قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4116 في 6/4/2009

مقترح قانون

لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

 

 

 

قانون

تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد

 

المادة -1- اولاً – يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او تعرضوا الى التشويه لآسباب سياسية للفترة من 17/7/1968 ولغاية 19/3/2003 .

ثانياً- يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (اولا ) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته .

المادة- 2- يعوض المشمول باحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لايقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولايزيد على (10000000 ) عشرة ملايين دينار.

 

المادة -3- يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات الاتية فضلا عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون :

اولا – أفضلية في التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام وعودة الراغبين منهم الى الوظيفة ممن تتوفر فيهم شروط التعيين .

ثانيا – شمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه.

ثالثا – افضلية في القبول في الدراسات الاولية والعليا للراغبين منهم في اكمال دراستهم مع مراعاة توفر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر .

رابعا – أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين .

خامسا – صرف هوية خاصة لهم لغرض تكريمهم معنويا وتسهيل مراجعاتهم لدوائر الدولة يصدرها المحافظ المختص .

 

المادة -4- اولاً- تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة قاض يسميه رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية ممثليي عن الوزارت والجهات الاتية لاتقل وظيفة اي منهم عن مدير:

‌أ- وزارة الصحة .

‌ب- وزارة المالية .

‌ ج- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

‌ د- وزارة حقوق الانسان .

هـ- وزارة البلديات

‌ و- ممثل عن المحافظة .

ثانيا – تتولى اللجنة البت في طلبات التعويض وترفع قرارها الى المحافظ المختص للمصادقة عليه .

ثالثاً ً- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون ان يكون له حق التصويت .

رابعاً – تحدد اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها واكتمال النصاب واية امور اخرى بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .

 

المادة -5- تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (1) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في المحافظة خلال سنة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة -6- تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية ويصدرها رئيس مجلس الوزراء .

 

المادة -7- تقوم مديرية الخزينة في المحافظة بما ياتي :

اولا – صرف مبلغ التعويض للمشولين بأحكام هذا القانون او ورثته حسب القسام الشرعي .

ثانياً – اشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية وتزويدها بقوائم اسماء الذين تم تعويضهم والمبالغ المصروفة لهم لغرض التوثيق .

 

المادة -8- لايجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون واي امتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في اي قانون اخر .

المادة -9- يحال مرتكبو الافعال المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون سواء اكان مرتكبها بصفة فاعل ام شريك الى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم وفقاً لاحكام المادة (12 / اولاً /ي ) من قانون المحكمة رقم 10 لسنة2005 .

 

المادة -10- تلغى جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والمتعلقة باغراض هذا القانون .

 

المادة -11- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة -12- ينفذ هذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

الاسباب الموجبة

لغرض تعويض المواطنيين العراقيين عن الضرر الذي أصابهم من جراء فقدهم جزءاً من أجسادهم او اصيبوا بمرض مزمن او تعرضوا الى التشويه من قبل النظام البائد لاسباب سياسية ، شرّع هذا القانون .

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com