محضر جلسـة رقـم (5) الخميس (7/8/2014) م

عدد الحضور: (168) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة من الدورة الانتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب، في البداية يُبدي مجلس النواب قلقه الكبير من تأخر تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً لرئاسة الوزراء ونعتقد أن هذا الوضع حرج ونشدد على ضرورة الإلتزام بالمدد الدستورية ونؤكد أن اليوم الخميس 7/ أب هو آخر يوم في هذه المدة التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية لحسم هذا الملف، ويؤكد مجلس النواب على لزوم الحسم الفوري لهذا الأمر وعدم تأخيره لأن العراق يمر بلحظة بالغة الخطورة والحساسية ترسم مصيره ومستقبله خصوصاً أننا نواجه إرهاباً أهوج يهدد بنية الدولة ووجودها علماً أن هذا الأمر من إختصاصات ومهام رئيس الجمهورية وليس مجلس النواب وحسب المادة (76) من الدستور.
كما أن مجلس النواب يعلن تضامنه ومساندته لإقليم كردستان في مواجهته لعصابات داعش الإرهابية ويبارك تعاون الحكومة الإتحادية في دعمها للإقليم في هذه المواجهة المصيرية للحفاظ على العراق وشعبه ووحدته وسيادته.
ما يتعلق بالفقرة الأولى تجد هيأة الرئاسة بعد المضي بجدول الأعمال أن تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى جلسة تداول وتشاور بشأن قضية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بعد أن تم الإتصال بالسيد رئيس الجمهورية وحصل إتصال أيضاً بالسيد رئيس المحكمة الإتحادية سوف يكون ذلك بعد أن نمضي بفقرات هذا اليوم لغرض الوصول إلى صيغة يمكن إعتمادها وننتهي إلى قضية الإستفادة من المدد الدستورية وعدم خرق الدستور.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-
نقطة النظام التي تفضلت بها ذات المادة (76) مثلما تفضلت، نحن ليس لنا دخل كمجلس نواب، هذا تكليف فخامة رئيس الجمهورية يمثل الكتلة الأكبر فبالتالي طالما لدينا وقت واليوم الوقت حرج، فمن المفروض أن نستضيف نحن السيد رئيس الجمهورية، والإجتماع هذا لا داعٍ له ويأتي هنا، ما هو سبب التأخير؟ ويحسم الموضوع هذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دون الدخول في النقاش، السيد رئيس الجمهورية بحكم الإتصال هو مستعد لكل إجراء من شأنه أن ننتهي إلى صيغة مقبولة وهذه الصيغة تحترم الدستور والسياقات المتبعة بهذا الخصوص ولا مانع من دعوته وسوف يكون ذلك بعد أن ينتهي الأمر حتى يخرج قادة الكتل السياسية خارج قبة البرلمان لغرض النقاش والتداول السياسي في هذا الأمر.
– النائب حنين محمود أحمد قدو:-
أطلب من جنابك الحقيقة والإخوة أعضاء مجلس النواب للموافقة على إضافة فقرة جديدة عن التطورات الأمنية الخطيرة الأخيرة في منطقة سهل نينوى والأقضية الأخرى، أرجو الموافقة على هذا الطلب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن يقدم ذلك مكتوباً الآن.
* الفقرة ثانياً: إقرار النظام الداخلي الحالي وتعديلاته وتشكيل لجنة لدراسته وتعديله.
السادة النواب، المادة (51) من الدستور العراقي نصت على الآتي:-
(يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل به).
والمادة (133) من الدستور العراقي:-
(يعتمد مجلس النواب في جلسته الأولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الإنتقالية لحين إقرار نظام داخلي له).
لذلك حتى نحصن قرارات مجلس النواب نحتاج الآن إلى تصويت لإقرار النظام الداخلي الذي نعمل به الآن وهو يشمل أيضاً تشكيل لجنة لغرض المضي بالتعديلات التي سار عليها مجلس النواب في الدورة الثانية وسوف نعتمد تلك التعديلات لا سيما وإننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة بهذا الخصوص، لذا أطلب من السادة النواب التصويت على إقرار النظام الداخلي الحالي.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ (نقطة نظام):-
كيف نصوت على نظام داخلي وهو بحاجة إلى تعديلات؟ يفترض أولاً أن نجري التعديلات ثم بعد ذلك نصوت عليه، هذه الأصول القانونية المتبعة، أما أن نصوت ونقر النظام الداخلي ثم بعد ذلك سوف نقر نظاماً داخلياً بحاجة إلى تعديل أصلاً.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
النظام الداخلي الذي بين أيدينا يمكن للسادة النواب أن يصوتوا على العمل به مؤقتاً ثم تشكل لجنة من الكتل لإدخال التعديلات عليه.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
أولاً: أنا أشكل على النقطة ثانياً بذات النقطة تقول (التصويت على النظام الداخلي وتشكيل لجنة).
