محضر جلسـة رقـم (10) الأثنين (25/8/2014) م

عدد الحضور: (169) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:20) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب أحمد عطيه أحمد السلماني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتقدم مجلس النواب بالتعزية للنائب عبد الله الجبوري بوفاة نجله سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقه وذويه الصبر والسلوان.
الآن تسجيل الحضور والغياب ألكترونياً، السادة النواب، سوف نسجل الحضور والغياب ألكترونياً، الكارت الموجود يوضع على المنصة والضغط على الزر الأخضر، من لم يجلب الكارت يثبت أسمه بورقه ويقدمها.
* الفقرة ثانياً: تأدية اليمين الدستورية لمن لم يتسنَ لهم أداء اليمين من السيدات والسادة النواب.
لدينا طلب واحد بهذا الخصوص للنائب صادق حميدي الركابي، تفضل.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
إستناداً للمادة (14) من الدستور تقول (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية….إلى أو الوضع الإقتصادي والإجتماعي).
والمادة (14) أيضاً من النظام الداخلي ألزمت أعضاء مجلس النواب بمباشرة المهام بعد أداء اليمين الدستوري.
المادة (16) أيضاً تقول (يلتزم عضو مجلس النواب بحضور إجتماعات المجلس ولا يجوز التغيب إلا بعذر  مشروع).
وبعد هذا تترتب عملية الإجازات أو الغياب، نحن هنا السادة أعضاء مجلس النواب، اليوم الجلسة العاشرة وتوجد أيضاً مادة تقول (إذا غاب نائب (10) مرات متتالية في هذه الحالة هيأة الرئاسة لابد أن تتخذ إجراءات وتبلغ مجلس النواب بالأعضاء الغائبين)، نحن الآن بالجلسة العاشرة فأنا أطلب من هيأة الرئاسة إعلام المجلس بالأعضاء الذين لم يباشروا إلى الآن لأن هؤلاء تترتب عليهم إلتزامات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، هذه الفقرة الآن تقدم أسماء الحضور والغياب بشكل رسمي إلى هيأه الرئاسة وتدرس الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص علماً أنه في نهاية كل جلسة تُنشر أسماء الحضور والغياب في الموقع الرسمي وتنشر أيضاً في جريدة مختصة وأتصور جريدة الصباح بحسب الإتفاق الذي تم بهذا الخصوص، فالأسماء أولاً تنشر ويطلع عليها الرأي العام أولاً والإجراءات حسب النظام الداخلي سوف تُتخذ بحق كل نائب يتغيب عن الحضور إلى جلسات المجلس.
فقط ننتهي من تأدية القسم. حول ذات الموضوع؟ تفضلي.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقةً في الدورة الماضية كان هنالك بعض الأخطاء التي يقع فيها المقررين، بالتالي كان يسجل بعض النواب غياب وينشر بالموقع وبالجريدة وهم ليسوا غياب أصلاً وبعد ذلك يصحح الخطأ، فأنا أعتقد أنه لو تكون آلية مثلاً بعد يومين أو ثلاثة حتى ممكن أن يعالج الخطأ قبل أن يُنشر، لأنه حضرتك تعرف بعض الأحيان يستخدم هذا لتسقيط النائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن ذلك، وتقدم طلبات الإجازات والحضور والذين لم يتسنَ لهم أنه يثبتوا حضورهم إلى المقرر بهذا الخصوص.
– حسين حسب عبد الحسين ضايف (نقطة نظام):-
المادة (37) من النظام الداخلي (تعد الهيأة الرئاسية جدول أعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيع وتبليغ الأعضاء قبل إنعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية قبل يومين على الأقل) للأسف الشديد إلى هذه اللحظة نحن قبل قليل إستلمنا جدول الأعمال وهذا يخل بسير العمل بإعتبار أن عضو مجلس النواب لا يستطيع أن يقدم الآراء والمقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة التي قرأها جنابك بدايتها (تعد الهيأة الرئاسية جدول أعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان) اللجان التي من المفروض اليوم ننتهي منها ونسميها ولكن الذي تقوم به هيأة الرئاسة أنها تعقد إجتماعات مشتركة مع رؤساء الكتل.
إن شاء الله اليوم إذا تم تشكيل اللجان بعد ذلك سوف نمضي بإتجاه أن يكون جدول الأعمال ليس يومي وإنما أسبوعي لا بل شهري ونمضي بإعلام السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
في ذات المادة (37) ضمن الجدول هو توقيت بداية الجلسة، وتوقيت بداية الجلسة مشار إليه في الجدول الساعة (11) صباحاً وأنا أعتقد سيادة الرئيس في بداية مجلس النواب من الضروري جداً أن يكون إلتزام بالتوقيت وتأتي هيأة الرئاسة في الساعة الـئذ(11) وفي حالة عدم إكتمال النصاب تؤجل الجلسة و يكون هذا سياق عمل  في المستقبل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة، بداية الجلسة في الساعة الـ(11) وتؤجل نصف ساعة إذا لم يكتمل النصاب.
نُكمل أداء القسم وبعد ذلك نقاط النظام، إلا إذا كانت مرتبطة بذات الموضوع.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
المادة (132) من الدستور (تكفل الدولة رعاية الشهداء والعمليات الإرهابية) فقط ملاحظة، قبل يومين حصل إنهيار ثلاثة مباني في كركوك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط ما له إرتباط بنص المادة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
فقط أردنا طلب من مجلس النواب أن يوعز للحكومة بإدراج قضية التفجيرات وإنهيار (3) مباني في جدول أعمال يوم غد في مجلس الوزراء للتعويضات وهي قضية إنسانية وإجتماعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا بيان اليوم بخصوص كركوك تقدم به أحد السادة النواب ووافق عليه الرئيس والنائب الثاني.
تفضل النائب صادق.
– النائب صادق حميدي الركابي:-
(يؤدي اليمين الدستوري).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا بيانات سبق وإن وافقت عليها هيأة الرئاسة وهي مؤجلة، البيان المتعلق بوضع كركوك.
السيد النائب الذي تقدم بالبيان، تفضل.
– النائب عثمان طاهر حاجي طاهر:-
سيدي الرئيس، بالنسبة لأداء اليمين، في النظام الداخلي لمجلس النواب، يؤدي عضو مجلس النواب في الجلسة الأولى اليمين الدستوري، فهل هناك سقف زمني محدد لأداء اليمين الدستوري؟ أم أن العضو حُر متى أراد له الحق في أداء اليمين؟ فقط أريد التوضيح على هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأصل أن النائب بعدما إسمه يظهر ويُصادق عليه أن يؤدي اليمين ليباشر أعماله والمعلوم لدينا شخصياً أنه إذا لم يؤدِ اليمين لا يستطيع أن يباشر عمله كنائب ومع ذلك يُنقل هذا الإستفسار إلى المشاورين القانونيين حتى تُعلم به بشكل واضح.
تفضل بقراءة البيان.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
يقرأ بياناً حول التفجيرات الإرهابية الأخيرة في كركوك. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه التوصيات تُحال إلى اللجان المختصة لصياغتها بصيغة قرار.
هناك بيان مؤجل أيضاً بخصوص سامراء.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
يقرأ بياناً حول أحداث سامراء. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه التوصيات تُحال إلى اللجان الدائمة التي ستشكل هذا اليوم.
أخيراً بيان بخصوص أحداث الضلوعية يتقدم النائب بدر.
– النائب بدر محمود فحل الجبوري:-
يقرأ بياناً حول أحداث مدينة الضلوعية. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، قُدم طلب إلى مجلس النواب:-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة نواب الرئيس المحترمون، السيدات والسادة ممثلي الشعب العراقي المحترمون، تقييم الوضع القانوني لما جرى من جرائم ضد الإنسانية للأيزيديين في سنجار، هذا الطلب قُدم من المفوض قولو سنجاري مسؤول ملف الأقليات والسلم الإجتماعي في المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
أطلب موافقتكم على درج ذلك في جدول الأعمال في نهاية الفقرات التي تم عرضها اليوم، تقييم الوضع القانوني لما جرى من جرائم ضد الإنسانية للأيزيديين في سنجار، من يوافق على درجه ضمن جدول الأعمال؟ هل نستطيع إستخدام التصويت الألكتروني إذا سمحتم؟ التصويت الألكتروني حتى يكون واضح.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
نحن ممثلين لكل الشعب العراقي وأتمنى كل الجرائم ضد الإنسانية تكون مادة وحضرتك تبادر بها، سبايكر وما يحصل في آمرلي وما حصل للأيزيديين وما حصل للمسيحيين دعونا نكون ممثلين لكل الشعب العراقي لا أن نكون فئويين كل واحد يتحدث عن فئة، الطلب يتضمن كل الجرائم ضد الإنسانية التي حصلت في كل أماكن العراق، حتى كلنا نتحدث وكلنا نشارك فيه، لا أن يكون لفئة محددة، هذا غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
طبعاً الأرهاب يقتلنا جميعاً والعراقيون متساوون بالحقوق وعلينا أن ندافع عن الجميع ونحن نتعاطف وبقوة مع الإخوة الأيزيديين وبكل قوة ودعمناهم ولكن تصنيفنا إلى فئوية وإلى كل يوم للحديث عن فئة معينة أعتقد سوف تعقد المسألة، ممكن أن نحدد جلسة خاصة للمكونات التي تضررت جميعاً من جراء عمليات داعش الإرهابية، أما تصنيفها ضمن كل على مكون واحد، أعتقد الجرائم التي إرتُكبت من قبل داعش هي جرائم ضد الإنسانية وصوتنا عليها يوم (7)آب لذلك أرجو أن تكون لكل المكونات جلسة لمناقشة إنتهاكات داعش ضدهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمر يعود إلى مجلس النواب، هذا الموضوع مطروح بأن يدرج ضمن الجدول، وأطلب تصويت المجلس على ذلك بالقبول أو الرفض.
الموضوع هو تقييم الوضع القانوني لما جرى من جرائم ضد الإنسانية للأيزيديين في سنجار.
هذا هو المعروض أمام رئاسة المجلس.
– النائب حنين محمود أحمد قدو (نقطة نظام):-
أقترح أن يتم تأجيل هذا الموضوع إلى الجلسة القادمة حتى نناقش كل الوضع القانوني لكل المكونات العراقية الأيزيديين والمسيحيين والشبك والتركمان، أما التركيز على جانب معين، الحقيقة الكل يعانون وعانوا من الجماعات الإرهابية وأنا اقترح أن يكون يوم مخصص لمناقشة حقوق كل المكونات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، إذن يوجد رأيين، الآن معروض رأيين إذا سمحتم:-
الرأي الأول: أن نناقش هذه الفقرة وندرجها ضمن جدول الأعمال حسب السياق.
الرأي الثاني: أن تخصص جلسة خاصة لكل المكونات التي تعرضت إلى خطر الإرهاب لدراسة الوضع القانوني والإنساني بكل تفاصيله ويمكن أن نستعين بالجهات المختصة كالمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان أو الوزارات المعنية أو بعض الجهات التي يتم تحديدها من هيأة الرئاسة.
من مع الرأي الأول؟ أطلب التصويت. نبدأ بالرأي الثاني، حسب النظام الداخلي الذي يعرض أولاً هو الرأي الأخير، من مع الرأي الثاني؟ الذي هو تخصيص جلسة خاصة لكل المكونات لتقييم الوضع الإنساني والقانوني.
أغلبية واضحة.
(تم التصويت بالموافقة على الرأي الثاني).
إذا عن ذات الموضوع فإنه إنتهى عندنا.
– النائب حسين حسب عبد الحسين ضايف (نقطة نظام):-
ما يمر به العراق اليوم من أزمة أنا أتمنى على مجلس النواب وأقترح عليهم أن تكون الجلسات يومية ومستمرة على إعتبار لدينا كم من المشاكل ويجب على مجلس النواب معالجتها، فأنا أعتقد أن تكون هناك جلسات يومية مستمرة لمجلس النواب لمعالجة هذه القضايا على إعتبار أن هناك الكثير من الفقرات والكثير من المشاكل والكثير من المحافظات تعاني نكبة وأزمة حقيقية فأتمنى على سيادة الرئيس أن يحدد جلسات مستمرة يومياً لمناقشة هذا الوضع.
– النائب أحمد مدلول محمد مطلك( نقطة نظام):-
نحن بلد إسلامي ونسبة المسلمين (95%) فإذا كانت خصوصية للأيزيديين والمسيحيين والصابئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الكل عراقيون لا نتحدث.
– النائب أحمد مدلول محمد مطلك:-
عراقيون ولكن لابد أن تكون خصوصية لهم هؤلاء الثلاثة وإلا نحن كلنا عراقيون والإرهاب يستهدف الجميع ولكن الأيزيديين والمسيحيين والصابئة المفروض أن تكون خصوصية لهم عند كل مسلم قبلنا نحن وحقوقهم قبل حقوقنا.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، المادة (14) من الدستور (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز) إلى آخر المادة.
في الوقت الذي نتعاطف فيه مع النازحين فقط أريد أن الفت أنظار السادة ممثلي الشعب العراقي بأن هناك نسبة كبيرة من الشعب العراقي خصوصاً في المحافظات المنكوبة لم يسعفه الحال للنزوح وبقي قابع في بيته وأنقطعت به السبل، أطالب بشمولهم بالتعويض مع البقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال هل هذه نقطة نظام؟ ما هذه مداخلة؟ أم نقطة نظام؟ ماذا؟
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
نقطة نظام، نحن العراقيون متساوون، نحن نتحدث عن النازحين وغير النازحين ضاعت حقوقهم لا ماء ولا كهرباء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب، أنت تتحدث عن قضية تحتاج إلى أن تقدم بها طلب مكتوب وأن توقع عليه السادة النواب لدرجها على جدول الأعمال حتى تعرض للنقاش حسب السياق المعتاد.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
ما ذهب إليه مجلس النواب اليوم بالتصويت قبل أخذ رأي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يتم النقاش عن قضية تم الحسم بها.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
المادة (32) من النظام الداخلي، توجد أمور جوهرية ضرورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأي المادة (32) من النظام الداخلي حتى يسمعها السادة النواب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
العفو أستاذ، المادة التي أستند عليها هي تقديم طلبات حول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأي المادة (32) من النظام الداخلي حتى يستمع السادة والسيدات النواب حجتك في نقطة النظام.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
تقرأ المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل لهذا الموضوع علاقة بما تتحدثين به؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
نعم سيدي الرئيس، إجراء التحقيق وطلب المعلومات ونحن في الجلسات السابقة وعندما إستضفنا وزير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأي المادة وأنا أسألك فقط أن تقرأي المادة حتى يستمع إليها السادة النواب.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
تقرأ المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين نقطة النظام؟
ليس لها أي علاقة المادة (32) التي أشرتي لها.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
فقط أوضح مدى الربط بين نقطة النظام وكلامي سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس لها أي علاقة هذه المادة.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي (نقطة نظام):-
أعرض أمام حضرتك والسادة النواب أن أهالي ضحايا قاعدة سبايكر الآن متواجدين في باب المنطقة الخضراء وقادمين من محافظات مختلفة ومصرين على البقاء ونصب الخيام إن لم ترسل حضرتك ممثلين عنك للقاء بهم والإستماع لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل الجلسة وجهت الرئاسة من يمثلها لغرض الإستماع إلى مطالبهم وأخذها بشكل واضح وإعلامنا.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
سيادة الرئيس، إلى الآن لم يصل أي أحد نيابةً عنكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإمكان جناب النائب من منطلق مسؤوليتك ومسؤولية المجلس أن تذهب والمجال مفتوح للسادة النواب للإستماع إلى شكاويهم وهذا أمر طبيعي.
– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
فقط أردنا من حضرتك تعرفنا باللجنة التي ذكرتها.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
المادة (38) من النظام الداخلي (لهيأة الرئاسة وبعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية إصدار بيانات بإسم مجلس النواب حول القضايا المهمة والمستجدات التي ترى ضرورة إصدارة بيان لها).
لدي ملاحظتين حول إجراءات سير الجلسة وليست فقط هذه الجلسة والبيانات التي صدرت:-
الملاحظة الأولى: لم يتم التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية وإشارة النظام الداخلي إلى ضرورة التشاور مع رؤساء الكتل هي لعلة قانونية ومهمة وخصوصاً البلد يمر بأزمات كبيرة جداً.
سيادة الرئيس، فالبيانات التي قُرئت لم يتم التشاور مع رؤساء الكتل.
الملاحظة الثانية: نحتاج إلى الوصف القانوني للبيان، أغلب البيانات التي تمت قراءتها هي ليست بيانات، إنما هي قضايا تحتاج إستجواب وتحتاج إستضافة وتحتاج سؤال السلطة التنفيذية، ما هو الوصف القانوني للبيان؟ حسب رؤيتي كعضو مجلس النواب أرى ان أغلب البيانات التي تمت قراءتها هي ليست بيانات وإنما هي إتهامات، هي تقصيرات وهي جانب رقابي وبالتالي البيانات التي تمت قراءتها إفتقدت إلى الشرطين الموجودين في المادة (38).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط الفت نظر جنابك والسادة الأعضاء، هيأة الرئاسة ناقشت هذا الموضوع بشكل مستفيض مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية، والمادة (38) التي إحتججتي بها جنابك تتحدث عن فقرتين:-
الفقرة الأولى: لهيأة الرئاسة وبعد التشاور مع رؤساء الكتل إصدار بيانات بإسم المجلس.
هذه ليست بيانات من قبل هيأة الرئاسة بإسم المجلس، هذه تنطبق عليها الفقرة (ثانياً) إذا تقرأيها جنابك.
الفقرة الثانية: لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديراً لها.
لم يشر إلى موافقة رؤساء الكتل، نحن إذا أردنا أن نصدر بيانات بإسم المجلس ومن قبل هيأة الرئاسة ملزمين بحسب الفقرة (أولاً) التي ذكرتيها أن نستشير السادة رؤساء الكتل ولكن إذا أراد أي نائب أن يتحدث عن أي قضية فهو فقط الإجراء الطبيعي أن يعرض على هيأة الرئاسة للموافقة عليه، هذه الفقرة (ثانياً) هل هي بيانات؟ أم غير بيانات؟ تقدير هيأة الرئاسة لذلك.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
نقطة النظام على نقاط النظام وسير الجلسة، نحن إستدعينا معالي الوزير والمفروض نبدأ، مضى نصف ساعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا رئاسة المجلس تقرره.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا :-
نعم رئاسة المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئاسة المجلس تقرر ذلك ومن حق كل نائب أن يعترض على سير عمل المجلس بدليل يمكن أن يحتج به وهذا نحن نقدره.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
بتقديري نقطة النظام كانت صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تذهب لأنه سوف نتحدث عن قضية ترتبط بكم.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
نقطة النظام كانت صحيحة للسيد يونادم وهي المادة (27) (يحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن يعترض نقطة نظام على سير المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور أو النظام وإذا تجاوز جدول أعمال الجلسة).
ما يتم الآن هو فهم خاطئ لفلسفة هذه القضية والبعض إما يستغل هذه القضية وجنابكم البعض طالبتهم بتلاوة النقطة أي يا مادة وإقرأها، وما حدث مع السيدة نجيبة نجيب وبعضهم تغاضيتم عن ذلك، يجب تطبيقاً لهذه المادة أن يقال ما هي نقطة النظام يتلوها ثم بيان وجه المخالفة لسير أعمال الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو من السيدات والسادة النواب الإلتزام بنقاط النظام ومعرفة مضمونها، هي إعتراض على سير عمل الجلسة أو إعتراض على مخالفة نص دستوري معين وهذا السياق ينبغي أن يؤخذ بالإعتبار.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على تشكيل اللجان الدائمة في مجلس النواب.
نطالب اللجنة السباعية والسيد رئيس اللجنة النائب الثاني بإيضاح أمام المجلس عما تم إنجازه ونعتقد أن هذا اليوم هو اليوم الأخير بحسب توجه المجلس بتسمية اللجان الدائمة وسوف يستمر المجلس بعمله اليوم وغداً وبعد غد إذا لم ننتهِ من عملية تسمية اللجان والتصويت عليها، تفضل.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
شكراً سيدي الرئيس، السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب المحترمون.
نحن من خلال إجتماعين أول إجتماع حصل في 10/8 وآخر إجتماع حصل في 24/8 ومن خلال الإجتماعين تم إنجاز ما يلي:-
أولاً: قمنا بتحديد عدد أعضاء اللجان كما هو موجود في النظام الداخلي لمجلس النواب وتم الإتفاق على أنه يتم توزيع اللجان الدائمة وهي (26) لجنة دائمية موجودة كما هي في النظام الداخلي لمجلس النواب وكانت كالآتي أنه يحق حسب المقاعد الموجودة داخل مجلس النواب وكانت المقاعد الموجودة للتحالف الوطني (161) مقعداً و(79) مقعداً لتحالف القوى العراقية و أيضاً للتحالف الكردستاني (66) مقعداً في مجلس النواب والمكونات الأخرى أيضاً تم حساب المقاعد للمكونات داخل مجلس النواب وهي (6) مقاعد وحسب هذه المقاعد تم توزيع اللجان على المكونات على المكونات كالآتي:-
أولاً: التحالف الوطني، يحق لهم (14) لجنة.
ثانياً: تحالف القوى العراقية (6) لجان.
ثالثاً: التحالف الكردستاني (5) لجان.
وتم الإتفاق مبدئياً على تسلم المكونات لإحدى اللجان.
بعد ذلك تم الموافقة على تصنيف اللجان حسب تصنيف الــ (أ) والــ (ب) والــ (ج) وصنف الــ (أ) يشمل اللجان الآتية:-
أولاً: لجنة الأمن والدفاع.
ثانيا: لجنة العلاقات الخارجية.
ثالثاً: اللجنة القانونية.
رابعاً: لجنة النفط والغاز.
