محضر جلسـة رقـم ( 16 ) الخميس (18/9/2014) م

عدد الحضور: (219) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة عشر من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب أحمد عطية أحمد السلماني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان من المقرر أن يتضمن جدول الأعمال هذا اليوم فقرة تقديم الوزراء الأمنيين ولكن رغبة بعض الكتل السياسية لإستمرار الحوار والوصول إلى صيغة نهائية بهذا الخصوص وإحتراماً لهذه الرغبة تجد هيأة الرئاسة أهمية ترك الفرصة إلى الجلسات القادمة على أن لا تطول خلال الفترة التي يتم تحديدها.
من جانب آخر باشرت اللجان البرلمانية أعمالها يوم أمس والسياق المتبع حسب ما جرى عليه العرف أن يوم الأربعاء ويوم الأحد هي أيام عمل للجان البرلمانية، وآمل أن تنتهي حسب النظام الداخلي للجان البرلمانية تسمية رؤساء تلك اللجان حسب النظام الداخلي ان اللجنة تجتمع وتختار من بينها رئيساً لها لا سيما وأن بعض التشريعات جاءت إلى مجلس النواب وهي مهمة، يوم أمس وصل قانون مجلس الإتحاد من رئاسة الجمهورية وهذا من التشريعات الأساسية والمهمة، ولذلك إن كان ولابد فهذا اليوم أطلب من اللجنة القانونية على وجه التحديد نبدأ بها أن تلتئم حتى تختار من بينها رئيس حتى تحال كل التشريعات المتعلقة بالسياسة التشريعية لها خلال المرحلة القادمة.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
المادة (74) من النظام الداخلي، أعتقد واضحة وأنت سيد العارفين على إعتبارك رجل دكتوراه بالقانون (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام رئيس ونائب ومقرر).
أنا أعتقد هذا مخالف للقانون على إعتبار أن هناك مادة قانونية أن المطلق يجري على إطلاقة بالمنتصف خلال ثلاثة أيام، أنا أعتقد أن مجلس النواب صوت على اللجان في يوم (8) واليوم ما يقارب (18) فأعتقد هذه الفترة ما هو وضعها القانوني؟ وأنا أعتقد هيأة الرئاسة بما أنه هي مختصة وضالعة بالقانون فأعتقد أنه واجب عليها تطبق النظام الداخلي على إعتباره دستور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المدد الموضوعة في هذا الجانب هي مدد تنظيمية، الغاية منها حث الأطراف المعنية على حسم الأمور بالسرعة الممكنة ومع ذلك إحتراماً لهذه التوقيتات السادة النواب موجودين والكتل السياسية المعنية بتوزيع الرئاسات موجودة واللجان النيابية موجودة وهذا اليوم أثناء الجلسة أو بعدها نأمل من اللجان البرلمانية أن تلتئم وأن تحصل عملية إختيار رئاسات لهذه اللجان.
* ثانياً: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية.
بهذا الخصوص المستشارون القانونيون لمجلس النواب قدم مجموعة من البدلاء بحكم الكتب التي أتت إلى مجلس النواب، البعض منها تم البت به بشكل نهائي والبعض قيد النظر ولكن ما هو ثابت بالنسبة لنا نحن اليوم ندعو البعض منهم لتأدية القسم بهذا الخصوص، والثابت لدينا السيد محسن عصفور الذي تم التصويت عليه بإعتباره وزير للموارد المائية والسيد علي الأديب بصفته نائب يؤدي القسم الآن، أما القوائم الأخرى فهي قيد النظر وبطلب من المستشارين القانونيين وأيضاً ما نراه مناسباً أن تقدم قائمة شاملة وافية لا سيما وأن هناك بعض الإعتراضات التي وصلت إلى مجلس النواب بخصوص الطلبات المقدمة من رؤساء الكتل.
أدعو السيد علي الأديب بصفته نائب والسيد محسن عصفور بصفته وزير لتأدية القسم.
* أدى السيد علي الأديب اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب.
* أدى السيد محسن عصفور اليمين الدستورية كوزير للموارد المائية.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس ليست هي نقطة نظام بقدر ما هو النائب جوزيف بديل  فارس ججو موجود بيننا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعض السادة البدلاء بحسب كتاب جاء من السادة المستشارين لا غبار بحكم الأوليات المقدمة ومن بينهم جوزيف صليو سبي، وهناك البعض الآخر الذين لا زالوا قيد الدراسة والرغبة في أن يقدم الجميع حتى لا يحصل عملية إلتباس لا سيما وأن هناك طلبات فقط حتى تحمي هيأة الرئاسة ذاتها من الإنتقادات المقدمة هناك طلبات قدمت بهذا الخصوص تزعم أن رئاسة البرلمان أوقعت نفسها بمخالفة دستورية بشأن إستبدال أعضاء المقاعد الشاغرة حتى يستكملون المستشارون القانونيون الدراسة الشاملة نحن هذا اليوم تقدمنا بكتاب إلى مفوضية الإنتخابات للإستفسار عن بعض المسائل:-
أولاً: الكيان الذي ينتمي إليه العضو المستبدل والمبدل، وأيضاً رئيس الكيان الذي يحق له أن يقدم الطلب لأن هناك طلبات قدمت من رئيس القائمة ومن رئيس الكيان وهذه فيها إشكالية حتى نحسم الأمر بصيغة نهائية نقدمها إلى السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب وبشكل واضح، أما البعض لا لبس بالنسبة لهم ونحن لدينا قائمة موجودة ولكن رغبة في إتمام الأمر سوف يكون ذلك الإسبوع القادم.
الطلب المقدم من النائب عامر الخزاعي أحيل إلى المستشارين وهذا اليوم تم التداول بشأنه مع البرلمانية وتبين أن إسمه موجود وممن أدوا القسم في يوم 1/7/2014 حسب الوثائق الرسمية الموجودة لدينا وبذلك أنت تعتبر نائب وهذا هو رد البرلمانية بكتاب رسمي وهو موجود لدينا هذا الكتاب الرسمي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس تعلمون جنابكم أن موضوع إنتماء الكيان السياسي مسألة جوهرية في موضوع الإستبدال، والآن تتم قضية تقديم طلبات للمفوضية لتغيير بعض الأشخاص يغيرون إنتمائهم من كيان إلى كيان سياسي آخر فيصادرون حقوق أشخاص آخر، أرى التأكيد على المفوضية أنه الكيانات وقت إجراء الإنتخابات وليس بعدها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا كلام صحيح، ولكن نحن أيضاً حتى نصل إلى قناعة تامة الكتاب الرسمي أرسلناه إلى المفوضية وننتظر الجواب، الفقرة ثالثاً وهذا دليل على أن الأمر يحتاج إلى الإحتياط.
* ثالثاً: التصويت على صحة عضوية النائب عماد عبد خضير عباس الزرفي.
مجلس النواب بناءاً على مذكرة تم تقديمها بإبدال النائب السابق الذي قدم إستقالته هو عدنان عبد خضير عباس الزرفي والكتاب الذي جاء يرشح السيد عماد عبد خضير الزرفي بديلاً عنه من النجف ومن ضمن المنطقة الانتخابية وأدى القسم وبعد تأديته للقسم تم تقديم إعتراض ووزع هذا الإعتراض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب من قبل السيد إحسان ثعبان عبد علي الشبلي الذي يطلب فيه إلغاء عضوية النائب عماد عبد خضير الزرفي وإعتباره البديل عنه كونه صاحب التسلسل الأول ضمن قائمة الإحتياط في قائمة النجف الأشرف إئتلاف الوفاء العراقي وقدم هذا الطلب إلى المستشارين القانونيين وأعطونا الرأي الآتي:-
حيث أن قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل يشترط أن يكون إستبدال النائب المستبدل  بمرشح آخر من ذات الكتلة ومن ذات المحافظة وحيث أن النائب المطعون بعضويته عماد عبد خضير عباس الزرفي يتوافر فيه الشرطان المذكوران وتم ترشيحه من قبل رئيس كيان الوفاء العراقية وبذلك يكون إستبداله موافقاً للمادة (2) من قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل، وحيث أن السيد إحسان ثعبان عبد علي الشبلي قدم طعناً بعضوية النائب عماد عبد خضير عباس الزرفي إستناداً إلى نص المادة (52) من الدستور عليه يجب على مجلس النواب أن يبت في صحة عضوية النائب عماد عبد خضير عباس الزرفي خلال (30) يوماً من تأريخ  تقديم الطلب إلى مجلس النواب إستناداً إلى المادة (52) أولاً من الدستور وللمتضرر من قرار مجلس النواب الطعن بالقرار أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال (30) يوماً من تأريخ صدوره، قدم الطلب المادة (52) من الدستور العراقي مفاده الآتي:-
أولاً: أنه إذا إستبدل أحد النواب بآخر في الحالات المنصوص عليها في المادة أولاً من القانون رقم (6) لسنة 2006 قانون إستبدال أعضاء مجلس النواب المعدل وحلف العضو البديل اليمين أمام مجلس النواب إكتسب بذلك عضوية مجلس النواب.
ثانياً: يحق لذوي الشأن الإعتراض على صحة عضوية النائب البديل أمام مجلس النواب بإعتراض تحريري يقدم إلي وقد تم.
يبت مجلس النواب بالإعتراض خلال (30) يوماً من تأريخ تسجيله ويتخذ المجلس قراره بأغلبية ثلثي عدد أعضاءه بصحة العضوية أو بعدم صحتها، يجوز لذوي الشأن الطعن بقرار مجلس النواب بنتيجة الإعتراض أمام المحكمة الإتحادية.
المطلوب الآن من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب هو الآتي:-
قُدم إعتراض يصوت المجلس على صحة العضوية الأصل حسب القانون العضوية صحيحة، الآن نطلب من المجلس أن يصوت على عدم صحة العضوية.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (109) والتي هي إختصاصات لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني، الفقرة ثانياً (التحقق في شروط الواجب توفرها في عضو مجلس النواب).
أنا أعتقد طالما تشكلت اللجان يجب أن يحال هذا الطلب إلى لجنة واللجنة هي وفق النظام الداخلي هي المعنية بأن يكون لها كلمة في هذا الموضوع فأقترح تأجيل التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق المتبع أن الطلب قدم في الزمن ومجلس النواب ملزم بـ(30) يوماً.
التصويت بناءاً على النص القانوني هو الآتي:-
من يعتقد عدم صحة عضوية النائب عماد عبد خضير الزرفي يرفع يده تصويت.
– النائب فارس طه فارس محمد (نقطة نظام):-
بالنسبة لقانون إستبدال الأعضاء، للأسف طبعاً جدول الأعمال قدم إلينا الآن فليس لدينا بعض الأوراق المفروض نستند عليها ولكن المعلومة في قانون إستبدال الأعضاء في 2006 قال عضو البرلمان إذا شغر مقعده فيحل محله من يليه بالترتيب وكانت هناك الإنتخابات في القائمة المغلقة، حتى في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، النص الذي قرأته واضح المادة (52) من الدستور واضحة.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ (نقطة نظام):-
شكراً سيدي الرئيس، شكراً على التوضيح، أنت إستخدمت المواد القانونية وهذا سليم ولكن الآن مجلس النواب لا يعرف سبب الإعتراض الأساسي، لابد من توضيحه وتوضيحه أن السيد إحسان ثعبان الشبلي حصل على (5200) صوت، بينما سيادة النائب عماد عبد خضير الزرفي حصل على (2700) صوت وبعض الأصوات، فارق (3) الآلاف صوت بناءاً على هذا الفارق طعن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للتوضيح.
علماً هيأة الرئاسة وزعت الإعتراض المقدم من السيد إحسان ثعبان عبد علي الشبلي منذ الجلسة السابقة حتى يطلع السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب وحتى نحسم المسألة مرة أخرى وأخيرة.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، معروض للتصويت الآن تصويت إلكتروني المعروض الآن:-
من يعتقد عدم صحة عضوية النائب عماد عبد خضير الزرفي يصوت نعم، تصويت.
مرة أخرى توضيح هناك إعتراضات فقط أوضح الآتي مرة أخرى إذا تسمحون، هناك لبس الآن النائب عماد عبد خضير الزرفي هو نائب هذا الأصل، السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب الذين يقولون أنه ليس عضو يقولون نعم، هو عضو من يقول أنه ليس عضو، من يقبل الطعن بعضويته يقول نعم، نبدأ عملية التصويت، الذي يقول والكلام واضح أنه ليس عضو يقول نعم من غير نقاط نظام ومن غير نقاش.
المجموع (227) العدد الكلي (142) من صوت (نعم) لم تحصل الموافقة.
(تم التصويت بعدم الموافقة على الطعن في عضوية النائب عماد عبد خضير الزرفي).
المعترض، الموافقة هي ثلثي عدد الأعضاء حسب النص الدستوري بالمادة (52) ثلثي عدد الأعضاء والمعترض السيد إحسان ثعبان عبد علي الشبلي من حقه أن يتقدم بالطعن على قررا مجلس النواب أمام المحكمة الإتحادية.
– النائب حسين أحمد هادي المالكي (نقطة نظام):-
السياق المتبع هو أن رئيس القائمة من حقه إستبدال العضو فإذا جرى هذا التصويت بهذه العادة فيجب التصويت على الباقين أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على القضية التي تم البت بها لا يعود النقاش فيها، القضية التي تم التصويت عليها لا يعود النقاش لها.
إعلان النتائج، المجموع (230) الذين قالوا كلا (57) والممتنعين عن التصويت (29) والذين قالوا نعم (144) والنص الدستوري واضح ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب وبذلك لم تحصل الموافقة.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نقطة النظام على جدول الأعمال، قبل يومين تم تقديم الموضوع لإضافته إلى جدول الأعمال لحضرتكم وموقع من أكثر من (50) نائب، موضوع مهم وإستراتيجي يجب أن يتولاه مجلس النواب ونفاجئ اليوم بعدم وجوده على جدول الأعمال، موضوع التدخل العسكري الأمريكي في العراق وحلفائها، كنا نتمنى أن يكون موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هيأة الرئاسة تأخذ بالإعتبار هذا الطلب وسوف تتناقش وممكن إضافته على جدول الأعمال في الأيام القادمة.
* رابعاً: عرض ومناقشة تقرير تطوير أداء مجلس النواب ووضع إستراتيجية مستقبلية له.
هذه الفقرة الحقيقة لأول مرة يعرض مجلس النواب تقييم لأداءه على مدى دورتين تشريعيتين سابقتين والتقييم إنما جاء من قبل جهات موضوعية مختصة وليس من النواب ذاتهم ولدينا مركز الدراسات والبحوث وأيضاً الجهة البرلمانية التي إستعانت بخبراء بهذا الصدد وهناك بحوث وزعت أمام أنظار السادة أعضاء مجلس النواب لدراستها خلال اليومين الماضيين، أنا أطلب من مركز الدراسات والبحوث والسادة الخبراء واللجنة البرلمانية أن تعرض النتائج التي تم التوصل إليها بشأن تقييم أداء مجلس النواب البرلماني والتشريعي وساعات العمل والقدرات والكفاءات والغاية من ذلك حتى نضع إستراتيجية مستقبلية تتعلق بالعمل التشريعي والعمل الرقابي.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (82) (للمجلس تشكيل لجان فرعية ولجان مؤقتة ولجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل والموضوعات المعروضة عليه).
قبل أن ندخل بهذا الموضوع المهم سيادة الرئيس موضوع تقييم عمل مجلس النواب، حضرتك تتذكر نحن عقدنا جلسة على قضية ضحايا سبايكر وإستضفنا بعض العوائل وسيادتك أوعزت بتشكيل لجنة والموضوع مهم هذا والعوائل ما زالوا ينتظرون منذ فترة أن يعلن مجلس النواب إلى ماذا توصلت اللجنة وما هي توصياتها وما هي الحقائق وطال إنتظارهم وكل جلسة يتوسمون بنا خيراً أن نعلن لهم شيء ولم نعلن إلى الآن، لذلك أنا أدعو سيادتك أن نتابع عمل اللجنة ونرى إلى أين وصلت؟ إذا اللجنة عجزت نشكل لجنة جديدة أو نتخذ أي إجراء لأنه من غير المعقول أن تطول مدة إنتظارهم كل هذه الفترة الطويلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وهذا مدعاة أن اللجان المختصة اليوم تنهي حسم رئاساتها لأن القرار الذي صدر أن لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان هي التي تتولى هذا الأمر والتي تجعله من أول المواضيع التي يتم المناقشة بصددها.
– النائب طارق صديق رشيد محمد (نقطة نظام):-
جاء الإعداد لهذا البحث أو التقرير على صيغة معايير لتقييم أداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فليعرضون أولاً.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
نقطة النظام على تسمية البحث.