نحن نذكر في الدورة الثانية التصويت كان قد تم على (40) مادة من أصل (200) وكذا عدد لا أذكر، فنحن اليوم بدورة جديدة عندما نعمل بموجب النظام الداخلي يجب أن يتم التصويت حتى على المواد التي تم التصويت عليها فأنا لدي إشكالان، إشكال على ذات المادة الثانية من الجدول (تصويت وتشكيل لجنة) يعني فيها إشكال، والأمر الآخر يجب أن تكون لجنة تعيد النظر بكل النظام الداخلي بإعتبار هذه الدورة جديدة.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
النظام الداخلي الموجود أمامنا تم التصويت عليه في الدورة السابقة وتم تشكيل لجنة لتعديل هذا النظام وإلى الآن هذه اللجنة لم تحسم كل التعديلات بالدورة السابقة فقط حسمت نقطة واحدة فقط والخاصة باللجان وبعدد أعضاء مجلس النواب، فيمكن لمجلس النواب هنالك مواد متشابهة ساري العمل بها في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية والآن في الدورة الثالثة نمضي بها فقط توجد مادة واحدة هي المادة التي يمكن التعديل بها التي هي مادة عدد أعضاء مجلس النواب، هذه التي ممكن أن لا نصوت عليها ونصوت على المواد الثابتة التي عملنا بها في الدورة الأولى والدورة الثانية والثالثة إن شاء الله.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
في الحقيقة النظام الداخلي الآن هو كان قانوناً وعمل به مجلس النواب، واليوم مجلس النواب كي يعمل يحتاج إلى إقرار هذا القانون مرةً ثانية لكي يعمل ويستمر إلى حين إقرار النظام الداخلي الذي تم إقتراحه في الدورة الماضية، ولكن الذي تم إقتراحه في الدورة الماضية والذي تحدث عنه السادة النواب هو لم يُقر مطلقاً وإنما وصلنا إلى عدد من النصوص ثم ترك الأمر، ففي هذه الحالة يحتاج إلى دراسة مرة ثانية ومن ثم إقراره مجدداً لكي يصبح ذات القيمة القانونية التي يجب أن يتمتع بها النظام الداخلي، لذا أعتقد ولكي يمضي مجلس النواب في عمله يجب أن نقر هذا النظام مع تعديل النص الذي عُدِلَ في الدورة الماضية ومن ثم اللجنة تشرع في عملها بإقرار نظام داخلي جديد يتضمن التعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، فقط نقاط النظام.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (152) من النظام سيادة الرئيس:-
(يعمل بهذا النظام من تأريخ إقراره من قبل مجلس النواب وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية).
هذا قانون نافذ لا يُلغى إلا بتصويت جديد وبالتالي نحن اليوم لسنا في فراغ لأننا لدينا قانون نافذ ونعمل به، إرتأى مجلس النواب أن يعدل على هذا القانون لا توجد مشكلة، ولكن من يقول أن هذا القانون غير شرعي أو غير قانوني كلامه أبداً غير صحيح لأنه النظام هو يقول منشور في الجريدة الرسمية ورسمي ونافذ ويمكن العمل به من الآن إلى سنة إلى حين أن نتفق على صيغة لإقرار القانون الجديد وهذا ما حصل في الدورة الماضية وليس الآن.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة التي أشارت إليها الدكتورة حنان ولكنني لا أذهب معها لأنه المادة تقول (يعمل بهذا النظام من تأريخ إقراره في مجلس النواب) هذا القيد على سريان هذا القانون في الدورة الجديدة بالإضافة إلى المادة الدستورية التي ذكرتموها والتي تنص صراحة على وجوب أن يعتمد مجلس النواب نظام الجمعية الوطنية في جلسته الأولى، فأنا أرى ان أذهب إلى ما ذهبتم إليه من وجوب إعتماد هذا النظام مؤقتاً إلى حين إقرار نظام داخلي جديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جميع نقاط النظام أُخذت بالإعتبار وتمت مناقشتها والتداول بها وقُدِمَ مقترح من قبل المستشارين القانونيين وأيدوا ضرورة أن يصوت مجلس النواب لإقرار النظام الداخلي الحالي علماً أن الدستور يقول في جلسته الأولى ولم يقل في دورته الأولى، لذا أطلب من السادة النواب إقرار النظام الداخلي الحالي وتشكيل لجنة لغرض إجراء التعديلات بهذا الخصوص.
(التصويت على إقرار النظام الداخلي الحالي وتشكيل لجنة لغرض إجراء التعديلات بهذا الخصوص).
(تم التصويت بالموافقة).
