مجلس النواب يعقد الأجتماع الاول لرؤساء مجالس المحافظات

برعاية السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري عقد المجلس الاجتماع الاول لرؤساء مجالس المحافظات اليوم الثلاثاء 26/8/2014 في القاعة الدستورية ، بحضور رؤساء مجالس محافظات (بغداد، البصرة ، نينوى ، بابل، الانبار ، ذي قار، ميسان ، النجف الاشرف ، كربلاء المقدسة ، المثنى ، الديوانية و ديالى ) .
وافتتح الاجتماع السيد رئيس المجلس بكلمة اكد فيها على ان الغاية من عقد الاجتماع هو ان تأخذ هذه المجالس دورها التشريعي والرقابي وتعزيز العلاقات معها وفق مبدأ اللا مركزية الادارية .
نص كلمة السيد رئيس مجلس النواب في الاجتماع

بسم الله الرحمن الرحيم
اخوتي الأعزاء رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الوقت الذي تشهد البلاد فيه أزمة أمنية في بعض محافظاتنا الغالية علينا نجتمع هنا لنتحدث عن مستقبلها وشكلها وطريقة إدارتها مع ان الإرهاب يسيطر على بعضها ويستولي على مساحات واسعة منها ، ودافع ما نفعله اليوم هو ايماننا الأكيد انه لا يصح الا الصحيح وأن خفافيش الليل وضع طاريء سيزيحه نور الشمس التي ستشرق على نينوى وأجزاء من صلاح الدين والأنبار وديالى كما كما لم يسبق لها من قبل فالارادة التي نملك أكبر بكثير من غرائز الإرهاب المنحرفة وأقدر بكثير من وحشيته والحكمة التي تملا العقول والقلوب أعمق من حمقه وسطحيته وجموده.
ها نحن نلتأم اليوم تحت قبة الشرعية الوطنية وفي أروقة قصر الشعب المشرع والمراقب والمحاسب والمدافع عن الحقوق والضابط للإيقاع التنفيذي لنخطط لمحافظاتنا ونرسم لها سبيلا أقوى من خلال الدستور الذي تعاقدنا معا به على التعاون والتكاتف والتلاحم لحماية الديمقراطية والدولة المدنية التي ترعرعت مرهقة في ظل احد عشر عاما من مواجهة الأخطار والتحديات.
لقد حدد الدستور العراقي مسار الدولة الاتحادية كفكرة تضمن الحق الوطني وتعزز لحرية لامركزية تعصم من الهيمنة والاستحواذ وتثقف لفتح الأشرعة والانطلاق الى مساحات واسعة من الإبداع التنفيذي والرقابي والتشريعي الذي يراعي خصوصية الجغرافيا والمجتمع والاقتصاد وتصب في مصلحة مركز غني بأطرافه لا أطراف فقيرة الى مركزها.
ان قانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وجميع تعديلاته يمثل سقفا يحتوي توجه الساعين الى حرية أكبر ويطمأن المتخوفين من على البلد من التقسيم فهو يؤسس لفك التنازع بين الراغب والراهب ويقف خطا دافئا بين بين الطموحات والتحفظات.
ان ضمان حسن إدارة المحافظات يتطلب موارد مالية ومجالس محافظات ومحافظين مخولين بصلاحيات واسعة هيأ لها مجلس النواب بمقترح قانون مجالس الاتحاد المنصوص عليها في المادتين ٤٨ ، ٦٥ ومشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة التخصيصات الإدارية المنصوص عليه بالمادة ١٠٦ ومشروع قانون ضمان حقوق المحافظات في المشاركة العادلة في إدارة المؤسسات الاتحادية النصوص عليه بالمادة ١٠٥ ومقترح قانون تفويض السلطات الاتحادية للمحافظات والمنصوص بالمادة ١٢٣ من الدستور.
ان مجلس النواب اذ يقدر كل الجهود التي بذلت في سبيل تطوير اداء مجالس المحافظات فانه في ذات الوقت يتطلع الى دور اكبر وجرأة أوضح للاستفادة من المواد الدستورية سالفة الذكر بل وتعزيزها بمشاريع قوانين تمنح المحافظات مساحات جديدة من القدرة على التطور والنهوض بنفسها في جو من التنافس المشروع الذي يخلق الإرادة الحقيقية للتباري في مضمار من يقدم أفضل في أقل الجهود والأوقات والأموال ومن يستثمر قدراته البشرية والطبيعية ويوضفها لخدمة المجتمع المحلي لهذه المحافظة او تلك وهو ما ينعكس إيجاباً بالتأكيد على المركز الذي سيلعب حينها دور المستودع السيادي والحكم في هذا التسابق الواعي نحو الهدف.