خامساً: اللجنة المالية.
سادساً: لجنة النزاهة.
سابعاً: لجنة الإقتصاد والإستثمار.
ثامناً: لجنة الخدمات والإعمار.
واللجان صنف (ب):-
أولاً: لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
ثانيا: لجنة حقوق الإنسان.
ثالثاً: لجنة الشهداء.
رابعاً: لجنة التربية.
خامساً: لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
سادساً: لجنة الآقاليم والمحافظات.
سابعاً: لجنة العمل والشؤون الإجتماعية.
ثامناً: لجنة المصالحة والمسائلة والعدالة.
تاسعاً: لجنة الصحة والبيئة.
عاشراً: لجنة الزراعة والري.
الحادي عشر: لجنة الهجرة والمهجرين.
الثاني عشر: لجنة المرأة والأسرة والطفولة.
الثالث عشر: لجنة الشباب والرياضة.
الرابع عشر: لجنة المجتمع المدني.
واللجان صنف (ج):-
أولاً: لجنة الثقافة والإعلام.
ثانياً: لجنة العشائر.
ثالثاً: لجنة شؤون الأعضاء.
رابعاً: لجنة السياحة والآثار.
وكما كانت وحسب التوصيات، حصول التحالف الوطني في أول إجتماع على (14) لجنة دائمة، حصول تحالف القوى العراقية على (6) لجان، حصول التحالف الكردستاني على (5) لجان، وكما قلت للمكونات لجنة واحدة، يعني رئاسة لجنة واحدة.
هذا كان في أول إجتماع وفي الإجتماع الثاني تباحثنا بموضوعين وكان النقاش حول موضوعين، موضوع توزيع اللجان الدائمة بين الكتل البرلمانية الموجودة وكما كنا حسب اللجان صنف (أ) ولجان صنف (ب) ولجان صنف (ج).
وبعد المناقشة داخل اللجنة وحسب الإستحقاق الإنتخابي كان الإتفاق كالآتي:-
*أولاً: التحالف الوطني، كانوا يطالبون حسب طلبات الأعضاء الموجودين في اللجنة، التحالف الوطني طالبوا بـ:-
أولاً: لجنة الأمن والدفاع وبقي الحوار بينهم والقوى العراقية على حين الإقرار النهائي، وطبعاً موضوع ترأس اللجان تباحث مرة أخرى وتوجد مرونة فيها إلى حين تشكيل الحكومة وأنتم تعرفون السياق المتبع لرئاسة اللجان والحقائب الوزارية كون مجلس النواب السلطة الرقابية على الجهة التنفيذية.
ثانياً: اللجنة القانونية ولجنة العلاقات الخارجية بقي الحوار بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني إلى حين تشكيل الوزارة.
ثالثاً: اللجنة المالية.
رابعاً: لجنة الخدمات والإعمار، من بين الثماني اللجان من ضمن صنف (أ).
*ثانياً: تحالف القوى العراقية طالبوا بـ:-
أولاً: لجنة الأمن والدفاع وبقي الحوار بينهم وبين التحالف الوطني لحين حسم الموضوع.
ثانياً: لجنة النزاهة.
*ثالثاً: التحالف الكردستاني طالبوا بـ:-
أولاً: لجنة العلاقات الخارجية، واللجنة القانونية وبقي الحوار بينهم وبين التحالف الوطني إلى حين تشكيل الوزارات.
ثانياً: لجنة النفط والغاز.
أما للجان فئة (ب) و (ج) بعد المناقشة المستفيضة والمداولة تم الإتفاق على توزيع اللجان فئة (ب) على الكتل السياسية حسب الإستحقاق الإنتخابي وعدد المقاعد كالآتي:-
*أولاً: التحالف الوطني،  رئاسة اللجان الآتية:-
أولاً: لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
ثانياً: لجنة الشهداء.
ثالثاً: لجنة العمل والشؤون الإجتماعية.
رابعاً: لجنة المصالحة والمسائلة والعدالة.
خامساً: لجنة المرأة والأسرة والطفولة.
سادساً: لجنة المجتمع المدني.
سابعاً: لجنة الشباب والرياضة.
ثامناً: لجنة العشائر.
تاسعاً: لجنة شؤون الأعضاء.
عاشراً: لجنة السياحة والآثار.
*ثانياً: تحالف القوى العراقية، رئاسة اللجان الآتية:-
أولاً: لجنة التربية.
ثانياً: لجنة الزراعة والري.
ثالثاً: لجنة الهجرة والمهجرين.
رابعاً: لجنة الثقافة والإعلام.
*ثالثاً: التحالف الكردستاني، رئاسة اللجان الآتية:-
أولاً: لجنة التعليم العالي.
ثانياً: لجنة الآقاليم والمحافظات.
ثالثاً: لجنة الصحة والبيئة.
*رابعاً: للمكونات:-
لجنة حقوق الإنسان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل، يصحح هذا بالآتي، إئتلاف القوى العراقية والقائمة والوطنية، هذا هو الصحيح، أكمل.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
كما قلنا أن الموضوع ما يتعلق بعدد أعضاء اللجان وهو (17) عضواً حسب النظام الداخلي لمجلس النواب، كانت هناك مناقشات وتم بحث هذا الموضوع ولا يزال تقريباً موضوع لم يتم الإتفاق عليه كاملاً، موضوع ما يتعلق بالأكثرية والأقلية داخل اللجان الموجودة.
قلنا أنه حسب الإستحقاق البرلماني وحسب المقاعد الموجودة داخل مجلس النواب وحسب ما تم ذكره لمقاعد للتحالفات الموجودة، التحالف الوطني و إئتلاف القوى العراقية والقائمة والوطنية والتحالف الكردستاني، بالإضافة إلى (6) مقاعد للمكونات الموجودة داخل مجلس النواب، يحق حسب المقاعد للتحالف الوطني (9) أعضاء في اللجان، ويحق لـ إئتلاف القوى العراقية والوطنية (4) أعضاء في كل لجنة، ويحق للتحالف الكردستاني (3) أعضاء في كل لجنة.
وأيضاً هذه الأعداد عندما تحسب وتوزع أعضاء مجلس النواب على اللجان يبقى عضواً شاغراً في كل لجنة دائمية وخاصة النقاش كان حول اللجان ضمن صنف (أ) وبعد المباحثات حسب الأعداد يبقى من ضمن الـ(8) لجان الأساسية في الفئة (أ) وتم تقسيم الإتفاق نوعاً ما الإتفاق عددياً على تقسيم الـ(8) أعضاء الشاغرة في اللجان الدائمية كالآتي:-
أولاً: عضوين للمكونات في الـ(8) لجان.
ثانياً: يبقى (6)،  ثلاثة لـ إئتلاف القوى العراقية والقائمة الوطنية وثلاثة للكتل الكردستانية.
ولكن الآن الموضوع مفتوح إلى الآن لحسم قضية الأعضاء داخل اللجان ضمن الصنف (أ) وهو لرئاسة اللجان.
وكان هناك موضوع آخر والرأي الآخر لمراعاة التوازن داخل اللجان من الصنف (أ) هناك مناقشات دارت حول الموضوع، الباقي معروضة أمام مجلس النواب لمناقشتها وقلنا كهيأة الرئاسة وأخيراً بادرنا بأنه لا يمكن تأجيل تسمية أعضاء مجلس النواب إلى اللجان الدائمة من خلال الدائرة البرلمانية من أجل تفعيل الدور التشريعي لمجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، أنا أفهم من اللجنة بحسب التقرير المقدم الآن عدم جاهزية الأسماء للتصويت ونعتقد أن قرار المجلس واضح أن يكون هذا اليوم هو اليوم الذي نصوت فيه على أقل تقدير بإنتساب كل نائب إلى لجنة معينة.
أما الفقرة الثانية التي تتعلق برئاسة تلك اللجنة، فهذه فقرة تحتمل التأجيل وليس بالضرورة الآن، ممكن بعد تشكيل الحكومة تسيير اللجان برئاسة الأكبر سن ولكن الحقيقة نحن نحتاج إلى أسماء مدرجين ضمن عناوين لجان حتى تعرض على المجلس لغرض التصويت عليها.
أنا أدعو اللجنة السباعية الآن للإجتماع المركز وننتظرها أن تأتينا بالأسماء موزعين على اللجان وسوف يكون هذا اليوم هو اليوم الذي نصوت فيه أعضاء اللجان الدائمة وليس بالضرورة الرئاسات أيضاً، أعضاء اللجان الدائمة وأتمنى من اللجنة السباعية حسم هذا الموضوع هذا اليوم.
قبل أن تبدأ، المتظاهرين الآن موجودين وهم يحتاجون إلى من يستقبلهم من السيدات والسادة النواب ويوجد مقترحين إما أن يذهب مجموعة من السادة النواب إليهم ليسمعوا منهم أو يستقبلوا من يمثلهم لغرض أخذ مطالبهم ومن يرغب من السيدات والسادة النواب بذلك.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
مجلس النواب حسب النظام الداخلي يصوت على عضوية اللجنة أما إنتخاب رئيس اللجنة حسب النظام الداخلي فهو يحصل داخل اللجنة فلا نحتاج التصويت على الرؤساء، هنا فقط على الإنتساب والعضوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام صحيح.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
في الحقيقة تشكيل اللجان أمر مهم جداً وإلا لا يستطيع المجلس أن يعمل إلا بوجود اللجان الدائمة التي نص عليها النظام الداخلي، ولكن في الحقيقة حضرتكم هيأة الرئاسة قالت يتم هذا اليوم التصويت على الأعضاء في داخل اللجان.
المادة (74) من النظام الداخلي نصت وبصراحة (تنتخب كل لجنة خلال (3) أيام تالية لبداية تشكيلها)، فعندما يتم اليوم تشكيل هذه اللجان والتصويت عليها ينبغي التصويت على الرئيس والنائب والمقرر خلال (3) أيام تبدأ من اليوم التالي لهذا اليوم وأي إنتخاب للرئيس ونائبه والمقرر خلاف المدة أعتقد تكون محل من الممكن الطعن بقرار الإنتخاب الذي سيخضع إلى النقض من قبل المحكمة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب أماكنكم، حتى نستأنف الجلسة، الذي ذهب من السادة النواب يكفي.
– النائب مثال جمال حسين الآلوسي:-
كما يتضح الآن أن هناك هذه اللجنة المكلفة لإختيار أعضاء اللجان الدائمة في مجلس النواب، ولكني أطرح شيء من الإستغراب أننا هنا في مجلس النواب العراقي نتحدث بلغة المحاصصة الطائفية الواضحة، هناك ممثلين عن التحالف الكردستاني وعن المكون السني والمكون الشيعي ولا أعتقد أن هذا يتناسب مع ما أقره الدستور الذي لا يوجد فيه شيء إسمه محاصصة سنية شيعية وهذا الإصرار في مجلس النواب سوف يدفع أيضاً إلى تشكيل حكومة محاصصة قد لا تختلف في نجاحها أو فشلها عن ما سبق وبالتالي أطالب أن نهتم أن يكون في هذه اللجان الدائمة وأطالب سيادتك في هذه اللجان الدائمة أن يكون ممثلين عن المدنيين، نحن نشعر بصراحة أن هناك غبناً واضح تجاه العلمانيين والمدنيين والديمقراطيين ولا أريد أن أتجاوز على الآخرين فالكل خير وبركة وإن شاء الله ملتزمين بالدستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإمكانك أن تبعث من يمثلك أو جنابك إلى اللجنة الآن.
– النائب علي مانع عطية سلمان:-
المادة (49) من الدستور العراقي (أولاً) (يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل (100) ألف نسمة من نفوس العراقيين يمثلون الشعب العراقي بأكمله) والمادة (72) من النظام الداخلي (لكل عضو الحق بأن يرشح نفسه لعضوية اللجنة).
سيادة الرئيس، نلاحظ موضوع اللجان موضوع مختصر على زعماء الكتل، أين رأي النائب الذي يمثل (100) ألف نسمة من الشعب العراقي؟ وأين الكتل والقوائم التي لم تنضوي تحت التحالفات الموجودة داخل قبة البرلمان؟ للأسف لم نجد هناك آلية واضحة لإختيار اللجان تضع هناك ضوابط لإختيار اللجان المخصصة للبرلمان، علماً أن عمل اللجان لمدة (4) سنوات عمل تشريعي رقابي فالمفروض هناك ضوابط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه مسائل تنظيمية وبإمكان كل نائب أن يحضر أي لجنة سواء كانت دائمية أو مؤقتة للإطلاع على طبيعة عملها أو أدائها.
نحن لدينا الفقرة ثالثاً، الآن باب اللجان سننتهي منه حينما يتقدم التقرير النهائي.
يستدعى السيد وزير التجارة والسيد وزير الإسكان والإعمار.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
حسب المادة (82) من النظام الداخلي (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة)، سيادة الرئيس، حسب المادة (82) من النظام الداخلي، اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها، اللجنة المالية مؤقتة، بعد تكليف السيد العبادي اللجنة لم تجتمع ولم يتم تعيين أو تكليف أحد بدلاً منه وبالتالي كل لجنة يجب أن تقدم تقرير نهائي، ماذا حدث؟ يعني أن لا نبقي النهايات مفتوحة، ما هو تقريرها؟ البارحة كنت مجتمعة مع السيد وزير المالية وأتصور أن الموازنة لم ترجع إلى الآن من الحكومة وفيها بعض الإشكاليات، يجب أن تجتمع اللجنة لتقدم تقريرها النهائي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم هذه اللجنة تقريرها في الجلسات القادمة.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
المادة (152) من النظام الداخلي تقول (أولاً) (يعمل بهذا النظام من تأريخ إقراره من قبل مجلس النواب وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية).
سيادة الرئيس، هذا النظام نافذ وبالتالي كل دورة مجلس النواب إذا لم يجرِ عليه تعديل يعتمد التعديل، في الدورة السابقة إجري التعديل على هذا النظام الداخلي وأعتمد لمدة (4) سنوات، الآن نحن في دورة جديدة صوتنا على أن نعتمد على ذات المعدل، النظام الداخلي المعدل في الدورة السابقة عدلنا بعض الفقرات حتى إعتمدناه وبالتالي أصبح هو النافذ.
السيد النائب الثاني تفضل بأنه توجد (26) لجنة بين ما عدلنا في الدورة السابقة النظام الداخلي وأختزل إلى (21) لجنة، فبهذه الحالة مجلس النواب معتمد الأصل أم المعدل؟ النظام أو القانون يُتبع بآخر ما يصدر من هذا النظام، فهذه سيادة الرئيس نقطة النظام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما تم التصويت عليه يُعتمد في الجلسة.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي :-
إذن ليس (26) لجنة، (21) لجنة مثلما تم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإمكانك أن تذهبين إلى اللجنة حتى تدلي بهذه النقطة.
* الفقرة رابعاً: مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان حول المشاكل التي يعانيها النازحون والمهجرون.
في البداية يشكر مجلس النواب السيد وزير التجارة والسيد وزير الإعمار والإسكان والوفد المرافق لهم، السيد الوكيل، على تلبيتهم إستدعاء المجلس وحضورهم وإمتثالهم أمام قرارات المجلس ويترك الحديث لهم لبيان الإجراءات المتبعة من وزاراتهم وبعد ذلك يترك بابا النقاش أمام السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمون.
لا يوجد في النظام الداخلي شيء إسمه إستضافة ولا في الدستور، بإمكانك أن تراجع.
تفضل السيد وزير التجارة.
– السيد خيرالله حسن بابكر محمد (وزير التجارة):-
دولة السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة الأعضاء المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد الأحداث الأمنية والإضطرابات وسيطرة المجموعات الإرهابية على بعض المناطق، وخاصةً محافظتي نينوى وصلاح الدين وأجزاء من محافظتي ديالى والأنبار سارعت وزارة التجارة، لإتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية للتعامل مع الوقف بصورة صحيحة وفي مجال عمل الوزارة. فيما يخص عمليات الإغاثة للنازحين وإغاثة المواطنين في المناطق الأخرى والتي لم تسقط لكنها تعتبر مناطق محاصرة، مثل آمرلي وبقية المناطق، كما إتخذت الوزراة عدداً من الإجراءات الضرورية في مجال فتح الإستيراد ورفع القيود عن إستيراد كثير من المواد الغذائية والمواد الإنشائية للسيطرة على إرتفاع الأسعار واستغلال السوق من قبل ضعفاء النفوس، وأيضاً تم تشكيل لجان عن طريق دائرة الرقابة التجارية، لإجراء عملية رقابة السوق في جميع محافظات العراق، وكذلك تم تعويض المواد الأساسية التي تأثرت بالتعليمات وتعذر إستيرادها بسبب إنقطاع الطرق، مثل مادة الطحين الصفر المادة الأساسية للرغيف، حيث تم طرح المادة بكميات هائلة في جميع المحافظات دون إستثناء وبسعر مدعوم، وتوزيع كميات أخرى على المواطنين في شهر رمضان دون مقابل، وهذا أدى إلى إستقرار السوق نوعاً ما، وعدم حدوث هزات كبيرة في الأسعار التي تؤثر على المواطن. كمية الحنطة المسوقة إلى المطاحن لإنتاج الطحين الصفر المدعوم كانت (65) ألف طن حنطة مستوردة من نوع الأسترالي.
وضعت الوزارة خطة عمل من خلال تشكيل غرفة العمليات في مركز الوزارة برئاستنا وعضوية كل قادة الوزراة، لغرض الإشراف المباشر والمتابعة الميدانية على عمليات الإغاثة في جميع المحافظات، ومعالجة أي موضوع يطرأ، وإصدار التعليمات الضرورية يومياً لكافة الدوائر وشركات الوزراة بخصوص وضع المحافظات والنازحين. تم تأسيس خلية الأزمة داخل غرفة العمليات، وهي خلية تنعقد بشكل دوري دائمي خلال (24) ساعة، والسيد رئيس خلية الأزمة اليوم موجود أمامكم. الخلية المذكورة لها أذرع ميدانية في جميع المحافظات من خلال فروع دوائر التموين الموجودة سابقاً واستغليناه في هذه المدة. إن واجبات دوائر التموين التابعة للوزارة في جميع المحافظات هو إحصاء وإعداد البيانات الخاصة بالمواطنين، وعليه كُلفت من قبل خلية الأزمة لجمع المعلومات عن النازحين وأسمائهم وتفاصيلهم وتنظيم بطاقات جديدة لهم، لأن الكثير من النازحين خرجوا من أماكنهم وبيوتهم دون جلب الأوراق والوثائق الضرورية ومن ضمنها البطاقة التموينية، لذلك تقوم خلية الأزمة تقوم بتنظيم بطاقات جديدة لهم وتنظيم حصصهم التموينية، وذلك بنقل البيانات من مناطقهم الأصلية إلى المحافظات التي لجأوا إليها، مثلاً من نينوى إلى أربيل ومن نينوى إلى بغداد وهكذا. لدينا البيانات الخاصة بأعداد النازحين التي وصلتنا من دوائر التموين في فروع محافظات الوسط والجنوب، وتم معالجة تنظيم قسائم جديدة بدلاً عن الوثيقة والبطاقة التموينية، ونقل حصصهم من محافظاتهم الأصلية إلى المحافظات التي يسكنون بها، واستلموا وجبة واحدة، وسنستمر بتوزيع المواد التموينية في الأيام اللاحقة على العوائل المسجلة، على سبيل المثال نقرأ على مجلسكم الموقر أعداد العوائل والأفراد في المحافظات المسجلة حالياً حتى تكونوا على بينة:
في النجف الأشرف لدينا (9,528) عائلة، كربلاء المقدسة (8,291) عائلة مسجلة لدى دوائر التجارة، بغداد (2,697) عائلة. بابل (1,211) عائلة، الديوانية (955) عائلة إلى اليوم، واسط (970)، المثنى (324)، ذي قار (599)، البصرة (112). لاحظوا االنزوح من الشمال إلى الجنوب، ميسان (372)، أي أن مجموع العوائل النازحة فقط إلى الوسط والجنوب (25) ألف و (99) عائلة بما يقارب (133,000) فرد، تم تسجيل أسمائهم في المراكز التموينية وإنجاز وثائق من لم يمتلك منهم، حيث أعطيناهم قسائم جديدة، وكذلك يوجد تنسيق جيد بين وزارة التجارة ووزارة الهجرة والمهجرين، لجنة الحشد الوطني، مجالس المحافظات، الهلال الأحمر العراقي، والدوائر المختصة بموضوع النازحين في جميع العراق بما فيه إقليم كردستان.
أحب أن أعطيكم نبذة مختصرة عن النازحين من محافظة نينوى وصلاح الدين والمناطق المجاورة إلى إقليم كردستان، المسجلة في وزارة الهجرة والهلال الأحمر والمراكز التموينية بالتنسيق معنا:
دهوك (123,000) عائلة بمعدل (639,600) شخصاً، أربيل (66,789)، كركوك (55,000) عائلة، السليمانية (25،387) عائلة. المجموع (270,156) عائلة مسجلة في محافظات الإقليم، أي عدد أفراد العائلة العراقية (5,02)، فيصل العدد إلى (1,404,811) نفراً موجوداً في محافظات الإقليم. فالحالة بصراحة مأساوية، وتنظيم وتثبيت الأسماء بشكل مستمر موجود، لكن لا نستطيع أن نثبت الأرقام بصورة مضبوطة، لأنه يومياً هنالك نزوح جديد، وهنالك تنقل بين المحافظات من قبل النازحين. كما ساهمت الوزارة في عمليات الإغاثة بالتنسيق مع الجهات المذكورة من المحافظات والجيش ووزارة الهجرة، والدعم اللوجستي من إسطول الوزراة، فلدينا (1500) شاحنة متنوعة يدخلون المواد للمناطق الآمنة، والمناطق المحاصرة والمناطق التي فيها مشاكل أيضاً تم تزويدهم بقسم من المواد مثل سامراء وبلد. نازحو تلعفر عندما كانوا في سنجار بعثنا لهم مواداً من البصرة عن طريق خانقين والسليمانية ووصلت إلى زاخو، بحدود (18) ساعة حتى تصل إلى سنجار. بالنسبة إلى آمرلي فمع الأسف أرسلنا المواد وبقيت لمدة أيام في منطقة على ظهر الشاحنات، لكن بسبب الوضع الأمني لم نستطع أن ندخل المواد.