القرار هو إقرار النظام الداخلي الحالي مع تعديلاته وتشكيل لجنة مختصة لغرض إجراء التعديلات القانونية بهذا الخصوص.
– النائب رياض عبد الحمزه عبد الرزاق الغريب:-
التصويت صحيح مع تعديل فقط على عدد أعضاء مجلس النواب، لأن العدد حسب الدستور لكل (100) ألف، وبالتالي يجب ان تعدل هذه الفقرة، وبعد ذلك يجري تعديل على بقية المواد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنتهينا من هذه الفقرة؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (9) من النظام الداخلي، طالما نحن أقررنا النظام الداخلي وهو نافذ، أتمنى على هيأة الرئاسة كما كان في السابق جدول الأعمال يصلنا بالبريد الالكتروني، حسب نص المادة (9) قبل يومين من الجلسة، لكي يكون لدينا تصور عن المواد التي ستطرح وستناقش، مثلما حصل اليوم حيث تفاجأ كثير من النواب بطرح أشياء غير معروفة، فأتمنى، بريدنا الالكتروني موجود عند الإخوة في الإدارية، يفترض ان يصلنا قبل يومين مثل السابق، وهذا سياق كان معمول به في السابق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة، البرلمانية تعتمد ذلك.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
المادة (148) من النظام الداخلي تنص (يجوز إجراء التعديلات على هذا النظام بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة و(50) عضواً من أعضاء المجلس وبموافقة أغلبية عدد الأعضاء)، وهذا يسمح لنا بعد التصويت على النظام الداخلي يسمح لنا بأن نعيد النظر في المواد والفقرات التي يوجد فيها الخلل القانوني والنظامي، حيث ان التصويت على النظام الداخلي سوف يكون صحيحًا في هذا الوقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا إجراء صحيح، اللجنة التي تم تشكيلها فعلًا ستعتمد ذلك.
* الفقرة الثالثة: الموافقة على استقالة السيدين (عدنان الزرفي وسركون لازار صليو) من عضوية مجلس النواب.
تقدم النائبان عدنان عبد خضير عباس بطلب (يرجى التفضل بالموافقة على قبول إستقالتي من عضوية مجلس النواب العراقي للدورة الانتخابية الثالثة كوني أشغل منصب محافظ النجف الأشرف حاليًا).
والطلب الآخر، النائب سركون لازار صليو (يرجى تفضلكم بالموافقة على إستقالتي من عضوية مجلس النواب الموقر، في دورته الثالثة، وذلك لأسباب خاصة).
وفق قانون تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب، المادة (1) (تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية:
(ثالثًا) استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة، وهذا هو تعديل لقانون سابق كان ينص على قبول إستقالة، والنص هنا يقول (إستقالة)، بمعنى إنها لا تحتاج إلى موافقة ولكن هذه الفقرة تم ذكرها لغرض الإشهار ولغرض العلم فقط، ولا يحتاج الأمر إلى تصويت أعضاء مجلس النواب بذلك.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-
كلامك صحيح، لكن الإخوة لم يصبحوا أعضاء مجلس نواب لأنهم لم يؤدوا اليمين الدستورية، فبالتالي يجب ان يؤدي اليمين وبعدها يقدم طلب الإستقالة، هو الآن ليس نائباً، لا نكون نواباً إذا لم نؤدِ اليمين، الإخوة في السلطة التنفيذية لم يؤدوا هذا اليمين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسب القانون يعتبر نائباً من تاريخ المصادقة ويؤدي مهامه بعد أدائه اليمين القانونية، هو يعتبر نائباً لكن لا يؤدي مهامه إلا بعد أداء اليمين القانوني، لذلك تعتبر الإستقالة صحيحة والإجراء صحيح.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب (نقطة نظام):-
الأسباب التي قدمها محافظ النجف هي أسباب غير مبررة كونه محافظاً سابقاً، هو يعلم حق العلم بأنه محافظ، بالتالي (أرجو التفضل على قبول استقالتي كوني محافظ النجف)، طيب أنت محافظ النجف عندما قمت بالترشيح، الأسباب التي قدمها غير مبررة لقبول الإستقالة.
– النائب محمد ناجي محمد علي (نقطة نظام):-
الفقرة الأولى التي تم التصويت عليها، التصويت على النظام الداخلي ، لم تكتمل هذه الفقرة، الفقرة تقول ( التصويت على النظام الداخلي، وتشكيل لجنة لدراسته وتعديله)، لم يطرح موضوع اللجنة، صوتنا على النظام ولكن أين اللجنة؟ من هي اللجنة؟ أرجو ان يتم تحديد اللجنة ورئيس اللجنة وتكلف وتعطى أيضًا سقفاً زمنياً، أرجو ان نتحدث بالسقوف الزمنية لكي لا تذهب اللجنة ولا ندري متى سيتم تعديل هذه الفقرة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة، من حيث المبدأ تم تشكيل اللجنة وستتم تسمية الأعضاء ويقدم بالتصويت عليهم داخل البرلمان.