اخوتي الكرام
إن محافظاتكم تنتظر منكم الكثير وهو ليس كثيرا على أهلكم ونحن في بغداد ننتظر مستعدون الدعم والعون في كل ما نستطيع ان نوفره لكم لإنجاح مهمتكم وسوف تجدون مجلس النواب خير داعم ومعين على النجاح فلا تشغلوا أنفسكم بالخلافات السياسية فمهمتكم بالدرجة الاولى مهنية خدمية وفق معايير موضوعية.
وفقكم الله لما فيه خير محافظاتنا وأهلنا ووسددكم لخدمة أهلكم.
ومرة اخرى مرحباً بكم في مجلس النواب العراقي وبغداد ترحب بكم وستبقى الام التي تفطم أولادها لتعلمهم كيف يأكلون وتطلقهم من حضنها لتلهمهم كيف يقفون على أقدامهم وحين ذاك لن يتنكر الأبناء الأقوياء مهما كبرت قدراتهم وتوسعت امكانياتهم لقطب الرحى ومركزها بل هو الدوران في فلكها وتوسيع قطرها وهذه هي حركة الحياة وناموسها.
تحية الى (اربيل والأنبار وبابل وبغداد والبصرة وكركوك ودهوك وديالى وذي قار والسليمانية وصلاح الدين والقادسية وكربلاء والمثنى وميسان والنجف ونينوى وواسط) وتحياتي لكم ولكل إخوتكم أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وتمنياتي لكم بالموفقية والنجاح.

وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، منها تطبيق قانون المحافظات
غير المنتظمة باقليم رقم 21 لعام 2008 ودور مجلس النواب في تعزيز اللامركزية والتنمية واللامركزية الادارية في ادارة المحافظات وتوزيع السلطات والتخصيصات المرصودة لتنمية الاقاليم ومدى كفايتها .
وقدم السادة رؤساء مجالس المحافظات اوراق عمل خلال الاجتماع تضمنت المشاكل والمعوقات التي تعانيها محافظاتهم .
حيث أكد السيد رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد على اهمية تشريع قانون العاصمة بغداد ودورها في حل الكثير من المشاكل الادارية مع الوزارات ،داعيا الى زيادة التخصيصات الاستثمارية للمحافظة وزيادة الصلاحيات لمجلس محافظة بغداد وفق قانون 21 لسنة 2008 .
وشدد رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي على ضرورة اشراك المجلس في ادارة الملف الامني في المحافظة وفتح مكتب رديف لمجلس المحافظة ومنح الصلاحيات التي نص عليها القانون .
ودعا الكيكي الى الاهتمام بالنازحين من محافظة نينوى والذين لجأوا الى باقي المحافظات .
وطالب السيد يحيى عطية رئيس مجلس محافظة ذي قار بكشف مصير المئات من ابناء المحافظة الذين كانوا في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين والتنسيق مع العشائر في محافظة صلاح الدين بهدف كشف الحقائق عن مصيرهم .
ودعا عطية الى المصادقة على تأسيس شركة نفط ذي قار واعطاء صلاحيات اوسع لمجالس المحافظات .
واشار السيد صباح كرحوت رئيس مجلس محافظة الانبار الى وجود تداخل في الصلاحيات مع الوزارات في المحافظة ،داعيا الى مساعدة العوائل النازحة وفتح المدارس والكليات امام الطلاب النازحين ودفع مستحقات الفلاحين واطلاق سراح المعتقلين والغاء قانون المسألة والعدالة ومساعدة المحافظات المنكوبة .
وطالب رئيس مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي باعطاء دور اكبر للعشائر في المحافظة لمحاربة الارهاب وتسليحهم بالاسلحة لمواجهة عصابات داعش الارهابية ودمج عناصر الحشد الشعبي وغيرهم في الاجهزة الامنية ، فضلا عن زيادة التخصيصات من الموازنة العامة للمحافظة .
وبين السيد خضير الجبوري رئيس مجلس محافظة النجف الاشرف الاعباء التي تتحملها المحافظة جراء الظروف الامنية والصراعات السياسية بين القوى المختلفة في المحافظة مما اثر بشكل سلبي على الواقع الامني والخدمي، داعيا الى زيادة التخصيصات المرصودة للمحافظة من الموازنة العامة .

