بيان بشأن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الموزانة

يتذكر المواطنون وعموم المراقبين والإعلاميين كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2014 التي سبقت الانتخابات البرلمانية الاخيرة والتي شن فيها هجوماً قاسياً على مجلس النواب وكال التهم لرئيس المجلس وهيأة رئاسته متهماً مجموعة لم يسمها في المجلس انها تتواطأ على الدولة وتصنع اكبر مؤامرة من خلال تعطيل الموازنة واصفاً المجلس انه فقد شرعيته وخرق الدستور واصبح يدار مثل صف ابتدائية على حد تعبيره ومبشراً بقرار اتخذه مجلس الوزراء بالاجماع يوم 4/3/2014 ليجري على اساسه الصرف خارج الموازنة. وحين عُرِضَت تلك الاتهامات على المحكمة الاتحادية العليا فقد كان لها كلمة اخرى حيث قضت برد دعوى السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب قرارها بالعدد 31/اتحادية/2014 وشهدت أن رئيس مجلس النواب قد نفذ التزاماته الدستورية وأدرج مشروع قانون الموازنة عدة مرات على جدول اعمال المجلس لكن عدم بلوغ النصاب القانوني لعقد الجلسات هو ما حال دون تشريع قانون الموازنة، ومعلوم ان الحكومة هي التي تاخرت في إرسال مشروع القانون قرابة مائة يوم عن الموعد النهائي المحدد قانوناً، وحين وصلت يوم وصلت فقد كانت محملةً بالعديد من الازمات والمشاكل المرحلة من الحكومة الى البرلمان ودون ان تتضمن الحسابات الختامية خلافاً للدستور، كما اثبتت المراسلات الرسمية اللاحقة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء عدم وجود قرار متخذ بالإجماع بشأن الصرف خارج الموازنة. إن القرار العادل للقضاء الاتحادي قد أنصف مجلس النواب ورئيس المجلس وهيأة رئاسته ورد التهم التي وجهت لهم، ويأمل مجلس النواب ويامل رئيسه ورئاسته بمناسبة صدور القرار أن تسود روحية التعاون المثمر والبناء وإرادة الخير على الخطابات الرسمية لمؤسسات الدولة وان ترتقي على إرادة التصعيد وتوتير الاجواء والتأزيم عسى أن يكون للخطاب الرسمي المعتدل والمسؤول أثر على طمأنة أبناء الشعب العراقي الممتحن بما يخلق الامل في انتشال البلاد من أزماتها المتوالية على كافة الصعد.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com