جاءت على صيغة معايير لتقييم أداء مجلس النواب من دائرة البحوث وهذه الدائرة تابعة للأمانة العامة لمجلس النواب، لم أجد أي نص لا في الدستور ولا في النظام الداخلي بشرعية هذه التسمية لأن أعضاء المجلس منفردين سواء أو مجتمعين هم ممثلين عن الشعب لذلك لا يحق لأحد أو أي جهة تقييم أدائهم إلا الشعب، عليه أقترح تعديل ورقة دائرة البحوث بحذف كلمة تقييم وتبقى معايير أداء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن هم يجيبوا عليها أثناء العرض يتفضلون وجهة نظر مقبولة، تفضلوا.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي (نقطة نظام):-
المادة (82) بخصوص تشكيل اللجان، أنا أعتقد هذه مبادرة تقييم أداء مجلس النواب للدورتين السابقتين مبادرة إيجابية، ولكن حتى نجعل العمل ممنهج أكثر أقترح أن تشكل لجنة وهذه اللجنة واجباتها الإستماع إلى ملاحظات السادة النواب ومقترحاتهم وتدوينها وبالتالي جمعها لوضع إستراتيجيات المرحلة المقبلة لمجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن تكون هذه واحدة من التوصيات بعد العرض.
تفضلوا نعطيكم ربع ساعة في كل بحث وبعد ذلك نستمع إلى وجهات النظر من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– السيدة ميادة عبد الكاظم الحجامي (مدير عام دائرة البحوث):-
السادة أعضاء هيأة الرئاسة الموقرة، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، السلام عليكم ورحمة الله.
المتحدثة الدكتورة ميادة الحجامي مدير عام دائرة البحوث إحدى دوائر الأمانة العامة في مجلس النواب.
حقيقةً هذه الدراسة هي دراسة أولية وتضع الإطار العام لتحديد معايير تقييم الأداء ليست هي دراسة تقييميه لأداء المجلس وإنما هي دراسة لتحديد المعايير تقييم أداء مجلس النواب، وهذه المعايير هي معايير قياسية معتمدة في إتحاد البرلمانات الدولي وهناك تجارب لبرلمانات كثيرة قامت بعملية تقييم الأداء منها مجلس الإتحاد الإماراتي ومجلس النواب اليمني فبالتالي هي ليست تجربة أولى.
إبتداءاً أن عملية التقييم هو فحص موضوعي للسياسيات والنظم وإدارات العمليات ونتائج النشاطات وأن يقارن بين الإنجاز والخطط لتحديد الإنحرافات وبيان أسبابها، أي بمعنى نحن نقيس الإنتاج مقارنةً بالأهداف التي تم إعتمادها من المؤسسة.
حقيقةً هذه الدراسة قدمناها كدائرة بحوث هي دراسة التي قدمناها لأنها تمس جوهر العمل النيابي في تحديد الإنحرافات وتحديد نقاط القوة في أداء المجلس، عملية تحديد نقاط القوة اونقاط الضعف في أداء مجلس النواب عملية مهمة جداً لأنها تمس عمل السلطة التنفيذية بإعتبار أن هذا النظام السياسي نظام نيابي يوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
حقيقةً أن عمل المجلس يصب في أداء مهامه الدستورية في ثلاث محاور:-
المحور الأول: المحور التشريعي أو الدور التشريعي والدور الرقابي والدور التمثيلي.
من هنا جاءت عملية قياس الأداء وهذا ما تبنته في كثير من القرارات وكما أوضحت أنها معايير قياسية.
المعيار الأول: هو القدرة التشريعية، بمعنى متى نقيس قدرة أي مجلس، نحن لا نتحدث الآن عن مجلس النواب العراقي، نقيس قدرة المجلس في قدرته على تشريع القوانين وممارسة دوره الأساسي، حقيقةً الحركة التشريعية ترتبط بالأساس بإشباع حاجات المجتمع الآن اليوم نرى نذهب إلى تشريع قوانين هذه القوانين تلبي حاجات المجتمع سواء هذه الحاجات إقتصادية، إجتماعية، سياسية، أمنية، فيفترض أنا أقيس بين هذه الحاجات وبما أنه مجلس النواب هم ممثلين للمجتمع فيجب أن يأخذ بنظر الإعتبار حاجات ممثليهم عند سن القوانين، كيف تقاس القدرة التشريعية؟  أقيس القدرة التشريعية بثلاثة مؤشرات، مرة على كمية التشريعات ومرة على نوعية التشريعات ومرة على الزمن، الزمن الذي أحتاجه لسن القوانين. لو نأتي على المؤشر الأول والذي هو كمية التشريعات، بمعنى أنا أقيس كمية التشريعات التي تصل سواء كانت مشاريع قوانين أو كانت مقترحات قوانين، أقيس كمية هذه التشريعات التي ترد إلى مجلس النواب وما تم التصويت عليه وعندما جئنا ورجعنا إلى هذه البيانات وجدنا أن في الدورة الثانية وصل إلى مجلس النواب (433) تشريع تم التصويت عليها فقط (216) قانون أو مشروع قانون، يعني مجلس النواب في الدورة الثانية فقط صوت على (50%) من مشاريع القوانين التي وردت إليه، و(107) قانون كانت إما مقروءة قراءة أولى أو قراءة ثانية يعني بما يعادل (25%) أي أن مجلس النواب في الدورة الثانية قرأ قراءة أولى وقراءة ثانية (25%) من القوانين التي وردت إليه وكان نصيب  (110) قانون وأيضاً تمثل نسبة (25%) أصلاً لم تقرأ ولا قراءة، وبالتالي المجلس أو القدرة التشريعية من حيث الكم لمجلس النواب في الدورة الثانية كانت قدرته (50%) من تشريع القوانين.
نحن لا نبحث في الأسباب وأعود لأقول هذه ليست دراسة تقيميه وهنا وضعنا المعايير العامة وبحاجة إلى تفصيل لنقف على الأسباب لماذا؟ طبعاً عملية التصويت ليست هي نهاية العمل التشريعي ويفترض بعد عملية التصويت هناك ملاحقة للقوانين من حيث إقرارها من رئاسة الجمهورية ثم نشرها في الجريدة الرسمية لأن القانون لا يصبح نافذ إلا بعد نشره فبالتالي يحتاج مجلس النواب ملاحقة ومتابعة تشريع القوانين من حيث الإقرار ومن حيث النشر فبالتالي أن عملية التصويت ليست هي نهاية الحركة التشريعية.
بالنسبة للدورة الأولى، فيها وصل إلى مجلس النواب (410) مشروع قانون ومقترح وكان في الدورة الأولى صلاحية سن القوانين عن طريق المقترحات وكانت موجودة هذه الصلاحية لدى مجلس النواب، من القوانين التي صوت عليها مجلس النواب (209) قانون أي تمثل نسبة (51%) من ما وصل إلى مجلس النواب من مشاريع وما كان لديه من مقترحات القوانين، وكانت القوانين التي قرأت بين قراءة أولى وقراءة ثانية هي (116) قانون أي تعادل نسبة (28%) والقوانين التي لم تقرأ نهائياً هي (85) قانون أي بنسبة (25%) لم تقرأ ولا قراءة وطبعاً في النهاية أكيد هذه رحلت من الدورة الأولى إلى الدورة الثانية. كان يفترض بالدورة الثانية أن تكون أكثر تجربة أو أكثر خبرة على مستوى اللجان وعلى مستوى السياسي وحتى على مستوى الأمانة والدوائر وكان من المفترض أن يكون الأداء أكبر في حين نجد في الدورة الأولى كانت النسبة (51%) والقدرة التشريعية من حيث الكم والنسبة في الدورة الثانية (50%).
وحين نأتي لقياس القدرة التشريعية قلنا من خلال ثلاثة محاور كم ونوع وزمن وبالنسبة للنوع وهنا صلب العملية التشريعية يفترض أنه تسن القوانين التي تلبي حاجات المجتمع فعلاً من خلال تحديد المؤشرات أو ما هي الحاجات الفعلية التي يحتاجها المجتمع؟ وهذا بحاجة إلى دراسات ميدانية، أنا يجب أن أعرف هل المجتمع بحاجة إلى أن يسن قوانين في الجانب الإقتصادي كأولوية؟ أم يحتاج في الجانب الأمني له الأولوية؟ هذه يحتاج لها دراسات ميدانية وممكن أيضاً نعتمد بعض بيانات وزارة التخطيط ولكن لم تتوفر لنا هذه البيانات حتى ممكن أن نقدم البيانات بهذا مؤشر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائبة عالية نصيف والنائب طالب، هذا التحذير الأخير لكم، أرجو إلتزام الصمت من غير كلام.
آخر مرة تتحدثون مرة ثانية أرجوكم من غير كلام تفضلي.
– الدكتورة ميادة عبد الكاظم الحجامي (مدير عام دائرة البحوث):-
فيفترض من الحركة التشريعية أو القدرة التشريعية أن تراقب التغيرات السياسية وحالات النزوح التي تطرأ على الحالات اوالأزمات التي يمر بها البلاد وبالتالي يفترض بهذه الحركة التشريعية أن تراعي مثل حالات النزوح أو الأزمات الطبيعية أو الأزمات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع ويفترض بالمجتمع أو بممثلي الشعب أن يواكبون هذه الأزمات. حقيقة تم إجراء استبيان في نهاية الدورة الثانية وتحديداً في الشهر الثالث تم توزيعها أو استطلاع رأي بالأصح تم إجراء استطلاع رأي من قبل دائرة البحوث وبالتعاون من الدائرة البرلمانية على كل محافظات العراق ما عدا محافظة الانبار بسبب الأوضاع الأمنية وكان من ضمن الأسئلة التي وجهت في هذا الاستطلاع ما هو رأي الناخب؟ استطلعنا رأي الناخب وكان هذا استطلاع لمعرفة رأي الناخب في دور النائب، وكان هذا هو السؤال ما هو رأي الناخب بنوعية القوانين التي شرعها مجلس النواب من حيث علاقتها بحاجاتك المباشرة؟ كانت الإجابة (43%) ليس راضي وأجاب (34.5%) راضي نوعاً ما ونسبة (4.9) فقط راضي بشدة و(17.1%) أجاب أنه لا يعلم لذا أرجع وأقول (43%) من المستطلعين قمنا بسؤالهم هل هذه القوانين تلبي حاجاتكم؟ (43%) أجابوا ليس راضيين.
بالنسبة الى المؤشر الثالث القدرة التشريعية وهو الزمن، حقيقة هذا هو موضوع مهم جداً ويرتبط ايضا بالكلفة المالية الآن عندما نأتي نقيس هذا مشروع القانون الذي جاء من الحكومة من لحظة دخوله للمجلس وقراءته قراءة أولى والقراءة الثانية لحين التصويت عليه كم أستغرق من وقت؟ وكم أحتاج الى جلسات؟ وكم احتاج الى اجتماعات للجان؟ لذا عندما نأتي نقيسها بالكلفة المالية سنعرف كل مشروع كم كلفته؟ وهذه هي كلها أعباء مالية تتوفر على مراحل تشريع القانون. وحقيقة نحن مع الأسف لم تتوفر لنا بيانات بتحديد المدد الزمنية لتشريع القانون، وطبعاً هذا مؤشر على أنه يجب أن نبدأ من هذه الدورة لأنه من المناسب أن نعرف هذه الدراسة في بداية الدورة حتى يتم استحداث دراسة وقاعدة بيانات ضمن برنامج متابعة لتحديد هذه المؤشرات.
المعيار الثاني: الذي قمنا بالاعتماد عليه بناءً على معيار مجلس النواب هو المعيار الرقابي أو معيار الأداء الرقابي، وحقيقة الدستور في المادة (61) تنص (الرقابة على أداء السلطة التنفيذية) وفي مجال ممارسة الدور الرقابي لدينا وسائل وهي السؤال، طرح قضية عامة للنقاش، الاستجواب، سحب الثقة، واللجان التحقيقية التي نص عليها النظام الداخلي، من خلال إجراء مقارنة بسيطة جداً بما تم في الدورة الأولى وبين الدورة الثانية وجدنا في الدورة الأولى طرح السيدات والسادة النواب (24) سؤال نيابي، والسؤال النيابي هو سؤال مكتوب يوجهه النائب الى المسؤول للاستيضاح في مسالة معينة، وجهوا السيدات والسادة النواب في الدورة الأولى (24) سؤال أما في الدورة الثانية وجهوا (22) سؤال. وبالنسبة للاستجوابات قاعدة الاستجوابات في الدورة الأولى (6) استجوابات وفي الدورة الثانية كذلك (6) ولكن أقف عند هذه النقطة، الاستجوابات الـ(6) التي حصلت في الدورة الأولى (2) فقط منها لم يحضر فيها المستجوب وفي حين في الدورة الثانية (4) لم يحضر من المستجوبين، صحيح العدد (6) في كلا الدورتين ولكن فاعلية هذا الاستجواب لم يحقق بعد البحث فيه هل حقق الغرض من الاستجواب؟ أو لم يحقق؟ هذا يعرض الى تفصيل وبالنسبة للاستضافات أو ما يسمى طرح قضية عامة للنقاش كان عدد الاستضافات في الدورة الأولى (56) استضافة في حين في الدورة الثانية (53) استضافة.
نأتي على اللجان التحقيقية التي نص عليها النظام الداخلي ليست لدينا بيانات في اللجان التحقيقية متوفرة على ما تم في الدورة الأولى ولكن في الدورة الثانية كانت (115) لجنة تحقيقية شُكلت، من المهم أن إبعاد الموضوع نؤشر أن اللجان التحقيقية ليست في أن تشكل ولكن يجب متابعة التوصيات وهذه مسالة مهمة فاليوم عندما أقوم بدور رقابي وجهت سؤال الاستجواب يمكن أن تعرف النتيجة في نفس الجلسة ولكن السؤال والتحقيق البرلماني بحاجة الى متابعة من اللجنة التحقيقية بالنسبة للنتائج وهذا لم يتم طبعاً.
المعيار الآخر وبحسب مهام مجلس النواب الدستورية هو المعيار أو الدور التنفيذي للمجلس، حقيقة الدستور كان رائع في نص المادة (49) على موضوع التمثيل نصت المادة (49) من الدستور (يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل (100.000) نسبة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله ويتم انتخابهم بطريقة الاقتراع العام السري المباشر ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه) وهنا سؤال يطرح هل أن هذا المجلس أو بحسب قانون الانتخابات مثل فعلاً كل مكونات الشعب؟ توجد في بعض المصنفات القياسية لتحديد مسالة التمثيل، ومسالة التمثيل يمكن أن نقيسها بعدد من النقاط:-
أولاً: نقيسها تارة بنسبة المشاركة في الانتخابات هل كانت النسبة مرتفعة؟ أو متدنية؟
ثانياً: هل مثلت القوى والأحزاب والكتل السياسية كافة؟
ثالثاً: هل مثلت المحافظات على المستوى الجغرافي في هذا المجلس؟
رابعاً: ما هي الفئات العمرية الموجودة في هذا المجلس أو التي مثلت فيه؟
خامساً: التحصيل الدراسي، وتمثيل المرأة، وتمثيل الأقليات، تمثيل مؤسسات المجتمع المدني، وتمثيل المهن.
سادساً: ما هي قنوات المجلس في التواصل مع الناخبين؟
حقيقة لو رجعنا الى قانون الانتخابات باعتباره هو القانون الذي يوضح أصناف التمثيل ونسب التمثيل هذه، لوجدنا أن قانون الانتخابات راعى في التمثيل الجغرافي للمحافظات باعتبار أن كل محافظة هي دائرة انتخابية وهذا المصنف موجود، وأيضاً راعى الفئات العمرية باعتبار أنه للناخب البالغ قانونياً فوق سن الـ(18) يحق له الانتخاب ولكن للترشيح حصره من يبلغ أو ما يزيد عن (30) عاماً، وبالتالي لدينا من هم محصورين بين عمر (18-30) هؤلاء لم يمثلوا في المجلس ولكن كناخب هو ممثل له حق التصويت ولكن ممثل في المجلس كلا ليس له تمثيل. وأيضاً القانون راعى التحصيل الدراسي ووضع حد أدنى الدراسة الإعدادية وهنا نقف ونجد ما هي نسبة الأمية في العراق؟ نجد أن نسبة الأمية ليست قليلة، وهل هذه النسبة تضاهي نسبة ما نص عليه القانون الذي كحد أدنى هو الإعدادية؟
وأيضاً موضوع تمثيل المرأة بالنسبة للقانون أعطاها حق (25%) ولكن الواقع يقول حسب الإحصائيات هو (49%) من مكونات المجتمع.
وبالنسبة لتمثيل الأقليات فهو موجود من حيث النوع ولكن من حيث الكم قد يكون غير دقيق، وهذا يرجع الى أنه إذا أردنا تطبيق معيار التمثيل فهو بحاجة الى مسالة مهمة جداً، هو إجراء الإحصاء السكاني الشامل لكل السكان وهي عملية مهمة جداً حقيقة ليس فقط لقياس تمثيل النفس ولكن مهمة في كل مشاريع القوانين حتى في كل القوانين بحاجة الى عملية الإحصاء القانوني.
