قانـــون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4092 في 20/10/2008

مشروع قانون

لجنة الصحة والبيئة ـ اللجنة القانونية

 

 

 

قانـــون

وزارة البيئـــــــة

 

الفصل الاول

التعاريف التأسيس والأهداف

 

المادة – 1 – يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :

البيئة : المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتاثيرات الناجمة عن نشاطات الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

حماية البيئة : المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها او تلويثها او الإقلال من حدة التلوث .

تحسين البيئة : مجموعة التدابير والإجراءات المتخذة التي من شأنها إلغاء الآثار البيئية السلبية او تخفيفها إلى المستويات المقبولة محلياً وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة.

الثلوث : وجود اي من الملوثات في البيئة بكمية او تركيز او صفة طبيعية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالانسان او الكائنات الحية أو المكونات اللاحياتية التي توجد فيه .

التنوع الاحيائي : تباين واختلاف الكائنات العضوية الحية والموارد الجينية المستمدة من كافة الانظمة البيئية على الكرة الارضية .

المحددات البيئية : الحدود المسموح بها لتركيز كل ملوث من الملوثات التي يسمح بطرحها الى البيئة بموجب المعايير الوطنية .

الملوثات البيئية : آي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات أو إشعاعات أو حرارة او وهج او ما شابهها او عوامل احيائية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي تلوث البيئة.

تقييم الأثر البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي تؤثر اقامتها او ممارستها لانشطتها على صحة الانسان وسلامة البيئة حاضرا ومستقبلا بهدف حمايتها.

المحميات الطبيعية : مساحة من الأرض أو الماء تخصص لحماية المصادر الطبيعية والحيوية والثقافية من الزوال.

الاشعاع المؤين : الاشعاع القادر على انتاج أزواج من الايونات في المواد الاحيائية .

الاشعاع غير المؤين : أشعة كهرومغناطيسية لاتؤدي الى تؤين المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند أصطدامها بها انما تعمل على اثارة ذراتها كأشعة الليزر والاشعة المايكروية .

النفايات الضارة والخطرة : النفايات التي تسبب او يحتمل ان تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضررا خطيرا للانسان او البيئة.

المادة – 2 – أولا – تؤسس وزارة تسمى ( وزارة البيئة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير البيئة او من يخوله .

ثانيا – تعـد وزارة البيئة الجهة القطاعية في مجالات حماية البيئة وتحسينها     على الصعيدين الداخلي والدولي .

المادة – 3 – تهدف الوزارة الى حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث التقافي والطبيعي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال .

المادة – 4 – تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها من خلال مايأتي :

أولا – أقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .

ثانيا – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لتنفيذ سياسات الوزارة.

ثالثا – اعداد الانظمة وأصدار التعليمات الخاصة بالمحددات البيئة ومراقبة سلامة تنفيذها .

رابعا – دراسة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بالبيئة بالتعاون مع الوزارات او الجهات ذات العلاقة ومن ثم رفعها الى الجهات المعنية لغرض التصديق عليها او الانضمام اليها ومتابعة الاجراءات المتخذة بصدد توقيعها وتطبيقها بعد الانضمام اليها .

خامسا – النظر في القضايا والمشاكل البيئية واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة في شأنها .

سادسا – متابعة الاستخدامات القائمة والمقترحة للموارد الطبيعية لترشيدها بما يحقق التنمية المستدامة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

سابعا – متابعة سلامة البيئة وتحسينها واجراء المسوحات البيئية والفحوصات المتعلقة بالملوثات البيئية والعوامل المؤثرة في سلامة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

ثامنا – إبداء الرأي بصلاحية مواقع المشاريع من الناحية البيئية ووضع الضوابط لهذه المواقع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

تاسعا – إعداد ونشر وتشجيع الدراسات والبحوث الخاصة بحماية وتحسين البيئة وتحديد المواضيع البيئية التي يمكن دراستها من الباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية للتعاقد على تنفيذها والتعاون مع مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات الاخرى بخصوص الدراسات والبحوث البيئية واستحداث مراكز بحوث بيئية في الوزارة .

عاشرا – العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا المجال .

حادي عشر – اقامة وتشجيع الندوات والدورات التدريبية الخاصة بحماية وتحسين البيئة لتطوير القدرات البشرية في هذا المجال .

ثاني عشر – اعداد تقرير سنوي عن حالة البيئة في العراق يقدم الى مجلس الوزراء .

ثالث عشر – الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

رابع عشر – دراسة تقارير تقدير الاثر البيئي التي تقدمها الجهات المسؤولة عن المشاريع المراد اقامتها والقائمة حاليا واقرارها او رفضها وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .

