قانون تعديل قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2005

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4095 في 3/11/2008

مشروع قانون

لجنة الاوقاف والشؤون الدينية

 

قانون

التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة

 

 

المادة – 1 – يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما ياتي :

 

المادة – 2 – اولا – يدير الهيئة مجلس ادارة يتألف مما يأتي :-

أ – رئيس الهيئة                                        رئيسا

ب – وكيلا الهيئة                                      عضوين

جـ – المديرين العامين في الهيئة                       اعضاء

د – مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي                  عضوا

هـ – مدير عام عن الوقف السني                       عضوا

و – مدير عام عن وزارة اوقاف اقليم كوردستان        عضوا

 

ثانيا – أ – يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الادارية والمالية والاخر للشؤون الدينية والثقافية.

ب – يحل احد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه.

ج – لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة.

 

ثالثا – تحدد مواعيد اجتماع ادارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

 

المادة – 2 – اولا – يلغى نص البند (سادسا) من المادة (4) من القانون ويحل محله ما ياتي:

سادسا- للهيئة استثمار الاموال المتحققة لديها بما ينمي هذة الاموا ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون.

ثانيا- يضاف ما يلي الى المادة (4) من القانون ويكون البند (ثالث عشر) لها:

ثالث عشر- منح الاجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين الى الديار المقدسة والاشراف والرقابة على ادائها.

 

المادة -3- يلغى نص المادة(5) من القانون ويحل محله ما ياتي:

المادة -5- تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية:

اولا- الدائرة القانونية .

ثانيا- الدائرة الادارية والمالية.

ثالثا- دائرة التخطيط والمتابعة.

رابعا- دائرة الارشاد الاسلامي والبحوث.

خامسا- دائرة الاعلام والعلاقات.

سادسا- دائرة الخدمات.

سابعا- دائرة المفتش العام.

ثامنا- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.

تاسعا- مكتب رئيس الهيئة.

 

المادة-4- يلغى نص البند(اولا) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما ياتي:

اولا-أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .

ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامنا) و (تاسعا) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات .

 

المادة-5- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

الاسباب الموجبة

بغية تسهيل اعمال الهيئة العليا للحج والعمرة واستثمار اموالها لتحقيق اهدافها واستحداث تشكيلات جديدة لتطوير ادائها، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com