محضر جلسـة رقـم ( 3 ) الخميس (24/7/2014) م

عدد الحضور: (225) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
(تمت قراءة آيات من القرآن الكريم).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية: إنتخاب فخامة رئيس الجمهورية.
نشرع بالإجراءات اللازمة لعملية الإقتراع. النصاب الموجود الآن (225)، بمعنى أن الثلثين متحصل، وهو ما أشار إليه الدستور العراقي في إجراء عملية الإقتراع.
قبل أن توزع ورقة الإقتراع على السادة النواب بودنا توضيح الآتي، وهو إستدراكاً على ما تم الحديث به يوم أمس، وجرى حوار أيضاً مع السيد رئيس مجلس القضاء، أن من لم يظهر إسمه، من حقه أن يستفيد من المدد المتبقية للطعن، فيما إذا وجد أن هناك مبررٌ لهذا الأمر. رأت هيأة الرئاسة أن توزع ورقة الإقتراع بالصيغة التي سترونها، وهي تحمل أسماء جميع السادة المرشحين، وعددهم (93) من الذين إستوفوا الشروط القانونية اللازمة للدخول في عملية الإقتراع، وأُضيف إليهم أيضاً بعض الذين تم إستبعادهم في الجولة الأولى لعدم توفر هذه الشروط، ومع ذلك رأت هيأة الرئاسة السماح لهم بالدخول في عملية الإقتراع، وبطبيعة الحال هؤلاء تم تأشيرهم الـ(11) الأخيرين من الورقة التي ستوزع، عملاً بالقاعدة التي تقول دائماً الشك يُفسر لمصلحة المتهم، قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهم ليسوا متهمين، لكن دائماً نأخذ بالإعتبار أن الشك يُفسر لمصلحة الآخر.
الآن سنوزع ورقة الإقتراع التي تتضمن (102) من المرشحين لرئاسة الجمهورية، واللجنة التي تم تشكيلها لإجراء عملية الإقتراع: السيد الأمين العام، والسيد نائب الأمين العام، والسيد مدير عام الدائرة البرلمانية، يأخذون مكانهم في توزيع أوراق الإقتراع، وتم توزيع (السيرة الذاتية) بالكامل على السادة النواب، ليس اليوم وإنما منذ يوم أمس للإطلاع والدراسة والتشاور بهذا الخصوص. بالنسبة لنا سنجري عملية الإقتراع في الجولة الأولى، والدستور العراقي يشترط حصول المرشح الفائز على الثلثين، فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على ذلك فسوف نبدأ بالجولة الثانية، وسيكون أعلى المرشحين اللذين سيدخلان في الإقتراع هو الفائز.
بإمكاني أن أقرأ الأسماء قبل المداخلات:
يقرأ أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
إنسحب السيد برهم صالح، وأيضاً طلب سحب المرشح رقم (1) حارث شنشل طليع سنيد الحارثي من قائمة الترشح التي ستوزع، نبدأ بعملية الإقتراع؟
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-
في البداية أنا لدي نقطة نظام على ما تفضلت به في المادة (68) من الدستور، والثاني مداخلة بسيطة.
الأول: نحن نقدر أنه يجب العجلة والتسريع في إنتخاب الرئيس، وهذه مرحلة مهمة ونشكر الرئاسة على هذا الإهتمام، ولكن في نفس الوقت علينا أن لا نخالف الدستور، لأنه إذا خالفنا الدستور في بداية الدورة ستكون هذه إعادة وما عرف عن الدورة السابقة. الإشتراط هو للمرشح وليس لرئيس الجمهورية. فهؤلاء اليوم هم مرشحون جميعهم، والشروط الموجودة هي للمرشح وليس لرئيس الجمهورية، فإذن الذي لا تنطبق عليه هذه الشروط فيجب أن يحذف من هذه القائمة ولا يعرض للترشيح، هذا واحد، وإذا لم يحذف هؤلاء فمن الممكن أن تلغوا إجراءات اللجنة، وتقولوا أنه لا توجد لجنة، وتعرضوهم كأنما دون تدقيق، فبالتالي عليكم أن تراعوا هذه المسألة دستورياً.