أيضاً هنالك معيار آخر مكن الاطلاع عليه هو مبدأ الشفافية في العمل البرلماني أو في العمل النيابي، بما معناه ما هي كمية المعلومات والبيانات التي يمكن أن تصل الى مجلس النواب؟ وما هي كمية المعلومات والبيانات المتحصلة من خلال العمل النيابي التي يمكن أن يطلع عليها الناخب أو يقرأها الناخب أو الجمهور أو المواطنين أو أصحاب المصلحة؟
أولاً: ما هي مؤشرات كمية أو نوعية البيانات التي ذكر هنا مجلس النواب؟ ما هي وسائلنا؟ نحن كان لدينا في الدورة الأولى لجنة الشكاوى، وكانت هي أحدى البوابات لاستقبال المعلومات والبيانات وحاجات ومشاكل المواطنين، أما في الدورة الثانية ألغيت هذه اللجنة وتم فتح مكاتب في المحافظات في كل محافظة ويمكن في بعض المحافظات تم فتح أكثر من مكتب لمجلس النواب وهذا أيضاً موضوع يحتاج الى تفصيل.
ثانياً: عدد ونوعية الندوات والنشاطات التي يقيمها بها مجلس النواب تارة في مناقشة قانون، تارة في مناقشة مشكلة قائمة في المجتمع أو مجموعة من الناس بحاجة الى إيضاح معين، وللأسف أيضاً لا توجد بيانات بالنسبة لهذا الموضوع ليست كافية لنقيس عدد النشاطات التي كانت متوفرة في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية ولكن هي موجودة ولكن لا أستطيع أن أعطي رقم كافي وفي حال حتى لو حددنا الرقم الإشكالية أنه هذه النشاطات لا تظهر للجمهور، فاليوم مجلس النواب يقيم ندوات ويقيم نشاطات ومؤتمرات ولكن ما مدى ظهورها للجمهور؟ هذا تقريباً ضعيف جداً.
المؤشر الاخر أنه يوجد دائرة بحوث منذ تأسيس مجلس النواب بدأت وتقدم بحوثها ودراسات ومعلومات لدى السيدات والسادة واللجان النيابية.
بالنسبة للمؤشر الآخر وهو البريد الالكتروني وهو من وسائل جمع المعلومات والبيانات المتحصلة وهناك بريد الكتروني للتواصل مع كل المواطنين ولكن بحاجة الى تفعيل وسائل الاتصال مع تقدم التكنولوجيا ولدينا الفيس بوك والتويتر وهي كلها وسائل اتصال، ونتمنى أن تكون أيضاً من الوسائل التي تعتمدها اللجان والسيدات والسادة النواب في استلام واستقطاب البيانات والمعلومات ومعرفة مشاكل المواطنين وهي وسائل وصول المعلومات الى المجلس.
ما هي وسائل بث المجلس ما يحويه من نشاطات ومعلومات وبيانات؟ لدينا أول وسيلة هي الموقع الالكتروني، ولو أطلعنا عليه لوجدنا أنه ينشر نشاطات السيد رئيس المجلس ونائبيه وهذا كان موجود في الدورة الأولى والدورة الثانية، عدم نشر نشاطات اللجان وهذا استمرت في الدورة الأولى والثانية وإذا نشر شيء للجنة فهو مقتضب جداً. وعدم نشر نشاطات الأعضاء في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية تم نشر نشاطات الأعضاء ولكن دعنا نذكر مثل نقول زار السيد أو السيدة النائب الدار الفلانية فقط ونكتفي فما هي سبب الزيارة؟ ما ترتبت على هذه الزيارة؟ من تفعيل دور رقابي أو تعديل؟ هذه كلها لا تذكر وكلها بيانات موجودة ولكن العامة ليسوا مطلعين عليها.
بالنسبة لمحاضر اجتماعات اللجان هي أصلاً ليست منشورة لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية ولا حتى نحن كدائرة يمكننا الاطلاع عليها، ومحاضر الجلسات أيضاً لا تنشر لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية، ومشاريع القوانين التي يتم التصويت عليها فقط هي التي تنشر فقط بعد التصويت في الدورة الأولى ولكن في منتصف الدورة الثانية بدأت تنشر القانون بعد القراءة الأولى فقط.
وأيضاً لدينا موضوع إصدار كتاب انجازات المجلس على السنة التشريعية وهذا استمر في إصداره في الدورة الأولى والثانية.
وأيضاً موضوع عقد المؤتمرات الصحفية بقت مستمرة في الدورة الأولى والثانية وبالنسبة الى موضوع بث جلسات المجلس حقيقة يتم بطريقة غير مباشرة واستمرت في الدورة الأولى والثانية.
المعيار الخامس: وهو معيار فاعلية المجلس للشؤون الخارجية وقد قمنا باختصاره على مؤشر واحد وهو مدى انضمام مجلس النواب لاتحادات البرلمانية سواء الدولية أو الإقليمية؟ وتفصيل ذلك موجود لدى السيدات والسادة في البحث اختصاراً للوقت.
المعيار الاخير وهو معيار التخصيصات المالية لمجلس النواب حقيقة مجلس النواب في الدورة الأولى كانت ميزانيته (599) مليار و(634) مليون أي نسبة (0.22 %) من موازنة الدولة ونسبة الصرف كانت (%89.9) وفي الدورة الثانية كانت موازنة المجلس (124) مليار و(601) مليون أي نسبة موازنة المجلس (0.29%) أي أننا حتى لم نصل الى نسبة (1%) نسبة التنفيذ (%88.1).
بشكل مختصر هذه الدراسة نقدمها ونضع بعض الخيارات والبدائل بحاجة الى دراسة مفصلة عن معايير تقييم أداء المجلس في المعاملة الدستورية وبحاجة الى برنامج الكتروني لمتابعة هذه المعايير، وبحاجة الى استحداث بعض الهياكل التنظيمية وتعديلها في دوائر الأمانة التي تلبي حاجة هذه المعايير، وبحاجة الى تشريع قانون لمجلس النواب وتشريع قانون ينظم العلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية أو بين المجلس والسلطة القضائية، وبحاجة الى تحديد أوليات المجتمع في الجانب التشريعي.
ومن المفيد جداً مع بدء الدورة الانتخابية أو الدورة النيابية أن يكون هناك بث كافي من الثقافة النيابية للسيدات والسادة النواب من خلال تأسيس معهد أو أكاديمية للتطوير البرلماني يلتحق بها النائب لتلقي دورات مكثفة في كيفية ممارسة مهامه وبحاجة الى تعديل قانون أو كيفية طريقة توزيع الأصوات المنصوص عليها في قانون الانتخابات، وبحاجة الى دعم مفاصل المجلس من الاختصاصات الفنية ذات المستوى والكفاءة العالية لدعم عمل السيدات والسادة النواب.
ومسالة مهمة جداً في تفعيل الدور الرقابي أنه هناك تنسيق عالٍ بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في ممارسة الدور الرقابي لاسيما في الإجابة على الأسئلة النيابية وعدم التأخير بها وضرورة تفعيل المسائل السياسية للوزير أو رئيس الهيأة بحسب النصوص الدستورية ومتابعة عمل اللجان التحقيقية، إذ لا يكتفي بإصدار التوصيات وبحاجة الى تطبيق مبدأ الشفافية بشكل أكبر وبحاجة الى تعديل النظام الداخلي لإضافة موضوع جلسات الاستماع كوسيلة من وسائل عمل المجلس، وزيادة التواصل الجماهيري من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي وكان البحث موجود لدى السادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هنالك أيضاً بحث حول تحليل تقارير اللجان النيابية للدورة الانتخابية الثانية من 2010 الى 2014.
– السيد حيدر جاسم مثنى (مدير عام الدائرة البرلمانية):-
هذا البحث حقيقة هو تحليل لتقارير اللجان النيابية للدورة الانتخابية الثانية 2010-2014 كلفُت الدائرة البرلمانية من خلال خبراء في قسم اللجان بوضع بيانات رقمية كمية ونوعية حول أهم ما خرجت به الدورة الماضية في عمل اللجان باعتبار اللجنة هي المحرك الأساسي لمجلس النواب.
تحليل تقارير اللجان النيابية للدورة الانتخابية الثانية 2010-2014:-
أولاً: الإجراءات:
1- المصدر الذي تم إعتماده في إستخلاص البيانات والمداخلات لتحويلها الى بيانات رقمية في صورة مخططات ورسوم بيانية هي تقارير اللجان النيابية للدورة الإنتخابية 2010-2014 بإستثناء الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والتي تمت على أساس النموذج الإسترشادي الموحد، لأنه لم يتسنى للدائرة استخلاص البيانات من تلك اللجان.
2- المحور التشريعي المدخلات البيانية تضمنت، القوانين المحالة الى اللجنة، وما أنجز منها مع تثبيت الملاحظات التي تمثل معوقات التشريع القانوني.
3- المحور الرقابي المدخلات البيانية تضمنت الإجتماعات، الإستضافات، الزيارات، المؤتمرات والندوات، اللجان الفرعية، اللجان المشتركة، جلسات الإستماع.
أهم الملاحظات التي خرجت بها الدراسة:
1- لم يكن لدى المجلس محددات استراتيجية تشريعية تحدد اولويات مشاريع ومقترحات القوانين الإستراتيجية للمجلس، ومن ثم تحديد معيار للقوانين الإستراتيجية، وبالتالي يتعذر تصنيف القوانين من حيث أهميتها الإستراتيجية لغياب ذلك المعيار. ونتيجة لما تقدم من عدم وجود هذا المعيار فأنه سوف لا يكون بالإمكان تحديد مدى أهمية القانون المشرع من قبل اللجان، وبالتالي يؤثر على مستوى إنجاز اللجنة المحال إليها مشاريع ومقترحات القوانين.
2- في المحور الرقابي نقترح وضع معيار تقارير تقييم الأداء كوسيلة لتحديد مستوى أداء اللجان النيابية في الجانب الرقابي، وهذا نموذج استرشادي سيادة الرئيس يتم توزيعه على اللجان والسادة النواب لمعرفة تفاصيل ما نتحدث عنه من ملاحظات. والمقصود بتقارير تقييم الأداء هي التقارير التي تتولى اللجان النيابية أعدادها خلال فترة عملها تتعلق بتقييم وتقويم أداء المؤسسات التنفيذية وكلاً حسب الإختصاص.
3- ان مساحة عمل اللجان على المستوى التشريعي والرقابي تختلف من لجنة الى أخرى وبحكم الصلاحيات والإختصاصات التي منحها النظام الداخلي لكل لجنة من لجان المجلس الدائمة.
4- ان إنجاز بعض القوانين الإستراتيجية والمهمة لا يتعلق فقط باللجان النيابية المحال إليها وإنما يمتد ليشمل توافقات الكتل السياسية واللجان المشتركة في المجلس هذا من جانب ومن جانب آخر فأن التوافق في بعض القوانين مع السلطة التنفيذية يؤثر على سير الإجراءات التشريعية ومدى إنجاز تلك القوانين أو تأخرها.
5- ان مؤشرات التحليل تحاول ان ترصد ما تم إنجازه وفقاً للمعيار الكمي بالقياس الى ما تم إحالته الى اللجان والمهام المناطة بها.
6- ان وضوح المعيار الكمي في المحور التشريعي يكون أكثر دقة في تحديد مستوى المؤشر من المعيار الكمي في المحور الرقابي، بإعتبار ان المشروعات المحالة على اللجان محددة وواضحة في إجراءات تشريعها والمعوقات التي تواجهها والتي تثبتها تقارير اللجان بينما المحور الرقابي أكثر تفصيلاً وصعوبة في تحديد المنجز في جزئيات الدور الرقابي من ناحية الإنتاج والأثر المترتب عليه.
سيادة الرئيس لدينا مخططات بشكل مختصر جدول في القوانين المحالة والمنجزة في المحور التشريعي ستوزع ان شاء الله على السادة النواب وايضا على اللجان واذا سمحت لي أن اذكر امثلة، مثلاً عدد المشاريع المقترحة للقوانين المحالة للجنة المالية (122) قانون وعدد المشاريع المقترحة للقوانين المنجزة من قبل اللجنة المالية نفسها (90) قانون وهذه ذكرنا اسبابها لأنه هنالك لجان مشتركة وبعض القوانين هنالك أمور مع السلطة التنفيذية كان لا بد من حلها. مثلاً لجنة الاقتصاد والاستثمار (48) قانون محال انجز منه (31).
المخطط الثاني سيادة الرئيس والسادة اعضاء مجلس النواب جدول في القوانين المنجزة في المحور التشريعي، مثلاً اللجنة المالية ذكرنا عدد المشاريع والمقترحات المنجزة هي (90) مثلاً لجنة العلاقات الخارجية (71) والخ التي تتضمنها (26) لجنة نيابية دائمة.
نسب الانجاز سيادة الرئيس والسادة اعضاء مجلس النواب ونحن ذكرنا أن هنالك أختلاف من لجنة الى أخرى حسب الصلاحيات المحددة لها في النظام الداخلي إضافة الى الظروف الموضوعية والذاتية داخل اللجنة التي حددت نسبة الانجاز، مثلاً نسبة الانجاز للجنة التربية (100%)، لجنة النزاهة (100%)، لجنة الشباب والرياضة (100%)، لجنة العلاقات الخارجية (91%) وهكذا الى أن نصل الى نسب متدنية من الانجاز ليس لأنه اللجنة لم تعمل في بعض المحطات وإنما لم يحال لها القانون أو لأنه أحيل لها قانون واحد فقط ولم تنجزه لأنه كانت هنالك بعض التداخلات في قضايا السلطة التنفيذية واللجان المشتركة في نفس القانون.
سيادة الرئيس هذا هو بشكل مختصر ما يخص عمل اللجان وهذا هو نموذج التقرير قمنا بتوزيعه على اللجان في عملها التشريعي والرقابي فيه محددات علمية ومخططات ورسوم وكل التفاصيل التي يمكن أن يرجع لها السادة النواب للدورة الماضية ولدينا (26) تقرير من هذا السياق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عدد طالبي المداخلات على ضوء التقرير الذي تم تقديمه تقريباً (70) نائب، الآن أدعو اللجنة القانونية على وجه التحديد واللجان المختصة لتسمية رؤسائها حتى تلتئم بناءً على التقرير الأخير للجنة المعنية باللجان ونستأنف الجلسة الساعة الواحدة.
رفعت الجلسة الساعة (12:45) ظهراً.
استؤنفت الجلسة الساعة (1:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد ان تم تقديم التقارير الخاصة بتقييم الاداء واللجان البرلمانية خلال الدورتين الماضيتين الآن جاء دور المداخلات من قبل السيدات والسادة الاعضاء.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
استناداً الى المادة (60) من الدستور والمادة (120) من النظام الداخلي ( يحق لمجلس النواب ان يقدم مقترحات القوانين)، مجلس النواب يواجه في عمله عوائق تضعف صفته التشريعية والرقابية في اقرار القوانين والتشريعات ذات الاولوية في المجتمع والتأثير على الاوضاع الاقتصادية والامنية والاجتماعية كقانون النفط والغاز وقانون التأمين الصحي الشامل للمواطنين العراقيين وتشريع قانون ينظم هيأة وطنية عليا للإشراف على اغاثة النازحين والمهجرين في جميع انحاء العراق وقوانين مهمة أخرى.
لا بد من الممارسة الحقيقية لمجلس النواب بإختاصصاته وسلطاته التشريعية والرقابية، اثني على ما ورد في التقرير من فقرة تشريع قانون ينظم إجراءات العلاقة بين مجلس النواب والسلطتين التنفيذية والقضائية وادعو الى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب إقليمياً وعربياً ودولياً.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
اثني على كل من ساهم في أعداد التقرير ولدي المقترحات التالية:
1- ضرورة صياغة رؤية ورسالة الى مجلس النواب للدورة الثالثة لتحسين الاداء.
2- العمل على زيادة القوانين التي يشرعها المجلس وتكون متوافقة مع حاجات المواطنين كقانوني المادتين (105،106).
3- الغاء القوانين التي شرعت في النظام البائد والتي لم تعد ملائمة للنظام الديموقراطي الجديد، كإلغاء قرارت مجلس قيادة الثورة الخاصة بالاستيلاء على الاراضي في كركوك.
4- العمل على استرجاع حق مجلس النواب بتقديم مقترحات القوانين.
5- الاستفادة من تجارب البرلمانات العريقة في العالم وعقد اتفاقيات ثنائية معها لتطوير الاداء البرلماني واستقدام الخبراء لنفس الغرض.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
الشكر موصول الى الاخوة الذين عرضوا التقرير وأعدوه وأنا أطالب بعرض التقرير على الرأي العام من خلال نشره في وسائل الإعلام حتى يتمكن الشعب من الإطلاع على عمل المجلس ويساهم في التقييم.
أما الملاحظات:
أولاً: فأنا أطالب بإعطاء أولوية للقوانين الامنية مثلاً ثانون جهاز مكافحة الأرهاب وقانون جهاز الامن الوطني وقانون جهاز المخابرات الوطني وقانون وزارة الدفاع وقانون وزارة الداخلية، وبعد ذلك أنا اطالب أن تعلن هيأة الرئاسة كل أسبوع وصول القوانين من الحكومة، أي كل جلسة عامة مقرر المجلس يعلن الرأي العام وأعضاء المجلس وصول القوانين وكذلك يعلن أن هيأة الرئاسة أحالت هذه القوانين الى اللجان المعنية وأسماء هذه اللجان.