* الفقرة رابعاً: التصويت على تشكيل اللجنة القانونية المؤقتة الخاصة لتشريع قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد.
– النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
في الفقرة (الثالثة) من المادة (70) من النظام الداخلي وردت اللجنة القانونية من بين اللجان الدائمة، أما وصفها بلجنة قانونية ومؤقتة أعتقد انه يخالف النظام الداخلي، أما تشكل لجنة دائمة أو تشكل لجنة لتشريع قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد، أعتقد أن هذا المصطلح أدق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة، الأصح الذي تم الإتفاق عليه هو تشكيل لجنة مؤقتة خاصة ويشطب لفظ (القانونية).
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
المادة (19) من النظام الداخلي تنص على (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب أو أي عمل أو منصب رسمي آخر) هنالك بعض الحالات في مجلس النواب، بهذه الحالة يجبر العضو على تقديم إستقالة؟ أو ان هنالك صلاحيات لهيأة الرئاسة بأن يدعى هذا النائب وان يحدد هو موقعه ومنصبه من خلال الاختيار بين المجلسين، إذا كان نائباً أو عضواً في مجلسين تشريعيين، كيف يجوز هذا؟ هنالك حالات أخرى، والآن لدينا حالة استقالة كونه محافظاً، وهنالك بعض الحالات التي لا يجوز الجمع بين هاتين العضويتين، هذه الحالة تكون من صلاحيات هيأة الرئاسة؟ أو عن طريق الإستقالة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة صحيحة ولكن لا تكون نقطة نظام، وبالتالي عضو مجلس النواب لا يحق له ان يمارس أي مهام تنفيذية أخرى.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
اجتماع هيأة الرئاسة مع رؤساء الكتل يوم أمس، أفضى إلى تشكيل لجنة قانونية دائمية، وقلنا تباشر أعمالها بقانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد ثم تتابع القوانين المهمة والملحة من الدورة السابقة، أعتقد اليوم فرصة حسب إتفاق اجتماع هيأة رئاسة مع رؤساء الكتل ان نشكل لجنة قانونية دائمية، لماذا مؤقتة؟ إذا مؤقتة هذا يعني فقط هذين القانونين ونحن عملنا يحتاج إلى رفد مستمر بمشاريع قوانين المقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي جرى عليه أثناء النقاش يوم أمس لأهمية هذين القانونين، تُشكل هذه اللجنة المؤقتة، الآن حصل توجيه إلى كافة الكتل السياسية بتقديم أسماء اللجان الدائمة، نأمل ان يُحسم ذلك يوم الاثنين القادم بشكل نهائي وقاطع، وستباشر تلك اللجان بمهامها وعند ذلك القضايا التشريعية تعتبر من صلب أعمالها.
مرشحو اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس الإتحاد والمقدمة من قبل الكتل السياسية الحالية.
1- طارق صديق رشيد.
2- سامان فتاح حسن.
3- قتيبة الجبوري.
4- جاسم محمد محمد.
5- همام حمودي.
6- زينب عبد جريد السهلاني.
7- نصير كاظم العيساوي.
8- عقيل فاهم الزبيدي.
9- صادق صالح مهدي.
10- ندى السوداني.
11- محمود الحسن.
12- محمود كون حميدي.
13- عديلة حمود.
14- صادق رسول حسون.
15- فارس طه فارس.
16- عبد الرحمن حسن خالد.
17- ظافر العاني.
18- رعد الدهلكي.
19- طلال الزوبعي.
أطلب التصويت على هذه الأسماء.
هذه الأسماء التي تم تقديمها إلى هيأة الرئاسة يضاف لها النائب (كاظم الشمري) ويستبدل بدلاً من النائب(عقيل فاهم الزبيدي) بالنائب( عمار طعمة).
تكون هذه اللجنة المؤقتة برئاسة رئيس مجلس النواب وللكتل السياسية الراغبة بإضافة أعداد أخرى لغرض الانضمام إلى هذه اللجنة فالمجال مفتوح وستعرض الأسماء للتصويت عليها حال تقديمها، النائبة(حمدية الحسيني) بدلاً من النائب (همام حمودي).
