قرارات وتوصيات الجلسة رقم (10) الاثنين/35آب/14 20

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (10) الاثنين/35آب/14 20

2014-08-26

أولاً:- أدى السيد صادق حميد الركابي اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب.
ثانياً:- قررت هيأة الرئاسة نشر اسماء النواب الغائبين عن جلسات المجلس في الموقع الالكتروني وجريدة الصباح الرسمية بعد كل جلسة.
ثالثاً:- قررت هيأة الرئاسة احالة البيانات التي تخص الوضع الامني في محافظة كركوك وسامراء والضلوعية الى اللجان المختصة.
رابعاً:- تم التصويت بالموافقة على تخصيص جلسة خاصة لتقييم ما يجري من اعمال ارهابية ضد مكونات الشعب العراقي من الناحية القانونية.
خامساً:- قررت هيأة الرئاسة عقد جلسة علنية لمناقشة موضوع حادثة قاعدة سبايكر بحضور القادة الامنيين و ذوي الشهداء والشهود على الحادث المذكور وتحال طلباتهم الى اللجنة التي شكلها المجلس وسوف يتم تحديد موعد الجلسة بعد استكمال الاستعدادات اللازمة.
سادساً:- قررت هيأة الرئاسة أستضافة السيد صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء لشوؤن الخدمات للحديث حول مشاكل النازحين والمهجرين.
سابعاً:- تمت استضافة السيدين وزير التجارة و وزير الاعمار والاسكان لمناقشة الاجراءات المتخذة من قبل الوزارتين حول المشاكل التي يعانيها النازحين والمهجرين.
ثامناً:- دعت هيأة الرئاسة الكتل السياسية لأنهاء مشاوراتها حول تشكيل الحكومة القادمة.
تاسعاً:- دعت هيأة الرئاسة اللجنة المشكلة حول الموازنة الاتحادية لتقديم تقريرها بالسرعة الممكنة.
مع التقدير

مديرعام الدائرة البرلمانية
26/ آب/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com