ثانياً: تنشيط اللجان وجعلها على الأقل يومين لمدة الثلاثة الأشهر الأولى بدل يوم واحد.
ثالثاً: وهذا اقتراح محدد بأن يعقد لقاء بين الحكومة بكل وزارائها والمجلس كل اربعة أشهر ويسأل النواب سؤال واحداً محدد من وزير محدد يتعلق بدائرته الانتخابية، مثلاً النائب عن البصرة يسأل عن الموانئ ان كان هنالك شيء من وزير الموارد المائية أو النقل نواب الناصرية يسألون عن مصفى النفط وهكذا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
توجد مسائل مهمة لو اتبعت تُعجل في تشريع القوانين بالنسبة الى عمل مجلس النواب:
أولاً: في رأيي لا بد من إعادة النظر أو تطوير أحكام النظام الداخلي بما يجعل مرور القوانين بإنسيابية سريعة، مثلاً وضع سقف زمني لعمل اللجنة عندما يحال اليها القانون كي تعيده مرة ثانية وفق هذه المدة المحددة.
ثانياً: تطوير أحكام النظام فيما يتعلق بالرقابة، أي لا بد من وضع نصوص تلزم الكثير من التنفيذيين عندما تتم الحاجة اليهم في الحضور أو الاستضافة أكثر فاعلية من النصوص الموجودة في هذا النظام.
ثالثاً: لا بد من وضع لجنة متخصصة لإحالة مشاريع القوانين الى اللجان المتخصصة، لأن الذي حصل في الدورات الماضية بعض القوانين هي من اختاصص لجان معنية ولكن تحال الى لجان أخرى، وربما يكون العمل غير مقصود فلا بد من تعيين لجنة مختصة هي التي تتولى أحالتها الى اللجان المختصة.
رابعاً: ما يتعلق بأولويات القوانين، نعم الكل مهمة لكن هنالك قوانين ينتظرها الجميع، أي أن هنالك حالة ملحة اليها يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار.
– النائب يونادم يوسف خوشابا كنا:-
الدورة البرلمانية كل اربعة أشهر ولكننا كنا نداوم خمسة اشهر ونعطل شهر واحد، لكن المشكلة هي انسحابات الكتل والمواقف السياسية التي كانت تنعكس على ادائنا و كثرة العطل.
مطلبي للتطوير الاداء البرلماني هو استحداث وحدة اسناد التشريع على الأقل (20-30) خبير قانوني واعمار وهندسي والى آخره حتى تكون ساندة، لأن النائب لديه أسبوع رقابي واسبوع تشريعي والاسبوع التشريعي يحتاج الى متابعة مستمرة الى أن ينضج بلغة رصينة وليس كما حصل معنا، اليوم يصدر التشريع بعد أسبوعين يحتاج الى تعديل.
فأنا أطلب اصلاح النظام الداخلي الذي تم تعديله في الدورة الماضية ولم يقر الى حد الآن وهذه سيساعدنا كثير.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أشكر السيدة الدكتور ميادة مدير عام دائرة البحوث ومؤسسة مدارك لتقديم هذا البحث، ملاحظتي أنه في هذا التقرير تحديداً نسبة الإنجاز في التحقيق الميداني كبير لكن أرى أننا في الدورتين السابقة لم نؤدي الكثير في مجال الاسئلة، أي أن (24) سؤال موجه الى الدوائر والوزارات الكثيرة و(22) فقط في الدورة الثانية أعتقد قليل. وهنالك ربما غير مقصود خطأ في تمثيل المرأة في البرلمان العراقي قياساً في البرلمانات العربية، نحن الى قبل عام كنا في الدرجة الاولى على مستوى الدول العربية في تمثيل المرأة فقط الجزائر سبقتنا حيث تمثيل المرأة (30%).
الاعلام، أؤكد لا يغطي نشاطات اللجان فإعلام مجلس النواب يغطي فقط جلسة مجلس النواب فيا حبذا التركيز على نشاطات اللجان والزيارات الميدانية.
في قضية الشؤون الخارجية ذكرتم فقط عضوية العراق في البرلمان العربي والبرلمان الدولي، هنالك زيارات متبادلة بين البرلمان العراقي والبرلمانات العربية والاقليمية والدولية وهنالك لجان الصداقة فلا يوجد في التقرير الذي تم تشكيله في الدورة الاولى بين العراق والبرلمانات الاخرى.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
اشكر الإخوة والأخوات على هذا الجهد الرائع، أنا لدي جملة من المقترحات:-
أولاً: يجب تشكيل لجنة نيابية لوضع رؤية وأهداف واستراتيجيات مجلس النواب للدورة الإنتخابية الثانية، ويا حبذا أن تكون هذه اللجنة لجنة مختصرة.
ثانياً: آلية الإجراءات التشريعية واستغلال الوقت، فكثير من الوقت يضيع منا في القوانين وفي القراءة الثانية ومداخلات السادة النواب التي تصل إلى أكثر من (100) مداخلة لكل قانون.
أقترح أن تقدم المقترحات مكتوبةً بعد القراءة الأولى إلى اللجنة، وأن تضمن اللجنة هذه المقترحات في تقريرها عند القراءة الثانية، فكثير من النواب يستغنون عن ملاحظاتهم إذا أخذت اللجنة بها، وبالتالي نستطيع أن نوفر الوقت ونسرِّع الآلية التشريعية.
ثالثاً: نشر القوانين على موقع مجلس النواب وتلقي ملاحظات المواطنين عليها الكترونياً، فالقضية مهمة جداً لإطلاع الرأي العام على هذه القوانين ومشاركته في تعديلها أو إبداء مقترحاته.
أكرر أيضاً ما قاله السيد يونادم. الصياغة التشريعية وضرورة الإسئناس برأي الخبراء، ويا حبذا أن ينسب خبراء من مجلس شورى الدولة إلى مجلس النواب لهذا الغرض.
أيضاً أطالب بتفعيل مكاتب المحافظات ودعمها من الناحية الإدارية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
في الواقع أعتقد بما أنه تقييم فمجلس النواب يعتبر مؤسسة، وعندما نقيم مؤسسة فالتقييم يكون من عدة نقاط:-
القضية الأولى: قضية التركيب والبنية التحتية بما في ذلك عدد الأعضاء واللجان المرتبطة.
القضية الأخرى: قضية آلية العمل، وقضية المدخلات والمخرجات.
بالنسبة للتقييم مع الشكر الجزيل للجنة البحوث، لكن باعتقادي أنه قيَّم آلية العمل فقط، فلم يتم تقييم المدخلات والمخرجات، فبالتالي المخرجات نقصد بها نتائج عمل مجلس النواب خلال الدورتين اللتين تم تقييمهما. إن شاء الله في تقييم دروتنا الحالية نحتاج إلى إدخال هذه العوامل.
هناك قضية أخرى وهي قضية المؤشرات. بعض المؤشرات قابلة للقياس، كالذي يتعلق بعدد القوانين المنجزة في الجانب التشريعي ، أو عدد الإستضافات في الجانب الرقابي. هذه القضية قابلة للقياس، لكن نوع القوانين لا توجد فيها مؤشرات قابلة للقياس، والمثال الذي ذُكر في البحث الذي يتعلق برضا الجمهور عن أداء مجلس النواب، فهذا يتعلق بالمخرجات.
– النائبة بان عبد الرضا سعد دوش:-
مداخلتي تتناول موضوعين:-
الموضوع الأول: ما يتعلق بقضية ضحايا أهالي سبايكر. فالأهالي لا تزال تنتظر الجواب منا وبإلحاح مستمر، ويريدون في الأقل ما توصلت إليه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حول الموضوع المطروح، إذا تسمحي.
– النائبة بان عبد الرضا سعد دوش:-
بالنسبة للموضوع المطروح. الذي يحدد نجاح السلطة التشريعية هو قوة الإرتباط بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فيجب أن يكون لكل وزير مكتب في وزارته يمثل السلطة التشريعية، لكي يكون الترابط بين الجهتين نافذاً وقوياً على أرض الواقع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً للإخوة والأخوات الذين أعدوا التقرير، لكن توجد فيه إشكالية، فالتقرير عنوانه (تقييم أداء)، لكن تطرق أيضاً إلى أشياء لا تتعلق بالأداء فيما يخص الفئات العمرية، فلسنا من أختارها، وإنما الشارع هو الذي إنتخبها، فهذه لا تتعلق بتقييم الأداء.
هناك حاجة إلى إستمارة تقييم خاصة بكل لجنة، لأن كل لجنة تختلف عن الأخرى، فلا يصح أن واحدة عملها تشريعي مثل اللجنة القانونية، أما لجنة العشائر وشؤون الأعضاء لا توجد لديها تشريعات، فلا يجوز أن تساوى بالتقييم في نفس الإستمارة، وإنما يجب أن تكون الإستمارة مختلفة.
أغفل التقييم عمل مكاتب النواب، لأن بعض المكاتب تعمل عشرات المرات أكثر من عمل بعض اللجان. هذا أيضا لم يرد ذكره في التقرير.
حتى نكون إيجابيين في طرحنا علينا أن نحدد الآليات التي تفعل عمل مجلس النواب، وواحدة منها التي أراها أن تكون هناك خطة تشريعية، وهذه طرحناها في المجلس السابق، وقلنا خطة تشريعية للسنة الأولى، ويتم متابعتها من قبل هيأة الرئاسة مع كل لجنة. اللجنة تضع أولويات تقول مثلاً لدي عشرة قوانين في السنة الأولى، فهناك قوانين محددة ومهمة ينتظرها الشارع، وكل لجنة ملزمة أن تنجزها في السنة الأولى، وتكون خطة كذلك للسنة الثانية وهكذا للسنة الثالثة والسنة الرابعة بإشراف ومتابعة هيأة الرئاسة.
تحديد آلية رسمية للتواصل مع الوزراء، لأنه في المرحلة السابقة كانت آلية التواصل مزاجية وكيفية، وبعض الوزراء لا يستجيب، نرسل له كتاباً وثلاثة أشهر وهو لا يرد عليه، بل بعض الوزراء يتلفه في (الثرامة) إذا علم أنه من مجلس النواب أو من بعض النواب، فهذه المشكلة إن شاء الله أيضاً يجب أن نجد لها آلية بحيث تفعل عمل مجلس النواب، لأننا ننقل إليهم مشاكل المواطنين، فنحن لا نرسل طلبات شخصية أو غيرها.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
أشكر قسم البحوث على جهدهم الواضح. تفضلكم بإعطائي الوقت الكافي، لأنني كنت أشغل منصب رئيس قسم الجودة والأداء الجامعي في الجامعة المستنصرية، فضلاً عن كوني عضواً في المجلس الأعلى للجودة. ملاحظاتي كالآتي:
البحث الأول الموجود أمامي حول معايير تقييم أداء مجلس النواب. هكذا هو العنوان، ولكني لاحظت أن التقييم قد إقتصر فقط على النواب، لكن المجلس كمؤسسة يضم النواب مع الموظفين، وأقصد بالموظفين، الذين لهم صلة مباشرة لتهيئة الأجواء المناسبة لعمل النائب، فبالتالي عمل النائب إنما يؤسس على جودة عمل الموظف في المجلس، فمثلاً عندنا موظفي اللجان المختصة، أريد أن أعرف عددهم، تخصصهم، شهاداتهم، عدد سنوات خبرتهم، فمثلاً أنا في اللجنة المالية، من الكادر الذي لدي؟ حتى يساعدني في العمل.
الشيء الآخر: المعيار السادس الذي ورد في البحث حول الأداء المالي للمجلس. الجدول موجود فيه إجمالي التخصيصات المالية حسب السنوات ونسبتها إلى إجمالي الموازنة ونسبة الصرف. أرى أن تضاف إلى الجدول الأهمية النسبية للصرف حسب أبواب موازنة مجلس النواب وأقسامها.
بالنسبة إلى فقرة الخيارات والبدائل. أرى إستحداث وحدة في المجلس ملحقة باللجنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لعل الوقت أحياناً لا يكفي لتقديم أو قول كل شيء، لذلك يفضل أن تكتب كل الملاحظات بورقة وتقدم إلى الجهات المختصة حتى تؤخذ بالإعتبار.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نحن أمام موضوع تطوير برلماني، والمادة (109) من إختصاص لجنة شؤون الأعضاء، وفي 8/9 نحن صادقنا على أعضاء لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني، فلماذا لا يجلس أعضاء اللجنة على هذه المنصة ويسجلون كل النقاط والمقترحات؟ لأن هذا الموضوع لا يحتاج إلى جلسة واحدة فقط بل يحتاج إلى متابعة وتقييم. أعضاء اللجان الذين تم التصويت على أسمائهم ليحضروا الآن ويسجلوا النقاط والمقترحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظة جديرة بالإهتمام. السادة أعضاء لجنة التطوير البرلماني يسمعون الملاحظات، فبإمكانهم أن يثبتوها، والتقرير بمجمله مع الملاحظات أيضاً سيحال إلى اللجنة حال مباشرتها بعملها.
مما يجدر الإشارة له أن النائب ضياء الأسدي قدم مقترحات لتقوية عمل مجلس النواب ورفع كفاءة الأداء، وبناءً على هذه المقترحات تم تكليف الجهات المختصة لكي تقدم تقاريرها التي خصصت الجلسة على ضوئها لتقييم الأداء.
– النائب ضياء نجم عبدالله  الاسدي:-
الشكر إلى الدكتورة ميادة والإخوة المرافقين وفريق العمل الذي معها، أنا سأدخل الموضوع مباشرةً.
في معايير القدرة التشريعية التي ذكرتها الكتورة، أود إضافة معيارين أساسيين. المعيار الأول هو القدرة الإستيعابية للتشريعات، بمعنى أن التشريعات تكون قادرة على التنبؤ بالمستقبل، أو الحاجة إلى إصدار تشريعات في المستقبل تستوعب هذه التشريعات الآن، خمس سنوات للمستقبل أو عشر سنوات. هذه القدرة الإستيعابية واحدة من المعايير التي من خلالها يمكن تقييم أداء أعضاء مجلس النواب.
أيضاً هناك معيار آخر يمكن أن يضاف هو ملاءمة التشريعات للحاجة الفعلية، إلى أي مدى تكون التشريعات ملائمة للحاجة الفعلية؟
أما بالنسبة إلى آليات إستطلاع الرأي. هناك نوعان من الآليات، هناك ما يسمى بمقاييس البحث الكمي ومقاييس البحث النوعي. ذُكر فقط إستطلاعات الرأي، هناك جلسات العصف الذهني، هناك جلسات موجهة وجلسات غير موجهة، هناك مقابلات ولقاءات. هذه كلها تصب في البحث النوعي، وليس البحث الكمي فقط، أي ليس الأرقام فقط، وإنما إستطلاع لمعرفة وجهات نظر الآخرين.
فيما يتعلق بالشفافية والمعايير الأخرى. مجلس النواب يحتاج أيضاً إلى أن يمارس دوره الرقابي والتقييمي على نفسه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستثناءً أنا سأعطيك دوراً، لأن أصل الطلب هو قُدم من جنابك، وعلى ضوء ذلك تم تخصيص هذه الجلسة.
– النائب ضياء نجم عبدالله  الاسدي:-
شكراً سيادة الرئيس.
إستلمت بريداً يزن تقريباً خمسة كيلوات من الورق، لو كان لدينا الآن صفحة ألكترونية، وهذه الصفحة من خلالها نستلم البريد. أنا أختار أن أستلم المواد ألكترونياً، لا أريد هذا الورق لأنه يكلف مجلس النواب ثقلاً مالياً إضافياً، لذلك يحتاج إلى أن تكون هناك صفحة خاصة بالنائب، ليست الصفحة الموجودة الآن. الموقع الألكتروني لمجلس النواب للأسف الشديد موقع فقير جداً، لا يستحق مجلس النواب العراقي أن يكون له هذا الموقع فهو يستحق أفضل من ذلك. يجب أن يكون هناك بالإضافة إلى الموقع صفحة خاصة تصل عليها التشريعات والقوانين.
هناك الكثير من الملاحظات التي كتبتها، وأنا لا أريد أن أأخذ دور غيري، لكني سأسجل هذه الملاحظات وأقدمها إلى اللجنة وأتمنى لهم التوفيق.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
شكراً إلى اللجنة المختصة على هذا التقييم، وبشكل سريع أورد الملاحظات الآتية:-
أولاً: مثلاً هذا التقرير أغفل العامل المهم الذي يؤثر بشكل أساسي على عمل مجلس النواب وهو موضوع المحاصصة التي أفقدت المجلس الكثير من إختصاصاته باعتبار أن هناك محاصصة تذهب لغير المكان المناسب.
ثانياً: غفل أيضاً التوافق السياسي، وهو المهم لتفعيل الكثير من القوانين وتمشيتها. الكثير من القوانين رُفعت، لكنها لم تمرر بسبب عدم إيجاد التوافق السياسي، وهذا هو المهم لإيجاد حسن الثقة والثقة المتبادلة بين الكتل السياسية لتمرير القوانين.