الثاني: نحن نعرف أن هذه الإنتخابات شيء جيد، لكن التوافقات هي التي ستكون مؤثرة أكثر. نحن نضيف إلى من يأتي للترشيح بالمرتبة الأولى قبل أن تتم العملية مهما كان إنتماء هذا المرشح من العرب السنة، الشيعة، الأكراد أن يكون رئيس جمهورية العراق، وأن يعمل لكافة العراقيين، وأن يترك إنتماءه لهذه القومية أو تلك.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (68) من الدستور إشترطت شروطاً على مرشح رئيس الجمهورية. نحن حريصون على أن تجري العملية بشكل فعلي وواقعي ودستوري. القضية ليست شكلية إذا نحن أعددنا مرشحاً مسبقاً ونريد أن نقنع أنفسنا بأننا أجرينا إنتخابات رئيس الجمهورية. الشرط (ثانياً) يقول (كامل الأهلية). أنا سؤالي لحضراتكم هيأة الرئاسة المحترمين، كيف تحققتم من كامل الأهلية؟ إعتمدنا على طلبات وصلت بالبريد الالكتروني، هل الشخص مجنون؟ عاقل؟ صحيح؟ معاق؟ طويل؟ عريض؟ قصير؟ سمين؟ ضعيف؟ من حقنا أن نعرف؟ أم لا؟ رئيس جمهورية دولة العراق، سيمثل العراق في المحافل الدولية لأربع سنوات، من دون أن نراه ننتخبه، هل يجوز؟
ثانياً: أتمنى على حضراتكم، هذا المرشح الذي سيحمل إسمنا كلنا عرباً وكرداً وتركماناً ومسيحيين…إلخ. نريد أن نعرف موقفه من وحدة العراق، من كركوك، من نفط العراق، من الإرهاب، إذا لم نعرف هذه الثوابت، فكيف نصوت؟ ونتمنى أن تكون الإجراءات شفافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم أمس كلنا تحدثنا عن الإجراءات القانونية التي إتبعناها بشأن إستلام الطلبات، وشُكلت لجنة كما ذكرت، واللجنة إستلمت إلى حد يوم أمس تقارير من جهات ثلاث مهمة بالنسبة لنا. هذا التقرير من هيأة المساءلة والعدالة بخصوص المرشحين، وهذا التقرير من وزارة الداخلية بخصوص القيد الجنائي للمرشحين، وهذا التقرير من هيأة النزاهة بخصوص المرشحين، فضلاً عن ذلك طالبنا كل مرشح متقدم أن يعطي المستمسكات اللازمة للتأكد من توفر الشروط الأساسية، وأهم تلك الشروط التي نص عليها الدستور العمر والشهادة، وتم التأكد من هذا الجانب. أية اعتبارات سياسية تتعلق بالمواقف وما إلى ذلك فتكون خاضعة إلى قناعة السادة أعضاء مجلس النواب، وبناءً على معرفتهم المسبقة بكل مرشح، ولا نريد أن نخوض في تفاصيل قناعة كل مرشح حتى يعتبر شرطاً أو قيداً لأن يكون مرشحاً بهذا الخصوص.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
أثني على ما قالته الدكتورة حنان فيما يتعلق بالنقطة الثانية، كانت هي نقطة نظامي، وأنتقل إلى نقطة النظام الثالثة، المادة (68)/ثالثاً تتعلق (بأن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية). نحن اليوم هيأتوننا إلى مرشحي رئاسة الجمهورية، ما هو المعيار الذي يمكن أن يعتمد في إعتبار من يتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية هو ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية؟
الأمر الآخر: اليوم نحتاج إلى ضمانات بأن من يترشح إلى رئاسة الجمهورية يقوم بتنفيذ أحكام الإعدام.
– النائب شاخه وان عبد الله أحمد (نقطة نظام):-
المادة (67) من الدستور تنص على أن المرشح لرئاسة الجمهورية (يجب أن يسهر على ضمان الإلتزام بالدستور). لكن هناك من رشحوا أنفسهم ولديهم سوابق خطيرة من حيث الخروقات القانونية والدستورية. الذي موجود أمامكم هو قرص يحتوي على إعتراف صريح وضمني من النائبة حنان الفتلاوي على أنها خرقت الدستور وتعمدت بذلك وخاصةً ما يتعلق بالمادة (140) من الدستور العراقي.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (68). من شروط المرشح (أن يمتلك خبرة سياسية لهذا المنصب السيادي). أنا أتساءل إلى لجنة الرئاسة، كيف تمكنت أن تتحقق من الخبرة السياسية لمرشحيهم؟ علماً بأنني راجعت الكثير من السير الذاتية للمرشحين، فوجدتها لا تمت بصلة من قريب أو بعيد لهذه الخبرة السياسية، فلماذا تم ترشيح قسم من هؤلاء؟
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
في المادة (18) من الدستور. ونحن في ظرف أحوج ما نكون فيه إلى تقوية الولاء الوطني. هنالك شرط على من يتقدم إلى منصب سيادي، وبدايةً رئاسة الجمهورية أن يتعهد من يحمل الجنسية الثانية بأن يتخلى عنها، كذلك أن يتعهد أمام الله والشعب بالحفاظ على وحدة العراق، وعلى الإلتزام بسحب قوات الإقليم إذا كان من الإخوة الكرد ومن المناطق المتنازع عليها، والتعهد بدعم قواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب، والحفاظ على ثروات العراق.
– النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
في الحقيقة أثير الجدل حول الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المرشح لرئاسة الجمهورية. لو أتينا إلى التطبيق السليم والحرفي لهذه الشروط في النقطة (68) من الدستور. هذه الشروط كي تطبق بشكل حرفي ينبغي أن تكون هنالك مقابلات للمرشحين، باعتبار كما أشارت السيدة النائبة حنان أن موضوع الأهلية كي تتحقق اللجنة إذا رأت أن هنالك شيئ يشوب عقله، وكما موجود في القواعد العامة للقانون المدني يتم إحالته إلى لجنة طبية للتأكد من خلو الإرادة من العيوب المذكورة في القانون.
المسألة الثانية: أشرتم في بداية الجلسة أن من حق الذي أسُتبعد أن يطعن خلال ثلاثة أيام، ما هي القيمة القانونية لهذا الطعن إذا تم اليوم قبول ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مداخلة وليست نقطة نظام.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (68) حول ترشيح رئيس الجمهورية، ابتداءً قانون الترشيح لرئاسة الجمهورية فيه أخطاء قانونية كثيرة مخالفة للدستور مع ذلك أصبح هذا القانون مع كل الأسف، يعني ذهاب هذا العدد الكبير للترشيح في الوقت الذي الكل يعلم بأن هذا المنصب منصب توافقي يذهب إلى مكون معين، هذا الموضوع توافقي والكل يعلم نحن في التوافق.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
وافر الشكر والتقدير لرئاسة البرلمان لأنها فسحت المجال للاستماع إلى هذا العدد من المعلقين من نقاط النظام، طبعاً إذا نبقى نحن نمتد مع هذا الكلام ويستمر وهي ليست بادرة طيبة، مع كامل احترامي لكل الملاحظات التي وردت أننا نستمع  لكل أخ ليتحرى كل الشروط على كل المرشحين (103) معنى ذلك ليس فقط في هذه الجلسة سوف نتوصل إلى نتيجة وأنما نحتاج إلى جلسات متعددة دون ان نصل إلى نتيجة، الإخلال بأي شرط في الظروف الطبيعية فعلاً يجب ان تتقدم سيرة ذاتية كاملة ومستوفية، في مثل هذه الظروف التي نمر بها نصارع الزمن ونسابق الزمن علينا ان نتعامل مع هذه الأسماء والتقادم في الزمن لا يُسقشط الشروط، فلا يوجد داعي لأن نناقش (103)، إذا وجدنا أي خلل في الشرط سوف نبلغه بأنه يوجد شرط به وهذا مخل، إذا اكتشفناه الآن أو بعد ذلك، التقدم في الزمن لا يخل بالشروط، هذا اولاً.
ثانياً: أرجو من حضرات الإخوة جميعا انه مثلما إئتمننا الشعب جميعاً، عضو البرلمان له حرمته وله صيانة … الخ، أرجو في المدح ان نذكر الأسماء لكن في الذم ان نكتفي بالتوصيف دون ذكر الأسماء، كل واحد منكم يمثل كرامة شعب وكرامة مجتمع كامل، فرجاءً عدم التعرض بالأسماء وكل واحد يتكلم بحريته والذي يريد ان يرد ليرد دون ان يشير إلى فلان واسمه وهذا قال وهذا لم يقل، لا يوجد داعي نحن من الآن ان نبذر بذور الفرقة ونحن في أمسّ الحاجة إلى وحدة الصف، ووحدتكم تنعكس على وحدة شعب بأكمله، فالرجاء الحفاظ على أجواء المحبة والثقة والتآخي فيما بينكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشرع الآن بعملية الاقتراع لاختيار رئيس جمهورية العراق، اللجنة المنظمة تتبع الإجراءات اللازمة لهذا الخصوص، إذا كان نقطة نظام متعلقة بسير الإجراءات وليست بشيء آخر.
