصه.

ثانياً – إذا ثبت وجود عاهة في عقل المتهم فيؤجل التحقيق أو المحاكمة مرة أخرى إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى رشده والدفاع عن نفسه، وفي أثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للأمراض العقلية.

ثالثاً – للمجلس التحقيقي أو المحكمة إيداع المتهم إلى من يريد تولي أمره

من أهله أو أقاربه إذا كانت الظروف تسمح بذلك، وفي هذه الحالة

يؤخذ تعهد من القائم بالمراقبة لبذل العناية اللازمة بالمتهم

وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة متى طلب حضوره.

رابعاً – إذا كان المتهم في أثناء التحقيق أو المحاكمة سليم العقل وظهر

بنتيجة الفحص من لجنة طبية رسمية مختصة انه كان حين

ارتكابه الفعل معتل العقل لا يقدر ماهية الفعل ونتائجه، فعلى

المحكمة أن تدون ذلك في المحضر وتصدر قرارها بان المتهم

كان وقت ارتكاب الجريمة معتل العقل وانه غير مسؤول جزائياً

عن الجريمة المرتكبة.

الفصل السابع

نقل الدعوى وتنازع الاختصاص

المادة – 108- أولاً – يجوز نقل الدعوى من المحكمة إلى أخرى بقرار من الوزير أو

بقرار من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إذا اقتضت ظروف الأمن أو ساعد ذلك على إظهار الحقيقة.

ثانياً – يقدم طلب نقل الدعوى من الادعاء العام أو المشتكي أو المجني

عليه أو من يمثلهما قانوناً ويرفع الطلب مع القضية ورأي

محكمة الموضوع إلى الوزير أو إلى محكمة تمييز قوى الأمن

الداخلي.

ثالثاً – للوزير أو محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي قبول الطلب أو

رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر في هذا الشأن باتاً.

المادة -109- للوزير نقل التحقيق من مجلس تحقيقي إلى مجلس تحقيقي آخر أذا وجد ان

النقل يساعد على إظهار الحقيقة أو إذا اقتضت ظروف الأمن ذلك.

المادة -110- إذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات التحقيق أو

حدث تنازع في الاختصاص بين محكمة قوى الأمن الداخلي مع اختصاص محكمة أخرى من محاكم قوى الأمن الداخلي فللمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي تحديد جهة التحقيق المختصة في نظر الدعوى ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً.

الفصل الثامن

التبليغات القانونية ووقف الإجراءات

المادة -111- باستثناء طلبات محاكم قوى الأمن الداخلي، لا يجوز تبليغ رجل الشرطة

أو تكليفه بالحضور أو إلقاء القبض عليه إلا بناء على موافقة الوزير أو

من يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه.

المادة -112- أولاً – يجوزالقبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن

يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دوائر قوى الأمن الداخلي .

ثانياً ـ يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه

جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على

أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض

عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات

المتخذة بحقه فوراً.

المادة -113- أولاً – للوزير بقرار مسبب عدم الموافقة على إحالة رجل الشرطة على

محاكم الجزاء المدنية إذا ظهر أن الجريمة ناشئة عن قيامه

بواجباته الرسمية أو بسببها، وبناءً على توصية مجلس تحقيقي

يشكل لهذا الغرض.

ثانياً – يكون القرار المتخذ وفقاً للبند (أولاً) من هذه المادة مانعاً من اتخاذ التعقيبات القانونية بحق رجل الشرطة عن تلك الجريمة وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة الطعن بقرار الوزير لدى محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانون.

ثالثاً – تستثنى من وقف التعقيبات القانونية جرائم المخالفات والجرائم

المخلة بالشرف.

رابعاً – يكون للقرار الصادر بالوقف النهائي للتعقيبات القانونية ذات

الآثار التي تترتب على الحكم بالبراءة ولا يمنع ذلك من قيام

المتضرر بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالرد أو التعويض.

الفصل التاسع

قطع راتب رجل الشرطة

المادة -114- أولاً – لا يستحق رجل الشرطة راتبه ومخصصاته عن الأيام التي

يقضيها في الغياب.

ثانياً – يستحق رجل الشرطة نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي

يقضيها في :

أ- التوقيف.

ب- الحبس إذا لم يتقرر طرده أو إخراجه من الخدمة.

جـ- المستشفى أو الإجازة المرضية بسبب إلحاق الأذى بنفسه.

ثالثاً – يصرف لرجل الشرطة النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في

الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) ، (جـ) من البند (ثانياً)

من هذه المادة عند ثبوت براءته أو الإفراج عنه.

المادة -115- يستحق رجل الشرطة المحكوم عليه بالاعتقال رواتبه ومخصصاته طوال

مدة إعتقاله.

الفصل العاشر

أحكام ختامية

المادة -116- لا سلطان لغير القانون على محاكم قوى الأمن الداخلي وهي مستقلة في

إصدار قراراتها وأحكامها، وترتبط إدارياً بوزير الداخلية.د

المادة -117- تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971

وقانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983 في كل ما لم يرد به نص

في هذا القانون.

المادة -118- أولاً – يلغى القانون رقم (177) لسنة 1970 قانون ذيل قانون أصول

المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1940.

ثانياً – يلغى القانون رقم (178) لسنة 1970 قانون ذيل قانون التبليغات

القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960.

ثالثاً – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1042)

في 1/8/1979.

المادة -119- ينفذ هذا القانون بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لقد وجد من الضروري وضع قواعد قانونية لإجراء التحقيق والإحالة والمحاكمة وطرق الطعن بالإحكام تتضمن صيغاً قانونية واضحة يؤدي العمل بها إلى تمكين محاكم قوى الأمن الداخلي من تحقيق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة إلى الشخص الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تخل بالانتظام الوظيفي لقوى الأمن الداخلي، لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوبة وفق منهج ثابت يضمن لرجل الشرطة محاكمة عادلة مع توفير الضمانات الشرعية له فيما يتعلق بعدم إجباره على الاعتراف، وتأمين محامي له في ادوار التحقيق والمحاكمة، وجاء تشكيل محاكم قوى الأمن الداخلي من ضباط من ذوي الرتب العالية ومن حملة شهادة القانون، وأعطى هذا القانون الحرية للمحاكم في أجراءاتها فلا سلطان عليها إلا للقانون ومنح وزير الداخلية سلطة وقف التعقيبات القانونية ضماناً لسير العدالة عند ارتكاب رجل الشرطة جريمة تتعلق بالواجب أو بسببه عدا جرائم المخالفات والجرائم المخله بالشرف ولتحقيق كل ما تقدم، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com