ثالثاً: وضع نظام يلزم اللجان المختصة بتقديم تقرير نهائي وعرضه على المجلس ليراه. اللجان تأتي وتنتهي ولم يطلع المجلس على عمل اللجان المهمة. يُفترض أن يكون لكل لجنة تقرير شهري أو فصلي، ليطلع المجلس عليه، وهذا ما يحفز اللجان في التسابق على تقديم هذه التقارير.
رابعاً: الإستفادة من التجارب السابقة. لم نستفد من التجارب السابقة بشكل حقيقي.
خامساً: تفعيل اللجان من خلال لجنة التطوير البرلماني.
سادساً: تفعيل الإستضافة التخصصية. نحن نحتاج من اللجان أن هي تستضيف الوزراء المختصين.
سابعاً: عقد المؤتمرات البرلمانية. نحن نحتاج إلى عقد مؤتمرات برلمانية نوضح فيها عمل البرلمان وما تحتاجه الدولة في هذه المرحلة.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
الحقيقة نحن متفائلون بالإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب، وكذلك رئاسته في هذه الدورة الحالية، والذين يتميزون بالحيوية، ونتمنى الإستمرار بذلك.
أولاً: نتمنى في هذه الدورة النيابية أن لا يأخذ المجلس صبغة سياسية وصراعات إعلامية، وانما التركيز على دوره الحقيقي وهو الجانب التشريعي والرقابي، وكما أكدت البحوث (43%) من العراقيين غير راضين وهي النسبة الأكبر، بسبب عدم تشريع القوانين التي تمس مصلحة المواطنين، فبالتالي التركيز على المشاريع الحيوية، وخاصةً قانون الضمان الإجتماعي، والذي يضمن راتباً لكل مواطن ليس لديه راتب.
ثانياً: التعاون بين السلطات. أصل النظام البرلماني هو الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية وكذلك القضائية، والمفروض أن الأصل في النظام البرلماني هو التعاون بين السلطات، فنحن نطلب من الرئاسة الموقرة أن تتعاون مع السلطة التنفيذية، ووضع آلية للتنسيق والتعاون من أجل إنجاح مشاريعنا، وكذلك وضع آلية أيضاً لتسهيل دورنا الرقابي كنواب مع السلطة التنفيذية.
– النائب عبد الكريم علي عبطان دهش:-
شكراً لدائرة البحوث. أعتقد أن الصفحات (14،13) فيها أفكار أساسية في تحديات العمل التشريعي والرقابي في العراق مهمة جداً وجديرة بالإهتمام.
من حيث نوعية القوانين إن أهم ركيزة لإنجاح البرلمان هي المعرفة المسبقة والمحددة والمدروسة للأولويات والحاجات العامة وضرورة تشريع القوانين لإشباعها، مع وضع جدول أولويات وأسبقيات دقيقة، مع العمل على سرعة التصويت عليها وإلزام النواب لأهمية الحضور.
من حيث الزمن الذي يستغرقه التشريع. إن السرعة تعتبر من أهم المعايير لتقييم أداء عمل مجلس النواب، لذا لا بد من وضع آلية للإسراع في إقرار القوانين.
بالنسبة لمعيار الأداء الرقابي. إن الدور الرقابي للمجلس مهم، لذا لا بد من وضع تشريع يلزم الحكومة قبل إعطائها الثقة بأن تحضر أمام المجلس بشكل دوري، إضافةً إلى طلب الإستجواب وعدم السماح بالمماطلة، ويجب أن تكون الأسئلة النيابية علنية ويكون الرد أيضاً علنياً، عدا ما يتعلق بالأمور الأمنية، لذلك أقترح تشريع قانون يلزم السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين ضمن إطار زمني محدد وآلية واضحة تلبي رغبات المشرع أساساً لما جاء في الأسباب الموجبة التي يجب أن توضع بشكل لا يقبل الشك أو التأويل لأسباب التشريع ومقاصده.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
إبتداءً أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة التي كتبت هذا التقرير. كنت أتمنى أن تستعين بمؤسسات أكاديمية في البلد كالجامعات، بالإضافة إلى إشتراك لجنة شؤون الأعضاء.
واجبات مجلس النواب رقابية وتشريعية، الرقابية تتمثل بالإستضافة والإستجواب. أنا أعتقد أننا فشلنا في كل الدورات في هذا الموضوع، لأننا دائماً كنا ننحى منحىً سياسياً وبالتالي لا نصل إلى حقائق، وكانت كل الإستجوابات غير مجدية، ومقترحي هو أن تكون اللجنة المعنية إبتداءً هي التي تستضيف الوزير وترفع تقريراً إلى هيأة الرئاسة، لكي نستطيع بعدها أن نمضي بأي إتجاه، هذا أولاً.
ثانياً: بالنسبة إلى التشريعات. لا بد أن نذهب باتجاه تشريعات تبني الدولة، مثل الأحزاب السياسية ومجلس الإتحاد والمحكمة الإتحادية والنفط والغاز، وأنا أعتقد أن هذه تبني لنا الإطار العام للدولة، وبعدها نستطيع أن نتحرك إلى الفضاءات الأخرى. كل هذه القوانين في ظل عدم وجودها لا توجد هوية للدولة، ولا يوجد هناك إطار عام للدولة، وأنا أشيد بهيأة رئاسة مجلس النواب عندما طرحت مجلس الإتحاد قيد النقاش وتليه القوانين الأخرى.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
لم يسعفني الوقت أن أذكر هذه النقطة، وهي نقطة نظام. أورد التقرير في الصفحة الخامسة (ولم نجد في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس النواب أي نص أو إشارة إلى موضوع المقاطعة السياسية)، وهذا يعني أنه يخالف نصوص الدستور ويشكل خرقاً للنظام الداخلي، وأنا أقول صحيح أن لم يوجد في الدستور أو النظام الداخلي، ولكنه أيضاً لا توجد ممانعة من المقاطعة، ولذلك فلا يشكل خرقاً دستورياً، فأرجو حذف هذه من النصوص التي أوردوها.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
لدي طلب واقتراحان.
أولاً: الطلب. أطلب إلغاء مصطلح الإستضافة، لأنه ليس موجوداً لا في الدستور ولا في النظام الداخلي.
ثانياً: أقترح تفعيل الدور التشريعي لمجلس النواب، فلرئاسة المجلس الموقر وضع خطة تشريعية لكل فصل تشريعي يضم العمل على المقترحات أو المشاريع المهمة والضرورية التي ينبغي إقرارها في تلك المرحلة، وأقترح كذلك إلزام مجلس الوزراء بتقديم مشروع قانون الموازنة والحساب الختامي إلى مجلس النواب في الوقت المحدد له لإقراره، لأن ما حدث في السنوات السابقة كان خلاف ذلك، ولكي نخرج بإقرار موازنة تخدم الشعب العراقي بأكمله، ومن دون ضياع الوقت، أقترح إلى سيادتكم الإسراع في تشريع قانونين: الأول تأسيس هيأة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية، والثاني هيأة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم كما ورد في المادتين (105) و (106) من الدستور، وبهذا كله يتوضح للمواطن العراقي بأن مجلس النواب مع إقرار قانون الموازنة في وقتها المحدد.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
الدستور في المادة (61) إختصاصات مجلس النواب. الإختصاص الأول هو تشريع القوانين، والدستور رسم طريقين لتشريع القوانين في المادة (60) منها (ثانياً) (مقترحات القوانين تقدم من عشرة أعضاء) وهذا ما أشارت له المادة (120) من النظام الداخلي أيضاً. نعتقد أن الورقة تناولت سلب حق مجلس النواب في التشريع. نعضد إعادة هذا الحق لمجلس النواب.
النقطة الثانية: المقترح يكون تقييم الأداء في نهاية كل سنة تشريعية.
– النائب طه هاتف محيي الدفاعي:-
ما ورد من دراسة تقييم لمجلس النواب جديرة بالإهتمام والتفعيل، والملاحظات والمؤشرات المدونة والتي لها علاقة بتأخير تشريع القوانين، كثير منها ما يتعلق بـ:
أولاً: عمل اللجان الدائمة في مجلس النواب. حيث لاحظنا الإنتماء إلى اللجان حسب الرغبة والإختصاص، وقد سادت الرغبة على الإختصاص، وهذا يؤثر كثيراً على فاعلية اللجان، لذا نقترح في الأقل أن يكون رئيس اللجنة من ذوي الإختصاص، لكي يتمكن من إدارة اللجنة بكفاءة ومهنية.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي:-
في قضية المعيار الثاني حول الأداء الرقابي ففي فقرة الخيارات والبدائل في قضية اللجان التحقيقية تحديداً نتمنى ان تكون هذه اللجان ضمن شخصيات أصحاب الإختصاص هذه نقطة والنقطة الثانية متابعة نتائج التحقيق في تلك اللجان والنقطة الثالثة سقف زمني وكذلك متابعة التوصيات في التحقيق والنقطة الأخرى هي في بداية العلاقة بين مجلس النواب والحكومة أعتقد بوجوب تشريع قانون لمجلس النواب كان موجود في الخيارات والتحديات ينظم العلاقة ما بين مجلس النواب والحكومة من جهة وما بين مجلس النواب والسلطق القضائية من جهة أخرى.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
طالما الغرض من التقييم هو تطوير عمل مجلس النواب أرى:
1- معالجة الجدلية القائمة بين السلطة التشريعية وما بين السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب والمتعلقة بمقترحات وتشريع القوانين وذكر الكثير من النواب الزملاء حول الأولوية في القوانين فيما إذا كانت سياسية ومجتمعية ولا أريد ان أتطرق لها.
2- إيجاد مشاركة حقيقية ما بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في تشريع قانون تنظيم العلاقة ما بين المجلسين.
3- إيجاد رقابة لاحقة للقوانين التي تشرع في مجلس النواب وتحقيق مدى إنسيابية تطبيق القوانين وأقترح إضافة فقرة في النظام الداخلي لموضوع الرقابة اللاحقة، أما فيما يتعلق بالدور الرقابي لمجلس النواب هو من الإختصاصات الحصرية لمجلس النواب أعتقد هناك سلب لهذا الدور من خلال إستحصال موافقة مجلس الوزراء أو الإعلام للمجلس وأرجو بحث هذا الموضوع.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
بالنسبة الى التشريعات وبعد الدراسة العلمية الحقيقية التي تتناول فئات معينة من طبقات الشعب العراقي وهي الشريحة المتضررة وهم العاطلين عن العمل ووضع خطة عاجلة وموضوعية لمعالجة هذه المشكلة التي أصبحت مستعصية في المجتمع العراقي حيث نجد ان مطاليب جماهيرنا تنصب وبشكل تام على تهيئة فرص العمل. أما بالنسبة الى تقييم الأداء البرلماني للدورتين الماضيتين نجد انه أداء غير مرضي حيث ان أبسط حقوق المواطن وهي الموازنة والتي لم تقر في الدورة الماضية وهي توضح ضعف أداء البرلمان في دورته الماضية.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
نشكر اللجنة على التقرير وملاحظاتي ما يلي:-
1- العمل على ان يكون هناك تكامل ما بين السلطة التشريعية والسلطات الأخرى لتصيح الحالة الغير موجودة سابقاً.
2- إعادة هيبة مجلس النواب أمام الشعب العراقي وذلك بالعمل الدؤوب لإقرار القوانين والرقابة وتوضيح نشاطات مجلس النواب عبر وسائل الإعلام المختلفة والوقوف بحزم أمام من يضعف مجلس النواب بدون وجه حق.
3- تعديل النظام الداخلي بما يطور عمل اللجان ووضع معايير لعمل اللجان الدائمة والإستفادة من المستشارين المهنيين المتخصصين.
4- معالجة مشكلة مقترحات القوانين حتى يتمكن مجلس النواب من تفعيلها.
5- اللجان تمثل روح مجلس النواب ولذلك لابد من معالجة ما ربما يكون ضعف من إهتمام بعض السادة النواب بنشاطاتهم لكي تكون هناك مشاركة جدية وجيدة في نشاطات اللجان حتى يتمكن من إقرار القوانين والرقابة.
6- إلغاء التعامل بالورق وذلك بإستخدام البريد الألكتروني في هذا المجال وإذا كا بالإمكان إلغاء البيانات التي تلقى في مجلس النواب فبها وإلا فلابد من التقليل والإقتصار على الأهم منها لكي يمكن لمن ان يريد بيان عبر الدائرة الإعلامية.
– النائب قادر سعيد خضر سلطان:-
أعتقد المعيار المهم لمجلس النواب هو بيان مدى تطور دوره النيابي والرقابي والتشريعي هو الحفاظ على هيبة وإعتبار مجلس النواب على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وعدم علوية أي سلطة أخرى على السلطة التشريعية وان تحافظ السلطة التشريعية على حقوقها وحقوق أعضاءها على قدم المساواة مع السلطة القضائية والتنفيذية وعدم السماح للسلطات الأخرى بأن تقلل من شأن مجلس النواب وأعضاءه أو الإنتقاص من حقوقه الدستورية.
مراقبة تطبيق التشريعات وتنفيذها من قبل السلطة التنفيذية حيث يجب على مجلس النواب إيجاد آلية لمتابعة مدى تطبيق هذه القوانين وذلك خشية تكدس اتلقوانين وعدم تنفيذها ومن جهة أخرى كيفية تنفيذ هذه التشريعات؟ هل تنفذ بعدالة وعلى الجميع؟ وهل تؤدي الغرض من تشريعها؟ وكذلك يجب ان نراقب التعسف في إستخدام القانون حيث ان هناك تشريعات من المحتمل ان يتم تطبيقها وتفسيرها وإستخدامها لأغراض أخرى كيدية أو سياسية وبعكس إرادة المجتمع العراقي. هذه المعايير أعتبرها ضرورية وليس العبرة بكثرة التشريعات وعددها إنما الأهم منها وما ورد في الدستور في تشريعها.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
شكراً لهذه الدراسة المقدمة.
التمثيل الشعبي كان ضعيفاً في البرلمان في الدورة الماضية والتواصل كان ضعيفاً والنقطة السلبية الأخرى هي كثرة اللجان التحقيقية والتي أثبت فشلها من دون ان تكون هناك حلولاً وأكثر اللجان التحقيقية التي تم تشكيلها لم تؤدي واجبها أو أنها حتى لم تذهب الى المكان والى التحقيق، البرلمان لم يكن موفقاً في مراقبة أداء الحكومة وهذا ينبغي ان نجد له وسيلة أخرى، الكثير من القرارات السابقة المجحفة كان من المفروض على مجلس النواب ان يلغيها لكن لحد الآن المواطن يحس بأنه لم ينجز له شيئاً قرارات مجحفة سابقة بقيت ولم تلغى. تطبيق بعض القوانين المصوت عليها مثل قانون منحة الطلبة صوتنا عليه وواعدنا الشعب لكن لا تنفذ من قبل الحكومة. تحسين صورة البرلماني أمام الشعب صورة البرلماني أسيء فهمها من قبل الشعب ومن قبل بعض وسائل الإعلام ولهذا على الشارع ان يكون تثقيف للشارع بشكل برلماني يمثله ويكون من خلال فضائية خاصة لمجلس النواب حتى ينقل فيه كل الأحاديث التي تدور في الجلسة كذلك بعض إجتماعات اللجان الموجودة في البرلمان العراقي.
– النائب طارق صديق رشيد محمد:-
لدي ثلاث ملاحظات أعتبرها أساسية لأعمال مجلس النواب لاحقاً والذي أخفق في الدورتين السابقتين على تثبيتها:
1- أناط الدستور للسلطة التشريعية لمجلس النواب تشريع القوانين ونص في أكثر من خمسون مادة ينظم بقانون الى انه ما نراه لحد الآن لم يتم تشريع غالبية القوانين الأساسية منها قانون مجلس الإتحاد حيث نص الدستور في المادة (48) (تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الإتحاد)، فبهذه الحالة نحن أمام سلطة تشريعية ناقصة.
2-ما يتعلق بعلاقة السلطة التشريعية مع السلطة القضائية حيث نص الدستور بتشكيل المحكمة الإتحادية للفصل بين السلطات لكن ولحد الآن وبعد مرور تسع سنوات نعاني كثيراً من جراء هذا الفراغ الدستوري خاصةً هناك تجاوزات متكررة من قبل السلطة التنفيذية الحالية وكذلك هناك العشرات من القوانين المهمة نص عليها الدستور لتنظيم العلاقة بين سلطات الدولة لكن لم يشرع مما أدى الى إطلاق العنان للسلطة التنفيذية بحسب الإجتهادات وميولهم.
3- دور منظمات المجتمع المدني التي تمثل اليوم معياراً مهماً لأداء دور السلطة ويقاس عليه وضع الدولة وسلطاتها من ناحية إحترام حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي بإعتبارهم مكونات جميع شرائح وفئات المجتمعوعليه ينبغي ان يكون للمجلس علاقة وطيدة مع تلك المنظماتمن خلال دوائرهم وإستضافتهم والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم وخبراتهم لدورهم الرقابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحذف كلمة معيبة لأنها تقليل لأداء السلطة القضائية وهذا لا يكون إلا بعد عرض مفصل.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
لدي مقترحان:
1- كما ورد في الصفحة (22) تحت عنوان الخيارات والبدائل الفقرة (6) أقترح المجلس كله متمثل بشخص سيادتك ان نقيم هذه الدعوى على المحكمة الإتحادية لإستعادة حقنا في التشريع.