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
من حقي ومن حق كل السادة النواب ان نعرف هذه الأسماء كيف ترشحت؟، لكي (من حقنا) نعلم من هم رؤساء الكتل، أنا من دولة القانون، أريد ان أعرف من هو رئيس دولة القانون الذي قدم أسماء المرشحين؟ هل انتخبت دولة القانون رئيس الكتلة النيابية لها وقدمت أسماء المرشحين؟ كل الكتل، أعلنوا أسماء رؤساء الكتل النيابية الذين قدموا هذه الأسماء، لكي نعلم وضعنا، نحن في كتلة، وإلى الآن لا نعرف رئيس كتلتي من هو؟ من الذي قدم هذه الأسماء؟ هل هي انتقائية؟ أنا أطلب من الرئيس ان يعلن أسماء رؤساء الكتل النيابية، لنعرف من هم رؤساء الكتل داخل مجلس النواب؟ وهذا حق لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا حق، ولكن حق سياسي، ليس له علاقة بسياقات عمل اللجان.
أطلب التصويت على أسماء الأعضاء الذين تم ذكرهم الآن ومن حق الكتل السياسية تقديم أسماء أخرى إلى رئيس اللجنة لغرض المباشرة بعملها.
التصويت على الأسماء.
(تم التصويت بالموافقة).
نقطة النظام إذا كانت مرتبطة بالقضية التي تم التصويت عليها تكون مرفوضة.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
المادة (83) من النظام الداخلي، يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس، بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو (50) عضوًا، والآن نحن نصوت على أسماء مقدمة أساسًا ولا نعرف من أين أتت هذه الأسماء؟ ولا نعلم كيف رُشحت؟ والنواب ليسوا بعلم على ماذا حدث من خلال هذه اللجنة؟
النقطة الأخرى، اللجان المؤقتة تتشكل بمقتضيات الحاجة ونحن لدينا لجنة دائمية أسمها اللجنة القانونية. كيف نشكل لجنة مؤقتة وفي الأصل لدينا لجنة دائمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمت الموافقة على تشكيل اللجنة المؤقتة، اللجنة المؤقتة تباشر عملها الآن.
– النائب ستار جبار غانم محسن (نقطة نظام):-
أنا استغرب كيف أحصيتم عدد الأصوات؟ كم عدد الأصوات بحيث صدرت الموافقة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هيأة الرئاسة هي التي تقدر هذا العدد من خلال ما رأته وكانت هنالك غالبية ومرة أخرى للتأكيد حسب النظام الداخلي من حق كل عضو ان يطلب مرة أخرى النظر في إعادة التصويت إذا كان لديه دليل، فإذا كان طلبك هو إعادة التصويت، هذا الطلب مقبول، إما إذا كان طلبك هو التشكيك بقرار هيأة الرئاسة فهذا الطلب مرفوض.
– النائب ستار جبار غانم محسن:-
كلا ليس التشكيك فقط أريد معرفة العدد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب مرة أخرى، اطلب التصويت على تشكيل اللجنة المؤقتة المكلفة في المحكمة الاتحادية والمجال مفتوح أمام الكتل السياسية في إضافة أسماء أُخر، التصويت على ذلك، البرلمانية تقوم بحساب الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة بأغلبية واضحة).
– النائب علي فيصل فهد الفياض (نقطة نظام):-
بالنسبة إلى أسماء اللجنة التي رُشحت ولو أنها نقطة متأخرة، نحن لا نعلم الآلية التي رُشحت بها الأسماء لأنه لم يُبلغنا أحد ولا نعلم ولم يبلغنا رئيس كتلة، ولا نعرف من هو رئيس الكتلة إلى الآن؟ فكيف يرشح أسماء على كيفه؟ وعلى أي أساس؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كانت متعلقة بالموضوع فهي مرفوضة.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي (نقطة نظام):-
إلى أي مادة قانونية إستندت (حضرتك) وأنت ترد على الموبايل ونحن جالسين وأنت تدير جلسة رسمية في البرلمان، نحن ننتقد النواب الذين يحملون موبايلاتهم أمام الكاميرات، وإذا برئيس البرلمان هو يحمل الموبايل ويرد، أعلم ان الاتصال كان مهماً لكن كان يفترض ان تقوم من مقامك وترد ومن ثم تعود إلى الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة، ولأعلامكم كان الاتصال مع رئيس الجمهورية بناءً على قرار الآن اتخذناه بضرورة ان يأتي إلى مجلس النواب لغرض التداول معه في شأن بعض المسائل المهمة والملحة وقد حصل هذا الاتصال معه وسيكون اللقاء مع رئيس الجهورية في الساعة الواحدة بناءً على طلب السادة أعضاء مجلس النواب، وكان عملي متعلق بصميم جدول الأعمال والفقرة التي اتخذت لذلك.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.
أطلب من السادة أعضاء اللجنة القانونية ان يأتوا إلى المنصة لغرض قراءة مشروع قانون المحكمة الاتحادية. السادة الأعضاء.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
للتأكيد فقط، هنالك موضوع مهم بعد القراءة الأولى،  فأرجو عدم الإخلال بالنصاب.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.
