قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ31 / 1 / 2012
إصدار القانون الآتي:
رقم (5) لسنـة 2012
قانون
انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية
لقمع اعمال الارهاب النووي

المادة-1- تنظم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي التي اعتمدتها الامم المتحدة في 13/4/2005 ودخلت حيز النفاذ في 7/7/2007.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لغرض تحقيق مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والامن الدوليين وتعزيز علاقات حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول في مكافحة وقمع الارهاب النووي والحد من تصاعد الاعمال الارهابية ولغرض الانظمام الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي، شــرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com