قانون تصديق اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي

اللجنة المشرفة: اللجنة المالية، الجنة القانونية ، لجنة الاقتصاد والاعمار
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
رقم (2) لسنة 2012
قانون
تصديق اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية
بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي

المادة – 1 – تُصادق جمهورية العراق على اتفاقية نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الموقع عليها من جمهورية العراق بتاريخ 24/10/2001.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

من اجل تفعيل دور جمهورية العراق باعتبارها عضو في منظمة المؤتمر الاسلامي في تشجيع التجارة بين الدول الاعضاء في المنظمة عن طريق الافضليات التجارية، ولغرض التصديق على اتفاقية الاطار بشأن الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.
شرع هذا القانون

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ) في


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com