– النائبة عديله حمود حسين كعيد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
في الجمع بين المادة (93) (أولاً) من الدستور والمادة (2) من الدستور أيضاً، فأن فلسفة وجود خبراء الفقه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو نص المادة؟ هذا نقاش ونقطة النظام هي المخالفة حول سير الإجراءات.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
القانون المعروض فيه مخالفة دستورية ومن حقي ان أعترض عليه. في الجمع بين المادة (93) (أولاً) من الدستور والتي تتعلق بإختصاصات المحكمة الإتحادية والرقابة حول دستورية القوانين والمادة الثانية من الدستور التي لا تجيز سن قوانين تخالف ثوابت الشريعة فلسفة وجود خبراء في الفقه في هذه المحكمة هو ناشئ من إمتلاكهم للتخصص والإحاطة بالإحكام الشرعية كأنما هو خصيصة يتمتع بها خبراء الفقه دون غيرهم وحتى يتحقق الغرض من وجودهم وللحفاظ حول تسيير المادة (93) والمادة (2) من الدستور فيكون رأيهم في مجال تقرير مطابقة القوانين أو مخالفتها لثوابت الشريعة من إختصاصهم والقول الفصل لهم ولا يوجد لدينا في الشريعة ان يثبت هذا القانون مخالف أو مطابق للحكم أي ان يصوت أياً كان هذا مطابق أو مخالف إنما أهل الإختصاص الذين يحددون وفق إختصاصهم هذا القانون مخالف أو مطابق للشريعة وبالتالي إنتقاص الصلاحيات وعدم ذكر هذه الصلاحية الحصرية مخالف للمادة (93) والمادة (2) من الدستور.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
هذه قراءة أولى والذي تطرق له السيد النائب مناقشة والمناقشة في القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هيأة الرئاسة هي المكلفة بالرد على نقاط النظام.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (27) (يحق للعضو أثناء الجلسة ان يعترض على سير المناقشات) ولا يوجد نقاش الآن لكي يفسح المجال لأحد الأعضاء بالإعتراض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة واللجنة المكلفة تأخذ بالإعتبار جميع الملاحظات في القراءة الثانية حتى يعرض للتصويت.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب (نقطة نظام):-
النظام الداخلي ينص على التصويت من حيث المبدأ على هذا القانون لأن هناك إعتراض على هذا القانون ونطلب التصويت من حيث المبدأ على هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا القانون مهم جداً وهو منذ ثمان سنوات ولم يشرع وهو يحتاج في نهاية المطاف الى تصويت الثلثين وشكلت لجان بهذا الخصوص وساهم به عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وقدم تقرير مفصل سيوزع على جميع السادة النواب وكانت هناك نقاط خلافية أزيل الكثير منها وبقى البعض الآخر ولأن الدورة البرلمانية السابقة أنتهت دون التصويت على هذا القانون نحن نرى ان نعيد مجدداً القراءة الأولى والنقاش وعرضه على التصويت لكن هذا لا يعني تجاهل كل الملاحظات السابقة التي تم تقديمها أو الوقوف أمام العقد التي ينبغي ان تزال وأنا أعتقد ان المسائل من الممكن تجاوزها ولذلك رغبة من قبل مجلس النواب في تمرير هذا القانون وأخذ في نظر الإعتبار المطالبات الشعبية وكان هناك حديث أيضاً من قبل المرجعية وكان هناك أيضاً حديث من قبل القوى والأطراف السياسية لذلك إرتأينا ان يكون هذا القانون مقدم على غيره من القوانين ونحن نمضي بإتجاه تشريعه.
لا يحق لنائب ان يرد على نائب آخر.
– النائب فريد خالد داخل شعلان (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (14) من الدستور (العراقيون متساوون أمام القانون وبدون تمييز بسبب الجنس أو الوضع الإجتماعي والإقتصادي…)، المادة (9) من قانون المحكمة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد نقاش، حينما يعرض القانون على القراءة الثانية سيفتح الباب للنقاش وبالتفصيل وستذكر كل الفقرات وتؤخذ كل الملاحظات ويقدم للتصويت آخذاً بالإعتبار جميع ملاحظات السادة النواب.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي (نقطة نظام):-
في المادة (9) من النظام الداخلي للمجلس حول تنظيم جدول الأعمال فيما يخص مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير وحسب ما ذكرت المادة قبل يومين على الأقل من جلسة مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة وعلى الدائرة البرلمانية أخذ ذلك بنظر الإعتبار وتقدم كل مشاريع القوانين قبل عرضها أمام مجلس النواب في القراءة الأولى والثانية.
* الفقرة السادسة: قراءة تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة أحوال النازحين.