– النائب رياض غالي مفتن راضي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (27) من النظام الداخلي (يحق للعضو أثناء جلسات المجلس ان يعترض بنقطة نظام على سير المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور أو النظام أو تجاوزت …)، الإخوة الذين تقاطعوا مع الدستور والاعتراض ليس على هيأة الرئاسة أنما على بعض المعلقين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب النظام الداخلي لا يحق للعضو ان يعطي ملاحظة على ما يقوله الآخر.
– النائب رياض غالي مفتن راضي:-
بعض الإخوة أعطيتهم مجالاً للكلام دون نقطة نظام وأنا من حقي ان أعبر عن وجهة نظري، فيما يخص العملية السياسية بنيت على التوافقات وكذلك على العرف ونعرف انه منصب رئاسة الجمهورية هو من حصة التحالف الكردستاني والتحالف الوطني ليس لديه أي مرشح وبالتالي نحن ككتلة الأحرار في التحالف الوطني.
– النائب عبد الحسين عزيز احمد الموسوي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (66) و(76)، تنص المادة (66) (تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون).
تنص المادة (76) (رابعاً) (يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته ومنهاج الوزارة على مجلس النواب).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما علاقة ذلك بعملية الاقتراع؟
– النائب عبد الحسين عزيز احمد الموسوي:-
علاقة ذلك بان الرئيس ومجلس الوزراء يشكلان السلطة التنفيذية والدستور اشترط تقديم برنامج حكومي، برنامج يعرض على النواب من قبل رئيس الجمهورية قبل ان نصوت له برئاسة الجمهورية.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي (نقطة نظام):-
حقيقة هي ليست نقطة نظام، أنا اطلب توضيح من السيد رئيس التحالف توضيح التحالف الوطني ولأبناء الشعب العراقي، نحن في التحالف الوطني قرارنا واحد هنالك من بين المرشحين من التحالف الوطني، هل رشحوا بصفة مستقلين خارج التحالف الوطني؟ أم من التحالف الوطني؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يناقش بأروقة سياسية الآن نحن في عملية اقتراع.
– النائب خسرو عبد الله إسماعيل كوراني (نقطة نظام):-
نحن في التحالف الكردستاني يوم أمس طلبنا تأجيل الجلسة لكي يتسنى لنا الدخول في قبة البرلمان بأسم مرشحاً واحداً والآن نحن نعلن بعد انسحاب المرشحين الآخرين بان مرشحنا الوحيد كتحالف كردستاني هو الدكتور فؤاد معصوم.
– النائب عقيل عبد الحسين ساجت (نقطة نظام):-
كان بودي ان تكون هيأة الرئاسة تراجع الطلبات التي قُدمت للمرشحين على ان يكونوا في منصب فخامة رئاسة الجمهورية ووقع أمام ناظري باعتبار الاختصاص احد المرشحين دون ذكر اسم قدم طلب الترشح باللغة الانكليزية، فقط اذكر هذه العبارات التي تمس مكون من مكونات البرلمان القومية، أنا لا اذكر أسماء فقط ما قاله وهذا يدل على استبعاده لانه يمس مكون كبير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، السادة النواب يطلعون على السير الذاتية وبإمكانهم ان يقدرون ما يكتب كل واحد ويقتنعوا به، هم قادرون على ان يستمعوا ويقرؤا، الآن ليس المجال تسويق لأحد ولا تشهير بأحد، هذه ليست نقطة نظام.
– النائب عقيل عبد الحسين ساجت:-
أنا أقول بان المرشح تجرأ في ترشيحه على قومية .
– النائب باقر محمد جبر الزبيدي (نقطة نظام):-
كنت أود ان يصبح هناك توضيحاً إلا ان الأخ الدكتور فؤاد معصوم أنا اعرفه من الثمانينات واسمه فؤاد معصوم واليوم تفاجأت باسمه محمد فؤاد معصوم. كنت أتمنى حتى ان الأخ الأستاذ خسرو قال فؤاد معصوم ويجب ان يقول محمد فؤاد معصوم لكي يكون واضحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نريد ان نسوق لأحد من المرشحين، الآن عملية الاقتراع تمضي، الأسماء موجودة، الآلية المتبعة وزعت الورقة والأسماء أمام أنظاركم ومقترنة بورقة الاقتراع، والذي يختار بالإمكان ان يدلي بالورقة كاملة كما سُلمت له في صندوق الاقتراع بكل هدوء، لا يمنع من وضع الورقة بمفردها أو وضع الورقة مع الأسماء.