لغرض مساعدة النازحين على وجه السرعة تعاملت الوزارة بمرونة عالية من خلال نقل سجلات النازحين إلى الإقليم والمحافظات التي يجري الآن فيها توزيع البطاقة التموينية، مثلاً شخص قادم مع العائلة من محافظة نينوى إلى بغداد أعطيناه قسيمة جديدة ومسحنا إسمه من محافظة نينوى بصورة مؤقتة، ونموذج القسيمة موجود أمام حضراتكم، هذا في محافظات الوسط والجنوب إلى البصرة. فيما يتعلق بالنازحين في إقليم كردستان توجد ملاحظة مهمة وهي أن كثيراً من النازحين لأنهم يعانون من مشكلة الإيواء والسكن والمشاكل الأخرى، فالكثير منهم – من خلال زياراتنا الميدانية وزيارة السيد الوكيل والمدير العام وبقية اللجان – يفضلون إعطاءهم مبالغ تعويضية بدلاً من المواد الغذائية وهنا المأساة، لأن الكثير منهم إلى اليوم لا يوجد لديهم مأوى، وهذه مشكلة كبيرة، فلدينا مشروع في وزراة التجارة نطرحه غداً في مجلس الوزراء فيما يخص تعويض النازحين بمبالغ بدلاً من الطحين وبقية المواد.
موضوع النازحين – من خلال زيارتنا وزيارات السادة النواب أيضاً أنتم رأيتم – بصراحة موضوع مهم جداً، وحالة مأساوية ويحتاج إلى إسعافات سريعة لمعالجة موقفهم، ونحن حاضرون لإستفسارات وأسئلة السادة النواب.
– السيد محمد صاحب خلف الدراجي (وزير الإعمار والإسكان):-
السيد رئيس المجلس، السادة النواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا يخفى عليكم أن عملية النزوح التي حدثت في العراق، وأنا أؤيد الأرقام التي ذكرها معالي وزير التجارة. هذه الحالة أدت إلى خلخلة الوضع في المحافظات الجنوبية وفي إقليم كردستان من ناحية حاجة هؤلاء النازحين إلى سكن في الأقل مؤقت أو الإيواء العاجل. طبعاً وزارتنا مُثلت في اللجنة العليا برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء بالسيد وكيل الوزراة لمعالجة أوضاع النازحين، ونحن قسمنا العمل كنازحين، إما إلى مناطق إقليم كردستان أو إلى خارج إقليم كردستان.
أحب أن أعطيكم نبذة بسيطة عن طبيعة عمل المجمعات السكنية، وما الذي موجود عندنا الآن فعلاً في البلد، لأنه بالنسبة لإيواء النازحين بصورة عاجلة أو مؤقتة، فهذه تقوم بها اللجنة الوزراية برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء والتي لديها مبالغ جيدة من الأموال من الممكن أن تستخدمها في بناء كرفانات، وللعلم ان الكرفان يكلف الآن بحدود عشرة ملايين دينار عراقي، وتستطيع أن تسكن به عائلتان، فمن الممكن للجنة الوزارية الموقرة أن تستخدم هذا الإجراء كإسلوب مؤقت. المجمعات السكنية الموجودة حسب قرار مجلس الإسكان الوطني توزع كالآتي:
(10%) من كل مجمع إلى شهداء الجيش العراقي الباسل، وتعطينا الأسماء وزارة الدفاع.
(10%) إلى شهداء الشرطة، وتعطينا الأسماء وزارة الداخلية.
(10%) إلى مؤسسة الشهداء، وهي التي تعطينا الأسماء.
(10%) إلى الأرامل، دائرة رعاية المرأة هي المعنية بتقديم الأسماء.
(10%) إلى وزراة العمل، تعطينا أسماء معاقين عوقاً كاملاً.
(20%) إلى المهجرين، عادةً قبل هذه الأحداث، لأن هذا السياق العام السائرين عليه، وتعطينا الأسماء وزارة الهجرة والمهجرين.
(30%) صلاحية المحافظة المعنية.
سنة 2014 فلنقل من (1/1) إلى اليوم تم توزيع (11) مجمعاً سكنياً كاملاً بواقع (5,560) شقة سكنية. هناك بعض الشقق لم يراجع المتسفيدون منها، فلم يقدموا أوراقهم الكاملة، وعددهم (1,601). لدينا أربعة مجمعات جاهزة الآن للتوزيع بواقع (2,000) شقة تقريباً، ولدينا أربعة مجمعات أخرى نسبة الإنجاز تجاوزت الـ(97%)، فدوافع المجمع جاهزة للسكن، والشوارع والحدائق والمدخل غير جاهز لكنها قابلة للسكن. أيضاً خلال السنة القادمة من الآن إلى الشهر الثامن 2015 ستكون جاهزة لدينا بحدود (31,462) شقة. على هذا الوضع عقد مجلس الإسكان الوطني إجتماعاً الإسبوع الماضي برئاسة وزير الإسكان وعضوية جميع الوزارات والأمانة العامة وهيأة الإستثمار والمحافظات، وهذه المجمعات طبعاً محصورة في بابل والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والقادسية وذي قار وواسط والبصرة، فالقرار كان الآتي، نحب أن نطلعكم عليه. وجهنا إلى السادة المحافظين كتاباً:
أولاً: قيامكم بتبليغ كافة المستفيدين من جميع الفئات للوزارات المذكورة أعلاه للمجمعات السكنية التي تم إفتتاحها بمراجعة الهيأة العامة للإسكان لإستلام الوحدات السكنية المخصصة لهم خلال مدة شهر واحد من تاريخ كتابنا هذا، وبخلافه سيتم تحويل جميع الوحدات السكنية غير المستلمة في المحافظات موضوعة بحثنا أعلاه إلى وزارة الهجرة والمهجرين لإسكان النازحين فيها وحسب الضوابط والتعليمات الخاصة للوزارة المذكورة آنفاً.
ثانياً: قيام الهيأة العامة للإسكان إحدى تشكيلات وزاراتنا بإجراء الإستلام الجزئي للمجمعات السكنية في المحافظات المذكورة أعلاه، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة في التنفيذ من المقاولين المنفذين بعد تحديد النواقص وكلف الفقرات غير المنفذة للمجمعات السكنية، وبموجب العقد المبرم مع الجهات التنفيذية، قطاع عام أو خاص وتسليمها إلى المحافظات ذوات العلاقة على أن يتم الأخذ بنظر الإعتبار النقاط التالية:-
1- تخصيص النسبة المخصصة لوزارة الهجرة والمهجرين، والبالغة (20%) من مجموع الوحدات السكنية للمجمعات، والتي لم تجرِ عليها خطة توزيع من قبل الوزراة المذكورة آنفاً، لغرض إسكان النازحين حسب الضوابط وآلية العمل المعمول بها في الوزارة المذكورة أعلاه.
2- تخصيص نسبة الـ(30%) من مجموع الوحدات السكنية التي تمثل (20%) للمواطنين و (10%) شهداء العمليات الإرهابية، ويخول المحافظ صلاحية جوازية بتوزيع النسب المذكورة أعلاه لإسكان النازحين. أي أننا أعطينا الصلاحية للمحافظ بـ(50%).
3- يتم تخصيص النسب الباقية والبالغة (50%) من مجموع الوحدات السكنية للمجمعات آنفة الذكر على الوزارات المذكورة أعلاه، والمشمولة بخطة التوزيع، وحسب النسب المقررة لهم سابقاً والبالغة (10%) من مجموع الوحدات السكنية لكل مجمع سكني.
بالإجمال. نحن أجرينا مداولات مع جميع المحافظين الذين إستقبلت محافظاتهم النازحين. توجد مشكلة إجتماعية حضرة السادة النواب، ويسمعوني أبناء الشعب العراقي. الآن في المحافظة (س) أو (ص) التي مضت عليها سنوات عديدة تنتظر مجمعاً، ولديهم أمل أن يسكنوا في هذا المجمع، وبصورة مفاجئة يأتي النازحون وفيهم إخوة وأهل لهم ويأخذون كل المجمع.
الذي حصل في محافظة الأنبار، وخصوصاً عندنا مجمع سكني في هيت، ومجمع سكني في عانة، ومجمع سكني في منطقة الـ(7 كيلو). في هذه المناطق أعطينا صلاحية لمحافظ الأنبار أن يستلم هذه المجمعات ويسكن فيها النازحين من الفلوجة ومناطق أخرى، فسكن فيها الناس. الآن النازح في ظل هذه الظروف إذا سكن في شقة فلا نستطيع أن نقول عليه أنه سكن مؤقت، لأن عملية إخراجه أعتقد ستكون صعبة جداً، ولنكن واقعيين، لذلك إتفقنا مع السادة المحافظين أن تكون مناصفة. النصف المخصص للمهجرين يبقى لهم أي (20%)، و الـ(30%) الأخرى التي هي صلاحية جوازية للمحافظ وهو يقدر، فالمحافظ الذي لديه (200) عائلة نازحة ليس كالمحافظ الذي لديه (5000) عائلة، فيرى الوضع الإجتماعي في المحافظة المعنية، ما هو؟ فهو أعرف به، لذلك أعطيناه صلاحية وهويوزعها.
بالنسبة لإقليم كردستان. السيد الوكيل قام بزيار إلى كركوك وأربيل ودهوك والسليمانية. نحن لدينا (قضاء جمجمال) وهو قريب من كركوك (6,000) عائلة، (1,500) نازح غير مسجل، قضاء (كلر) و (كرميان) وجدنا (8,000) عائلة، قضاء (خانقين) فيه (10,000) لكن قضاء خانقين خطر، لأنهم أسكنوهم على بعد عشرة كيلوات من خط المواجهة العسكرية، في (دوكان) و(رانية) و (قاعة دزة) تقريباً (2,000) عائلة. هناك بعض الملاحظات أيضاً من الممكن أن يذكرها السيد الوكيل في إجاباته على الأسئلةز
السيد النائب طلب وقال، أين موجودة؟ نحن عندنا الآن في كركوك تقريباً بحدود الـ(1,104) شقة جاهزة وفارغة ولا أحد يأخذها وليست عليها خطة توزيع، في قضاء بلد لدينا بحدود (280) شقة باقية، عندنا هيت وعانة وحصوة الشامية كلها سُلمت إلى المحافظ. طبعاً المجمعات التي كانت في تلعفر وسنجار الآن تحت سيطرة العصابات، لدينا في الغالبية في محافظة ديالى والناصرية مجمعات تقريباً جاهزة، في البصرة لدينا جزء، وفي محافظة واسط أيضاً، وفي القادسية، هذا ما يتعلق بمشكلة السكن.
توجد مشكلة أخرى، هي مشكلة موظفي الوزارة من النازحين. هؤلاء أيضاً قسمناهم إلى قسمين، كلفنا السيد الوكيل بأن يفتح مكتب في إقليم كردستان. موظفو الوزارات – ووزارتنا من الوزارات الكبيرة التي فيها عدد كبير جداً من الموظفين – إنقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم بقوا في الموصل وصلاح الدين والأنبار تحت الضغط الموجود، وقسم ذهبوا إلى إقليم كردستان، وقسم ذهبوا إلى محافظات أخرى، وهؤلاء أي منهم يسجل في أية دائرة من دوائرنا مباشرة حتى وإن لم يكن في الدوام، فقط يسجل المباشرة، حتى نصرف له راتبه في هذه المحافظة التي ذهب إليها. الذي ذهب إلى إقليم كردستان، حصلنا على موافقة من مجلس الوزراء، وذهبنا لنفتح مكتباً لوزارتنا في هناك. كل النازحين من موظفي الوزراة إلى الإقليم يذهبون ويسجلون في هذا المكتب ويأخذون رواتبهم، أما بالنسبة للإخوة الذين بقوا في محافظاتهم، فكل تشكيل عمل ترتيباً معيناً، في كركوك أو في إقليم كردستان يأتون ويأخذون رواتبهم، لكن بدقة عالية بحيث لا تذهب هذه الرواتب إلى العصابات الإجرامية من داعش وأمثالها ومسانيدها، وإنما تذهب إلى الموظف المعني باليد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عدد الراغبين بالكلام (81). ستتاح دقيقة واحدة لكل متحدث.
– النائب طارق كطيفة غجيري الخيكاني:-
لدينا سؤال لوزير التجارة. ما هو مصير الذين فقدوا مستمسكاتهم ونزحوا نحو المناطق الأخرى، علماً أن وزارة التجارة تعتمد على البطاقة التموينية.
ثانياً: نشكر السيد الوكيل وليد الحلو لمتابعته الشخصية بشكل واضح للنازحين في المناطق الجنوبية.
ثالثاً: ذكر وزير التجارة أن هناك إحصائية لإقليم كردستان فقط بعدد النازحين، في حين لم يذكر النازحين في المناطق الجنوبية والوسطى.
بالنسبة لوزارة الإسكان. نشكر السيد وزير الإسكان لهذا العرض الوافي ووجود مجمعات سكنية كبيرة ذكرها، نطلب من وزارة الإسكان أن تحول هذه الأعداد إلى وزارة الهجرة والمهجرين بعد أن يرسل كتاباً إلى المحافظين.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
طلب موجه إلى السيد وزير التجارة. أطلب من سيادتكم الموافقة على إستلام كمية الحنطة المتبقية من فلاحي (كرناو) والتي تقدر بأكثر من (10,000) طن موزعة على (336) مركبة حمل، علماً أنه خلال مدة الإستلام وبسبب عدم إكتفاء المخازن نتيجة الضغط الحاصل لنزوح الآلاف من المهجرين إلى المنطقة توقف عمل اللجنة لمد إسبوع واحد، ومن ثم تم الإستلام في تأريخ 27/7 أي قبل إسبوع مقارنة بعمل اللجان في المحافظات الأخرى، والذين إستمروا لغاية 3/8، وبالنتيجة حرم فلاحو (كرناو) من مدة إسبوعين لتسليم محاصيلهم، ومن الجدير بالذكر أن بعض الفلاحين قد إنتظروا لمدة (45) يوماً لإستلام محاصيلهم من قبل اللجنة، وكما تعلمون فإن ذلك قد كلفهم الكثير من المبالغ، علماً أن كل المعلومات المتعلقة بمركبات الحمل وكمية الأطنان وأسماء الفلاحين قد تم تسليمها.
– النائب سامان فتاح حسن رشيد:-
نرحب بالسادة الوزراء. بالنسبة للنازحين والمهجرين الموجودين في قضاء رانية وقلعة دزة. مثلما تعرفون سيادتكم أن أول شرارة الإنتفاظة إنطلقت في قضاء رانية وسميت على أثرها بـ(بوابة الإنتفاضة) وكذلك الحال لقضاء قلعة دزة التي تم تدميرها من قبل النظام البعثي في الثمانينات، والآن لوجود أعداد كبيرة من المهجرين في تلك الأقضية، ويومياً تزداد أعداد المهجرين، وذلك لشعورهم بالأمان لأن هذه المنطقة من المناطق البعيدة، ونحن على أبواب فصل الشتاء، ولإمتياز هذه المناطق بالبرودة وقساوة الشتاء فأطلب من السادة الوزراء تشكيل لجان لتقصي أحوال المهجرين في تلك المناطق، وتأمين المواد الغذائية والكرفانات لحين عودتهم إن شاء الله إلى أماكن سكناهم، لأنه حسب علمي إلى الآن لم يسأل أحد عنهم بالضرورة الكافية.
– النائب بيستون عادل ويس أحمد:-
نرجب بالسيد وزير التجارة ووزير الإعمار والإسكان. السؤال الأول لوزير التجارة، هناك ما يقارب (6000) معاملة لفلاحي الحنطة والشعير، وإلى الآن تم تمشية (400) معاملة فقط.
بالنسبة لوزير الإعمار. حضرتك تكلمت عن المجمعات الموجودة، وإن بعض المجمعات تحتاج إلى بعض المبالغ لتصفية بعض النواقص فيها، ولا توجد حسابات مالية في أية محافظة، وإنما هي مرتبطة مباشرة بالوزارة، والظروف الأمنية والطريق البري غير مؤمن حالياً بين كركوك والوزارة، والمنتسبون يحتاجون أن يذهبوا إلى الوزارة، فهل بالإمكان فتح وحدات حسابية مالية في كل محافظة وفي نهاية السنة يتم تدوين وتدقيق الحسابات.
– النائب فارس يوسف ججو خليلو:-
فقط لدي سؤالان، واحد لسيادة وزير التجارة، والآخر إلى سيادة وزير الإسكان.
بالنسبة لفلاحي سهل نينوى. لجنة النازحين قامت بزيارة المنطقة قبل حصول أحداث سنجار. كان هناك مئات الأطنان من محصول الحنطة قد حُصدت، إلى الآن الفلاحون لم يتم إستلام محاصيلهم وشراؤها منهم، فلا أعرف ماذا تم من إجراءات بخصوص إستلام المحاصيل من الفلاحين.
السؤال الثاني: هناك مجمع سكني في عينكاوة للمهجرين. تقريباً أكثر من (250) نصبت، لكن تم إهمال المجمع ولم يسكن فيه أحد، ما هو السبب في ذلك؟
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
أرجو من السادة الوزراء إيلاء كركوك أهمية كبيرة، لوجود أكثر من (55,000) عائلة نازحة فيها. رصيد بعض مفردات البطاقة التموينية الآن صفر كمادتي السكر والرز، مما أثر على أثر على سعر هذه المادة في الأسواق، مع الأخذ بنظر الإعتبار وجود (300,000) فرد نازح إضافي في المحافظة، إيجاد طريق لإيصال هذه المواد من قبل وزارة التجارة إلى مخازن كركوك ضروري جداً، الأحداث الأمنية عطلت إستلام الحبوب من الفلاحين في المحافظة. نرجو إيلاء الإهتمام بهذا الموضوع، وأيضاً نرجو من وزارة الإعمار والإسكان إيجاد آلية لمساعدة اللجنة العليا للنازحين، لإنشاء مخيمات من الـ(البريفاب)، ونحن سألنا الـ(unxr) فأعطتنا سعراً أقل من عشرة ملايين، فما مدى إستطاعة الوزارة تأمين مثل هذه الـ(البريفاب) إلى المخيمات والنازحين.
أيضاً أقترح أن تتضمن خطة الوزراة لعام 2015 طلباً إضافياً من التخصيصات لإصلاح الجسور التي هدمت، بسبب الأعمال الإرهابية التي قامت بها العصابات.
– النائب حنين محمود أحمد قدو:-
الحقيقة سؤالي موجه إلى معالي السيد وزير التجارة. من خلال تجوالي في محافظات الوسط والجنوب، في الواقع لم أجد أي توزيع للمواد التموينية على العوائل النازحة إلى الآن، كما لم تستلم أية عائلة بطاقة تموينية. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهناك الآن آلاف الأطنان من الحنطة والشعير في سهل نينوى لم يتم تسليمها إلى (السايلوات)، وبالتالي سؤالي، ما هو مصير هذه الأطنان الكبيرة للعوائل والفلاحين في منطقة سهل نينوى.
– النائب محد تقي علي حموش المولى:-
شكراً لحضور السادة الوزراء ونرحب بهم. هناك مشكلة أن داعش تأخذ الحبوب غصباً، وتنهبها من كثير من المناطق التي إستولت عليها، وتبعث بها إلى السايلوات. أنا أقترح أن لا تسلم وزارة التجارة الأموال إلى هؤلاء الذين يسلمون هذه المواد من القمح والشعير، لأن هذه ليست أموالهم، بل أموال الفلاحين الآخرين.
بالنسبة إلى السكن. نحن مقبلون إلى إفتتاح المدارس، والحسينيات أيضاً قريبة فسيستفيدون منها. أقترح رصد مبلغ لبناء مجمعات سكنية بسيطة في كل محافظة وفي مكان ملائم، إما (سندويج بنل) أو كرفانات لإسكان هؤلاء، وأنا أقدمت قبل يومين على أن نؤجر فنادق، (400) فندق في كربلاء لجمع ما موجود في المدارس وفي بعض الحسنيات حتى نحل هذه المشكلة. أنا أرجو أن يصادق على هذه المسألة أو تُرفع توصية أيضاً حتى نحل هذه المشكلة ومشكلة المدارس. أنا لم أسمع من معالي وزير الإسكان – بالنسبة إلى الشقق صحيح جزاه الله خيراً – لكن بالنسبة إلى المدارس فماذا؟ لأن هناك في بعض المحافظات ذكروا بأن دوام ثلاث مدارس في مدرسة واحدة.
– النائبة هناء أصغر محمد البياتي:-
بدايةً نرحب بالسادة الوزراء الكرام. طلبنا من سيادة وزير التجارة هو طلب موافقة إلى إعادة فتح مركز تموين في قضاء طوز خورماتو، بسبب الأحداث الأخيرة حيث تم توقيف هذا المركز منذ يوم 13/6. نرجو من سيادته فتح هذا المركز، وطالبنا الشركة العامة لتجارة الحبوب، وكذلك نطالب بإيصال مفردات البطاقة التموينية، لأن مركز قضاء الطوز لم يستلمها منذ ثلاثة أشهر، ومن الممكن إيصال مفردات هذه البطاقة عن طريق بغداد جلولاء، لأن تأخر أيام إستلام البطاقة يؤثر على معيشة قضاء الطوز.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نرحب بالسادة الوزراء والإخوة الوكلاء، وجهودهم مشكورة حقيقة، لأن الوضع هو إستثنائي. أنا لدي قضيتان:
الأولى: بالنسبة إلى وزير التجارة. الآن آمرلي محاصرة، وهناك عمل حثيث من أجل فك الحصار. نأمل من وزارة التجارة أن تهيئ من الآن سيارات محملة بالمواد الغذائية، لأن هؤلاء يعانون لأكثر من (70) يوماً، وبمجرد دخول القوات وفتح الطريق فهناك سيارات تدخل مع المواد الغذائية لكي تنقذ هؤلاء.