اللجنة لازالت تعد التقرير بشكل نهائي والسيد النائب الثاني هو رئيس هذه اللجنة وهم طلبوا فترة وجيزة وبودي التنويه أيضاً ان السادة رؤساء الكتل السياسية فخامة رئيس الجمهورية سيحضر الساعة الواحدة لمجلس النواب وستعقد هيأة الرئاسة إجتماعاً معه لغرض التداول بشأن حسم مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً وبعد ذلك سيتم اللقاء مع رؤساء الكتل السياسية بشكل موسع ونتمنى ان يحسم هذا الأمر خلال الساعات المتبقية إحتراماً للنص الدستوري واللقاء مع هيأة الرئاسة في الساعة الواحدة وقد نحتاج الى فترة نصف ساعة حتى يكون اللقاء مع رؤساء الكتل السياسية واللقاء سيكون في مكتب رئيس المجلس.
ترفع الجلسة الى الساعة الثانية بعد الظهر.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:40) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً .
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السادسة: قراءة تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة أحوال النازحين.
نود إعلامكم أن فخامة رئيس الجمهورية سيكون حاضراً في البرلمان، وستكون هناك جلسة مع هيأة رئاسة المجلس الساعة الثالثة، وهناك جلسة أخرى الساعة الثالثة والنصف مع رؤساء الكتل السياسية. تم تحديد أسماء رؤساء الكتل السياسية الذين يتم اللقاء بهم وتبليغهم بهذا الخصوص، وقبل البدء بالفقرة الأخيرة، قُدمت إلى هيأة الرئاسة بعض اليبانات والمشاريع المتعلقة بالوضع الأمني، والبعض منها يرتبط بالوضع الإنساني. هناك بيان من النائبة إقبال، والنائب عباس المطيري أيضاً يتعلق بهذا الجانب. هناك مسودة قرار قُدمت من النائبة فيان دخيل وموقع عليها من قبل تسعة من أعضاء مجلس النواب. هناك مشروع قرار قُدم من النائبة لقاء مهدي وردي موقع عليه من قبل (43) نائباً، وهناك بيان قُدم من قبل السيد يونادم كنا يتعلق أيضاً بوضع الأقليات.
نبدأ بهذه البيانات، تُتلى فقط ولا تناقش، ثم بعد ذلك يتم قراءة التقرير، ويُفتح باب النقاش بصدد التقرير فقط. تُقدم الأسماء التي سبق أن سجلت في دور الملاحظات، تم تثبيت ذلك، وإذا كان هناك أيضاً من راغب في الحديث فيتم تدوينه لاحقاً.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تقرأ بياناً حول قاعدة سبايكر.
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم …
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون …
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
نقف اليوم أمام الشعب العراقي، وقلوبنا تعتصر ألماً على ما جرى بحق مجموعةٍ كبيرة من أبناء الشعب العراقي، ومن الشباب الذين هم بعمر الورود في قاعدة سبايكر العسكرية، وعملية الإبادة الجماعية التي حصلت لهم من قبل جماعات داعش الإرهابية المجرمة. حيث تم إعدامهم على أساس طائفي مقيت وبمنظر بشع كما شاهدناه على المواقع الإلكترونية والمسجل على هذا الشريط.
إنها جريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن نقف إزاءها متفرجين، ولا بد من إتخاذ موقف حازم وصارم للحد من تكرار هذه الفاجعة التي كان شبابنا المغدورون هم ضحيةً لها. نعم أكرر كلمة (مغدورون)، لأنه كانت هنالك خيانة وغدر من قبل القيادات المسؤولة عن هذه القاعدة، والتي راح ضحيتها (1500) شاب من أبنائنا، من ضمنهم (400) شابٍ من أهالي الديوانية، و (700) شابٍ من أهالي الناصرية، والتي حملنا أهلهم أن نوصل مطالبهم إلى مجلس النواب الموقر، وأن يكون للمجلس دور للكشف عن ملابسات الجريمة التي أُرتُكبت بحق أبنائهم، وكيف تمت السيطرة على قاعدة سبايكر من قبل المجاميع الظلامية؟ وما هو دور القيادات المسؤولة عن القاعدة في حينها؟ وما هي الإجراءات التي إتخذتها الحكومة خصوصاً في ظل التعتيم الإعلامي على هذه الجريمة؟ وأن هنالك مجموعة منهم لا زالوا أحياءً موجودين في القصور الرئاسية في صلاح الدين، ولم يُعرف مصيرهم إلى الآن.
لذا فبإسمي وبإسم أهلنا العراقيين وبإسم أهالي الديوانية المفجوعين بأبنائهم نطالب هيأة الرئاسة بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الموضوع ومعرفة المقصرين، وعلى من تقع المسؤولية؟ وأيضاً لإيجاد السبل المناسبة للكشف عن مصير هؤلاء المحجتزين في القصور الرئاسية.
