القانون رقم (9) لسنة 2010 قانون تعديل قانـون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957

 

15نشر في جريدة الوقائع العراقية

بالعدد4144 في15/2/2010

 

مشروع قانون

لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار

 

 

 

 

بإسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/ 2 /2010

إصدار القانون الآتي:

رقم (9) لسنة 2010

قانـون

تعديل قانـون العلامات والبيانات التجارية

رقم ( 21) لسنة 1957

 

المادة-1- تحل تسمية قانون (العلامات والبيانات التجارية) محل تسمية (قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية) .

المادة-2- يلغى نص المادة (الثانية) من القانون رقم (21) لسنة 1957 ويحل محله ما يأتي:

المادة الثانية-أولاً- يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبته في الجدول الملحق بهذا القانون .

– ثانيا- تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية.

– ثالثاً – تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (10%) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة لتغطية كلف ادارة نشاط العلامات التجارية.

– رابعا – تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة الى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة وتسجل إيراداً نهائياً للخزينة العامة.

المادة-3- تسري أحكام البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (الثانية) من هذا القانون على الرسوم المستوفاة أمانة من وزارة الصناعة والمعادن منذ مباشرتها بممارسة نشاط العلامات والبيانات التجارية في 21/9/2005

المادة -4- أولاً- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (70) لسنة 1987.

ثانياً- يلغى نص البند (حادي عشر) من المادة (3) من قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (34) لسنة 2002.

ثالثاً- يلغى نصوص الفقرات (1)و(6)و(9) من الفصل (1) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (80) في 26/نيسان/2004 تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957.

 

المادة-5- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

الأسباب الموجبة

لغرض تسجيل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن و لأجل تنظيم عملية فرض واستيفاء الرسوم المفروضة على نشاط تلك العلامات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وأيلولة هذه الرسوم الى وزارة المالية. شرع هذا القانون” .

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com