2- لدينا دائرة بحوث رائعة في البرلمان أقترح إرسال نسخ من مشروعات القوانين إليها لغرض دراستها على ان تستعين بمشرعين وخبراء قانونيين من خارج المجلس ثم تقدم لنا توصياتها ورأئها بالقوانين.
– النائب محمد تقي علي حموش المولى:-
لدي ثلاث مقترحات:
1- إيجاد صيغة للتكامل بين التشريع والتنفيذ، أقترح ان يطلع المجلس على عمل الحكومة، ان يحضر رئيس الوزراء في نصف شهري ولو ونصف ساعة إلى ساعة لكي يطلع المجلس عن سير العمل في الجانب التنفيذي.
2- الحفاظ على الوقت أحيانًا في قضية ما يحدث تبديل أدوار أقل أو أكثر، أنا أقترح ان يجعلوا أثنين موافق وأثنين مخالف في بعض القضايا، لكي يتحدثون وبعدها يحدث التصويت، لأن القضايا التي تطرح أحيانًا فيها تكرار كثير و يأخذ من وقت المجلس.
3- ان تعطى الأولوية لمنفعة الشعب بما يتعلق بالقوانين الداعمة للمواطن في القضايا الأمنية والخدمية لأن هناك قضايا تمس البلد.
– النائبة نوال جمعه ونان شريدة:-
عندما نناقش عمل البرلمان وتقييمه يجب ان نقيم ما أنجز من القوانين التي يمكن من خلالها بناء الإنسان كالتعليم والصحة ودعم لبيئة الفكر والإبداع، المادة (61) من الدستور العراقي أشارت إلى اختصاصات مجلس النواب وقد تم تحديد عمله في هذه المادة للرقابة والتشريع، لذلك يجب علينا الاستفادة من أخطاء الماضي ونكون أكثر جدية ومهنية من خلال تطبيق فقرات هذه المادة، لذلك يجب ان نفكر بتشريع قوانين ذات فائدة مباشرة وبشكل مباشر في تحسين الواقع الحالي الخدمي أو الاقتصادي أو الأمني، لذلك نتمنى ان يكون مجلس النواب صوت واحد ويد واحدة تحاسب كل فاسد مهما كان، كوننا اليوم ممثلي الشعب وهو آمن بنا ومنحنا ثقته.
لدي نقطة أخرى هي خارج الموضوع لأهميتها.
وصلتنا معلومات بأن قواتنا التي تقاتل في محافظة صلاح الدين في جامعة تكريت تحديدًا، وكذلك في منطقة السجر في الفلوجة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية وعدم وصول الأسلحة الكافية لذلك أتمنى من هيأة الرئاسة التدخل بشكل مباشر لكي لا يتكرر ما حدث في مجزرة سبايكر.
– النائب  مثنى امين نادر حسين:-
1- يجب تقديم شكر خاص لقسم البحوث.
2- أود الإشارة إلى مسألة أعتبرها كانت تتعلق بصلب مهام البرلمان لمنح الثقة للحكومة، وبما ان الدستور العراقي قائم على التوافق أعتقد ان افتقاد هذه المسألة بادرة كانت خطيرة، ومسألة منح الثقة للحكومة حيث كان هناك إقصاء للطرف الكردستاني وإهمال لمطلبه حتى تأجيل المسألة لنصف ساعة، أعتقد يجب ان نعود إلى هذه المسألة والمبدأ في تسيير إدارة البرلمان، نحن الآن بسدد تجويع موظفي إقليم كردستان وتصويتنا للحكومة كانت مبنية على تلبية شروط معينة.
هناك أمور كثيرة نوقشت في البرلمان ولم نصل فيها إلى نتيجة واضحة نرجو ان لا تتكرر هذه المسالة من بينها الموازنة والنازحين وسبايكر وغيرها، جدول الأعمال لا يصل في الوقت المناسب نحتاج إلى ان نعد أنفسنا ونتشاور مع كتلنا، نحن كمثل اليوم ندخل الجلسة ونستلم جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حدد الجدول من يوم الثلاثاء.
– النائب بيستون عادل ويس احمد:-
كثير من النقاط تم التطرق إليها لكن الغرض من التقرير المقارنة بين الدورتين السابقتين والدورة التي نقوم بها حاليًا.
هناك نقطة مهمة مما يتم تقييم للقوى التشريعية النقطة الثالثة منها من حيث الزمن الذي يستغرقه التشريع، أي موضوع نقوم بتحليله يجب عزل نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة وتعديلاته، ويجب الاستفادة من هذه النقاط.
من خلال الـ (16) جلسة التي عقدت خلال هذه الدورة يوجد معادلة حسابية بسيطة، التكرار الذي يحصل من قبل أكثر النواب في المواضيع المهمة كان هناك ما يقارب في حساب الدورات السابقة عدد الجلسات خلال الدورة الثانية عدد الساعات إذا كان كل عضو يتكلم دقيقة واحدة و(49) ساعة أي ما يقارب (15) جلسة خلال الدورة الواحدة، يجب وضع شاشة أمامنا ومبرمج يدون النقاط التي يتم تكرارها لكي لا يتم تكرارها، هذه نقطة مهمة بالنسبة لي، هذا ما يخص النواب.
بالنسبة للوزارات، المشكلة الموجودة في العراق نحن عندما نذهب لجهة رقابية على أي وزارة ليس لدينا معيار لنقيس عليه الأخطاء الموجودة، فكل حسب لجنته أعطائه إستاندرد والتقييم على أساسه.
– النائب شيركو ميرزا محمد امين احمد ابراهيم:-
ملاحظاتي حول الدراسة، ملاحظات من الجانب الشكلي والفني والموضوعي.
بالنسبة للجانب الفني والشكلي هناك خلط في منهجية الدراسة، مشكلة البحث هو أداء مجلس النواب، أهداف البحث ما هو؟ ما هي تساؤلات البحث ومنهجيته وفروضه والنتائج والتوصيات؟ ليس موجودة هذه كلها كدراسة بحثية، لذا هناك خلط في مسألة منهجية البحث ولا أعتقد أنها دراسة وإنما تعد تقريًرا توضيحيًا لأداء مجلس النواب، لأن هناك خلط بين المنهجية الوصفي والتجريبي هذا على الجانب الشكلي.
أما الجانب الموضوعي لدينا نحن معيارين، المعيار التشريعي والرقابي، أكثر من هذه المعيارات تكون مؤشرات، من أين أتى بهذه المعايير الـ (6)؟ خاصة المعيار السادس ما جدواه في هذه الرسالة؟ الدراسة ككل تحتاج إلى دراسة أعمق وعدم طرحها بهذا الشكل وخاصة في مسألة الجدول.
– النائب محمد علي حسين علي المسعودي:-
شكري وتقدير للأخوة الذين أعدوا هذه الدراسة، وأريد أؤكد ان الوقت الذي نجلس فيه في هذه القاعة هو ملك للشعب العراقي وبالتالي لابد من استثماره بأحسن استثمار حيث يتوجب علينا وجود بيانات تحدد عمل المجلس، هناك مجموعة من المقترحات، الأولى هو وضع سقف زمني لكل مشروع، وبالتالي نستطيع ان نحدد الحياد الذي حصل في هذا المشروع وبالتالي نعلم من تسبب في التقصير في إنجاز هذا المشروع.
استحداث مكتب استشاري يضم مجموعة من الخبراء وفي كل الاختصاصات وسيكون القانون فيه متين لا يوجد فيه إشكال عندما يفسر من قبل السادة الذين يقومون بتطبيق هذا القانون.
تفعيل دور المفتشين العموميين والتنسيق معهم لكي تكون الرقابة في أحسن حال، ونحن نحتاج اليوم بأن نثبت للشعب العراقي بأننا ممثلوه ونستحق ان نكون في هذا المكان لأننا قمنا بدورنا الرقابي الذي أعتقد كان في الدورات السابقة خلل في أداء مجلس النواب من الناحية الرقابية، وأنت تعلم بوجود المحاصصة، وأن وحدة صف المجلس هو كفيل بأن تعطي هيبة للمجلس وبالتالي تسكت من يسئ للمجلس وأعتقد أننا اليوم معنيون.
– النائبة فاطمة سلمان زباري سالم الزركاني(نقطة نظام):-
المادة (3) في النظام الداخلي (تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي لجميع أعضاء مجلس النواب أيًا كانت اتجاهاته أو انتماءاته السياسية أو الحزبية بما لا يتعارض وأحكام الدستور)، ألاحظ ان توزيع الأدوار بشكل محاصصة بين الكتل وهذه سابقة خطيرة لا يمكن إدخال المحاصصة حتى في أدوار أعضاء مجلس النواب، نحن تسلسلنا قريب ونبتعد جدًا، هذه محاصصة بين الكتل ويشمل الأدوار هذا غير صحيح وسابقة خطيرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام غير صحيح.
ما هو أسمك؟
– النائبة فاطمة سلمان زباري سالم الزركاني(نقطة نظام):-
أسمي فاطمة الزركاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أرى أسمك موجود.
– النائبة فاطمة سلمان زباري سالم الزركاني(نقطة نظام):-
إذًا الخلل لدى المقررين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لماذا تطلقين اتهامات؟
– النائبة فاطمة سلمان زباري سالم الزركاني(نقطة نظام):-
نحن سجلنا أسمائنا لديهم وهذه ليس أول مرة بل ثالث مرة.
وحدث ان تحدث أثنين من هذه الكتلة وأثنين من تلك، والكتل غير متساوية، كتلة (95) وأخرى (6) أنفار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نستلم القائمة حسب الأسبقية بترتيب الأسماء، وتتلى الأسماء حسب ما ذكرت في الورقة الموجودة.
أرجو سحب اتهامك أولاً.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
الشكر الجزيل لدائرة البحوث لأعداد التقارير، لدي اقتراحات:
1- أرى من الضروري ان يكون هناك مساعد مشرع في اللجان الدائمة لتسهيل صياغة مقترحات القوانين وترجمة التصورات السياسية المتفقة إلى نصوص قانونية؟.
2- لا يمكن قياس المقاطعات السياسية بالجلسات مع غياب النواب بمقياس واحد، لأننا نعلم طبيعة المجتمع ألفسيفسائي للعراق ووجود أغلبية أقليات ثابتة غير قابلة للتغيير، لذلك ولتبيان مواقف الكتل التي تمثل الأقليات في المجلس فالمقاطعات السياسية تدخل ضمن باب الحريات السياسية وليس الخروقات والإخلال بالدور البرلماني.
3- من الضروري وجود استمارة خاصة تملئ من قبل السادة النواب وذلك بعد الانتهاء من كل جلسة، هذه الاستمارة تتضمن أسئلة محددة تكون الإجابة بنعم أو لا، ليكون هناك تقييم آني بكل الجلسات والنشاطات، وهذا سيكون أساس جيد لتشكيل قاعدة بيانات لتقييم أداء المجلس وسير جلساته.
– النائب صلاح مزاحم درويش عامر الجبوري:-
بالنسبة لعمل مجلس النواب يتخصص باختصاصين مهمين هو الرقابة والتشريع، نحن نعتقد ان أحد أسباب التلكؤ في موضوع التشريع هو التأخر في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، لأنها تنظر وقلصت جزء من الصلاحيات التشريعية الحقيقة لمجلس النواب، وهي أساسًا غير مشكلة حسب الدستور، وإنما مشكلة قبل الدستور وتنظر في الدستور، والمادة الدستورية تقول ( تشكل المحكمة الاتحادية) من خلال الجدول الذي ظهر  في استبيان التشريعات ومدى رضا وقبول المواطنين وفق جداول الاستبيان التي ظهرت أنا أعتقد ان ما يذكر (43%) غير راضي، ويوجد نسبة لا تعلم شيء، أعتقد ان قسم من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين ربما عرضت في الدورات القادمة حصل فيها اختلافات سياسية وهي مهمة جدًا بالنسبة لحياة المواطنين، فالمواطن أصبح يشعر بأن القرارات التي هي أقل أهمية ربما أقرت القرارات التي تمس حياته لم تقر.الشيء الآخر بالنسبة للاستجواب و الاستضافات أنا أعتقد الخلاف الذي كان موجود ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية في المرحلة السابقة هو السبب في حصول خلل في الاستبيانات.
– النائب شاخه وان عبدالله احمد عبدالقادر:-
هناك مجموعة من الملاحظات على دور مجلس النواب للدورة الثانية وأقتصر فقط على دور مجلس النواب الخاص بالأمن والدفاع باعتباري عضوًا في لجنة الأمن والدفاع، نحن نعلم بأن هناك العديد من الخروقات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها الحكومة السابقة ولكن الأخطر هو قيام السلطة التنفيذية بمهام وصلاحيات مجلس النواب وخاصةً ما يتعلق بالمادة (61) الفقرة (الخامسة) (ج) ومادة (80) الفقرة (الخامسة) من الدستور، التي تنص ( تعيين قيادات الفرقة والأجهزة الأمنية العليا من مهام مجلس النواب بعد توصية مجلس الوزراء، ولكننا نعلم بأنه ليس هناك قائد فرقة واحدة تم تعيينه استنادا إلى المواد المذكورة، وهذا ما أدى إلى تفشي ظاهرة بيع المناصب العسكرية من أمراء الأفواج، وكذلك انهيار الجيش.
وفي دوره الرقابي في العديد من العقود في بيع الأسلحة الفاسدة لم يكن لمجلس النواب دور فعال في منع السلطة التنفيذية في إداء مهامه كسلطة تشريعية، وكذلك بقاء وزارتي الدفاع والداخلية لسنوات شاغرة وتدار من قبل رئيس الحكومة وهذا تجاوز دستوري وقانوني من المفروض ان يكون لمجلس النواب كلمة في منع استمرار هذه الوزارات شاغرة لكل هذه المدة.
– النائب سيروان عبد الله سماعيل عزيز:-
نشكر الجهود المبذولة في أعداد الدراستين.
لدي ملاحظتين الأولى شكلية والأخرى موضوعية.
الشكلية تتضمن في تصحيح بعض الأرقام الآتية في الدراسات حسب قانون انتخابات مجلس النواب العراقي (45) لسنة 2013 محدد لعدد مقاعد المكونات ب (8)، وما وجدناه هو تقليل لمقاعد المكونات، وكذلك استخدام بعض المصطلحات المستبعدة في النظام الداخلي و لا في الدستور وفي الاستضافة كما ذكروها الأخوة.
الملاحظة الموضوعية ما وجدناه في البحوث هو تراجع الدور التشريعي ودور مجلس النواب خلال الدورتين الماضيتين الأولى والثانية، استنادا إلى الدستور الذي حدد في (58) مادة قوانين تنظم مواد دستورية تنظم في قوانين وهذا ما لا نجده في الدورتين وبالأصح هو ربع ما مكمل للمهام أي (10إلى15) قانون فقط يمس حياة الشعب.
– النائب تافكه احمد ميرزا محمد:-
ملاحظاتي ما ورد في تقييم  أداء مجلس النواب.
1- من معايير تقييم البحث يعتمد على الكمية والنوعية والوقت، تم الإهمال من ناحية السقف الزمني ومن شروط البحث لتوصيل الأهداف لذا نعتبره بحث غير مكتمل.
2- تقييم بشكل المقارنة ليست جواب على أسئلة أعضاء مجلس البرلمان بل معهم فئة مختصة للتوصل ما هي أسباب عرقلة تشريع القوانين؟ وما هي أهمية تشريع القوانين للشعب؟
لجنة الشكاوى التي تستقبل شكاوى الأفراد والمؤسسات لغرض معالجتها، كم عدد الشكاوى التي تم معالجتها؟ لم تذكر لكي تبين أهمية الشكاوى بالنسبة للشعب لهذا البحث، (50%) من عدد القوانين لم يكتمل من مجلس النواب في إيصال إلى التصويت حسب الجدول رقم (1)، أتمنى من الدورة الثالثة ان نبدا من القوانين التي لم تقرأ قراءة أولى مقارنة بين الأولى والثانية، الدورة الأولى (51%) لتشريع القوانين والدورة الثانية (50%) لتشريع القوانين، ولم ينزل تشريع القوانين لمصلحة الشعب وحسب الأهمية.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
الشكر والتقدير لدائرة البحوث والدائرة البرلمانية للجهود المبذولة والتعاون المستمر مع السادة أعضاء النواب، أثني مقترح دائرة البحوث لتشكيل دائرة للسياسة والصياغة التشريعية مكونة من أساتذة وفقهاء القانون تعمل تعنى بدراسة القانون من ناحية المصطلح واللفظ القانوني والفلسفة التشريعية للنظام الحالي، تكون مساندة للمشرع العراقي وذلك لعدة أسباب.
1- ان معظم مشروعات القوانين التي وردت إلى المجلس سواء في الدورة السابقة أو الموجودة حاليًا فيها أخطاء موضوعية وشكلية.
2- ان استخدام ألفاظ ومصطلحات عامة ومستخدمة من قبل مشرعين في القوانين المقارنة للدول الأخرى.