الثانية: بالنسبة إلى وزير الإسكان. أهالي بشير الذين هم قريبون من كركوك يقولون أن هناك (1000) شقة سكنية. نأمل أن يوعز إلى محافظة كركوك بإسكان أهالي البشير فيها.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
نرحب بالسادة الوزراء، وكرمي مع السيد وزير التجارة.
من الجيد أن تذكر إحصائيات عن إقليم كردستان، وبما أن الإحصائيات يترتب عليها حجم المساعدات التي تتوفر للمنطقة التي يتواجد فيها عدد معين من النازحين، فأنا أرى من الضروري أن تتوفر إحصائيات عن النازحين في محافظات الجنوب والوسط، وبالخصوص محافظة كربلاء والنجف، باعتبار أن كربلاء قد بدأ النزوح إليها قبل أحداث الموصل بمدة طويلة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
بالتأكيد الجهود مشكورة للسيدين الوزيرين. الواقع أن العوائل النازحة تعيش ظروفاً غير طبيعية، فتحتاج إلى مضاعفة الحصة التموينية. هذا جانب، والجانب الآخر هناك مواد غذائية يتبرع بها التجار والجهات الخيرية، وهناك لجان إغاثة شكلت من قبل وزارة التجارة، فالمقترح أن يتم تنظيم إستلام هذه المواد حتى لا يكون توزيعها بشكل عشوائي.
بالنسبة إلى السيد وزير الإعمار والإسكان. المجمعات السكنية في المحافظات حسب علمنا وخصوصاً في الوسط والجنوب غير مكتملة وتحتاج إلى وقت، وبالتحديد قضية الكهرباء والخدمات الأخرى، فنذهب إلى الإقتراح الأول وهو بناء المجمعات الكرفانية الذي يمكن أن يكون أسرع وأيسر.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
الحقيقة ومثلما تعرفون أنا عضوة في لجنة النازحين، وتابعت الأمر خصوصاً بالنسبة لمحافظة بابل.
سؤالي إلى السادة الوزراء. عندما تحدث ظروف طارئة كالتي يمر بها العراق فيفترض أن نبتعد عن الأمور الروتينية ونتجاوزها، ونبدأ العمل على الساحة، خصوصاً الأمور الإنسانية مثل أمور النازحين.
بالنسبة إلى السيد وزير الإعمار والإسكان. إلى الآن أنا لم أسمع منك مثلاً، أنك بادرت إلى بناء وتهيئة معسكرات إلى النازحين من الكرفانات أو الخيم، فلا يوجد شيء من هذا القبيل، تكلمت فقط عن المجمعات، وهذه المجمعات هي أصلاً مبنية ومضى عليها أكثر من خمس سنوات، والآن عندنا سبعة آلاف عائلة في الحلة وخصصت لهم (100) شقة فقط.
بالنسبة إلى السيد وزير التجارة. صدر الأمر الآن من وزارة التجارة بأنكم لم تعطوا الحصة التموينية للعوائل النازحة من الموصل إلى الحلة إلى أن تصدر بطاقة تموينية جديدة، فهذا الأمر حقيقة فيه غبن كبير، فضلاً عن أنه لديه بطاقة ثم أنت تقول له لا أعطيك إلا أن تصدر بطاقة جديدة. هذا الأمر فيه مشكلة وروتين قاتل.
الأمر الثاني: إن وزارة التجارة لا توجد لديها إحصائيات، فنحن في الحلة لدينا (7,250) عائلة، وحضرتكم تقولون (1,100)، فانظر القصور بين المعلومات الموجودة لدى الحكومة والمعلومات الحقيقية، فالآن (6000) عائلة لم تعطوها بطاقة تموينية. الآن وأؤكد أن العتبة الحسينية فقط هي التي تتحمل، وهذا أمر إنساني كبير سيادة رئيس مجلس النواب، فليس معقولاً أن حكومة بكامل طاقتها لا تستطيع أن تعيل (6000) عائلة!! الآن الإحصائية الموجودة في وزارة التجارة تقول فقط (1000) عائلة، وهذا أمر مخيف، فـ(6000) عائلة إلى متى تتحمل العتبة الحسينية؟!
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
أرحب بالضيوف الكرام.
سؤالي إلى السيد معالي وزير التجارة. بالنسبة لنا نحن دائماً نتكلم عن النازحين، وأكبر مشكلة لدينا في النازحين هي في إقليم كردستان. النازحون الموجودون في محافظة دهوك – وأنا كنت متواجدة هناك – إلى الآن لم تصلهم مفردات البطاقة التموينية، والموجودون داخل محافظة نينوى أيضاً يعانون من نقص مواد الشهر السادس والسابع، وخصوصاً الرز الذي لم يستلموه إلى الآن وعلى مدى ثلاثة أشهر، فقط مادة الطحين موجودة. لدينا مشكلة، حيث ذكر السيد الوزير بأن هناك إصداراً لبطاقة تموينية جديدة، نحن نتخوف من هذا الأمر، وهناك جهات ستستغل هذه البطاقة التموينية، وسيكون هناك تغيير في أعداد المواطنين الموجودين داخل بعض المحافظات، ويجب أن تكون هناك دقة في إصدار البطاقة التموينية للمواطنين في هذه المحافظات الساخنة.
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
نرحب بالسيد وزير التجارة والسيد وزير الإسكان والإعمار. كما ندين السيد وزير الدفاع وكالةً لعدم تلبيته الحضور في الجلسة السابقة واستخفافه بدم الشهداء.
إلى السيد وزير الإعمار والإسكان. توجد في محافظة واسط ما يقارب (7000) عائلة نازحة، ويوجد مجمع سكني في قضاء النعمانية يحتاج إلى بعض الترميمات لكي يأوي هذه العوائل، علماً أنها تسكن الآن في المدارس والموسم الدراسي على الأبواب، لذلك نتمنى من السيد الوزير والسيد وزير التجارة كذلك الحضور الميداني في المحافظات التي يتواجد فيها النازحون، حتى يتسنى لهم المعرفة الحقيقية بواقعهم وما يحتاجون إليه.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
سؤالي إلى السيد وزير الإعمار والإسكان. حصلت موافقة وزارة الهجرة والمهجرين واللجنة التنفيذية لمتابعة شؤون النازحين إشارةً إلى طلب السادة أعضاء مجلس النواب في لجنة النازحين على إنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة في العدد 111 التأريخ 20/8/2014. نطلب من السيد الوزير إستخدام الهيأة الهندسية في الوزراة من أجل توحيد المخططات والإشارف، حتى تصبح هذه المشاريع موحدة في جميع محافظاتنا وبعيدة عن العشوائية، وأدعوه أيضاً أن يكون ضمن الخطة التي سوف تعد للوزارة إدخال المشاريع للنازحين.
– النائبة زيتون حسين مراد حمادي:-
نرحب بالسيد وزير التجارة، ولدي بعض الأسئلة.
بالنسبة للنازحين. أفضل أن تصدر بطاقة تسمى (بطاقة نازح) بدلاً من البطاقة التموينية الأصلية لحين إنتهاء هذا الظرف الطارئ، ومن ثم يرجع إلى بطاقته الأصلية.
المسألة الثانية: هي موضوع حليب الأطفال الرضع. أرجو من الوزارة الإهتمام بهذا الموضوع، لأن الأطفال بحاجة ماسة إلى حليب الأطفال والرعاية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السبب في عدم حضور السادة النواب، هو أن هناك جلسة الآن في القاعة رقم (1) مع عوائل ضحايا سبايكر الذي جاؤا إلى مجلس النواب وتظاهروا، وبعض السادة النواب الآن هم جالسون معهم، وأيضاً المطلوب منا أن نحضر معهم الآن، ولذلك نستأنف الجلسة الساعة الثانية بعد الظهر.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (1:12) ظهراً .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
استؤنفت الجلسة الساعة (2:10) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف الجلسة العاشرة ومداخلات السادة النواب بهذا الخصوص بعد ان استمعنا إلى كلام السيدين السيد وزير التجارة والسيد وزير الإعمار والإسكان.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
نرحب أجمل ترحيب بالسادة الوزراء ونشكرهم على حضورهم، لدي سؤال لمعالي وزير الإعمار والإسكان، هل بالإمكان للوزارة ان تقيم مجمعات بناءً جاهزاً لديها القدرة على إنشاء مجمعات جاهزة بكافة الخدمات ليتسنى للنازحين ان يكونوا في أماكن يقيهم من برد الشتاء؟
بالنسبة إلى السيد وزير التجارة، هل بالإمكان الإيعاز إلى الدوائر الموجودة في المحافظات من اجل جرد ووضع استمارة معينة لجرد كافة النازحين وإعطائهم الحصة التموينية مضاعفة حيث ان محافظة ميسان تشهد عدداً كبيراً جداً من النازحين إلا انه لا يوجد اهتمام كونها محافظة بعيدة و يتصور الآخرين عدم وجود نازحين في تلك المحافظة إلا انه لدينا إعداد كبيرة ولا زال التوافد مستمراً.
– النائب علي محمد شريف محسن حسن:-
شكراً  للسادة الوزراء لحضورهم هذه الجلسة وشكراً لجهودهم المبذولة، سؤالي إلى السيد ووزير التجارة لديَّ سؤالين السؤال الأول يدور حول الأرقام التي ذكرها من عدد النازحين سواء كانوا عوائل أو أفراد في جميع المحافظات ابتداءً من الشمال إلى أقصى البصرة، الأرقام قريبة من الدقة بحسب ما نسمعه من وسائل الإعلام ولكن السيد الوزير لم يذكر نسبة إيصال مواد البطاقة التموينية إلى النازحين، هل جميعهم شملوا بهذه المفردات أم جزءً منهم، فما هي النسبة؟ وان كانت هنالك معوقات فليذكر المعوقات التي تحول دون وصول هذه المفردات.
السؤال الثاني هل بإمكان الوزارة ديمومة إيصال مفردات البطاقة التموينية.
– النائب احمد علي محسن الخفاجي:-
نرحب بالضيوف الكرام، حقيقة لي مداخلتين الأولى حول البطاقة التموينية والمواد التموينية التي في المناطق التي تحت ضلال داعش، هل تصل لهم المواد التموينية وبالتالي، هل تستثمر من قبل داعش؟
المداخلة الثانية ان محافظ دهوك بلغ اليوم انه ستعود جميع العوائل إلى مناطقها السابقة، فهل هناك إحصاء في هذا الجانب؟ السؤال الأخير إلى السيد وزير الإعمار ،في كل العالم المهجرين النازحين يسكنون في مخيمات أما عند إسكانهم في مجمعات سكنية.
– النائب احمد حاج رشيد:-
أرحب بمعالي الوزيرين، سؤالي إلى وزير التجارة لا يخفى عن الجميع بان البطاقة التموينية وخاصة في إقليم كردستان لها مشاكلها وخصوصاً وصول المواد الغذائية متأخرة دائما بحيث لا تعلم العوائل الحصة التي يستلمونها لأي شهر، سؤالي كيف تم حل مشكلة النازحين بهذا الخصوص أي مسالة إيصال المواد الغذائية؟ هل يمكن تعويض هؤلاء العوائل بالأموال النقدية بدلاً من المواد الغذائية؟ وخاصة ان النازحين انتشروا في جميع محافظات ومدن واقضيه ونواحي إقليم كردستان.
– النائبة أشواق نجم الدين الجاف:-
لديَّ سؤالين للسيد وزير التجارة السؤال الأول لقد تفضلت بان هنالك استيراد على مستوى كبير للمواد لضمان عدم ارتفاع أسعارها في الأسواق، فهل وزارة التجارة تراقب نوعية هذه المواد ضماناً لصحة المواطنين؟ السؤال الثاني هل بالإمكان ان ننوع الحصة التموينية أنا اتفق مع زملائي الذين قالوا بان نضاعفها لكن الجميع يعرف بان مفردات البطاقة التموينية ليست بالمستوى الذي يكفي حاجة المواطنين الموجودين في أماكن سكناهم والمواطنين الآن هم نازحون، هل بالإمكان ان ننوع المفردات ونزيد كميتها في ذات الوقت حتى يتوفر حاجة المواطنين خاصة وان مواردهم المالية الآن غير مستقرة؟
سؤالي إلى وزير لعمار والإسكان هل هنالك تنسيق مع وزارة التربية في توفير كابينات لجعلها مدارس لاسيما و النازحين الآن لا نريد ان نفوت فرصة العام الدراسي عليهم. وأؤكد طلب النازحين وخاصة في إقليم كردستان يريدون كابينات الآن هنالك شدة حر قارص عليهم الجميع يعرف بان الجو في إقليم كردستان في الشتاء بارد جداً فلا حر الصيف يرحمهم ولا برد الشتاء سوف يرحمهم في النهاية أرجوكم في اجتماع الغد ان تركزوا في اجتماع اللجنة على ان يكون لهم كابينات.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
الاستيضاح الأول من السيد وزير لتجارة حول إمكانية توفير مفردات البطاقة التموينية إلى النازحين وإذا حصلت الموافقة على تخصيص مبلغ نقدي للنازحين نرجو ان يكون هذا البدل مجزياً للعوائل النازحة.
الاستيضاح الآخر من السيد وزير الإسكان حول تخصيص أيضا بدلات إيجار ولو رمزياً في الوقت الحاضر إلى النازحين وذلك للتخفيف عن كاهل النازحين حيث ان الارتفاع الكبير في بدلات الإيجار للسكن هي من اكبر الصعوبات التي تعاني منها العوائل النازحة كجزء من حل طارئ وآني.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
أرحب بالسادة الوزراء والسادة الوكلاء وشكراً لجميع الجهود المبذولة من قبلهم لكني أؤكد على ما ذكرته سابقا وان أفضل حل في هذه الحالة هي تقوية قواتنا لمسلحة ودعمها الكامل ورفع معنوياتهم وتخصيص مبالغ كافية من الموازنة وذلك للاهتمام بالمتطوعين في الحشد الشعبي حتى  نمكنهم من أداء واجبهم المقدس في طرد الإرهابيين من كل شبر من ارض عراقنا العزيز ولابد من جهد دبلوماسي كبير للحصول على تضامن إقليمي ودولي الأمم المتحدة مجلس الأمن ضد هؤلاء  المجرمين أما كل هذه الجهود لتي تقوم بها لوزارات مشكورة ولكن ليست كافية لا تليق بأبناء الشعب العراقي مهما بدت هذه الوزارات فهم يعيشون مأساة إنسانية كبيرة بمعنى الكلمة ولابد لي ان أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب المواكب الحسينية الذين فتحوا مواكبهم لاستقبال النازحين وقدموا مختلف أنواع الخدمة دون مقابل ولعل الجهد الذي تقدمه هذه المواكب لا يقل عن  الجهد الحكومي فلهم كل الشكر.
– النائب سوران إسماعيل عبد الله خضر:-
سؤالي إلى وزير التجارة ما هي إجراءات الوزارة في دفع مستحقات الفلاحين الذين سلموا محاصيلهم في مناطق مخمور وسهل نينوى بتاريخ 10/6؟
السؤال الثاني ما هي خطة الوزارة لتزويد بطاقات التموينية إلى النازحين مستقبلاً الذي سوف يتم تزويدها بعد شهرين؟
السؤال الثالث آلية متابعه مفردات البطاقة التموينية من قبل وزارة التجارة؟
سؤالي إلى وزير الإعمار ما هي خطة وزارة الإعمار والإسكان إلى النازحين والمهجرين في فصل الشتاء؟ ما هي معلومات الوزارة حول توزيع الشقق التي تم إنشائها في محافظة كركوك والتي لم توزع حتى هذا اليوم؟
– النائب رعد فارس الماس سلمان:-
اعتقد ان الشيء المفيد هو أتمنى على السيد وزير التجارة بيان العقبات الأساسية التي تحيل دون تنفيذ  الكثير من الخطط التي ترغب الوزارة في تنفيذها ولكن هنالك عقبات أساسية وهذا طبيعي لان لوضع استثناء فلذلك بيان هذه العقبات على الإخوة أعضاء المجلس، ما هي إمكانية مجلس النواب لتسهيل عملية إيصال المفردات أو المساهمة في تذليل هذه العقبات؟ وأنا اعتقد هذا الاجتماع لكي نتشاور ونتداول مع السادة الوزراء من اجل تذليل العقبات، لذلك بيان العقبات شيء مهم وكذلك المطلوب من مجلس النواب تذليل هذه العقبات.
سؤالي إلى السيد وزير الإعمار والإسكان، على ارض الواقع ماذا تم من إسكان النازحين؟ صحيح بينَ ان هنالك مجمعات سكنية كثيرة ولكن نحن بصراحة لم يطرح انه كم استطعنا ان نؤمن سكن لهؤلاء النازحين على ارض الواقع.
– النائب محمود صالح عاتى الحسن:-
نرحب بالسادة الحضور جميعاً، هنالك سؤال الى معالي السيد وزير التجارة لوحظ في المناطق التي اكتظت في النازحين ارتفاع في الأسعار أو التلاعب في الأسعار، هل قامت وزارة لتجارة بدراسة هذا الأمر ووضع خطة معينة بإمكانية تطبيق قانون تنظيم التجارة الداخلية والخارجية رقم (20) لسنة 1970 لاسيما المادة ( 9) (التجارة الخاصة بالتلاعب في الأسعار بعد إعداد لوائح لتحديدها)؟
ثانيا:- هل تم تشكيل لجان تضمن إيصال البطاقة التموينية او ما يقابلها إلى النازحين بهذا العدد لاسيما هم بأمس الحاجة؟
بالنسبة إلى السيد وزير الإعمار والإسكان هل تم وضع مجمعات سكنية طارئة ليست التي شرعت الوزارة بها منذ سنوات بل طارئة كـ(كرفانات) وغيرها لاستيعاب هذه الحالات؟
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز:-
نشكر الوزراء الذين حضروا إلى جلسة مجلس النواب. نسال وزارة التجارة هل لدى وزارة التجارة إحصائية أو قاعدة بيانات النازحين؟ وما هي الآلية التي استندت عليها في التوزيع في ظل فقدان لبطاقة التموينية لأغلب العوائل؟ ونأمل ان يكون التوزيع بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية بالشكل الذي ينسجم مع آدمية النازحين، هل هناك تنسيق بين الوزارات وزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان والوزارات الأخرى؟ ان وزارة التجارة في الفترة الماضية لم تستطع ان تؤمن مفردات البطاقة التموينية للحالات الاعتيادية فما هو وضعها بالنسبة الى النازحين واليوم النازحون كثر حاجة لهذه مفردات البطاقة التموينية وخاصة بان اغلبهم اليوم لا توجد لديهم الموارد المالية؟
الأمر الآخر. نحن نعلم في العراق عموماً هنالك مساحات واسعة متروكة، هل وزارة الإسكان لديها خطة في بناء كرفانات أو بناء مجمعات جاهزة لاستيطان هؤلاء النازحون  ثم خاصة نحن مقبلين على فصل الشتاء، نحن في كل مرة نقول الجانب الأمني ونطلب منه الحضور لكي نناقش مسالة النازحين في كل مرة لا يوجد الجانب الأمني وهذا له الأولوية القصوى في محاولة عودة النازحين إلى مكان استقرارهم.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
نحن أعطينا الطلب الذي أردنا ان نعلق عليه مباشرة إلى معالي وزير التجارة وتبنى الموضوع.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم الخيلاني:-
أرحب بالسادة الوزراء سؤالي إلى السيد وزير التجارة، هل لوزارة التجارة برنامج للتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟ حيث ان هنالك تبرعات من قبل عدة دول منها (500) مليون دولار تبرعت بها السعودية للنازحين في العراق على أساس ان تمول مليون ومائتان من النازحين حتى سنة ،2015 فأرجو الإجابة عن هذا السؤال من قبل السيد وزير التجارة.
– النائب رياض غالي مفتن الغريب:-
نرحب بمعالي السادة الوزراء والمرافقين لهم، لا يمكن حل مشكلة النازحين إلا من خلال إعادتهم إلى مدنهم من خلال عمل عسكري مكثف من قبل الأجهزة الأمنية والحشد الجماهيري ينهي وجود عصابات داعش المدعومة إقليميا ودولياً  ولكن بالإمكان تخفيف معاناتهم. سؤالي إلى السيد وزير الإعمار والإسكان، لماذا لم تباشر الوزارة بإقامة مجمعات سكنية سريعة من الكرفانات لتقليل معاناتهم حيث لا تحتاج إلى وقت كبير لنصبها وبالإمكان الاستفادة من هذه المجمعات في حالات الكوارث والطوارئ وكذلك نصب كرفانات كمدارس لأبناء النازحين لأن لغة هؤلاء تختلف عن لغة المناطق المضيفة لهم.
فيما يخص وزير التجارة المحترم، من الأصل توجد مشكلة حقيقة في إيصال الحصة التموينية عندما كان الوضع طبيعي ،لذلك أنا اطلب من السيد معالي وزير التجارة القيام بعمل استثنائي من خلال إيصال المواد العينية إلى المحافظات مباشرةً حسب قاعدة البيانات وبالتنسيق مع الحكومات المحلية أو الإسراع في التعويض مالياً مع الحذر من استشراء الفساد.
– النائب قاسم محمد عبد حمادي الفهداوي:-
حقيقة كان يفضل حضور السيد وزير الهجرة والمهجرين لكي تكون راعية لكل نشاط الهجرة والمهجرين وان تعمل بأسلوب يختلف عن الأسلوب الذي كانت تعمل به في الوضع الطبيعي.