السادة النواب أماكنكم لكي نبدأ بعملية العد والفرز، دقيقة واحدة فقط ويغلق الصندوق حتى نبدأ بعملية العد والفرز، اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب، الآن تبدأ بعملية العد والفرز، السادة النواب أماكنكم حتى نعلن النتائج.
السادة النواب، نتائج الجولة الأولى من عملية الاقتراع:
عدد المصوتين (275)، عدد الأوراق الباطلة (46)، الدكتور محمد فؤاد معصوم (175)، الدكتورة حنان الفتلاوي (37)، الأستاذ فائق الشيخ (10)، الأستاذ حميد حمادي الشمري (2)، الأستاذ حسين الموسوي (3)، الأستاذ ثائر(1)، الأستاذ حسين اللامي (1) المجموع (275) وحيث ان المادة (70) من الدستور العراقي ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية الثلثين وهذا يقتضي إعمال الفقرة ثانياً (إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني) بمعنى ان الذي يدخل في التنافس الآن السيد فؤاد معصوم والسيدة حنان الفتلاوي في الجولة الثانية.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
هذه خطوة دستورية تجاوزناها وسوف نبدأ في المرحلة الثانية، لكن أنا أطلب ان نلتزم بمبدأ التوافق، أطلب من الأخت حنان بصفتي زميل ان تنسحب من الترشيح حتى نسير بنفس النهج الذي سار عليه مجلس النواب ومجلس الوزراء.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
العملية الانتخابية تجري بشكل واضح وصريح وأيضا مفرح وتلقي بظلالها على كل القوى الوطنية العراقية ومن خلالهم على شعبنا وأنا متأكد انه يترك أطيب الأثر، أبارك للسيدة حنان الفتلاوي أنها كامرأة تحصل على ثقة ما معدله ( 37) إنطلاقاً من حرصنا وأنا دائما أتمنى ان تتقدم المرأة في كل مضمار وهو ليس سراً عليكم الحكومة الثانية التي شكلتها أبيت إلا ان آتي بسبع سيدات في الوزارة وأبارك لها هذا الإنتاج لكن هنا أتمنى عليها ان تنسحب لا لشيء إلا للحفاظ على وحدة الصف الوطني وحتى يكون رئيس الجمهورية يأتي بحجم وطني متنوع يندفع إلى الرئاسة ويكون أميناً على الدستور وعلى كامل السيادة ويتعامل مع الجميع، فأتمنى عليها ان تنسحب من الترشيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا حق عائد لها.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكري وإحترامي وتقديري للأخ والأستاذ الدكتور الجعفري وإلى الأخ السيد بهاء الأعرجي على كلماتهم التي تدل على حرصهم على وحدة الصف الوطني وعلى أن تجري الأمور بشكل سلس وسهل، وشكري وتقديري وإحترامي لكل الإخوة الذين وثقوا بإمرأة ومرشحة منفردة لم أرشح عن التحالف الوطني ولم أرشح عن دولة القانون وإنما رشحت كأمرأة حنان الفتلاوي مرشحة منفردة لم أمثل أي جهة وإنما أمثل نفسي في هذا الترشيح وكان لي هدف، كنت أتمنى وأتوقع أنني سوف أستطيع أن أخطو خطوة بإتجاه كسر المحاصصة ويبدو أن الواقع لازال يحكمنا والمحاصصة لم تجنِ للعراق أي خير، وكنت أتمنى أن تكسر هذه المحاصصة، لم أوفق ولكن سوف يأتي يوم تكسر فيه هذه المحاصصة، كنت أتمنى أن يكون دور للمرأة في المناصب السيادية وما زلت أؤمن بهذه القضية وما زلت أؤمن أنه سوف يأتي يوم وهذا اليوم قريب بأن تكون المرأة ممثلة في أحدى الرئاسات سواء في رئاسة الوزراء أو في رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب.
أنا وإستجابة لرغبة الإخوة أعلن إنسحابي من الترشيح وأتقدم بالشكر والتقدير لكل الإخوة الذين أعطوني صوتهم وأتقدم بدايةً للأخ والزميل والأستاذ الدكتور فؤاد معصوم بالتبريك ودعائي له بالموفقية أن يكون خير خلف لخير سلف، مام جلال كان عنصراً لتوحيد العراقيين وكان نقطة إيجابية ومضيئة في العراق ونجح في هذه المهمة.
