إلغاء تحفظ جمهورية العراق على المادة (9) من اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة الوارد في القانون رقم (11) لسنة 1986
q_2_1_24
التفاصيلاللجنة المشرفة: اللجنة القانونية، لجنة الامن والدفاع، اللجنة المالية بإسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (31) بناءً على ما اقره
التفاصيل