قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم(55) لسنة 1999

اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية، لجنة الامن والدفاع، اللجنة المالية
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (31)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 23/ 10/ 2011
إصدار القانون الآتي:
رقم ( 29 ) لسنـة 2011
قانون
إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم(55) لسنة 1999

المادة – 1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (55) في 14/4/1999
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لغرض حسم حالات الفقدان والاسر لمنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام في ( الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج ) ممن اكملوا السن التقاعدية للإحالة الى التقاعد ، ولأجل شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ، شُرع هذا القانون.

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4215) في 31 تشرين الثاني 2011


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com