3- استخدام المجلس الحق الأصيل له وفق المادة (60) الفقرة (الثانية ) من الدستور بصياغة مقترحات القوانين وتحويلها إلى مشروعات قوانين من أجل طرحها على مجلس النواب.
4- ان عدد كبير من القوانين التي شرعت من قبل الجمعية الوطنية ومن قبل الدورة الثانية تم إعادة تشريعها في الدورة الثانية وهذا يوضح ان القوانين لم تكن رصينة من ناحية الصياغة القانونية أو متكاملة بحيث اضطررنا من تشريعها في الدورة السابقة.
5- أهمية التدريب والتأهيل وعقد ندوات ودورات من خلال الاستفادة من الخبرات ومراكز التطوير البحثي.
– النائبة خديجة وادي ميزر عبدالنبي:-
الشكر والتقدير للأخوة في دائرة البحوث.
يوجد في مجلس النواب عدد من المجالات لم تفعل صحيح في الدورتين السابقتين، على سبيل المثال لجنة المرأة والطفل في المجلس من الضروري الاهتمام ومراعاة هذه اللجنة لما لها دور كبير في ضمان حقوق الأطفال وخاصة الأيتام وضمان حقوق المرأة الذي أختصر على منحها راتب الرعاية الاجتماعي فقط الذي يمنح لها كل (3) أشهر وهو لا يكفي (10) أيام، أرجو من المجلس الموقر واللجنة المشكلة الاهتمام بهذه اللجنة وخاصة أنها لم تكتمل بعدد أعضائها في هذه الدورة الحالية، ولا بد من سن قوانين وتشريع قوانين تحمي المرأة وتضمن حقوقها، ولابد من التنسيق والتعاون المستمر مع لجان البرلمان ولجان مجالس المحافظات.
– النائب جمال أحمد محمد سيدو:-
لدي مجموعة من المقترحات:
1- قيام الهيأة الرئاسية للمجلس بتوزيع مواد الدستور التي لم تنظم بقانون إلى الآن على لجان المجلس حسب تخصصاتها وتحديد سقوف زمنية لها ضمن الدورة النيابية الحالية.
2- أقترح على المجلس ألبحث عن آليات لتقوية الروابط والتواصل بين أعضاء البرلمان عن طريق جلسات مفتوحة وأنشطة اجتماعية وورش عمل مشتركة هادفة لتوفير أرضية توافقية بين الأعضاء؟
3- أقترح ان تجمع كل الدراسات التي تجرى في دائرة البحوث في مجلدات كمادة علمية بين يدي النواب الحاليين ونواب الدورات القادمة وكذلك تشجيع الجهات العلمية جامعات وأكاديميين لأجراء دراسات علمية رصينة حول المجلس وتفعيله وتطويره.
4- العمل على توفير قاعدة معلومات واضحة وواسعة لدى عضو البرلمان وبهذا الخصوص اقترح على المجلس الطلب من كل الوزارات والهيآت ذات العلاقة بالبرلمان تزويد المجلس بقاعدة معلومات دورية في مدد لا تتجاوز (6) أشهر بأي حال من الأحوال.
5- لنجاح الاستجوابات اقترح الالتزام والأضرار على إحضار المسئول المباشر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ملاحظات مهمة تقدم إلى اللجنة.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
الدراسة المقدمة من دائرة البحوث مع أنها دراسة غير استقصائية وغير مستوعبة لمتابعة جميع العوامل المؤثرة في كل معيار من معايير تقييم أداء مجلس النواب، إلا أنها دراسة جديرة بالاهتمام ومن الممكن ان تكون نواة لدراسة أوسع وأعمق بمشاركة مؤسسات بحثية متخصصة، في المعايير الـ (6) التي ذكرتها الدراسة هناك معيار بالفعل نجهل صفته المعيارية وهو معيار إجمالي تخصيصات نفقات مجلس النواب، ما هو وجه المعيارية لمجلس النواب او لأدائه في تقييم نفقاته في هذه الدراسة؟
الأمر الثاني المعيار التشريعي هو أساس المعايير التي تعتمد عليه في أداء الحقيقي في دور مجلس النواب في الدولة العراقية على اعتبارها دولة برلمانية، السؤال المطروح، هل من حق البرلمان ان يقدم مشروع قانون؟ بالفعل هذا الحق المغتصب المسلوب من مجلس النواب ان يرجع.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
النمطية البحثية التي قدمت بها البحوث هي نمطية استرجاعية للسنوات الماضية، ونحن نحتاج إلى نمطية تجديدية وأقترح (4) فقرات:
1- تقييم دوري للإنتاج الوزاري والنيابي والمحافظات، تقدم دراسة بحثية من قبل نفس اللجنة لهذا الشأن لمدة (6) أشهر أو سنوية.
2- تفعيل قواعد البيانات الالكترونية للمجلس والوزارات والمحافظات، بحيث يستطيع النائب الحصول على أي بيانات   مباشرةً من القواعد الالكترونية، لأن الحصول على الأوراق والذهاب والقدوم يكلف النائب من الوقت ما لا يستطيع ان يؤدي مهامه.
3- تطوير اللجان البرلمانية وفق الرؤيا وضمن أمثلة دولية وبرامج رصينة.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
تقييم أداء مجلس النواب يجب ان يتم على أساس معيار المقارنة مع أداء مجالس النواب المشابهة في سياق عملها وبيئتها الداخلية والخارجية، مع احتمالية القدرة على التطبيق والواقعية.
أما المعيار الثاني هو على أساس المقارنة التاريخية، والمعايير التي يجب التركيز عليها في ممارس الدور الرقابي لمجلس النواب:
1- ضمان المسائلة هنا، الاستجواب و ألاستضافة.
2- القدرة على إحالة الفاسدين عن القضاء.
3- الشفافية، القدرة على الاطلاع على المعلومات لأداء مؤسسات الدولة.
ولتطوير معايير أداء مجلس النواب يجب التركيز على (3) عناصر أساسية.
1- محددات الأداء.
2- البيئة الداخلية لمجلس النواب، والمقصود بالبيئة الداخلية هي البيئة الثقافية، القيم والمعتقدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو التلخيص وإعطاء الملاحظات، لأنه لدينا (15) طالب مداخلة.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد:-
شكرً للسادة المؤدين للتقرير.
1- بما أننا نناقش موضوع تقييم الأداء لمجلس النواب، وبما ان عمل المجلس هو تشريعي ورقابي بالدرجة الأولى، لا بد من تطوير دائرة البحوث وذلك بتوفير مكتبة الكترونية متطورة بحيث يكون لكل عضو في البرلمان وكل باحث في دائرة البحوث إمكانية الدخول على المكتبة الالكترونية بشكل مجاني للاطلاع على آخر مستجدات في البحوث الخاصة بالأعمال التشريعية والبرلمانات العالمية وكيفية تطوير أعمال معايير التقييم في العملية التشريعية.
2- التواصل في استخدام التكنولوجيا الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الأفراد والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وخصوصًا في الظروف الأمنية الراهنة.
3- فيما يخص مؤسسات المجتمع المدني وحق التمثيل في البرلمان يتطلب إعادة النظر في قانون الانتخابات الذي يعتمد عليه الآن.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
أعتقد ان هذا الموضوع جدًا مهم، نشكر هيأة الرئاسة على الاهتمام بهذا الموضوع وكذلك دائرة البحوث، دقيقة واحدة قليلة لكل نائب ان يعبر عن رأيه إذا الموضوع يتطلب جلستين أو ثلاث جلسات، لأنه نحن أمام تطوير مجلس النواب علينا ان نلخص ونجمع كل الآراء والمقترحات ونخرج بأمور نستطيع ان ننفذها ونطور مجلس النواب، مجلس النواب هو منبر الشعب وهو أعلى سلطة في الدولة، علينا ان نتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتطوير أداء البرلمان، ملاحظاتي كالآتي:
1- إذا أردنا تطوير هذا معناه نريد خطة موضوعة وأيضًا متابعة و تقييم.
بالنسبة للخطة يجب ان تكون بمستوى كل لجنة، ما هي القوانين المهمة التي يجب على البرلمان ان يشرعها، وبالنسبة للرقابة، الدور الرقابي مهم وهو أهم وظيفة يمارسها السلطة التشريعية، وعلينا ان نعطي أولويات في موضوع الرقابة، ووضع إستراتيجية مستقبلية.
– النائب شروق توفيق عبدالحميد جاسم العبايجي:-
شكرًا للجهود المبذولة لأعداد هذا البحث.
ملاحظاتي على منهجية البحث هناك ملاحظة ذكرت في معيار القدرة التشريعية بالاعتماد على الاستطلاعات الرأي لتحديد أولويات حاجة المجتمع لهذه التشريعات، أنا أعتقد ان هذا المعيار أو الآلية غير كافية، ولا بد من ان تكون هناك جهات بحثية تأخذ بنظر الاعتبار كل العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد الأولويات، وآلية الاستطلاعات تكون مساندة لهذه الآلية الأساسية، بالإضافة إلى كون آلية الاستطلاعات تطبق بالمعيار الرقابي وليس بمعيار القدرة التشريعية، مع تقييمي العالي لما ورد بهذا البحث.
أتمنى بناءً على الإحصاءات والأرقام التي وردت بهذا التقرير ان يتم الأخذ، وتكون هناك قاعدة بيانات تعطى لنا في الفصل التشريعي القادم، لما هي الـ (؛50%) من القوانين التي لم يتم تشريعها؟ وأولوياتها هذا الأمر يساعد مجلس النواب على ان يولي اهتمام بالقوانين التي بذلت جهود سابقة في قراءتها وأعدادها وان تكون ضمن الجدول الذي يمكن يعزز من القدرة التشريعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن نسجل الحضور والغياب في نهاية الجلسة.
– النائب احمد إسماعيل إبراهيم عبد الله المشهداني:-
شكر موصول إلى اللجنة التي أشرفت على هذا التحليل والتقييم عندما نشاهد ونطلع على تحليل تقارير اللجان النيابية للدورة النيابية السابقة حقيقة كان المستوى مخيب للآمال ملاحظاتي مثبتة عدم وجود معيار لتحديد مدى أهمية القانون المشرع وعدم وجود معيار يحدد مستوى أداء اللجان النيابية، دخول التوافقات السياسية يؤثر بشكل سلبي على تشريع وانجاز القوانين أو تأخيرها وعندما نشاهد جدول خاص مشاريع ومقترحات القوانين المحالة والمنجزة يستحق منا أن نقف عنده كثيرا ومن خلاله نلاحظ عمل المجلس السابق باستثناء اللجنة المالية ولجنة العلاقات الخارجية أقول المطلوب أن يكون هنالك متابعة من قبل هيأة الرئاسة مباشرة لتطوير عمل اللجان وان تكون على مستوى ….
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني:-
الشكر الجزيل إلى دائرة البحوث لإعداد هذه الدراسة هنالك أربعة ملاحظات أود ذكرها المادة (1) من الدستور العراقي أكد أن نظام لحكم في العراق نظام نيابي برلماني ديمقراطي وبالتالي هذا النظام يس نظام دكتاتوري وعليه النظام البرلماني هو الذي يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والتعاون السلطة التشريعية عندما يتم رفعها من مجلس النواب وتحويلها إلى السلطة التنفيذية حولنا السلطة التنفيذية إلى نظام دكتاتوري وهذا مخالف إلى الدستور، اطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قرار المحكمة ورفع دعوى أو طلب إلى المحكمة الاتحادية هذا اولاً،الأمر الثاني أود أن أقول لان الذي عطل عمل البرلمان هي المقاطعات السياسية الأصل هو حضور عضو البرلمان إلى جلسات البرلمان في حالة عدم رغبته في التصويت ولديه أمر معين لا يصوت أو يمتنع هذا حقه أما أن يقاطع….
– النائب عمار طعمة عبد العباس شناوة الحميداوي:-
اقترح أن تدعم اللجان بمستشارين وخبراء بعيداً عن المحاصصة وان اختيار الخبراء والمستشارين يجب أن يخضع لمعاير موضوعية والخبرة والكفاءة وهذه نقطة مهمة حتى تنجح العمل، ثانيا نعتمد سياق عقد ورشات وجلسات ونقاش مع شرائح المعنية بالقوانين المطروحة و الخبراء المختصين بها وخاصة القوانين الحيوية والإستراتيجية كقانون حرية التعبير عن الرأي وقانون الأحزاب ومجلس القضاء …..الخ، ثالثا إحدى أسباب إعاقة المهمة التشريعية إلى البرلمان هو التجاذبات السياسية فانا اقترح عقد لقاء دوري بين الرئاسات الثلاثة ولو نصف شهري لكي يعالج أي عقد تعترض الطريق تشريع القوانين وخاصة القوانين الإستراتيجية والمهمة، الفترة السابقة في الدورة الماضية الكثير من القوانين لم تصل مرحلة الإقرار ولكن قرأت قراءة أولى وقراءة ثانية اعتقد….
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا اليوم سوف تجتمع الرئاسات الثلاثة لمناقشة القضايا الكلية مساء ممثلة برئاسات البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية كخطوة أولى.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
بعد قراءتنا لتقييم أداء مجلس النواب الدورة السابقة لاحظنا عدم رصد المدة الزمنية التي تستغرقها الحركة التشريعية من قبل اللجنة المختصة و اللجنة القانونية مرورا بمجلس النواب بقراءتها الأولى والثانية وحتى مرحلة التصويت نطلب أن يكون هنالك رصد للمدة الزمنية أما الفقرة الثانية العواقب التي واجهت النواب في الدورة السابقة هو سيطرة السلطة التنفيذية على مفاصل لدولة وواجهت الإعلام والدخول معها في صراعات أثرت على الرأي العام وحددت من قدرة النواب على ممارسة وظائفهم التشريعية الرقابية نأمل في هذه الدورة أن لا تكرر هذه الحالة ذاتها، أما النقطة الثالثة فيما يخص فقرة الوظائف التمثيلية لمجلس النواب أن المجتمع العراقي يعتبر من مجتمعات الشابة لذا من الضروري إعادة النظر في مؤشر الفئة العمرية لترشيحها علما أن قانون المفوضية العليا للانتخابات الذي لا يحق إلى الشباب…
– النائبة أشواق نجم الدين عباس محمد الجاف:-
الذي أتمناه أن تكون هذه الجلسة مردود ايجابي لا أن تكون حالها حال الجلسات التي كانت في الدورة الثانية كانت تعقد جلسات لكن لم نرى آثارها الايجابية على ارض الواقع وحضرتك طلبت بجدول الأخطاء التي وقع بها البرلمان في الدورة الثانية إذا كنا نريد أن نطمح أن نقدم شيء يلبي طموح الشارع العراقي يجب أن نتجاوز الأخطاء التي وقعنا بها في الدورة الثانية لكي نتلافاها في هذه الدورة ومن هذه الأخطاء كانت أخطاء سببها هيأة الرئاسة وكانت أخطاء أخرى سببها كتل سياسية من الأخطاء التي كانت سبها هيأة الرئاسة مثلا موعد انعقاد الجلسة حقيقة نحن كنواب الوقت جدا ثمين يفترض بنا بدلا من أن نهدره بوضع وقت إلى الجلسة وبين أن نباشر في الجلسة بعد ساعة ونصف يجب أن نستغلها في خدمة المواطن من خلال تشريع اللجان فبالتالي تحديد موعد الجلسة جدا مهمة أرجو من هيأة الرئاسة ن يكون الالتزام في الوقت وتثبيت الحضور، أيضا موضوع الوقت المحدد وفقا إلى النظام الداخلي وفق المادة (136) في تشريع القوانين مع كل الأسف لا نقرا قراءة أولى وبعد سنوات نقرا القراءة الثانية وفي النهاية هذا خطا وهذا انتهاك إلى النظام الداخلي يفترض ان نقرا القراءة الأولى على الأقل بعد يومين وعلى الأقل أربعة أيام لكن لم نرى هذا  وتوجد قوانين كانت تغيب وليس عليها خلاف سياسي ولكن لم يكن هناك التزام.
