قرارات وتوصيات الجلسة رقم (6) الاحد 10/آب/14 20

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (6) الاحد 10/آب/14 20

2014-08-10

أولاً:- أبدت هيأة الرئاسة قلقها البالغ من عدم تسمية مرشح الكتلة النيابية الاكبر وتكليف رئيس مجلس الوزراء ودعت الى تعاون الكتل السياسية لاتمام هذا الموضوع بأسرع وقت.
ثانياً:- أكدت هيأة الرئاسة بأن البيانات التي يلقيها السادة النواب يجب الموافقة عليها من قبل هيأة الرئاسة و رؤساء الكتل.
ثالثاً:- قررت هيأة الرئاسة توزيع جدول العمل على السادة النواب قبل (48) ساعة من بدء الجلسة.
رابعاً:- تم التصويت بالموافقة على توصيات اللجنة المؤقتة الخاصة لمتابعة شؤون النازحين.
خامساً:- تم التصويت بالموافقة على اضافة فقرة اداء اليمين الدستورية على جدول العمل.
سادساً:- أدى السيد عماد يوخنا اليمين الدستورية بديلاً عن السيد سركون لازار صليو.
سابعاً:- رفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء 19/8/2014.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com