الموضوع الثاني البطاقة التموينية في محافظات الانبار تكاد تكون معدومة للنازحين ولمضيفيهم، لان الآن المناطق الآمنة في محافظة الانبار في الرمادي وهيت وحديثة وغيرها النازحون فيها هم عشرة إضعاف السكان الأصليين والبطاقة التموينية لا يصل منها (10%) من البطاقة التموينية الاعتيادية فلهذا اكرر الطلب الذي تقدم به احد النواب للسيد وزير التجارة لاعتماد وسائل غير تقليدية لإيصال هذه  المواد  إلى المواطنين.
الموضوع الآخر نأمل من وزارة الإعمار والإسكان ان تتبنى برنامج لإقامة كرفانات وتستوردها مفككة، لان الكرفان الذي ذكره السيد الوزير بعشرة الآف دولار حقيقة منها ثلاثة آلاف دولار إلى النقل فإذا اعتمد على كميات كبيرة وتجميع محلي سوف يكون بالإمكان اقتصار المبالغ.
نطلب من مجلس النواب ان يعمل على دعم دولي لإعادة النازحين لان كارثتهم أصبح كبيرة لان حال النازحين تعدى حدود كونها كارثة، أيضا اقترح  شراء المجمعات الاستثمارية التي يقوم بها المستثمرين في المحافظات.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
شكر موصول إلى السادة الوزراء والوفد المرافق لهم، ملاحظة إلى السيد وزير التجارة، الإحصائية تختلف تماماً عن الإحصائية الموجودة لدى الحكومات المحلية.
سؤال إلى السيد وزير الإعمار والإسكان ان النازحين متواجدون في الحسينيات والجوامع التي تمتد على طول الطريق الذي يربط بين محافظة الديوانية ومحافظة ذي قار وهذا الطريق يعرف بطريق الموت مما يهدد حياة النازحين، هل بإمكان إسكان النازحين بالمجمعات السكنية علماً ان طريق الجانب الآخر الذي هو حاليا يوجد فيه تلكؤ كبير.
– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
نرحب بالسادة الوزراء، تبدو اليوم ان مشكلة النازحين هو عدم إعادة المحافظات تحت سيطرة الحكومة المركزية سيكون طويلاً وبالتالي نحن نؤكد على السيد وزير التجارة في ضرورة إيصال مفردات البطاقة التموينية بأي وسيلة كانت وفي نفس الوقت نؤكد على السيد وزير الإعمار والإسكان بإقامة مجمعات بسيطة في المناطق الآمنة والقريبة من مناطق  النزوح من خلال كرفانات لأننا مقبلين على فصل الشتاء ونتوقع ان هذه الأزمة ستستمر.
– النائب حسين حسب عبد الحسين العواد:-
أود ان اطرح على السيد وزير التجارة جملة مواضيع:
أولا: ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بصدد قضية النازحين؟ النازحين كان لديهم بطاقات تموينية داخل مناطق سكناهم واليوم تم نزوحهم إلى بعض المحافظات، ما هي الإجراءات المتخذة من قبل هذه الوزارة بهذا الصدد؟ على اعتبار ان هؤلاء النازحين الآن يعانون من قلة المواد الغذائية المطروحة ويتصدق عليهم الناس وهذا عيبٌ على هكذا وزارات تعمل واليوم لها مبالغ ضخمة، للأسف الشديد نلاحظ بعض النازحين اليوم يتجولون في الشوارع وهذا معيب على البرلمان وعيبٌ على الحكومة العراقية.
ثانياً: سؤال لوزارة الإعمار والإسكان أنا أقدم شكري وامتناني الجزيل لمعالي وزير الإسكان والاعمار الذي قدمه لمحافظة ذي قار بإسكان الكثير من المتجاوزين.
– النائب علي عبد الجبار جواد الشويلية:-
تحياتي إلى الإخوة الحضور والى الوزراء الأعزاء، فيما يخص وزارة التجارة ياحبذا ان يكون الأخ الوزير وهذا يسجل له وصول البطاقة التموينية بصورة كاملة ومجانية لفترة من الزمن حتى نتخلص من فترة معينة صعبة علينا من تجهيز هذه العوائل المهجرة الموجودة في محافظاتنا وهذا على رأس الطلب الموجود، بحيث يكون وصولها تام وكامل دون نقص.
أما فيما يخص وزارة الإعمار والإسكان فيرجى ان يكون هنالك تعاون بين الأخ وزير الأعمار والإسكان مع وزارة الهجرة والمهجرين لإنشاء مجمعات سكنية خصوصاً قد حددت أموال لهذه المجمعات مع فائق الشكر والتقدير.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين جابر:-
سؤال موجه إلى السيد وزير الإسكان والإعمار، هناك في كربلاء شقق بُنيت في حي الطاقة وهي (ألف دار) فهل ستقومون بنقل هذه العوائل من المدارس إلى هذه الشقق وخصوصاً ان المدارس على الأبواب؟ وأيضا نطلب بناء كرفانات قريبة على مدينة الزائرين لاحتواء هذه الأزمة خصوصاً لدينا (12) ألف نازح من المحافظات الأخرى.
السؤال الثاني موجهة إلى السيد وزير التجارة، نطلب من السيد وزير التجارة التقليل من الروتين باستخدام البطاقة التموينية ومحاولة إكمال معاملات المهجرين والنازحين خاصة في هذه الفترة ونرى ان إجراءات وزارة التجارة في كربلاء والنجف قليلة جداً ولا تصل إلى المستوى المطلوب.
– النائبة ساجدة محمد يونس الأفندي:-
نرحب بالسادة الوزراء، سؤالي إلى السيد وزير التجارة ما هي إجراءات وزارة التجارة بياناً أو قراراً بمنع بيع وشراء المواد المسروقة من أموال النازحين وتهريبها والمتاجرة بها ودخولها إلى المناطق المتاخمة للمناطق المنكوبة كالسيارات المسروقة والمواشي وما شابه والتي تستخدم وارداتها من قبل المسلحين؟
السؤال الثاني هل لديكم اتصال أو محاولة إيصال المواد التموينية إلى المدنيين من الذين حُصروا داخل المدن ولم يتسنَ لهم الخروج من داخل مدنهم بسبب قطاع الطرق أو عدم إمكانية خروجهم من مدنهم؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
اختصر بما سلف من نقاط بحثها الإخوة الأعزاء ولكن أقول ان مثل هذه الكوارث الإنسانية التي تمر في أي بلد لابد من ان تكون للوزارة المعنية، أي وزارة معنية، لابد ان يكون لها خطة إنقاذ، هذه الخطة تمتاز بالسرعة والتنفيذ وهناك أولويات تعطى، مثل وزارة الإسكان تعطى الأولية إلى إسكان النازحين، ولوزارة التجارة توزيع البطاقة التموينية.
اقترح ان تعطى مواد البطاقة التموينية إلى المحافظات بشكل مباشر على أساس قاعدة البيانات التي تعطيها نفس المحافظة والمحافظة أدرى بعدد النازحين لديها وهي ترفع هذا العدد إلى وزارة التجارة ويتم تسليم هذه المواد بشكل مباشر عبر المخازن وفق آليات معروفة معلومة.
بالنسبة إلى وزارة الإسكان، أتمنى ونطالب الأخ وزير الإعمار والإسكان ان تكون له خطة إنقاذ من خلال بناء المجمعات السكنية الجاهزة وهنالك مجمع سكني جاهز مثال حي وهو مجمع نبي الله يونس الذي كان مثالاً جيداً، نرجو الاحتذاء به وتنفيذ مثل هذه المجمعات لإنقاذ النازحين.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
سؤالي إلى السيد وزير التجارة، كم هو حجم التخصيصات المصروفة والمطلوبة مستقبلاً لتكمله الخطة والعمل بأفضل ما يمكن لخدمة النازحين؟
سؤالي الآخر، أسأل عن الخزين الاستراتجي الموجود حاليا في مخازن الوزارة وكم هي المدة التي يمكن ان تُغطي احتياجات العراقيين والنازحين بشكل خاص؟ ما هو حد إعادة الطلب لكي نعيد إحلال المواد؟ وهل تم الأخذ بنظر الاهتمام توزيع مواد خارجة عن الحصة للأمراض المزمنة (الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة)؟ هل تمكنتم من فحص تاريخ الصلاحية لاسيما لمادة الحليب والزيت؟ قلتم أنكم وزعتم المواد لمرة واحدة هل هذا يكفي؟ لابد من توزيع الحصة ليست قياسية وأنما مضاعفة لاختصار الزمن.
سؤالي إلى السيد وزير الإسكان، باستثناء الشقق الخالية ضمن المجمعات السكنية، كم هي عدد الكرفانات المطلوبة وما هي الكلفة التخمينية لها لتغطية الاحتياجات؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
أرحب بمعالي الوزيرين ونشكر حضورهم، السؤال الأول لمعالي وزير التجارة وصلني طلب من عدد فلاحي محافظة دهوك البالغ عددهم (386) فلاحاً والذين سجلوا حصتهم من الحبوب في حصاد هذه السنة دون استلام من قبل السايلو، نطلب من معالي وزير التجارة ضرورة استلام هذه الحنطة من الفلاحين الذين قد كلفتهم إيصال حصاد هذه الحبوب إلى السايلو أموالاً طائلة دون ان يتم استلامها من قبل السايلو وخاصة نحن على أبواب فصل الشتاء.
السؤال الآخر لمعالي وزير التجارة حول هل بالإمكان ان تحول أو تبدل أموال البطاقة التموينية بالنسبة إلى النازحين المتواجدين في إقليم كردستان وتحويلها إلى مبالغ بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لمعالجة مشاكلهم بما يتعلق بالغذاء؟ سؤالي الآخر لمعالي وزير الإعمار والإسكان، لم نسمع من معاليه خلال عرضه للمجمعات السكنية عن وجود أي مجمعات سكنية أو خطة نُفذت من قبله في إقليم كردستان خاصة وأنهم بدون مأوى وأنهم بأمس الحاجة إلى مأوى لذلك نطلب من سيادته بيان الخطة التي نُفذت والتي ستُنفذ لتوفير المأوى للنازحين في إقليم كردستان.
– النائب جمعه ديوان سلطان البهادلي:-
نرحب بالسادة الضيوف الكرام، سؤالي إلى وزير التجارة، ما هي السبل والإجراءات المتبعة من قبل وزارتكم من اجل إيصال مفردات البطاقة التموينية إلى العوائل النازحة؟ علماً ان الكثير من العوائل النازحة خاصة نازحي قضاء تلعفر فهم لا يملكون الآن البطاقة التموينية لأن اغلبهم لم يتسنَ لهم جلب مستمسكاتهم ووثائقهم بسبب ما لاقوه من ضيم وقتل، فما هي الآليات المتبعة من قبل وزارتكم لإيصال البطاقة التموينية والحصة الغذائية لهم؟ أيضا أؤيد رأي احد النواب الذي هو (ان تجهز وزارة التجارة سيارات محملة بالمواد الغذائية لغرض دخولها إلى منطقة آمرلي مع قوات الجيش والحشد الشعبي) ودخولهم ان شاء الله في الأيام القريبة.
– النائب رائد إسحاق متى داود:-
فيما يتعلق بوزارة التجارة، هل هناك إمكانية إيصال الحصة التموينية إلى النازحين او صرف بدل الحصة بدلاً نقدياً في حالة عدم إيصالها.
ثانياً: هل هناك إمكانية توفير السلع الاستهلاكية إلى النازحين والمهجرين كالمبردات الهوائية والثلاجات والمجمدات والتلفزيونات وغيرها على عاتق وزارة التجارة؟
فيما يتعلق بوزارة الإسكان والتعمير، نسأل إذا كان هناك إمكانية إنشاء وحدات سكنية إلى النازحين أو تأجير بنايات من دوائر الدولة أو من المواطنين وتأهيلها إلى النازحين والمهجرين وخاصة في إقليم كردستان بالتنسيق مع حكومة الإقليم.
– النائب عبد العزيز حسن حسين حسن:-
نشكر حضور الوزراء وزير التجارة ووزير الإعمار والإسكان ونشكر جهودهم، هناك عشرة آلاف عائلة نازحة في مدينة خانقين، في داخل مدينة خانقين فقط كما جاء في تقرير السيد وزير الإعمار والإسكان،  كانت هناك في خانقين قبل النزوح أزمة سكنية، لذلك نطلب من السيد وزير الإعمار والإسكان بناء مجمعات سكنية في هذه المدينة لأنها بحاجة ماسة إليها.
– النائب منصور حسين مدور العبيدي:-
أرحب بالسادة الضيوف الكرام، لديَّ مقترح لوزارة الإعمار والإسكان ان تخصص مبالغ إلى كافة محافظات الوسط والجنوب لبناء منازل واطئة الكلفة وتكون بطريقة البناء الجاهز وليس بالبناء التقليدي، لأن البناء الجاهز هو أسرع بكثير من البناء التقليدي وتوزع هذه المنازل على العوائل النازحة في  كافة المحافظات وبعد استقرار البلد وإرجاع المحافظات التي تحت سيطرة داعش وإرجاع العوائل إلى محافظاتها سوف توزع هذه المنازل على العوائل الفقيرة في كل محافظة.
– النائب عقيل عبد الحسين ساجت:-
نرحب بالسادة الوزراء والوفد المرافق لهم، ثلاثة أسئلة إلى السيد وزير التجارة المحترم، هل هناك خطة لمنع التلاعب والتزوير بالمواد المطلوب إيصالها إلى النازحين خاصة أنهم مسجلين في مناطقهم التي كانوا فيها والمناطق التي نزحوا إليها وعدم تكرار الحصة في المنطقتين؟
ثانياً هل هنالك آلية معتمدة لزيادة مفردات الحصة التموينية ونطلب ذلك لحساسية الموقف الذي يعانوه وعدم اكتفائهم من مواد الحصة التي توزع عليهم؟
ثالثاً: نطالب بتخصيص حصة خاصة وكافية لسكان ناحية آمرلي بسبب الحصار المفروض عليهم وببشارة دخول القوات العسكرية قريباً إليها ان شاء الله مع الحشد الشعبي.
سؤالي إلى السيد معالي وزير الإعمار والإسكان، هل هنالك آلية معتمدة وخطة ثابتة لإنشاء مجمعات سكنية ولو مؤقتة إلى النازحين بدلاً عن المخيمات؟
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
نرحب بالسادة الوزراء والوفد المرافق لهم، تطرق السيد وزير التجارة ان عدد العوائل النازحة إلى الإقليم (270) ألف عائلة و(26) ألف عائلة دخلت المحافظات الجنوبية، هل وصلت كل المواد الغذائية التي يحتاجها النازحين؟ أما داخل مدينة الموصل لدينا (400) ألف عائلة، ما هي آلية توصيل المواد الغذائية لهم لأن هؤلاء أيضاً شعب وانتم تعرفون اليوم ما هو وضع نينوى؟
الأمر الثالث، بالنسبة للمزارعين الذين سلموا حبوبهم قبل تاريخ 10/6 ما هو وضعهم والحلول؟ تسليمهم الأموال عن الحبوب التي سلموها ونحن حتى الآن استضفنا سبع وزارات التي هي الصحة، التربية، الهجرة والمهجرين، وحقوق الإنسان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإسكان والاعمار، ووزارة التجارة وأغفلنا الوضع الأهم وهو الوضع الأمني، يفترض ان يستدعى وزير الدفاع والقيادات الأمنية، لأن كل هذه الوزارات تتعلق جميعها بالوضع الأمني، لذلك يجب ان نستضيف وزير الدفاع ونسأله متى ترجع هذه العوائل النازحة؟ هل لديه خطط لإرجاعهم في ظل هذه الظروف الحالية؟ متى يقضي على هذه المجاميع الإرهابية المسلحة بالنسبة إلى تكريت ونينوى لأن إذا لم يستقر الوضع الأمني سوف نستضيف كل يوم وزير، الهجرة والمهجرين ووزير الصحة والتربية وسوف تتأخر العملية.
– النائبة نهلة حسين سعد الله:-
نرحب بالسادة الوزراء، الطلب الأول حضور وزير الزراعة في الجلسة القادمة لأن هنالك بعض المشاكل المتعلقة بوزارة الزراعة بإعتبار ان وزارة الزراعة هي الوزارة المسؤولة عن إستلام محصول الشعير وإضافة إلى ذلك ان هنالك عدد من الشقق تابعة إلى وزارة الزراعة ويمكن ان نستغلها لإيواء النازحين.
السؤال الثاني إلى وزارة التجارة، كما معروف ان استلام محصول الحنطة كان من قبل وزارة التجارة وهنالك آلاف الأطنان من محصول الحنطة تم نهبها من سايلو تلعفر إضافة من الفلاحين قبل تسليمهم إلى السايلوات مما أدى إلى استغلال داعش بأخذهم محصول الحنطة بعد ان تم نهبها من السايلو ومن الفلاحين وإجبار مدير سايلو الموصل بفتح السايلو واستلام محصول الحنطة، وبهذا أدى إلى تسليم المحصول بأسماء الفلاحين المعروفين بحيث يمتلكون البطاقات الفلاحية وتسليمهم بأسمائهم، نطلب من الوزارة إبطال أي محصول تم استلامه بعد سقوط الموصل مثل سايلو تل عطا ومشيفا وسايلو ربيعة وبعاج باستثناء سايلو سنجار إضافةً إلى وزارة التجارة باعتبارها هي المسؤولة عن استلام محصول الحنطة، هل بالإمكان صرف الوصولات الفلاحية لكي تسد احتياجاتهم في هذه الظروف الصعبة التي يمروا بها؟ إضافة إلى وزارة الإسكان هل هنالك مشاريع بناء شقق واطئة الكلفة.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم (نقطة نظام):-
لاحظت شخصياً ان هناك (15) مداخلة مكررة، فأرجو الاستفادة من الوقت والسيطرة على الوقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل نائب له حق ان يعبر عن الموضوع الذي يعتقد به وبالطريقة التي يراها مناسبة، ما تبقى عشر متداخلين فقط، بعد ذلك نستمع  إلى السادة الوزراء.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
سؤال إلى وزير التجارة المحترم، عن كتاب قد أُرسل برقم (3575) في تاريخ 21/7/2014 فيه عدة فقرات ذكرها البعض لكن الفقرة التي لم يتم الإجابة عليها من قبله وحضرته ذكرها خاصة في ما يتعلق بمنح الوكالات الغذائية ووكالات الطحين المؤقتة بالنسبة إلى المجمعات المستقرة حالياً.
ثانياً: طلب بعض المجمعات المستقرة للنازحين إنشاء أفران ومخابز في تلك المجمعات لصعوبة الحياة وهذ شيء مهم.
سؤالي إلى السيد وزير الإسكان المحترم، حول العدد الذي ذكره  (31,462) شقة، هل هذا كافٍ فعلاً بالنسبة إلى نهاية السنة؟
– النائب عبد الباري محمد فارس الزيباري:-
لدي سؤالين إلى السيد وزير التجارة، الظروف الصعبة التي حصلت من النزوح أصبح كاهلاً على النازح ومستضيف النازح وبالتاكيد ان الوارد الأساسي لمنطقة إقليم كردستان هو اعتماده على الزراعة، لقد تم تسليم الحنطة إلى وزارة التجارة وحتى الآن ليس هنالك أي معلومة عن الموعد والفلاحين ينتظرون موعداً محدداً لاستلام مستحقاتهم.
ثانياً: توجد نقطة أساسية، الكثير من السايلوات وخاصة في منطقة فايدة كما ذكرت السيدة نجيبة ان هناك أكثر من (200) شاحنة تنتظر ويأخذون يوميات على الانتظار ففي النهاية سوف يسلم الفلاح الحنطة دون ان يكون هنالك وارداً ولكن مع ذلك نطلب من الوزارة تمديد مدة الاستلام لفترة محددة ولكن ضمن المناطق التي هي آمنة والمناطق الساخنة يجب ان لا يُسمح لها بإدخال الواردات إلى المناطق الأخرى.
– النائب ماجد خلف حمو شنكاي:-
نرحب بمعالي وزيري التجارة والاعمار، أتوجه بسؤالي إلى السيد وزير التجارة ان هناك حصة البطاقة التموينية في محافظة نينوى ولم تصرف منذ شهر آيار وحتى الآن وخاصة على النازحين الذين يسكنون في محافظة دهوك، نرجو منه أما تحويل المبالغ هذه إلى مبالغ نقدية لاستلامها في محافظة دهوك وفي إقليم كردستان أو الإسراع في توزيع مفردات البطاقة التموينية.
ثانياً: أطلاق صرف مبالغ محصول الحنطة التي تم تسويقها من قبل الفلاحين في عموم محافظات العراق وخاصة في محافظة نينوى لما يعانيه الفلاحين في هذه المحافظة من ظروف صعبة حاليا.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
ذكر السيد وزير الإعمار والإسكان بانه تم توزيع المجمعات السكنية حسب النسب، (20%) إلى المهجرين و(30%) صلاحيات المحافظ واليوم أعطى صلاحيات وكما ذكر إلى الانبار باستخدام المجمعات السكنية. في البصرة المجمعات السكنية جاهزة فقط تحتاج إلى كهرباء واليوم النازحين في البصرة يسكنون في سوق خمسة ميل. أطالب السيد وزير الإسكان بتوفير إحدى هذه المجمعات إلى النازحين.