أتمنى والدكتور انا عملت معه في المجلس الوطني المؤقت، الحقيقة كان مبدعاً في إدارة المجلس ونجح في إستيعاب الجميع بكل خلفياتهم.
أتمنى على مرشحنا وأعول عليه كثيراً لمعرفتي به أن تكون أمام عينه الثوابت الوطنية ووحدة العراق والوقوف ضد دعوات الإنفصال والتقسيم وأن يحافظ على الصف الوطني وأن يقف ضد الإرهاب ويكون موقفه واضحاً ضد الإرهاب ، وأن يكون موقفه واضح من ثروات العراق وخيرات العراقيين وموقفه واضح من دعوات الفتنة التي لا تريد الخير للعراق القادمة من خارج الحدود وأتمنى عليه أن يكون موقفه واضح من كركوك والمناطق المتنازع عليها لكي نبقى كعراق واحد موحد نعمل معاً من أجل أن يستقر وأهلنا ينتظرون منا الكثير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نعلن إنسحاب النائبة حنان الفتلاوي ولكن إعمالاً للنص الدستوري الذي يقول (يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات) يعني المرشحيين الأعلى الأصوات، الآن الدكتور فؤاد معصوم والسيد فائق الشيخ علي يدخل في التنافس بناءً على هذا الأمر.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
السيد الرئيس، لدي كلمة، أولاً أشكرك وأشكر هيأة الرئاسة والسادة والسيدات النواب على أدارة هذه الجلسة وأستخدمت مبدأ العدالة ولم تمنح أياً منا لا نساءً ولا رجالاً وقتاً لإلقاء الكلمات خشية الترويج للمرشحين.
الآن أنا أطالبك لأنه لم يبقَ إلا مرشحان فقط، سيادة الرئيس، أطالبك بمنحي بعض الوقت لإلقاء كلمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمنح وقت ويستدعى السيد فؤاد معصوم أيضاً لإلقاء كلمة بهذا الخصوص، بثلاث دقائق فقط للتعريف.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
(يلقي كلمة بمناسبة الترشيح لرئاسة الجمهورية). (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب النائب. هذه الكلمة للتعريف وليست للخطابات.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
سيادة الرئيس، منحتني وقتاً وأرجو أن تبقى على المنح وإذا هناك إعتراض أرجو من السادة النواب إذا أنه خلال الأيام الماضية منحت كلمات كثيرة للسادة النواب والآن الخطاب لمرشح رئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل، أكمل.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
(يكمل قراءة كلمته).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد فؤاد معصوم المرشح لرئاسة الجمهورية، لك الحق أن تـأخذ وقت تعرف فيه عن أمرك وتتحدث إذا شئت ذلك وإن لم تشأ نباشر في عملية الإقتراع.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
سيادة الرئيس عفواً، أنا أنسحب من الترشيح.
– السيد محمد فؤاد معصوم (المرشح لرئاسة الجمهورية):-
إسمي محمد فؤاد معصوم وشهرتي هي فؤاد معصوم من مواليد 1938 من مدينة كويسنجق محافظة أربيل، حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون، الماجستير والدكتوراه في الفلسفة الإسلامية، وإنتميت إلى العمل السياسي منذ بواكير حياتي كان عمري (16) سنة وكنت أشارك في المظاهرات وأتلقى النشرات وأوزعها ثم إنتميت إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني سنة 1964 وبقيت فيه إلى أن جاء وقت وتغيرت الظروف وكنت مع ستة من زملائي بقيادة  السيد الأستاذ جلال الطالباني أسسنا الإتحاد الوطني الكردستاني.
