قانون مصرف النهرين الاسلامي
باسم الشعب رئيس الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا” الى أحكام البند( اولا) من
التفاصيلباسم الشعب رئيس الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا” الى أحكام البند( اولا) من
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداُ الى احكام البند (اولا) من
التفاصيل