ثانياً: أطالب استدعاء المحافظين ورؤساء المجالس ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظات في المناطق الساخنة ليتسنى لنا معرفة الأمور التي تحدث في هذه المحافظات.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
نرحب بالسادة الوزراء والسادة الوكلاء، جميعنا يعرف ما هو حجم المأساة التي يعاني منها النازحين من كل الجوانب سواء كان إسكان أو البطاقة التموينية أو الصحة أو البيئة أو غير ذلك، سؤالي إلى السيد معالي وزير التجارة ما هي الإجراءات التي تم العمل بها بخصوص النازحين؟ وهل تم معرفة جميع العوائل وإحصائها؟ لأننا نعرف هناك مناطق يكثر بها عدد النازحين فان بعض المسؤولين يقومون بزيارة تلك المناطق ونسوا بعض المناطق المتفرقة، فعلى سبيل المثال محافظة ديالى وأطراف مناطق قضاء بعقوبة وقضاء الخالص يسكن أكثر النازحين في البساتين وفي حقول الدواجن، ما هو الإجراء الذي يتم حول هؤلاء وإيصال المواد الغذائية إليهم؟
أقتراح إعتماد إعداد النازحين على ضوء البيانات المعتمدة لكل عائلة ونقل مستحقاتهم الغذائية كلاً حسب المحافظة النازح إليها وتوفير وجبة من الحصة التموينية على الأقل لستة أشهر بالتنسيق مع مجالس المحافظات ومجالس البلدية وإيصال المواد الغذائية إلى العوائل.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
أرحب بالسادة الوزراء المحترمين، سؤالي إلى السيد وزير التجارة، ذكر السيد معالي الوزير توجد صعوبات في إيصال المواد الغذائية والتموينية إلى النازحين في المناطق المحاصرة، فقط اسأل هل نحن دولة؟ أم لا ؟ هل ليس لدينا إمكانيات ان نوصل المواد الغذائية بالطائرات مثل القوات الأمريكية، من المؤكد أننا نمتلك هذه الإمكانية، فأرجو ان تؤخذ هذه بنظر الاعتبار، أيضا النازحون ليس فقط يحتاجون إلى غذاء بل إلى بطانيات والى ملابس والى الحليب والكثير من الاحتياجات هم بحاجة إليها.
سؤالي الآخر إلى السيد وزير الإسكان، العتبات المقدسة تعاني الكثير وتحملت الكثير من الضغط من قبل النازحين فلو حبذا لو يكون التنسيق مع العتبات المقدسة.
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
أرحب بالسادة الضيوف، بالنسبة إلى السيد معالي وزير التجارة حقيقة في الظروف الطبيعية وزارة التجارة لم تستطع ان توفر البطاقات طول الفترة الماضية، اعتقد لو كان التنسيق مع السادة المحافظين وتخويل المحافظين بشراء المواد الغذائية حتى وان كانت من الأسواق المحلية وتجهيزها للنازحين على الأقل لهذه الفترة لحل المشكلة نتيجة الظروف الأمنية والظروف التي يمر بها البلد.
– النائبة نوال جمعه ونان شريدة:-
لا اعتقد أنه سيكون دور فعال لوزارة التجارة في موضوع النازحين والتخفيف من معاناتهم لكون هذه الوزارة منذ عام 2003 وحتى اليوم لم تستطع ان توصل مفردات البطاقة التموينية إلى أي عائلة عراقية، حيث لدينا إعداد كبيرة من العوائل التي تعيش دون مستوى الفقر وهي بحاجة ماسة إلى هذه المفردات، لكن وزارة التجارة عجزت عن إيصال هذه المفردات منذ عام 2003 وحتى اليوم ونحن في عام 2014، هذا جانب.
الجانب الآخر، هل كان هناك تنسيق بين وزارة التجارة و وزارة الهجرة والمهجرين بمعرفة إعداد النازحين من المحافظات الساخنة إلى المحافظات الأخرى؟ حيث ان سكنهم بشكل عشوائي موزعين على مختلف الوحدات الإدارية، أنا اعتقد بان وزارة التجارة كرست عملها خلال السنوات السابقة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بدايةً أتمنى من جنابك أو من مجلس النواب ان يصدر موقف أو أدانة إلى التفجير الذي حصل في حسينية الإمام علي(ع) في منطقة بغداد الجديدة والتي ذهب ضحيتها ثلاثين بين شهيداً وجريحاً من المصلين الأبرياء أتمنى ان تكون وقفة من مجلس النواب وان نتعامل مع كل الأحداث والعمليات الإرهابية التي تطال الابرياء بنفس الاهتمام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب يدين جميع العمليات الارهابية التي تطال العراقيين في أي مكان بما فيها حادث الاجرامي الأخير الذي حصل هذا اليوم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سؤالي إلى السادة الوزراء، أن يوجزوا لنا عدد الزيارات الميدانية التي قاموا بها لتجمعات النازحين لأن أن ترى الشيء بنفسك يتخلف عما نسمع به، لأننا عندما نسمع من السادة الوزراء نقول ان النازحين يعيشون في الجنة وفي ظروف مثالية، لكن عندما يطلع بنفسه ويرى أنهم يعيشون في حالة يُرثى لها، فأتمنى ان يوجزوا لنا عدد الزيارات التي قاموا بها الوزراء أنفسهم وليس موظفيهم وفي أي محافظات والتوقيتات الزمنية التي حصلت.
ذكر معالي وزير الإسكان انه في عام 2015 توجد مجمعات سكنية سوف تتفتح، هنا أتساءل هل نحن نتأمل ان النازحين سيبقون خارج محافظاتهم حتى بعد سنة أو يفترض ان تكون هنالك عمليات سريعة وإغاثة هؤلاء وإعادتهم إلى أماكن سكناهم لأن هذا التغيير ديموغرافي نحن نساهم به جميعنا، فأتمنى ان تكون هناك حلول سريعة وحلول آنية لمعالجة المشكلة وتوجد حلول بعيدة المدى لمعالجتها جذرياً وليس فقط ان نقول سوف يفتتح مجمع، وأتمنى على معالي وزير الإعمار ان يشكل لجنة تحقيقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن في المداخلات اللاحقة.
– النائب نصير كاظم عبيد العيساوي:-
الشكر موصول إلى السيدين الوزيرين ومرافقيهما بعض النقاط التي تخص عمل وزارة التجارة:
النقطة الأولى أننا نريد ان نؤكد ونذكر بتسهيل وتخفيف الروتين والإجراءات الخاصة بمنح النازحين مفردات البطاقة التموينية، وأقترح وهو شيء ملموس الآن الموظفين في وزارة التجارة الخاصين بتوزيع مفردات البطاقة التموينية في المحافظات التي فيها ضغط ويعانون من عمل إضافي، لذلك هذا ما سيؤدي إلى ان ينعكس على النازحين وفي النتيجة يحتاجون إلى ان تعالج هذه النقطة بان يزداد عدد الموظفين الخاصين في هذه الأقسام أو تُفتح أقسام خاصة إضافية محددة وتحديداً خاصة بالنازحين.
النقطة الأخرى، موضوع مفردات البطاقة التموينية والكمية التي يستلمها المواطن.
– النائبة محاسن حمدون حامد حسن:-
نرحب بالضيوف الكرام، سؤالي إلى معالي وزير التجارة، ما هي إجراءاتكم بالنسبة إلى الموطنين في داخل محافظة نينوى الذين لم ينزحوا من هذه المحافظة وكيفية توزيع وإيصال مفردات البطاقة التموينية حيث لم يستلموا سوى مادة الطحين أما باقي المواد غير متوفرة، فكيف طريقة توصيل هذه المواد؟
بالنسبة إلى السيد وزير الإسكان والاعمار، ممكن خدمة النازحين في نفس مخيماتهم ببناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة والتي تساعد على إيواء الكثيرين من العوائل وبمساكن آمنة.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
اقترح على السيد وزير الإعمار تشكيل لجان ميدانية فاعلة تعمل مع المحافظين المعنيين بضرورة تسكين الإخوة النازحين، فعلى سبيل المثال نحن في محافظة ميسان لدينا (372) عائلة نازحة وتوجد لدينا مجمعات سكنية غير مأهولة  بالسكان حالياً، أغلب هؤلاء النازحين يسكنون المدارس فيجب التعاون مع المحافظين في إسكان هؤلاء النازحين في تلك المجمعات السكنية لأننا على أبواب عام دراسي جديد،  أقترح على السيد وزير التجارة ان تكون هناك مبالغ نقدية مجزية عن الحصة التموينية وتوزع على الإخوة النازحين حتى تكون سهولة إيصالها، مع ذلك المواكب الحسينية والهيآت الخيرية تقوم بتوزيع المواد الغذائية بصورة دائمة ومستمرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا أربعة أسماء فقط والذي فاتَ دوره إذا لديه مداخلة بعد كلام السادة الوزراء ممكن ان يتقدم.
– النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
السادة معالي وزيري التجارة والاعمار والإسكان المحترمون، مع ان ما تم عرضه لا يرقى إلى طموحاتنا والى حاجات النازح وان الإعداد المذكورة التي ذكرت من قبل السيد وزير التجارة هي فقط المسجلين في بيانات الوزارة، ونحن نعلم ان هناك إعداداً مهولة لم يتم إدخالها في بيانات لوزارة واعتقد أن هذا غبن لمن لم يسجل في هذه البيانات، سؤالنا أيضا ذكر السيد وزير التجارة انه سيكون هناك تعويض إلى النازحين بدلاً عن البطاقة التموينية بمبالغ مالية، سؤالنا كم قيمة المبلغ المخصص بدل البطاقة التموينية؟ ما هي الآلية لإيصال هذا المبلغ خاصة وان النازحين في داخل المحافظات لأنهم محاصرون أصلاً؟
نحن نقترح استخدام الطائرات لإيصال هذه المساعدات وأيضا على الحكومة ان تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة ومع الوزارات الأخرى المعنية والجهات الأخرى باستحداث صندوق مالي خاص بدعم النازحين يمول من كل الوزارات والهيآت والأوقاف شهرياً وذلك لشراء المواد الكافية إلى النازحين بالتنسيق مع المنظمات المحلية القادرة على الحركة داخل هذه المحافظات للوصول إلى النازح والى من هم ساكنين في هذه المحافظات.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
بالنسبة إلى السيد معالي وزير التجارة، ما هي البيانات التي اعتمدت في الحصول أو ما هي الآلية التي اعتمدت الحصول على البيانات بالنسبة إلى النازحين في المحافظات؟
النقطة الثانية، ما ذكر بالنسبة إلى المحافظات والنازحين فيها، ذكر رقم في المحافظات وحقيقة هو غير دقيق مع احترامنا لبياناتهم ونعطي مثال لمحافظة بابل، ذكر (1700) عائلة تقريباً وفي الوقت الحاضر أكثر من (4000) عائلة في محافظة بابل.
النقطة الثالثة، ذكر بأنه اقتراح تتوزع أموال بدلاً عن مفردات البطاقة التموينية إلى العوائل، ما هي الآلية التي يمكن ان يتبعها السيد الوزير أو الحكومة في تحديد الأسعار لكي لا تُستغل من قبل التجار، ذكر أيضا مفردة مهمة جداً (36) ألف شاحنة لغرض إيصال المواد.
– النائب ضياء نجم عبد الله الدوري:-
قضاء الدور من أقضية محافظة صلاح الدين المنكوبة والتي وقع أهلها بين المطرقة والسندان فيها (60%) من العوائل لم يستطيعوا من النزوح لعذر قد يكون مادي أو أمني وقد أخبروني بان ما لديهم من مؤن قد أوشك على النفاذ والطرق المؤدية إلى القضاء مقطوعة بسواتر ترابية ولا تدخل إليها مواد غذائية، فما هي الإجراءات المعتمدة لتوزيع المواد الغذائية والمساعدات لمالية لهم؟ هذا من جانب.
الحصة التموينية المقدمة إلى المواطنين ضعيفة جداً ولا تكفي لسد حاجة المواطن، أطالب بزيادة مفردات البطاقة التموينية. اقتراح أني أرى ان يتم استلام الوكلاء للحصص التموينية من محافظات كركوك وخاصة من المناطق الساخنة كقضاء الدور والعلم والشرقاط.
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح العجمان:-
لدي مقترح وإستفسار، المقترح هو تخصيص مبلغ (500) ألف دينار بدل إيجار للنازح المؤجر في كردستان وجنوب العراق ووسطه بعد ثبوت ذلك ولمدة (6) أشهر فقط، حيث ان المؤجرين الآن من رواتبهم الشخصية، والراتب لا يكفي لمعيشته، فكيف يسدد الإيجار؟
أما الاستفسار، نحن نسمع فقط عن الاهتمام بالنازحين المستهدفين من قبل عصابات داعش الإرهابية، ولكن لم نسمع إي إحصائيات أو اهتمام عن النازحين بسبب العصابات الإجرامية الناشطة في الجنوب والوسط،، أنت تعلم ان هناك أناس خرجوا من البصرة ومن الكوت ومن بغداد، وذهبوا إلى كردستان وإلى كركوك، هؤلاء ليس لهم أي معيار أو اهتمام أو بطاقة وغيرها من ذلك، وكأن الذي يهجر الناس فقط داعش الإرهابية، هناك عصابات ناشطة كثيرة جداً وبأسماء مختلفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن مجال الرد على الاستفسارات والأسئلة والملاحظات التي تقدم بها السادة النواب.
– السيد خير الله بابكر (وزير التجارة):-
شكرًا للسادة النواب الذين سألوا أسئلة مهمة وحساسة في ما يخص موضوع النازحين، وفيما يخص وزارة التجارة، نحن سنجيب بشكل مجاميع للأسئلة لأن هناك أسئلة كثيرة تكررت من قبل السادة النواب.
1-  موضوع الحنطة واستلامها ومستحقات الفلاحين، هذا موضوع مهم، نحن نستلم الحنطة وفق خطة معدة من قبل وزارة الزراعة ووزارة التجارة والوزارات المعنية سنويًا، الخطة تأتي إلى وزارة التجارة ووفق هذه الخطة نحن نستلم، كل المحافظات لها موعد سواء كانت الجنوبية أو الوسط والشمالية، الموعد له علاقة بمناخ العراق والطبيعة الجغرافية، المناطق الجنوبية مستلمة في الشهر الرابع والخامس ونهاية السادس، والوسط يأتي بعدها، وبعد ذلك يأتي دور الشمالية، الاستلام على شكل ثلاث وجبات، وتسليم المبالغ أيضًا على شكل وجبات. الكمية المستلمة (3) ملايين و (200) ألف طن من الحنطة، الميزانية المخصصة لهم عند إقرار الموازنة ولكن على موازنة(12/1 )  استلمنا ويجب ان نسلم (2) تريليون و(400) مليار دينار مخصص لموضوع الحنطة، هذه الـ(2) ترليون و (400) يوجد تنسيق جيد بين وزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة، كل أسبوع نستلم (200) مليار دينار يأتي إلى حسابنا ونحن مباشرة نوزعها إلى المحافظات، طبعاً القضايا المصرفية تتأخر قليلاً، هذه مسائل روتينية موجودة بكل بلدان العالم، المهم لا وزارة المالية ولا نحن مقصرين في موضوع إيصال مبالغ الفلاحين، هي مسألة روتينية مسألة أيام وأسابيع وتثحل، إلى اليوم نحن وزعنا (900) مليار دينار عراقي على الفلاحين وباقي (1)  ترليون و تقريباً(400) مليار يوجد أتفاق بين معالي وزير المالية وهو معنا في مجلس الوزراء، وخلال اليومين يعطونا (400) على شكل وجبات، ويجب ان نقدر ظروف وزارة المالية، من أين يجلبون؟ الوفرة الموجودة لدينا هو عن طريق بيع النفط وتذهب إلى (DFI) وتعود وتتأخر قليلاً، السنين السابقة أيضاً موضوع مستحقات الفلاحين كانت تتأخر شهرين وثلاث أشهر، لكن هذه السنة المواطن يتخوف بسبب الوضع الأمني، أنا مقدر ظروفهم، والوزارة جادة في التوزيع الكامل للمستحقات خلال فترة قصيرة بإتفاق مع وزارة المالية.
فيما يخص موضوع مستحقات الفلاحين الذين هم في محافظة نينوى ومحافظة صلاح الدين والمناطق التي تحت سيطرة الإرهابيين والمناطق الأخرى، نحن مادمنا إستلمنا الحنطة فمستحقاتهم موجودة والبيانات كلها موجودة والمستمسكات كلها موجودة لدينا، لأننا كنا نتابع استلام الحنطة في مثلاً محافظة الموصل وفي الشرقاط والحويجة وسنجار وبقية المناطق يومًا بيوم، أي ان البيانات لا تضيع لدينا، يوم سقوط الموصل بيد داعش، منذ الصباح نحن أخذنا المعلومات كل البيانات موجودة، سنوزع مبالغ ومستحقات الفلاحين الذين يسكونون الآن في الموصل، ولكن يراد لها آلية خاصة لأنها مسألة أموال خاصة بالفلاح ويأتي ويستلم وتقسط خلال أسبوعين هذا أيضا بالتنسيق مع وزارة المالية ولا نقصر إن شاء الله.
فيما يخص استلام الحنطة خارج الخطة، حسب الخطة نحن استلمنا(3)  ملايين و(200)  ألف طن، وإذا يوجد أكثر من هذا للبلد الاستلام يراد له موافقة مجلس الوزراء وليس من صلاحية الوزير، الاستلام بسيط لكن الصعوبة في  تدبير المبالغ الهائلة، نحن حسبنا في اللجنة الاقتصادية نحتاج إلى(1)  ترليون دينار إضافي لاستلام الحنطة خارج الخطة، وهناك مخاطر أخرى، مثلاً في سايلو نينوى والشرقاط وسايلو منطقة حويجة وقسم من المناطق التي هي تحت سيطرة الإرهابيين أخترقوا السايلوات وهربوا الحنطة ويأتي إلى مناطق أخرى، فهل من الممكن نحن نستلم المادة التي هُربت ونحن نقوم بدفع النقود مقابلها مرة أخرى ونستلمها، توجد تفاصيل مهنية نعلمها نحن وانتم لا تعلموها وليس لديكم تفاصيل، لأن هذا الشيء يخصنا نحن ونعلم أسرارها، فالوزارة ماشية بطريقة صحيحة ونحن ندفع مستحقات الفلاحين كلهم خلال فترة أسابيع قليلة، والسنين السابقة كانت موجودة نفس المشكلة موجودة وبكل دول العالم، اليوم يسلمها الفلاح وبنفس اليوم يستلم المبلغ، من الجائز تتأخر أسبوع أو أثنين أو شهر، المسألة مضمونة والمبلغ مرصود في الميزانية، ووزارة المالية متعاونة معنا، تعطينا على شكل وجبات من الوفر الموجود من (DFI) واستلام خارج الخطة ليس من صلاحية الوزير، هذا يحتاج إلى موافقة اللجنة الاقتصادية وترفع إلى مجلس الوزراء، تم طرح الموضوع على اللجنة الاقتصادية، والآن في طاولة مجلس الوزراء، فيما يخص موضوع قسم من الإخوة، تقريبًا ثلاثة أو أربعة نواب سألوا نفس السؤال، من خلال تقديمي لموضوع إجراءات الوزارة للنازحين، قسم من السادة كانوا غير موجودين، أول مرة أعطينا إحصائيات لمحافظات الجنوب والوسط وبعد ذلك أعطيت إحصائيات إقليم كردستان، أعطيت الأفضلية لمحافظات الوسط والجنوب، أستغرب قسم من السادة يقولوا لماذا لم تعط للمحافظات الجنوبية؟ بالعكس نحن قدمنا إحصائيات بغداد وكربلاء والنجف وبقية المحافظات والبصرة أيضًا، وبالنسبة للبيانات التي لدينا في وزارة التجارة هي تخص بتسجيل الأفراد النازحين في المحافظات في المراكز التموينية، من الجائز وجود أعداد كثيرة غير مسجلين، نحن الذي علينا فتحنا أبواب الدوائر والموظفين يأتوا للدوام ويبقوا بعد الدوام لساعات إضافية إلى الليل ويستلموا بيانات من المواطن، أي مواطن نازح لأي مركز تمويني يستقبل بحفاوة ويسجل بياناته، بالنسبة لقسيمة الأستبدال أحد النواب سأل سؤال بالنسبة للإجراءات الروتينية للبطاقة التموينية، البطاقة الموجودة حاليًا هي بطاقة مكلفة على الوزارة وقمنا بتوزيعها لكل المواطنين، نعلم بالمواطن الذي خرج من الموصل ومن الشرقاط ومن محافظات أخرى ونازح خلال دقائق وترك بيته وخرج وهو لا يستطيع ان يجلب البطاقة التموينية ولا أي شيء، لذا نحن عملنا قسيمة جديدة قسيمة استبدال، بسيطة جدًا وأعطيناها لكل نازح وهذا نموذجها موجود، وبالنسبة لآلية عمل الوزارة نحن شرحنا، لدينا غرفة العمليات وخلية الأزمة والفروع التموينية في كل المحافظات، بالنسبة لعدم إيصال المواد التموينية إلى محافظات نينوى وقسم من المناطق، الإخوة قالوا صار ثلاث أشهر لم نستلم، كلامهم صحيح، ونحن نعترض على ذلك ولكن ماذا نعمل؟ الطرق كلها مقطوعة، نحتاج إلى(38)  ألف شاحنة تقوم بتوصيل المواد إلى المحافظات الشمالية ومنها كركوك ونينوى، لدينا خزين جيد من مادة السكر والزيت ولدينا بقية المواد، لكن كيف نقوم بتوصيلها إلى المحافظات الشمالية، لدينا خزين جيد في محافظة كركوك أريد ان أوصله إلى بغداد لكن الطرق مقطوعة، أنا بنفسي قمت بزيارة من الكوت إلى بدرة وجصان وخانقين قمنا بتفتيش هذا الطريق وكيف نستطيع ان نعمل تبادل بين الخزين الذي لدينا في الشمال و الخزين الذي لدينا في الجنوب، لكن هذه مسألة أمنية، من غير الممكن ان وزارة التجارة تقوم بفتح الطرق هذه مسألة عسكرية نتركها للسادة العسكريين، فيما يخص المناطق المحاصرة مثل آمرلي، نحن حاولنا عدة مرات بتوصيل المواد إليها ووصلت قريب من الآمرلي على ظهر الشاحنات وبقيت(10)  أيام على ظهر الشاحنة، هذه مسألة أمنية ليست من اختصاصنا، وهناك مسألة الطائرات، هذه المسالة من غير الممكن ان نوصل آلاف الأطنان من المواد بطائرة، أكبر طائرة تحمل (90) طن، والشاحنة الواحدة تحمل(50)  طن، نحن يجب ان نرسل آلاف الأطنان، عندما نرسل الحصة للموصل من مادة الحنطة مثلاً فكم تكون؟ كل شهر ما لا يقل عن(40)  ألف طن، كيف ننقل هذه الكمية بالطائرات؟ وحصة كركوك من مادة السكر كم؟(3000)  طن، كيف نوصل هذه الكمية بالطائرات؟ لا توجد هكذا أمكانية، مثلاً الأمريكان يجلبون طائرتين وثلاثة ويتعرضون بشجار على جبل سنجار، هذه المساعدات لمجموعة من الناس، لكن تأتي وتريد ان تغذي البصرة أو بغداد وبقية المناطق هذا غير ممكن، أخوان لنفكر بشيء عملي، أفضل شيء كلنا نحاول ونجتمع من أجل إيجاد حل لفتح الطريق الموجود بين كركوك وبغداد، وليس فقط وزارتنا وإنما كل الوزارات، أحد العوامل الرئيسية في بلاد العالم  هي النقل وطرق النقل، كالطائرات والقطارات والسفن وبقية التفاصيل في النقل ولها عائد مهم في التجارة، يوجد أكثر من الخزين الذي لدينا من الحنطة يكفي، نحن من الممكن ان نتكلم، ولكن في قناة فضائية وهذه المعلومات تخرج، المهم لدينا خزين جيد بالنسبة للحنطة وهذه أسرار دولة لا يمكن ان نتكلم بها، ولدينا خزين لبقية المواد، بالنسبة إلى الأسئلة التي طرحها الإخوة أنا قمت بالإجابة، بالنسبة لكسر السايلوات والتهريب هذا حالياً موجود في المناطق تحت سيطرة داعش، أنا قمت بالإجابة على الأسئلة بصورة عامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد وزير الأعمار تفضل.
