قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 27/8/2012
إصدار القانون الاتي :-
رقم (51) لسنة 2012
قانون
التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام
رقم (14) لسنة 1991 المعدل
المادة-1-
يضاف ما يلي الى المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وتكون الفقرة (سابعا) لها :
سابعا – أ- يستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه امام مجلس الانضباط العام.
ب- يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في (أ) من هذه الفقرة.
المادة- 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لغرض استيفاء رسم عن الاعتراضات والطعون المقدمة في الدعاوى المتعلقة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، والحد من اقامة الدعاوى غير الجدية على قرارات الادارة في فرض العقوبات على الموظف المخالف. شرع هذا القانون

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4250) في 10 أيلول 2012


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com