واكد السيد باقر الشعلان ممثل رئيس مجلس محافظة الديوانية على عدم حصول المحافظة لاي دعم في ملف النازحين بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون والمحافظة في نفس الوقت ، داعيا الى شمول المحافظة بجولات التراخيص النفطية بعد اكتشاف عدد من الحقول النفطية فيها .
ودعا رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة السيد نصيف الخطابي الى تفعيل قانون مجالس المحافظات لزيادة صلاحيات هذه المجالس ومنع التداخل مع الدوائر الاخرى في المحافظة ، فضلا عن تنسيق العمل بين لجان مجلس النواب و لجان مجلس محافظة كربلاء، مطالبا بتخصيص اموال اضافية لبناء مخيمات للنازحين ومراعاة الظروف التي تعيشها المحافظة اثناء الزيارات المليونية .
واوضح السيد منذر رحيم رئيس مجلس محافظة ميسان ان الفلاحين في المحافظة تضرروا بشكل كبير من جراء منعهم من زراعة محصول الشلب للسنة الخامسة على التوالي داعيا الى تعويضهم ، كما دعا الى اشراك ابناء المحافظة في الملف الامني وفتح باب التطوع لهم .

وشدد السيد حاكم الياسري رئيس مجلس محافظة المثنى على ضرورة ابعاد المحافظة عن الخلافات السياسية كونها اثرت بشكل كبير على الواقع الامني والخدمي .
واشار الياسري الى ان المحافظة تعاني من انعدام في الواردات المالية كونها غير نفطية ولا توجد فيها منافذ حدودية ، مطالبا باعادة المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية .
وخرج الاجتماع بالتوصيات الاتية :-
1. قيام السادة رؤساء مجالس المحافظات بالاستفادة من الصلاحيات الواسعة التي نص عليها قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل وخاصة في المشاركة الفاعلة في اجتماعات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء العمل والتربية والصحة والتخطيط والاسكان والزراعة والمالية والشباب والبلديات اضافة لوزير الدولة لشؤون المحافظات من اجل : –

أ‌. طرح المشكلات التي تعترض سبيل عمل مجالس المحافظات ذات العلاقة بالسلطة التنفيذية .
ب‌. نقل الدوائر الفرعية التابعة للوزارات والتي تمارس عملها في المحافظات ذات الطابع الخدمي مثل ( البلديات ، الاعمار، العمل، والتربية، والصحة، والزراعة، والمالية، والشباب والرياضة ) مع مهامها وحقوقها والتزاماتها الى المحافظات العاملة فيها حيث انها ستنتقل بحكم القانون في 15/8/2015 .
ج. وضع اليات لادارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقا للمواد 112 و 113 و 114.
د. طلب تفويض السلطات الخاصة بالجهات الاتحادية الى الحكومات المحلية وخاضة ذات العلاقة بأدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل ادارة المحافظات استنادا للمادة 123 من الدستور.

2. متابعة اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات ذات العلاقة.
3. العمل على بناء كادر اداري متخصص في مجالس المحافظات لادارة الشؤون القانونية والمالية والفنية خاصة للقيام بالدور الرقابي للمجالس.
4. متابعة المشاريع المتلكئة ومراقبة الهدر بالمال العام وسوء استغلاله ومعالجة الفساد الاداري.
5. وضع خطط استراتيجية واسبقيات وتحديد مواعيد تنفيذ المشاريع ومراحل انجازها ومراعاة المعايير.

وفي ختام الاجتماع عقد السيد رئيس مجلس النواب والسادة رؤساء مجالس المحافظات مؤتمرا صحفيا لبيان اهم ما دار في الاجتماع والنتائج التي خرجوا بها .
وحضر الاجتماع السيد الامين العام لمجلس النواب والسادة المدراء العامون والمستشارين في مجلس النواب .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
26/8/2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com