– السيد محمد صاحب الدراجي (وزير الاعمار والإسكان):-
شكرًا لإخواني على هذه الأسئلة القيمة، وقمت بتجميع الإجابات على شكل مجاميع، هناك عدم وضوح في مسألة من المسؤول عن النازحين، توجد لجنة وزارية برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء، أنا لست عضوًا فيها، هناك تمثيل لكل الوزارات برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء وعضوية ثلاث وزراء، هذه اللجنة خصص لها مبلغ من الموازنة قدره (500) مليار دينار عراقي يعني أقل من نصف مليار دولار بقليل، للتعامل مع أمور النازحين، الإخوان جميعكم يعلم ان كل وزارة لها خطة سنوية وهناك مبالغ تُخصص من الموازنة لهذه الخطة السنوية، هذا يعني كل فلس يدخل إلى وزارة الأعمار والإسكان او التجارة أو أي وزارة أخرى مقابل مشروع معين ظاهر بخطة في وزارة التخطيط، فنحن كوزراء لا يوجد لنا صلاحية ان نقوم بمناقلة هذه النقود، ونرفع من محافظة ونضعها للنازحين، لكن اللجنة المركزية خصصت للطوارئ (500) مليار، هذا المبلغ من المفروض ان يبني المجمعات، ونحن مستعدين بالتعاون معهم ولكن يجب ان نكلف، بتكليف رسمي من قبل اللجنة. الكرفانات أو المجمعات السريعة نحن عندما قلنا الكرفان الواحد يتكون من غرفتين وغرفة معيشة وحمام ومطبخ، (12×6)، نحن لدينا شركة واحدة فقط في وزارتنا قادرة على إنشاء هذه المجمعات وهي شركة الفاو العامة، هذه الشركة طاقتها الإنتاجية تنتج أكثر شيء (200) كرفان شهريًا هذه هي طاقة الشركة، الأمام علي في رسالته لمالك قال (إصرح لهم بعذرك)، أي وضح الأمور للناس، قدرة وزارتنا (200) كرفان، يجب ان يحدث تعاون كامل بين كل منظمات الدولة التشريعية ورقابيًا لإمكان بناء هكذا عدد من المجمعات السكنية للنازحين. يوجد مشكلة أخرى، الآن مثلما قال يوجد خطوط ونحن لا توجد لدينا صناعة، حديد لا نستطيع ان نصنع، هذه الكرفانات أو المجمعات يحتاج لها مواد استيرادية كبيرة، الطرق مقطوعة لدينا فقط إما البحر والبصرة أو عن طريق إيران البري، كل العراق محاصر ما عدا هذين المنفذين، لا نستطيع ان ندخل مواد، إضافًة إلى الإجراءات الروتينية والأجهزة الرقابية، لذلك هذه اللجنة التي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يجب ان تكون لها صلاحيات استثنائية من الروتين وهي التي تقرر، ونحن مستعدين إلى التنفيذ، إضافة إلى ذلك هذه المجمعات يراد لها ربط مجاري، وخزانات ماء ومولدات، هذا فيما يتعلق بمسألة بناء المجمعات السكنية، ونتمنى على اللجنة ان  تصدر توجيه من مجلس النواب الموقر إلى اللجنة الوزارية للبدء بهكذا مشروع. وزارة الأعمار والإسكان هي وزارة ليست اتحادية وليس لنا صلاحية على بناء أي شيء في إقليم كردستان أو في المناطق المسيطر عليها من قبل  حكومة كردستان، بالنسبة للجسور أحد الإخوة تكلم عنها، لدينا مبالغ مخصصة لها من الطوارئ لصيانة الجسور التي تُضرب ولكن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لأن في بعض المرات بعد ان نكمل الجسور يكون الإرهابيين منتظرين ان نعمرها وأول ما تسحب الكوادر يأتوا في الليل ويفجروها، ويستفادون منها في بعض عملياتهم ،لذلك نحن إذا لم يأتنا توجيه من القيادة العامة للقوات المسلحة بإصلاح الجسور لا نباشر بالإصلاح لأسباب أمنية، بالنسبة إلى الأخ البياتي قال عن طوز خورماتو وبشير، بالنسبة للمجمعات الموجودة الآن في كركوك ومجمعين في كركوك في الأساس كان قسم لأبناء بشير وأبناء منطقة التسعين، فنتمنى من السلطات المحلية في محافظة كركوك التعاون في هذا الموضوع، بالنسبة للمدارس هي من اختصاص وزارة التربية حصرًا ولا علاقة لوزارة الأعمار والإسكان بها.
الأخ من محافظة واسط، الترميمات بالنسبة لمجمع النعمانية، هو مجمع غير تابع لنا، وليس نحن الذين قمنا ببنائه هو قديم، ووجهنا للمحافظ ان يكتب إلى اللجنة الوزارية لتخصيص مبالغ لترميم هذا المجمع في النعمانية.
بالنسبة للأخ البديري قال أنه تسكن عوائل على الطريق العام في المواكب والحسينيات والطريق الثاني متلكئ وليس بين الديوانية وذي قار وما بين عفك والبدير، أنا اتصلت على مدير عام الطرق وقال ان نسبة الإنجاز المخطط له (26) والفعلي على الواقع (25) فاعتقد ان معلوماته ليست صحيحة.
بالنسبة  للأخت من محافظة البصرة، المجمع السكني الذي أعطيناه كله للمحافظة بناءًعلى طلب السلطة المحلية ممثلاً بالسيد المحافظ، ويوجد في البصرة أيضًا أعطينا صلاحيات للمحافظين، إذا مجلس المحافظة أو المحافظ قرر وطلب منا ان نعطيه المجمع كله نحن ليس لدينا مانع، أهل مكة أدرى بشعابها، استخدامنا للامركزية هذا الآن هنا يتضح، أنه هو موجود، أما بالنسبة لوجودنا، فالزيارات الميدانية نحن زرنا ميسان والديوانية والنجف وكربلاء والحلة وذي قار أمس وإن شاء الله هذا الأسبوع إلى واسط والذي يليه المثنى. (31)  ألف وحدة سكنية للسنة القادمة غير كافية لكن هذا الذي نستطيع عمله بسبب قلة تخصيصاته في الموازنة (4) بالألف للطرق وللإسكان، نسبة إنجازنا للعام الماضي وصلت (%98)، معناه نحن نصرف كل موازنتنا ولكن هي الموازنة في الأساس قليلة. أؤيد بعض الكلام الذي صار من ان  المهجرين الذين يدخلون إلى مجمعات السكنية من الصعوبة إرجاعهم إلى أماكنهم الحقيقة، ولكن هل نتركهم في الشارع إلى ان يعودوا ولا يوجد حل في الأفق، نضطر إلى ان نعطي صلاحيات للمحافظين لإسكانهم في المجمعات السكنية الجاهزة وهذا الذي استطعنا عليه، مع العلم نحن غير معنيين مباشرة لحل هذه الكارثة لأنها كارثة طارئة وهناك لجنة طوارئ وزارية أتمنى ان تُفعل بصورة صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم أسمعتم للملاحظات والأجوبة حول ما تم طرحه من استفسارات تفضلتم بها.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
طرح موضوع الخطة الزراعية وأتمنى من مجلس النواب ان نستمع لهذا الموضوع جيدًا، وكان الحديث مع وزير المالية في هذا الموضوع، الهدف من الخطة الزراعية هو تأمين الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، أنا أسأل يوجد اكتفاء ذاتي في البلد من المحاصيل؟ لا يوجد اكتفاء ذاتي، النقص من أين نسده، نذهب في هذه الحالة الاستيراد من كندا ومن أستراليا وبالعملة الصعبة وبدون أي شروط، لماذا نذهب ونستورد؟ لندع الذي خارج الخطة يستلم محاصيلهم، العراقيين يزرعون ونحن بلد نعاني من نقص كبير من المحاصيل، الذي يحدث هو لدينا خطة متقيدين بها والنقص نأتي به من أستراليا وكندا، الأفضل ان نأتي الفلاح العراقي، ما هي الحكمة والعبرة ان نترك محصول الفلاح العراقي في الوقت الذي نذهب له بالعملة الصعبة وبدون شروط ونجلبه من الفلاح الأجنبي، أتمنى من مجلس النواب ان ينتبه إلى هذا الموضوع ومعالي السيد وزير التجارة وبالتعاون مع الزراعة.
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني:-
أنا سألت معالي وزير التجارة، يوجد كارثة إنسانية، انت عندما تقول يوجد إحصائية(1211)  وأنا لدي الإحصائية(7000)  يوجد فرق بحدود(6000)  عائلة لا يجدون أي مادة من المواد التموينية، هذا الأمر يحتاج من وزارة التجارة ان تخرج فرق منها وتذهب إلى أماكن النازحين، كيف يعيشون هؤلاء؟ هم دولة ويجب عليهم التحرك خارج الأطر الروتينية المتعارف عليها.
–  النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
إذا لم نستطع توصيل المواد الغذائية للشعب العراقي بسبب الظرف الأمني، ألا نستطيع ان نعطيه نقود ونحن بلد غني؟ إذا الفلاح سلم حنطته وإلى الآن لم يستلم نقود لكي يساعد أخوه، أقسم بالله بعض الناس لا يوجد لديها ما تأكله، ولا يوجد لهم نقود لكي يشتري، لنعطي نقود للعراقيين، إذا الدولة لا تستطيع يوجد مهربين ويستطيعون ان يجلبوا لنا كل شيء، فقط أعطوهم نقود من خيرات العراق، أعطوا إلى بيجي والشرقاط وسامراء، لا يوجد لديهم لا فلوس ولا كهرباء ولا ماء ولا يوجد لديهم كل شيء، الناس تموت فللنقذهم، النقود موجودة في البنوك لماذا لا نوزعها على الشعب العراقي؟
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
أرجو استضافة وزير الري لأن مناطق حزام بغداد أصبحت مناطق متصحرة، أرجو من السيد وزير التجارة ان يعامل مهجري حزام بغداد كما يعامل المهجرين في المحافظات الأخرى لأنهم يمروا بأزمة كارثية، وأرجوا وأقترح تشكيل فرق جوالة بالتنسيق مع مجالس المحافظات وغيرها للحد من أزمة النازحين.
–  النائب سيروان عبدالله عزيز:-
لدي اقتراحين، بما ان هنالك أكثر من  (2) مليون نازح في إقليم كردستان من الموصل وتكريت وصلاح الدين ومحافظات أخرى وللأسف الشديد إلى الآن ميزانية إقليم كردستان معطلة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بشكل غير دستوري وغير قانوني، لذلك أقترح الضغط على رئاسة مجلس الوزراء بإيصال ميزانية الإقليم وإضافة نسبة من ميزانية هذه المحافظات حسب عدد النازحين، على ميزانية الإقليم لكي يتمكن الإقليم من استيعاب هذه الأعداد الهائلة من النازحين وتقديم الخدمات لهم بالصورة الجيدة وحل مشاكلهم، وبدلاً من توزيع المواد الغذائية مع كل تعقيداتها ومعوقاتها والروتينيات والمواد غير الصالحة، وتأخير وصولها إلى يد المواطنين يكون من الأفضل تخصيص نسبة من المبالغ المالية الشهرية لكل فرد من الشعب العراقي لشراء المواد الغذائية الجافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ان كثير منكم سجل ولم يحصل دوره، بسبب انشغاله في استقبال ذوي ضحايا سبايكر، ولكن كثير من الأسئلة التي تم طرحها، والكثير منها متداخل مع بعضها ومتشابه، والسادة الوزراء أجابوا عن كثير من التساؤلات التي تم طرحها، إذا كان هناك من سؤال لم يتم طرحه، أو قضية تتوقعون إنها مستعجلة وأساسية.
–  النائب عبد العزيز العكيلي:-
أقدم شكري وتقديري لمعالي وزير التجارة والإسكان والأخوة الوكلاء، يوجد مسألة مهمة وضرورية، نحن لا نستطيع ان نوصل هذه لمواد الغذائية خاصة الموجودة في البطاقة التموينية لكل المناطق، توزع الأموال على المحافظين وعلى المعنيين  في المناطق السكنية في أي مكان ضمن قاعدة بيانات، وتوزع الأموال لكي تصل بسرعة، أما مسألة هذه الأطنان التي يجب توصيلها إلى كافة المناطق، لا نستطيع الآن لوجود ظرف استثنائي، فبالإمكان تخويل المحافظين والآخرين، بالنسبة للإسكان والأعمار يوجد مشكلة لديهم هي مشكلة السكن، يجب ان تكون صيغة أخرى.
–  النائب ستار جبار غانم محسن:-
أنا أقترح استضافة السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك، أعتقد هو الذي سيجيبنا علن الكثير من هذه الأسئلة وهو المعني بالقضية، واستضفنا الكثير من الوزراء، وكان من المفروض ان نستضيفه في أول جلسة.
– السيد خير الله بابكر(وزير التجارة):-
سؤال يقول كم قيمة المبلغ المخصص لبدل البطاقة التموينية، نحن نحسب كوزارة سعر شراء المادة زائد عدد الكيلوات مضروبة في عدد أفراد الأسرة، في كل مناطق العراق.
– السيد محمد صاحب الدراجي (وزير الإعمار):-
هناك بعض النواب لم يحصلوا على الدور لانشغالهم وبسبب انتهاء الوقت ولم يكملوا نقاطهم، نحن أبوابنا مفتوحة وفي أي وقت من الممكن ان يتفضلوا لزيارتنا أو يستخدمون حقهم الدستوري في إرسال أي مقترح وأي سؤال بكتاب رسمي ونحن إن شاء الله خلال (3،4) أيام يكون الجواب جاهز لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
انتهت الاستضافة، شكرًا للسادة الوزراء على ما تقدموا به، ويبقى الباب مفتوح حول كل استفسار بورقة مكتوبة أو باستضافة لاحقة، نحن لدينا أكثر من قضية بودنا ان نحسمها الآن.
–  النائب محمد كاظم لكاش طاهر (نقطة نظام):-
هل حدد يوم لاستضافة أهالي ضحايا قاعدة سبايكر كما وعدناهم قبل قليل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة الذين غابوا عن الجلسة الأولى كانوا منشغلين بلقاء أهالي ضحايا سبايكر، وحضرنا هذه الجلسة وتقدموا ببعض الملاحظات التي تم الاستماع لها وبعض هذه الملاحظات موجودة سلمت إلى رئاسة المجلس، وبعض السادة الذي كانوا حاضرين كانوا يلخصوا ماذا يريدون على وجه الدقة، لكي يرى المجلس ما الذي يمكن القيام به، لأن الجلسة الماضية كانت جلسة استضافة خاصة لهذا الأمر، وحضرها قيادات أمنية وعسكرية ولكن يبدو باختصار ان طبيعة الإجراءات المتبعة سواء من الجهات الأمنية أو من الدولة في على العموم، الحكومة أو مجلس النواب هي غير مرضية بدرجة كبيرة للوصول إلى حقائق يسأل عنها الناس، وعليهم ان يضعوا طلباتهم ومشاكلهم ومعاناتهم أمام مجلس النواب وهذا اليوم كانت هناك استضافة لهم، والمطلوب من المجلس ان يتخذ موقف إزاء ما تقدموا به من طلبات، أترك الحديث باختصار إلى ثلاثة أو أثنين من النواب، الذين كانوا حاضرين واستمعوا لكي نلخص ونقف أمام المقترحات على وجه الدقة.
– النائب بيان باقر جبر الزبيدي:-
اليوم أتوا لنا مجموعة من الإخوة الكبيرة من خارج مجلس النواب ولكن الذين دخلوا الحدود ((30،40) ) شخص بين امرأة ورجل، المنظر مؤلم جدًا ومبكي ولا أعتقد وجد شخص في القاعة لم يبكي لعرض معاناة آباء وأمهات فقدوا(1700)  على الأقل ويتحدثون عن(5000)  إنسان قتل بما يسمى مجزرة سبايكر، هؤلاء يبحثون عن جثث أبنائهم وجالوا في كل دوائر الدولة الأمنية وغير الأمنية من رئاسة الوزراء إلى مكتب القائد العام، جلبوا أسماء إلى الاستخبارات، ومضى  (75) يوم حسب تعبيرهم لن يتوصلوا إلى نتيجة من هذا المنطلق، حضر السيد رئيس مجلس النواب مشكور والسادة أعضاء مجلس النواب وتحدثت أنا، وحدث اتفاق على عقد جلسة في مجلس النواب تبث مباشرةً، لأنهم كانوا منزعجين جدًا ان الجلسة التي حدثت لم تبث مباشرة على الهواء، يقول لماذا جلسة سرية، يقولوا (70)  شخص قتل في مسجد في ديالى الدنيا انقلبت، لماذا (1700)  لم يحصل شيء؟ يريدون اهتمام بنفس المستوى، لماذا لم تهتم الحكومة ولا مجلس النواب؟ وعلى كل حال أدعو إلى عقد جلسة بحضور القادة الميدانيين المسؤولين فعلاً، من هم في سبايكر، لا نجلب ناطق رسمي في وزارة الدفاع  وهو لا علاقة له بالموضوع، نأتي بأشخاص لهم علاقة مباشرة بالموضوع، وأتمنى ان يحضر وزيري الداخلية والدفاع وكالةً ونحضر على الأقل(5)  من أهالي الشهداء لكي يتحدثوا أمام ممثلي الشعب، والناجي الوحيد أتمنى كذلك استدعائه لنسمع منه تفاصيل الحادث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نقدم مقترحات فقط، أنا كذلك حاضر ولدي المعلومات الموجودة وأستطيع ان أقرأها وأرجو التركيز على ماذا يريدون؟ على وجه الدقة.
–  النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
كل الحاضرين يتكلمون لأننا كلنا نواب وكل نائب له وجه نظر وكلنا مهتمين بالقضية، نحن أمام رأي أعلامي وأمام ناس عملنا هو حل هذه القضية، وأما يتحدث واحد فقط ممثل لكل الحاضرين، هذه هي العدالة أما ان يتحدث ثلاثة أو أربعة فالكل يجب ان يتحدث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سأتكلم بالنيابة عنكم، وكنت حاضر، إذا تسمحون لي.