ومنذ سنة 1973 إلى 1975 كنت ممثل الثورة الكردية في القاهرة بشكل رسمي وكان لي مكتب ولكن بعد ذلك في سنة 1975 أسسنا الإتحاد الوطني الكردستاني وقبل ذلك كنت لمدة ثلاث سنوات أدرس الفلسفة في جامعة البصرة في كلية الآداب وكلية التربية وكذلك في كلية العلوم بمختلف شُعبِها لأنه كانت عندهم مادة فلسفة العلوم وسنة 1975 عندما أسسنا الإتحاد ثم بعد ذلك رجعت إلى كردستان أناضل مع الإخوة الأعزاء وأستمرينا في نضالنا وفي سنة 1992 تبدلت بعض الظروف فكان هناك إنتخابات عامة وأعلنا عن إقليم كردستان وكنت أول رئيس وزراء لإقليم كردستان ولكن بعد فترة قدمت إستقالتي وتفرغت للعمل الحزبي وكان أكثر إهتماماتي بالعمل الحزبي وكذلك بالمعارضة العراقية فشاركت في بعض إجتماعات المعارضة ومؤتمراتها وفي كثير من الأحيان كنت بنفسي فقط أمثل الإتحاد الوطني الكردستاني وأحياناً مع زملاء آخرين، وبعد سقوط النظام جئنا إلى بغداد وكُلفت من مجلس الحكم بالعمل وكنت رئيس هذه اللجنة في البحث عن العملية الدستورية كيف تكون ثم بعد ذلك صدر قرار بأن يكون هناك مؤتمراً وطنياً عراقياً وكلفت بأن أكون مسؤولاً عن إعداد هذا المؤتمر بكل صلاحياته الكاملة وكانت أعداد الحاضرين في المؤتمر أعتقد (1260) ، وأنتهى المؤتمر والحمد لله بنجاح وأسفر المؤتمر عن تشكيل المجلس الوطني المؤقت فأنتُخِبت رئيساً لهذا المجلس وبعد إنتهاء مدة المجلس كانت الجمعية الوطنية وكنت عضواً فيها ورئيساً لكتلة التحالف الكردستاني والنائب الأول لرئيس لجنة صياغة الدستور، لذلك عملت كثيراً في مجال الدستور خلال تلك الفترة وفي الدورة الأولى لمجلس النواب وكذلك في الدورة الثانية أيضاً كنت رئيساً للتحالف الكردستاني فعلاقتي كانت جيدة وأعتقد أقول جميع الأعضاء وعن قرب كانت معرفتي بهم ومعرفتهم بي، الحمد لله علاقتي مع الجميع كانت علاقة جيدة، والآن تقدمت بترشيحي لتسنم هذا المنصب الكبير الخطير، وقد سبقني إلى هذا المنصب فخامة الرئيس جلال الطالباني الذي عشت معه ورافقته منذ سنة 1975 وإلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جناب المرشح، الوقت المتبقي إنتهى.
– السيد محمد فؤاد معصوم (المرشح لرئاسة الجمهورية):-
فلذلك ها أنا فؤاد معصوم أمامكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن الذي يدخل في التنافس السيد فؤاد معصوم وبعد إنسحاب السيد فائق الشيخ علي يكون السيد حسين الموسوي الحائز على ثلاثة أصوات.
– النائب علي حسين رضا العلاق (نقطة نظام):-
في الدستور المادة (70) (ثانياً)، (إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الإقتراع الثاني).
الذي جرى ترشح لدينا إثنان حصلوا على الأغلبية وبالنتيجة الإقتراع الثاني ينحصر ما بين هذين الإثنين فقط، ليس لدينا أي دليل إذا إنسحب أحدهما ننتقل إلى الثالث أو الرابع أو الخامس، فهمي ان الإقتراع الثاني فقط بين الأثنين الأوائل وإنسحاب واحد يعني بالتزكية تحصر القضية بشخص واحد فقط، وليس لدينا أي دليل على أنه الثالث أو الرابع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نريد أن ندخل في النقاش بهذه المسألة وأنا نبهت وتحدثت مع المرشح المنسحب قبل أن ينسحب أن إنسحابه يؤدي إلى صعود مرشح ثانٍ بدليل لفظ التنافس، يتم التنافس والتنافس لا يكون بشخص واحد وإنما يكون بوجود شخصين والذي يتنازل عن حقه لا يعني أنه تنازل عن حق غيره بمعنى أن هناك شخصان سوف يدخلان في التنافس ولأن هناك جولة ثانية والجولة الثانية لا تكون بشخص واحد يثبت أسماء المرشحين الآن، السيد فؤاد معصوم والسيد حسين الموسوي ونبدأ بعملية توزيع أوراق الإقتراع وتوزع الأوراق، للأسف هو غير موجود وإلا كان أعطيناه فرصة أيضاً يعرف عن نفسه لكن للأسف هو غير موجود، نبدأ بعملية الإقتراع وتوزع الأوراق الآن، اللجنة المشرفة توزع الأوراق وتقرأ الأسماء وبعد ذلك تتم عملية التصويت.