خامس عشر – العمل على حماية الطبيعة والمواقع الطبيعية المسجلة وطنيا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية . العمل على حماية الطبيعة والمواقع الطبيعية المسجلة وطنيا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

سادس عشر – اقامة وادارة المحميات الطبيعية .

سابع عشر – بناء قواعد معلومات بيئية وادامة تحديثها .

ثامن عشر– اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الانسان والبيئة من مخاطر الاشعاع المؤين وغير المؤين والتنسيق مع الهيئة العراقية للسيطرة على مصادر النشاط الاشعاعي والجهات ذات العلاقة .

تاسع عشر– وضع أسس للإدارة السليمة للمواد الكيماوية والاحيائية والنفايات الضارة والخطرة.

عشرون – اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها وابداء الراي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة المقترحة من جهة اخرى .

حادي وعشرون- التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتحسين البيئة .

ثاني وعشرون – اعتماد المكاتب والجهات الاستشارية والمختبرات في اعداد   تقارير تقدير الاثر البيئي واجراء الدراسات والتحاليل والقياسات في مجالات حماية البيئة وفق شروط تحددها الوزارة بتعليمات .

 

الفصل الثانــي

الوزير

 

المادة – 5 – اولا – الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها ، وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بعمل الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفقا لاحكام القانون.

ثانيا – للوزير ان يخول بعض صلاحياته الى وكيلي الوزارة او الى أي من المديرين العامين فيها او الى أي من موظفيها .

المادة – 6 – أولا – للوزارة وكيلان فني واداري يساعدان الوزير في أدارة شؤون الوزارة يمارس كل منهما المهام الموكلة له من الوزير .

ثانيا – للوكيل تخويل بعض صلاحياته الى أي من موظفي الوزارة المرتبطين به .

المادة – 7 – يكون للوزارة مجلس يسمى ( مجلس الوزارة ) برئاسة الوزير وعضوية وكيلي الوزارة والمديرين العامين فيها وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها يختارهم الوزير لتقديم الرأي والمشورة في القضايا التي تعرض على المجلس ويحدد اعضاؤه ومهامه ومواعيد اجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير .

 

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي

 

المادة – 8 – تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :

اولا – تشكيلات مركز الوزارة :

أ‌- مكتب المفتش العام.

ب‌- الدائرة الفنية .

جـ- الدائرة القانونية .

د – دائرة التخطيط والمتابعة .

هـ – الدائرة الادارية والمالية .

و – دائرة التوعية والاعلام البيئي .

ز – قسم التدقيق والرقابة الداخلية .

ح – قسم العلاقات العامة.

ط – قسم العلاقات البيئة الدولية .

ي – قسم شؤون مجلس حماية وتحسين البيئة .

ك – مكتب الوزير .

ثانيا” –   التشكيلات المرتبطة بالوزارة :-

أ –   مركز الوقاية من الاشعاع .

ب – دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية .

جـ – دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط .

د – دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الاوسط .

هـ – دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية .

و – المختبر البيئي المركزي .

المادة – 9 –   يمارس المفتش العام مهامه وفقا” للقانون .

المادة – 10 – يعد المختبر البيئي المركزي المنصوص عليه في الفقرة ( و ) من البند ( ثانيا) من المادة ( 8 ) من هذا القانون المختبر الرئيس للفحوصات المختبرية البيئية .

المادة – 11 – اولا –   يديــر مركز الوقاية من الاشعاع وكل من الدوائر المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من هــذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ولــه خدمة لاتقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة ويعيــن وفقا للقانون .

ثانيا – يديــر مكتب الوزير والمختبر البيئي المركزي والاقسام المنصوص عليها فــي البنــد ( أولا) مــن المادة ( 8 ) من هــذا القانون موظف بعنوان مديــر حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ولــه خدمة لاتقل عـــن ( 10 ) عشر سنوات ومــن ذوي الخبرة والاختصاص .

 

الفصـل الرابــع

أحكـــام عامــة وختاميـــة

 

المادة – 12 – أولا”:- تحدد مهام تشكيلات الوزارة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بنظام داخلي يصدره الوزير .

ثانيا” : – لمجلس الوزارة استحداث الاقسام ودمجها وتغيير ارتباطها بنظام داخلي .

المادة – 13 – يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقــم ( 44 ) لسنة 2003 وزارة البيئة .

المادة – 14 – للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة – 15 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

الاسباب الموجبـة

نظرا لاهمية حماية البيئة وتحسينها ولكون وزارة البيئة هي المسؤولة عن ذلك ، ولغرض تحديد اهدافها ووسائل تحقيقها واعداد هيكلها التنظيمي،شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com