باختصار كان هناك وفد مثل المتظاهرين جاءوا هذا اليوم إلى مجلس النواب، وأساس مجيئهم شعورهم بالغضب ان هناك ضحايا لم يتم الكشف عن مصيرهم حتى يطمأنوا، إذا كانوا شهداء أو موجودين أحياء، وهؤلاء الممثلين التقوا بهم السادة أعضاء مجلس النواب وتحدثوا بكل صراحة وانتقدوا الإجراءات سواء من قبل مجلس النواب أو من الحكومة وعلى وجه الدقة الإجراءات العسكرية المتبعة، واستعرضوا طبيعة معاناتهم، وبطبيعة الحال الذين كانوا حاضرين من السادة النواب بادلوهم بهذه الاعتبارات ولكن بنفس الوقت لا بد ان نقف أمام نقطة فاصلة لمصارحتهم بالقول، هل ان أبنائهم موجودين؟ أو غير موجودين؟ هل هم أحياء أو غير أحياء؟ وإذا كانوا غير أحياء لابد ان نتيح لهم فرصة استلام الجثث الموجودة أو تشكيل لجان تحقيقية للكشف عن أسباب التقصير أو من كان متسبب، والطريقة التي وصل لها الأمر، وبناءً على هذا الجانب تقدموا بعدة طلبات، وتلك الطلبات تتمثل خلاصتها أو على الأقل ما يتعلق بدور مجلس النواب، لابد ان يدرك الشعب العراقي ان دور مجلس النواب في هذا الجانب هو دور رقابي يقف أمام المقصرين ويحاسبهم، ويبحث عن الحقائق من خلال لجان تحقيقية، هو ليس جهة تنفيذية وليس مديراً مثلاً لوزارة الدفاع والداخلية، هذه إجراءات حكومية وعليه هم يتحدثون عن النتائج، وما يتعلق الأمر بنا طلبوا جلسة علنية وليست جلسة سرية، يحضر فيها شهود من بين ذوي الضحايا ويتحدثون أمام مجلس النواب وهذه القضية اعتبارية ويطالبون المجلس ان يتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة والضرورية لمحاسبة المقصرين أو لمساعدتهم أو للبحث عن النتائج المتعلقة بهذا الجانب، هم لم يطلبوا من مجلس النواب أكثر من ذلك، ان يأتي من يمثلهم داخل المجلس وان تكون الجلسة خاصة بهذه الواقعة، وان تستعرض كل الوقائع، ويتحدثوا بما يعتقدوا مناسب، وعند ذلك يتخذ المجلس القرار بعد الاستماع لهم، هذا هو مطلبهم، أليس كذلك.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
حضرتك لخصت المطلب بشكل موضوعي وبشكل ملخص لكل ما دار، بعيدًا عن العواطف، كلنا متفاعلين ومتعاطفين معهم، لكن توجد قضية قد فاتت حضرتك، طلبوا أسماء عشائر معينة من صلاح الدين تم ذكرها بالأسم عشائر محددة، طلبوا شيوخ هذه العشائر ان يكونوا حاضرين لأن القضية لم تُحل خيوطها، ما لم يحضر شيوخ العشائر الذين أثيرت أسمائهم بالأعلام، أصبحوا طرف، سواء كانوا متورطين أو أبرياء  من حقنا ومن حق عوائل الضحايا ان من هؤلاء، والقضية الأخرى المهمة التي نسيت ان تذكرها تجعل مجلس النواب أمام مسؤوليته، إحدى الأمهات خلعت حجابها ووضعتها في مجلس النواب وقالت هذا حجابي وأنا أمامكم وبرقبة مجلس النواب أريد جثة أبني، يعلمون ان أولادهم قُتلوا وأستشهدوا لكن يطلبون الجثة فقط، فحجاب العراقية الحرة الأبية الشريفة في رفوف مجلس النواب وعلى مجلس النواب ان يقوم بدوره، يفترض من العشائر ان يصدر منهم موقف واضح، العشائر التي تعرف أسمائهم.
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-
إستكمال لما قلته حضرتك بإعتباري كنت من الحاضرين، توجد قضية مهمة أوضحها لذوي الضحايا، هنالك قوائم لدى شيوخ العشائر تتحدث عن أرقام، وبعض الحاضرين قالها أمام سيادتكم، في مركز تدريب الناصرية (1200) ، في السماوة (700)، الآن نطلب استضافة القادة الأمنيين من قيادة القوة البرية وليكن يوم غد، لمعرفة عدد الضحايا، وهذا ما أوضحه لنا ذوي الضحايا، من المعيب ان لا نعلم عدد الضحايا التي ذهبت في هذه الجريمة، إلى الآن لا يوجد لدى سيادتكم أو لدى أي عضواً من أعضاء مجلس النواب، هنالك أرقام حقيقية عرضها قبل حضور سيادتك لقاعة رقم (1).
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أنا أقترح ان يكون غداً الساعة (11:00)  استضافة لذوي الشهداء والشهود، ونستمع لهم بجلسة علنية، وبعد ذلك ان تكون باليوم الذي يليه بعد غداً جلسة أخرى بحضور القادة الأمنيين وذوي الشهداء.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
هناك ناجين أحياء وهناك من بين العسكريين في قاعدة سبايكر من نجا من هذه المجزرة، من المفروض ان نستضيفهم، أقترح ان يعلن مجلس النواب على كل من تتوفر لديه شهادة في هذا الموضوع سواء كان ضابط أو شرطي أو أحد الناجين ان يأتي إلى مجلس النواب ويُدلي بشهادته .
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
من الواضح جدًا وبعد استضافة القادة الأمنيين ان القضية فيها أطراف عديدة، نحن نحتاج إلى عوائل الضحايا ونحتاج إلى الشهود الناجين، معلومات توفرت لدى الكثير من أعضاء مجلس النواب، كما تفضلوا في الجلسة السابقة، قادة أمنيين لم يحضروا، عدة فقرات، نحن قررنا قراراً لكن يبدو ان تأخير تشكيل اللجان، قررنا ان أول عمل تقوم به لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان باستلام هذا الملف وتقديم تقرير سريع. أنا أقترح كالتالي، إذا تأخر تشكيل اللجان الآن نشكل لجنة تجلس يوم غد وتستلم كل هذه الملفات وتقدم تقرير سريع على أساسه تتم الإستضافة وتتم الجلسة، لأنه إذا أتينا بهذه الآلية ستكون فوضى، وبالنتيجة سنرجع إلى نقطة الصفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب ليس لجنة تحقيقية وليس من شأنه ان يقوم بذلك، المجلس من شأنه ان يشكل لجان للقيام بعملية التحقيق، وليست جلسات المجلس هي جلسات تحقيق، لكي نأتي بشهود ونأتي بالمتهمين أو نحاسب أو نعاقب، مجلس النواب يشكل اللجان التي تأخذ بالاعتبار كل الأطراف المعنية بالواقعة وتقدم التقرير بصدد ذلك.
– النائب طارق رشيد محمد أمين (نقطة نظام:-(
نحن في الجلسة السابقة لمجلس النواب، قررنا ان تحال قضية سبايكر إلى لجنة الأمن والدفاع، فهل من الممكن ان نأخذ في قضية واحدة قرارين في مجلس النواب؟
– النائب عبد الهادي عودة ياسين:-
لدي أقتراح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يجوز المقترحات، لكنك اعطيتني علامة نقطة النظام؟
– النائب عبد الهادي عودة ياسين:-
مضى علي ساعة وأنت فقط الذين تعرفهم تقوم بالاستماع إليهم.
توجد مكالمات جرت بين أهالي الضحايا بعد خروجهم من سبايكر، نستطيع ان نستخرج هذه الاتصالات من شركات الاتصالات ونعرف حينها ماذا قالوا، ذكروا أسماء كثيرة من الضباط، وهي التي أعطتهم أجازة (15)  يوماً ولم توفر لهم حماية لتوصلهم إلى مكان آمن.
–  النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي (نقطة نظام):-
لدينا تحفظ كبير على قضية العدالة في إعطاء الأدوار للمتحدثين، نحن جميعاً ممثلين للشعب، ليس فقط فلانة وفلان هم يمثلوا الشعب، مع إحترامي للجميع، مضى شهرين، وأنا أحد الأشخاص، كل يوم أسجل أسمي بطريقة رفع اليد وبطريقة القوائم.
– السيد رئيس مجالس النواب:-
السيد المقرر، أعطني قائمة الأسماء، سأبحث عن أسمك اليوم.
–  النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-
لا، أنا لم أسجل أسمي اليوم، لكنك قلت الآن ان الذين حضروا مع النازحين هم من يتحث وأعطيت أدوارنا لغيرنا.
– النائب عواد محسن راضي العوادي (نقطة نظام):-
أضافة إلى ما تفضل به النائب قبلي، نحن قمنا بتقديم طلب، من (50) نائباً، الجلسة السابقة كانت جلسة غير علنية، فتقدمنا بطلب بعقد جلسة علنية طارئة، وهذا هو مطلب ضحايا قاعدة سبايكر، حضرتك قلت أنهم استضافة، هم متظاهرين مضى عليهم أكثر من شهر يتظاهرون في بغداد وفي المحافظات الجنوبية ولكن لا توجد أي أُذن صاغية لهم، الآن جزاكم الله خيراً مجلس النواب أدى دوره بأنه ممثل للشعب، استجاب إلى ضحايا قاعدة سبايكر.
1- طالبوا بعقد هذه الجلسة.
2- استضافة واستدعاء واستجواب ومحاسبة علي الفريجي قائد عمليات صلاح الدين والعقيد أيوب، هذا مطلبهم.
وأنت تفضلت وقلت نحن مع مطالب أمهاتنا اللآتي بكن أمامكم وآبائنا وإخوتهم، فأعتقد ان الجلسة الطارئة علنية، وهذا ضمن سياقات مجلس النواب، وقدمنا طلب أمام حضرتك من (50) نائباً، نريد جلسة طارئة علنية يوم غدًا، ونستضيف ونستجوب وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة، وقائد عمليات صلاح الدين والمتهم العقيد أيوب، هذا ليس بالأمر الصعب على مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القرار في ذلك.
1- يقرر مجلس النواب، والأمر لكم طبعاً، عقد جلسة علنية لمناقشة قضية ضحايا سبايكر، وان تتضمن هذه الجلسة استضافة شهود من ذوي الشهداء، وان تحال الطلبات والملاحظات التي تقدم بها الآن السادة النواب إلى اللجنة التي أوعز إليها مجلس النواب بالاهتمام بهذه القضية، وهي (اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان(، هي التي تقرر متى تعقد الجلسة وتستضيف أو تستدعي على وجه الخصوص القيادات الأمنية وتستدعي أيضاً الجهات المعنية بهذا الأمر.
الآن إذا نأتي ونقول الجلسة ان تكون غدًا، توجد إجراءات لابد من أتباعها لعقد الجلسة، أنتم تحتاجون إلى ذوي الضحايا ان يأتوا، والقيادات الأمنية ان تأتي، والشهود، وهذه المسألة لا بد ان تُحدد بشكل واضح، نحن ليس مجرد ان نعقد جلسة لمجرد عقدها، لا بد ان نصل إلى صيغة أما تخولوا هيأة الرئاسة هي التي تحدد موعد الجلسة، بعد استكمال الاستدعاءات وإجراءاتها وإما تخولوا اللجنة التي قمنا بتشكيلها أصلاً، والتي من مهمة اللجنة القانونية بعد أخذ الطلبات ان تحدد الجلسة العلنية ، لكن المبدأ الأهم ان تُعقد جلسة علنية ويستضاف فيها ذوي الضحايا لكي يتحدثوا عن قضاياهم وعن معاناتهم، هل يُقر مجلس النواب هذين المبدأين؟ أذن تُحدد الجلسة وهيأة الرئاسة تُحددها وتأخذ بالاعتبار ان تكون علنية وان يحضر ذوي الضحايا داخل القاعة للحديث عن ذلك.
–  النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-
نحن إذا لدينا قضية تحتمل التأجيل نخضعها للروتين والنظام الذي يعمل عليه مجلس النواب، أما ثمة عوائل ثكلا لا تنام الليل لا يمكن ان نخضع هذه القضية لآلياتنا الروتينية التي تتطلب أسبوعاً أو شهراً أو شهرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماذا تقترح.
–  النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي :-
على الأقل نواسي أهل الضحايا، ونقول يوم غدٍ لقائنا بهم، لنوضح لهم أننا نتحسس لمعاناتهم وآلامهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أعرض مقترح السيد النائب بأن تكون الجلسة يوم غد.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
أرجو من السادة النواب ان نتحدث بواقعية.
– النائب أحمد سليم عبد الرحمن علي:-
بما أنه نحن قررنا في الجلسة الماضية ان تكون اللجنة مشتركة فالآن تُشكل لجنة وستكون جزءاً من اللجنة المشتركة مع القانونية أو مع لجنة الأمن والدفاع، ونحدد المطلوب منها مثلما قلنا سابقًا.
1- تتابع هذه اللجنة إجراءات سير التحقيقات مع الجهات المعنية سواءً في العسكر أو في الحكومة، والجانب الثاني تستوثق من الأدلة ومن الشهود سواء كانوا من الناجين أو من الأهالي، وكذلك من الأسماء التي أثيرت في الأعلام، وتتابع القضية مع الدولة من أجل تحويلها إلى المحكمة الدولية. هذه اللجنة يحدد لها وقت معين ومهام معينة لكي نصل إلى نتيجة ونتفق على الجلسة لكي تكون الجلسة بحيثيات معينة وبإجراءات مضبوطة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ختامًا لهذا الموضوع أُلخص كالآتي:-
1- الضحايا هم ضحايا الجميع، ومعاناتهم هي معاناتنا، وعند حديثهم بألم ينبغي أن نستجيب لهم لا نميز بين عراقي وآخر ولكن ما حصل في سبايكر هي فعلاً نكبة تستحق ان نقف أمامها وان نواسي هؤلاء المثكولين بقدر ما نستطيع وفق صلاحياتنا، وإذا جاز لي التحدث، سأقوم من المنصة لأتكلم بشكل شخصي إذا سمحتم.
استمعت إلى كلمات ذوي الضحايا ومن كان حاضرًا لا يملكه سوى ذرف الدموع، الأمهات والآباء كانوا موجودين، من الصحيح ان أبنائهم ذهبوا لخدمة الوطن ولكن بالنتيجة من حقهم ان يعرفوا النتائج التي وصلت لها عمليات التحقيق، هم لا يعلمون لهذه اللحظة جثث أبنائهم إذا كانوا ميتين، وبالتالي من يتحدثوا معانا لابد ان نستمع لهم بمنتهى المسؤولية، القضية ليست فقط مجرد عقد جلسة وأن أقول للناس عقد مجلس النواب الجلسة حتى نتحدث عن أمر يتعلق بسبايكر، صحيح لا بد ان نراعي في الجلسة السرعة في الإنجاز ولكن السرعة أيضًا تحتاج إلى آليات ووضوح وهدف ونتائج، والنتائج نستطيع التحدث بها مع الناس، وعليه حينما نقول ان اللجنة التي تم تشكيلها مهمتها اللقاء بعشائر صلاح الدين، وان تصل إلى نتائج وتتحدث بكل جرأة ووضوح أمام مجلس النواب وأمام الشعب العراقي، من كان متورط بهذه الجرائم؟ وتتحدث حتى مع القيادات الأمنية التي جاءت إلى مجلس النواب والتي لم يقتنع الكثير من أعضاء مجلس النواب بالإجابات، وان تقول أننا توصلنا بعد الاستفسار والاستفهام، ليس فقط قضية حضور وإجابة وسؤال داخل مجلس النواب، كل الذين قالوا على ذوي الضحايا ان يحضروا هنا أمام المجلس وان يسمع الناس بمعاناتهم، هذا حق استجاب المجلس له واستجاب ان تكون الجلسة علنية بحسب القرار الذي أتخذ الآن ولكن الأهم من ذلك كله فعلاً هو ان ننتهي إلى صيغة نقول فيها ان مجلس النواب عالج الأمر بمنتهى المسؤولية للوصول إلى حقائق، وعليه كان هذا الرأي ان نستجيب إلى أمرين وان نحيل ذلك إما إلى هيأة الرئاسة لكي تحدد موعد الجلسة، أخذًا بالاعتبار كل الملاحظات، ذكر العشائر تم بكل أمانة، وقد صور داخل القاعة، وفي ذلك دماء إذا لم نحسن التصرف، وعليه جاء القرار بأن يُحدد موعد الجلسة في الوقت الذي تراه هيأة الرئاسة مناسباً وبالطريقة التي نصل من خلالها إلى نتائج بهذا الخصوص.
– النائب همام باقر عبد المجيد حمودي:-
كلامكم جميل ويتناول المشكلة من أبعاد مختلفة، المشكلة جزء منها مرتبط بالقوات العسكرية والجهات الأمنية التي كانت مشرفة عليهم، وجزء منها مرتبط بالبيئة والمنطقة التي حدث فيها هذا الفعل الشنيع، وأشرتم إلى دور من قد لا يمكن ان تؤديه الحكومة والأجهزة الأمنية، مجلس النواب قد يكون أفضل من غيره في أداء هذه المهمة وخصوصًا ولنا إخوة أعزاء ممثلين عن هذه الناطق، فإذا يجري تكليف لهؤلاء الأعزاء أو شخصيات عشائرية موجودة معنا، لتأخذ دوراً في مزيد من البحث الواقعي والمباشر من العشائر الموجودة التي حدثت فيها الجريمة في مناطقهم أو تم ذكر أسمهم لاستكمال الصورة كاملة، فيها الجانب الاجتماعي والعشائري وجانب العوائل والضحايا وجانب الحكومة، ثم نجلس هنا لنصل إلى نتيجة مناسبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا طلب قُدم أيضًا باستضافة السيد نائب رئيس الوزراء السيد صالح المطلك باعتباره رئيس اللجنة المعنية بشؤون النازحين، قُدم الطلب إلى هيأة الرئاسة وأطلب موافقة المجلس على هذه الاستضافة لكي تكون في الجلسات القادمة.
التصويت على الاستضافة.
(تم التصويت بالموافقة).
أخيرًا قضية اللجان، اللجنة المعنية بشؤون اللجان أنهت عملها وأطلب منها التقرير النهائي الآن لننظر في إمكانية التصويت على الأسماء من عدمها.
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
لدي ملاحظ وباختصار شديد، ليكن واضحاً للسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، ان الطريقة الوحيدة التي تم اللجوء لها في قضية توزيع اللجان كانت فقط طريقة حسابية مبنية على عدد أعضاء الكتل الموجودة داخل مجلس النواب وليس على أي شيء آخر، وكما كانت إعادة الحساب في المقاعد الموجودة داخل المجلس للكتل الموجودة، كانت الحسابات الجديدة وبعد احتساب عدد المقاعد كانت كالآتي:-
1- التحالف الوطني (179)  مقعداً.
2- التحالف الكردستاني (65)  مقعداً.
3- تحالف القوى العراقية (54)  مقعداً.
4- الإتلاف الوطنية (19)  مقعداً.
5- المدني الديمقراطي (5)  مقعد.
6- المكونات (6)  مقعد.
الموضوع الثاني الذي تم مناقشته في اللجنة المتخصصة في تشكيل اللجان، المقاعد الموجودة داخل مجلس النواب وتوزيع الكتل كالآتي:
1-  التحالف الوطني (179)  مقعداً.
2- التحالف الكردستاني (65)  مقعداً
3- تحالف القوى العراقية (54)  مقعداً.
4- إئتلاف الوطنية (19)  مقعد.
5- التحالف المدني الديمقراطي (5)  مقعد.
6- المكونات (6)  مقعد.
والموضوع الثاني الذي تم مناقشته في اللجنة  كان توزيع الرئاسات اللجان بالأعداد وكالآتي:
1- يحق للتحالف الوطني رئاسة (14)  لجنة.
2- يحق للتحالف الكردستاني رئاسة (5)  لجان.
3- يحق لتحالف القوى العراقية رئاسة (4)  لجان.
4- يحق للإئتلاف الوطنية رئاسة (2)  لجان.
5- يحق للمكونات رئاسة (1)  لجنة.
ويكون المجموع (26)  مقعداً كما هو منصوص في النظام الداخلي لمجلس النواب.
كل الكتل التي ذكرتها الآن قدمت طلبات مكتوبة وموقعة من قبل رؤساء الكتل وكان ممثلي الكتل موجودين في اللجنة، حسب ما تم الإتفاق عليه لتصنيف اللجان الموجودة في مجلس النواب (اللجان الدائمة) كانت من (أ)  (8)  لجان و (14 ) لجنة من لجان (ب) و(4)  لجان من لجان (ج)، لتسمية الرئاسات كانت كالآتي:-
1- التحالف الوطني له الحق في رئاسة (4)  لجان من الصنف (أ) و(7)  لجان من الصنف (ب) و(3)  لجان من الصنف (ج).
2- التحالف الكردستاني (2)  لجنة من الصنف (أ) و(3)  لجان من الصنف(ب).
3- تحالف القوى العراقية (1)  لجنة من الصنف (أ) و(2)  لجنة من الصنف (ب) و (1) لجنة من الصنف (ج).
4- أئتلاف الوطنية لجنة واحدة من الصنف (أ) ولجنة من (ب).
5- للمكونات لجنة واحدة من الصنف (ب).
فيما يخص قضية عدد أعضاء اللجان(17)  عضواً في أي لجنة من اللجان الدائمة، طلب أعضاء اللجنة في قضية تشكيل اللجان الدائمة تأجيل تسمية أعضاء اللجان إلى الجلسة القادمة لمجلس النواب، وهذا مطروح أمامكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل الأسماء جاهزة للتصويت عليها الآن؟
– السيد ئارام محمد علي (النائب الثاني لرئيس مجلس النواب):-
الأسماء ليست جاهزة، لأن رؤساء الكتل بناءً على الاتفاق الأخير طلبوا من اللجنة طرحه أمام مجلس النواب لتأجيل تسمية أعضاء اللجان للجلسة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أدعو لجنة الموازنة التي تم تشكيلها وهي لجنة مؤقتة، ان تعقد اجتماعاتها من يوم غد وتقدم تقريرها بشكل نهائي لكي تكون الجلسة القادمة الجلسة التي يقدم فيها تقرير الموازنة ولمعرفة ما آل إليه الأمر بشكل نهائي، وإذا أستوجب الأمر استضافة للسيد وزير المالية ليتحدث بهذا الخصوص.
أدعو لجنة اللجان ان تستكمل كل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وان تقدم الأسماء بشكل نهائي لكي تكون الجلسة القادمة جلسة الانتهاء من تسمية أعضاء اللجان. تستكمل هيأة الرئاسة إجراءاتها بشأن الطلبات المقدمة لذوي ضحايا سبايكر الإجراءات التحقيقية وغيرها وإذا استوجب الأمر ان تُعقد جلسة طارئة من الممكن توجيه دعوة للنواب بهذا الخصوص، جلسة استثنائية طارئة، أو جلسة اعتيادية خلال الجلسات القادمة، أيضاً دعوتنا إلى الكتل السياسية خلال هذه الأيام بشكل مكثف ان تجري مفاوضاتها لغرض تشكيل الحكومة خشية ان يمضي الوقت المحدد دستوريًا، وعن ذلك يمكن ان نقع في المحظور الدستوري.
ترفع الجلسة الآن إلى يوم 2/9.
رفعت الجلسة الساعة (4:10) عصرًا.
************************
*************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com