كما نطالب الإخوة النواب من أبناء محافظة صلاح الدين بتحمل مسؤولياتهم الإخلاقية والقانونية باتجاه هؤلاء الجنود الأبرياء، خصوصاً وأن هنالك مفاوضات حصلت بين بعض شيوخ العشائر في تلك المناطق وأهالي الجنود على إطلاق سراحهم مقابل شروطٍ معينة، ونتمنى من الإخوة السعي الجدي لإيجاد حل لمشكلة هؤلاء الجنود المحتجزين وعودتهم إلى أهاليهم.
كما نطالب مجلس النواب الموقر أن يعتبر هذه الجريمة هي جريمة إبادة جماعية بحق الإنسانية، واللجوء إلى المنظمات الدولية، والضغط على الحكومة من أجل إيجاد جثث الضحايا وإيصالها إلى ذويهم، إضافةً إلى تعويض عوائل هؤلاء الشهداء والضحايا لكي يعيشوا حياةً كريمة، ولكم الشكر.
إخوتنا لدينا الآن قرص مصور يوضح كيفية إعدام هؤلاء الجنود، لكن لفجاعة الموقف، ولأن الأهالي لا يمكن لهم تحمل رؤية هذه المشاهد، فنكتفي بإرفاقه مع البيان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإلتزام فقط بما تم تقريره إلى هيأة الرئاسة وتلاوة ذلك، وتقدم المقترحات إلى المستشارين القانونيين لتقديم صيغة قرار يعرض داخل مجلس النواب بما تقدمت به النائبة للتصويت عليه.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
تقرأ مسودة قرار حول النازحين. (مرافق).
سيادة الرئيس. نحن نطلب من مجلس النواب التصويت على هذه القرارات لو سمحتم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعرض الفقرات في مسودة القرار الآن على السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب لغرض التصويت. أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن مسودة قرار تقدم به عدد من السادة النواب، (43) نائباً، تقرأه النائبة لقاء مهدي وردي.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش (نقطة نظام):-
أعتقد المادة (60) من الدستور تقول (مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء). المادة/ثانياً (مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس قانوناً، هذا قرار، ومن حق مجلس النواب أن يتخذ القرارات بالتصويت عليها.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-
يجب التفريق بين البيان وبين مشروع القرار. البيان قد يحتاج إلى تضامن سواءً بالوقوف على المنصة أو الوقوف في نفس المكان، أما مشروع القرار فالتضامن معه يكون بالتصويت، أعتقد ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة. السادة النواب، تتكرر عندنا حالة وقوف السادة النواب مع من يتلو البيان ومن يتلو مسودة القرار، وفي هذه المسألة نحن نقدر تضامن وتفاعل السادة النواب مع من يتلو والموضوع الذي يطرح، ولكن هذه الصيغة تؤثر أحياناً على إنسيابية عمل المجلس. أرجو من الآن فقط الذي يتلو مسودة القرار أو الذي يتلو البيان هو الذي يصعد على المنصة، والسادة الآخرون إذا شاؤا أن يقفوا في أماكنهم دون أن يأتوا إلى المنصة.
– النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
تقرأ مسودة قرار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السادة النواب، هيأة الرئاسة.
نتيجة الخسائر التي وقعت بين صفوف المدنيين في محافظاتنا العزيزة الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وأطراف بغداد وكركوك، نتيجة استخدام أسلحة أعتقد هي لم تكن الأسلحة المناسبة لمحاربة الإرهاب، وهي محرمة دولياً من البراميل المتفجرة ومنها الإنفلاقية التي أودت بكثير من أروح المدنيين في هذه المحافظات. أنا أدعو السادة النواب إحتراما لأرواح هؤلاء المدنيين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب. حافظوا على إنسيابية عمل المجلس.
– النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
تكمل قراءة مسودة القرار.
الذين راحوا نتيجة الطريقة السيئة في محاربة الإرهاب، ومنها هذه البراميل. أدعو سيادة الرئيس والمجلس الموقر إلى إصدار قرار يحرم فيه استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، ومنها الإنفلاقية والبراميل على المدن المدنية الآهلة بالسكان. أنا أقول المدن المدنية الآهلة بالسكان، وإيقاف القصف من قبل القوات، نتيجة الخسائر التي وقعت بين المدنيين، وصيغة القرار ((على الحكومة إيقاف القصف العشوائي على المدن الأهلية، مع إدانتنا لكل عمليات الإرهاب وعمليات داعش التي كنا نحن فيها ضحية هذا الإرهاب)).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه صيغة قرار ستعرض على مجلس النواب.
ترفع الجلسة إلى يوم الأحد.
رُفعت الجلسة الساعة (2:32) ظهراً.
***********************

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com