بسم الله الرحمن الرحيم، نتيجة عملية الإقتراع الثانية:
المجموع الكلي لعدد المصوتين (269) الأصوات الصحيحة (228) الباطلة (41) الأستاذ الدكتور فؤاد معصوم (211) والسيد حسين الموسوي (17) وبذلك يكون السيد فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية.
وفق القانون أن السيد رئيس الجمهورية يؤدي القسم أمام رئيس المحكمة الإتحادية وهو في غضون دقيقتين سوف يكون في القاعة حتى يؤدي القسم الدستوري أمام مجلس النواب. فلننتظر. أتمنى  من السادة النواب أن تكون التهنئة لاحقاً.
– النائب عواد محسن راضي العوادي (نقطة نظام):-
أولاً: نبارك للشعب العراقي الجريح ونبارك لأعضاء مجلس النواب الموقر ونبارك للسيد فؤاد معصوم إنتخابه رئيساً لجمهورية العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام أو ماذا؟
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
نعم سيادة الرئيس، نقطة نظام المادة (76) من الدستور وهو مداخلة.
ثانياً: أقول الحمد لله مجلس النواب وإلى الآن ملتزم بالتوقيتات الدستورية التي أكدت عليها المرجعية الرشيدة وإحترام الدستور والشعب العراقي، لذلك سيادة الرئيس وحسب المادة (76) (أولاً) من الدستور ، التي (يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال (15) يوماً) لذلك نطالب حضرتكم وبعد إنتخاب رئيس الجمهورية ونطالب أيضاً رئيس الجمهورية وسبق أن قدم التحالف الوطني ورؤساء الكتل بأن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر، لذلك نطالب رئيس الجمهورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، هذا دخول في قضية.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
لا يا سيادة الرئيس هذا أهم ما يمكن الآن، دور مجلس النواب، هذا حقي لا بد أن أكمل يا سيادة الرئيس بدقيقة واحدة أكمل الفكرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، لسنا بصدد الحديث.
– النائب عواد محسن راضي العوادي:-
لا سيادة الرئيس هذه مطالبة كأعضاء مجلس النواب وهذا دورنا، ودورنا أن نوصل صوت الشعب العراقي ونوصل صوت المرجعية وأن نحترم الدستور والتوقيتات الدستورية، في الدستور بما أن التحالف الوطني قدموا رؤساء كتله بأنهم الكتلة الأكبر فمطالبتنا لحضرتك ولرئيس الجمهورية تكليف التحالف الوطني بتشكيل الحكومة اليوم لأننا يجب أن نكون خلال (15) يوم وهذا مطلب لأعضاء مجلس النواب ومطلب للشعب العراقي وإحتراماً للمرجعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ندعو المرشح الفائز بمنصب رئاسة الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم لأداء القسم بحضور السيد رئيس المحكمة الإتحادية العليا وشكراً لقدومه، الأعضاء وقوفاً.
– السيد محمد فؤاد معصوم (المرشح الفائز بمنصب رئاسة الجمهورية):-
(يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة الإتحادية العليا).
– السيد مدحت المحمود (رئيس المحكمة الإتحادية العليا):-
موفقين كل التوفيق ونبارك لممثلي الشعب هذه المناسبة ومن حسن الطالع أن هذا القَسَم قد وضعته بنفسي في العام 2003 والآن التأريخ يعيد نفسه.
تبريكاتنا مرة أخرى ونتمنى لمجلسكم الموقر كل التوفيق في مهماته ولفخامة رئيس الجمهورية كل التوفيق في مهمته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للسيد رئيس المحكمة الإتحادية العليا.
بإسم مجلس النواب نتقدم بالتهنئة والتبريكات للسيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم.
– السيد محمد فؤاد معصوم (رئيس جمهورية العراق):-
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر لكم ثقتكم الكريمة التي أوليتمونيها وإن شاء الله سوف أكون دائماً أحافظ على هذا القسم وعلى الدستور بجميع مواده، وما أستطيع قوله هنا أن هناك مهمات كبيرة أمنية وسياسية وإقتصادية، وأرجو من هيأة الرئاسة إذا أتاحت لي فرصة لاحقة لإلقاء كلمة أستطيع فيها إلقاء الضوء على منهج رئاسة الدولة في طريقة التعامل مع جميع القضايا المصيرية والآنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يتاح لك ذلك إن شاء الله.
– السيد محمد فؤاد معصوم (رئيس جمهورية العراق):-
شكراً لكم وأنا ممتن للجميع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء المصادف 5/8/2014.
رفعت الجلسة الساعة (2:40) ظهراً

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com