– النائب سالم صالح مهدي صالح المسلماوي :-
نشكر الإخوة الذين قاموا بإعداد هذا التقرير حقيقة ما قمت به هذه اللجان بظهار حقائق معينة بان (17) أو اقل من هذا … على المجلس (100%) هذا سبب مرعب ومخيف وهذه رسالة إلى الإخوة البرلمانيين واعتقد أن هذه الراسلة لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار وتعتبر عبرة لنا، لي ثلاث أو أربع ملاحظات وهي رفع الآليات المعقدة إتاحة الفرصة للاستفادة من الخبراء لدعم عمل اللجان ومطالبة اللجان على الانجاز والتقديم هذا الانجاز شهريا، التركيز على الوزارات والهيآت والالتزام الجدي بما ورد في الدستور وممارسة الدور البرلماني للحصول على بيانات الدقيقة لإظهار الحقائق، التركيز على ملاحظة السيد النائب الصالحي حول تأسيس قنوات.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين شريف العبادي:-
نشكر الإخوة في دائرة البحوث على هذا العمل الجيد نأمل أن يكون هناك تواصل من خلال تنبني الآراء والملاحظات التي طرحها السادة النواب وأتمنى أن تكون هذه الدراسة كل نهاية فصل تشريعي حتى تكون الفائدة أكثر وليس بعد انتهاء الدورة التشريعية، ملاحظتي فيما يتعلق بموضوع القدرة التشريعية من حيث الزمن الذي يستغرقه  التشريع حقيقة هناك الكثير من المعوقات التي تعرقل الإسراع بسن القوانين منها ما اشترطته المادة ( 130) من النظام الداخلي فيما يتعلق انه يفترض أن يكون هناك رأي للحكومة فيما يتعلق في المقترحات التي تكون فيها أعباء مالية هنا يفترض أن يوجد خط ساخن مابين اللجنة ومابين الحكومة حتى يكون هناك سقف زمني لحسم هذا الموضوع لان الكثير من القوانين التي يكون فيها جنبة مالية يكون هنالك تأخير وفي النهاية والذي يتحمل الضرر  هي الجهة المستفيدة.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم :-
شكر موصول إلى الجهد المييز لفريق العمل في دائرة البحوث هنالك ثلاثة ملاحظات الملاحظة الأولى تتعلق بالسادة أعضاء مجلس النواب اشر التقرير إلى ضرورة وجود دورات تدريبية لا تدريب النواب الجدد الذين وممن تبلغ  نسبتهم على أكثر من (70%) تدريبهم على أسس العمل والإعداد البرلماني في المجال القانوني والدستوري والنظام الداخلي وحقوق وواجبات الأعضاء واختصاصاتهم وفن التعاون مع السلطات والإعلام وهذا من شانه خلق ثقافة برلمانية  و قانونية واعتقد هذه القضية مهمة، القضية الثانية المتعلقة باللجان البرلمانية الدائمة أتصور من مراجعتي الجدول الذي وضع في أكثر من (15) لجنة من هذه اللجان تفتقر إلى الاختصاصات الفنية وهذه قضية مهمة جدا أطالب هيأة الرئاسة  بالنظر إلى هذا الأمر وكذلك أيضاً هذه اللجان البرلمانية هناك أقتراح مقدم في هذا التقرير بأن يكون هناك تركيز أعلامي على النقل المباشر وخاصةً في القضايا التي تهتم بمصالح الناس القضية الثالثة والأخيرة سيادة الرئيس أنا سوف أرسل دراسة ميدانية مهمة جداً ولكنها أجريت بعد.
– النائب أزهار عمران محمد سعيد عمران:-
أنا أطلب تفعيل القوانين السابقة ونطلب الحضور في آخر الجلسة
أولاً تفعيل القوانين وخصوصاً التي قرأت قراءة أولى والثانية والوقت يكون قريب بينهما ليتسنى الوصول إلى النتيجة
ثانياً: تنشيط اجتماع اللجان وجعلها على يومي الأسبوع
ثالثاً: عقد لقاء بين الحكومة والمجلس حتى يكون نصف سنوي
رابعاً: الاستفادة من التجارب السابقة لتصحيح المسار
خامساً: عند تشكيل لجنة تعطى وقت محدد ملزمة بذلك
سادسا: وضع لجنة لمتابعة القوانين المصوت عليها وبيان مدى تنفيذها
سابعاً: على مجلس النواب التركيز على نشاط اللجان لأنها الروح التي تحرك المجلس
ثامناً: أشراك القوانين المهمة التي لها علاقة بالمحافظات بين مجلس النواب ومجالس المحافظات
– النائب احمد علي محسن تركي الخفاجي:-
لدي ثلاث ملاحظات سريعة:
1- ينبغي الاستفادة من تجارب الآخرين في العمل النيابي وخاصةً الدول العريقة بهذا المجال .
2- أهم وأول قانون يُسن في الدول الديمقراطية و بلا استثناء عدا العراق هو قانون الأحزاب وخاصةً التمويل المالي إن عدم وجود هذا القانون يجعل العراق بلداً مفتوحاً لتدخل الدول الأخرى ويصبح القرار العراقي ليس عراقياً بل أجنباً
– النائب أشواق سالم حسن حسين الجبوري:-
شكراً سيادة الرئيس ونشكر أعضاء اللجنة الذين أعدوا هذا التقرير وملاحظته حول الفقرة سابعاً من تحديات العمل التشريعي والرقابي.
نظراً للدور المهم الذي يقع على عاتق مجلس النواب في تشريع القوانين ومتابعته لعمل السلطات التنفيذية ولغرض التمحيص الجيد لكل الأعمال الموكلة بمجلس النواب نقترح على سيادتكم رفد اللجان الرئيسية المشكلة في مجلس النواب بمستشارين بدرجة خبير على أن يمتلكون خبرة في مجال تخصصهم  عشرين عاماً على أقل تقدير وبواقع مستشارين عدد اثنان لكل لجنة  يتم تعينهم وربطهم  ضمن هيئة للمستشارين خاصة لمجلس النواب تكون مهمتهم الرئيسية هي تقديم الدراسات الوفية عن المواضيع المراد اتخاذ إجراءات جديدة بخصوصها ضمن اللجنة على أن تشمل هذه الدراسات الجوانب العلمية وتفسير القانونية بشكل دقيق دون ترك باب تفسير القانون مفتوحا على مصراعيه.
– النائب عواد محسن محمد راضي العوادي:-
شكر وتقدير إلى دائرة البحوث والدائرة البرلمانية في مجلس النواب حقيقة الموضوع هو معيار تقييم أداء مجلس النواب هذا المعيار هو ليس هناك   دائرة مكلفة بهذا المعيار أي أن هنالك دائرة متخصصة بإدارة الجودة في مجلس النواب ولكن الإخوة في دائرة البحوث وفي الدائرة البرلمانية مكلفين من قبل هيأة الرئاسة إذا لم أولا نحتاج إلى توصيات لهذه الجلسة نمن قبل الإخوة المعنيين بهذا الموضوع وثانيا نحتاج إلى دائرة مختصة معنية بهذا الموضوع لان هذا الموضوع مهم جدا وفي كل العالم توجد دائرة مختصة لتطبيق الجودة الشاملة في كل سواء كان على مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية.
لديَّ أربع ملاحظات سريعة جدا أتمنى من الإخوة أن يسمعوها هي أن اللجان المشكلة من قبل مجلس النواب اللجان التحقيقية المشكلة من قبل مجلس النواب لا توجد هنالك آلية بان تكون توصيات لهذه اللجنة وتوجد لجان لمدة أربع سنوات وقد انتهت الدورة ولم تعطي توصياتها فيجب أن تكون هنالك آلية من اجل إعطاء التوصيات، ثانيا المكاتب في مجالس المحافظات أيضا يجب أن تكون هنالك معيار لأداء هذه المجالس حسب صلاحيات وحسب النوعية والكم، المسالة الأخرى آلية حديثة خاصة بتحليل البيانات والوصول إلى النتائج يجب أن نختار برامج حديثة لهذا الموضوع.
– النائب ستار جبار غانم محسن:-
الحقيقة وجود مركز بحوث في مجلس النواب شيء جدا مهم وعلى هذا الأساس قدمت الدراسة الحالية أنا اعتقد أن الدراسة الحالية فيها من الضعف الكبير فهي دراسة تفتقد لى المنهجية وتفتقد إلى الإطار البحثي الصحيح الدراسة من العنوان فيها مشكلة إلى القياس الذي تحدثوا عنه الإخوة قياس الكلفة المالية أو المعايير جميعها التي وضعت في هذه الدراسة لا نعرف كيف أصبح هذا الموضوع معيار وغيره غير معيار أنا اعتقد أن هناك انطباعات خاصة لدى مركز الدراسات سجل انطباعاته  من خلال البحث وهذه مشكلة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق مهدي الغريب:-
الشكر الجزيل إلى دائرة البحوث وإلى الدائرة البرلمانية على هذا التقرير الرائع أما فيما يخص تقييم الادعاء اولاً عدم وجود مستشارين مهنيين وذوي اختصاصات عالية في اللجان ترفدها باستشارات فنية تساعد في أنتاج قوانين رصينة ضعف المجلس في أداء دور الرقابة على الجهات التنفيذية بسبب التقاطعات مع السلطة التنفيذية و المحاصصة التي بنيت عليها تشكيل الحكومات السابقة مما سبب تلكؤ المجلس في أداء دوره الرقابي، ثالثا اهتمام المجلس بتشريع القوانين من الناحية الكمية وليست تشريع القوانين الإستراتيجية التي يحتاجها البلد وحل مشكلات كقانون النفط والغاز وقانون الاتصالات والمعلوماتية وكذلك قوانين بناء الدولة والديمقراطية في العراق كقانون الأحزاب وقانون مجلس الاتحاد وغيرها، معالجة استغلال بعض اللجان من قبل بعض أعضائها لتقسيط السياسي والابتزاز من خلال طرح بيانات غير صحيحة مما سبب في تشويش صورة المجلس وإضعافه، خامسا تعارض مصالح الكتل السياسية عطلت الكثير من القوانين التي تساعد البلد في النهوض وإنتاج قوانين مرتبكة بحاجة إلى تعديلات لم تظهر نتائج.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
بداية شكرنا وتقديرنا إلى اللجنة الموقرة على جهودهم لإعداد التقارير والدراسات المقدمة وصراحة اثني على ما تفضل به زميلي الأخ فائق الشيخ علي بخصوص أي محاولة التي ساعدت حق المجلس في تشريع القوانين ومن خلال ملاحظتنا لعمل السلطة التشريعية من خلال الدورات السابقة نرى قصور واضح في مجال التشريع وبإقرار القوانين المهمة بالنسبة إلى المواطن على سبيل المثال قانون النفط والغاز الذي ما زال معطلاً منذ عدة سنوات بسبب الخلافات السياسية ومن العجيب ان تكون السلطة التشريعية خاضعة لمزاج الأحزاب والكتل وهذا الشيء يضعف هيبتها ويتسبب أيضا بجعل العديد من القوانين تبقى على الرفوف  بانتظار من ينفض الغبار عنها، أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد عدم وجود مجلس الاتحاد حتى يومنا هذا نقص وإهمال من قبل السلطة التشريعية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بداية أقدم الشكر والاعتزاز إلى الإخوة في دائرة البحوث والدائرة البرلمانية. موضوع البحث هو أن نعرف أنفسنا كمجلس نواب اين اخفقنا؟ وأين نجحنا؟ أولاً أن مجلس النواب متهم بعدم الانجاز ومتهم بصرف الأموال ومتهم بالاختلافات، وهذا التقرير الذي سمعناه اليوم رفع عنا ثلاث شبهات عدم الانجاز اثبت أن (50%) من القوانين تم انجازها في دورتين نسبةً إلى الوضع الدولة ككل كوزارات وغيرها نسبة الـ(50%) تعد لا اقول جيدة مقبولة بالنسبة إلى صرف الأموال تبين أن ما يصرفه مجلس النواب هو متهم جدا في صرف الأموال أن اقل (1%) من ميزانية الدولة العراقية. وبالنسبة إلى الخلافات هو مجلس النواب ومكونات شعب وقوى سياسية أن ليس مجلس وطني على طريقة صدام حسين نقوم ونؤيد أنما علينا الاختلاف رحمة وفي الاختلاف فائدة وفي الاختلاف قوة لكن الاختلاف ضمن البحث عن الأفضل والأحسن.
بالنسبة إلى الإعاقة في موضوع المقترحات التي أعاقتها المحكمة الاتحادية، جرى حديث مع مام جلال الله يعطيه العافية بأنه على استعداد على تمرير كل مقترح يأتي من مجلس النواب ويحوله إلى مشروع، واليوم أن شاء الله واليوم في نقاشنا مع رئاسة الجمهورية نطلب أن تساعد مجلس النواب أن تحيل مقترحاتنا إلى رئيس الجمهورية حتى تعيده إلى عنوان مشروع.
بالنسبة إلى الثابت والمتغير في كل لجنة كل النواب متغيرين الثابت في اللجنة هو الخبير عندما ذهبنا إلى التجارب العالمية وجدنا أن الخبير هو الذي يسير اللجنة، هو صاحب العلاقة وهو الذي يواجهه المشكلة وكيف يتصل بالدولة والخبير يأتي من الوزارة المرتبطة به مثلا لجنة العلاقات الخارجية يجب أن يأتي خبير كما أشارت الأخت ولديه عشرون سنة لديه خبرة من وزارة الخارجية وفي الأمن يأتي من وزارة الداخلية وفي التالي يعرف مشاكل الوزارة ويعرف طريقة التعامل معها لذلك نتمنى ان نياتي خبراء بمثل هذا المواصفات حتى يبقى ثابت ويتغير النواب.
النقطة الرابعة موضوع جلسة الاستماع نتمنى أن شاء الله في هذه الدورة نسعى إلى أن تصبح اللجان تحت الضوء عبر التلفاز مباشرة أمام الناس في نقاش القوانين  أو القضايا الحساسة سواء لجنة امن أو الدفاع أو اقتصاد أي لجنة من اللجان يحضر فيها الوزير المختص أو الجهة المختصة كوزارة وكحكومة يحضر فيها صاحب الموضوع تجار مثلا أو أناس في المستشفى المرضى أو ما شابه تحضر فيها اللجنة المختصة وكذلك الأكادميين.
نسعى في ربط مجلس النواب مع الجامعة حتى نستفيد من هذه الخبرة، نحن قضينا أكثر من ساعتين نقاط جدا مهمة إذ انتهى الموضوع دون أن يكون هنالك جمع لهذه التوصيات ومناقشتها وتوبيبها ثم تعرض هنا للتصويت عليها لتذهب إلى التنفيذ ونضع لجنة متابعة لتنفيذها وبرنامج زمني لتنفيذ مثل هذه لتوصيات. بالتالي يكون هذا مشروعنا وبرنامجنا لهذه الدورة.
ونتمنى على هيأة الرئاسة وأن قدمت هذا المقترح أن هيأة الرئاسة تعقد اجتماع مع لجنة التطوير ومع البحوث ومع من يرغب من الإخوة في القاعة الدستورية من اجل أن نلخص مثل هذه الأمور تثبت كتوصيات ثم يجري إقرارها ونعمل على تنفيذها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في ما ورد من ملاحظات حينما عرض التقرير لا يعني تبني المجلس لما هو موجود فيه أنما فتح مساحة واسعة إلى النقاش. نحن نتقدم باسم مجلس النواب إلى السادة الباحثين والمختصين الذين بذلوا جهود في سبيل الوصول إلى تقييم ورؤى وتصورات يمكن الاستفادة منها في المستقبل لتطوير أداء عمل مجلس النواب أيضا نحن مقبلين على وضع ستراتيجية تشريعية وهذا يكون بطبيعة الحال حينما يتم استعراض مشاريع القوانين التي ستأتي من الحكومة شكراً جزيلاً لكم.
الآن اطلب تسجيل الحضور إذا تسمحون توجد بعض الأسماء تم الإغفال عن ذكرها ومنها مسعود حيدر للأمانة فقط انتهاء العملية الخلاصة. المقترح أن لجنة التطوير البرلماني تعقد اجتماع برئاسة النائب الأول ولمن يرغب من الإخوة أو من السادة والسيدات الأعضاء للخروج بتوصيات ومقترحات وبرنامج عمل يصوت عليها من قبل مجلس النواب وخلال شهر من شروعها بالعمل يؤخذ بالاعتبار ما مذكور في التقارير المقدمة والملاحظات التي تم ذكرها وكذلك الملاحظات المكتوبة اطلب التصويت على هذا المقترح الكترونياً إذا تسمحون،
(تم التصويت بالموافقة).
الأمر الثاني ما يتعلق باللجنة القانونية نحن الآن لدينا كم من التشريعات التي جاءت من مجلس الوزراء من الرئاسة أنا ذكرت قانون مجلس الاتحاد وهو قانون مهم جدا ونحتاج إلى تباشر اللجنة القانونية أعمالها لمقترح أن تعقد اللجنة القانونية اجتماعاتها يوميا برئاسة حد أعضاء هيأة الرئاسة إلى حين الوصول إلى اختيار رئيس لهذه اللجنة وتباشر عملها وتقدم تقريرها بهذا الخصوص هل يوافق المجلس على ذلك؟ التصويت الكترونياً، لدعم اللجنة القانونية احد أعضاء هيأة الرئاسة إلى حين اختيار رئيس بهذا الخصوص.
– النائب طارق صديق رشيد محمد أمين (نقطة نظام):-
حسب ما متبع عرفا في كل اللجان قبل الانتخابات يكون الرئيس العضو الأكبر سنا هو رئيس اللجنة مؤقتا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن أن يكون ذلك   لكن أيضا في النظام الداخلي إذا حضر رئيس المجلس و نائبيه فهو الذي يتولى رئاسة اللجنة أثناء حضوره إذن تباشر اللجنة القانونية أعمالها برئاسة احد أعضاء هيأة الرئاسة وبعد ذلك يتم اختيار رئيس لها الأمر الثالث اللجان يبدو حتى الآن لم تنتهي من تسمية رؤسائها والآن تم تشكيل الحكومة يوم السبت القادم سيكون هناك اجتماع بين هيأة الرئاسة وبين اللجنة المختصة بتشكيل اللجان لغرض الانتهاء من تسمية رؤساء اللجان بشكل كامل.
– النائب فائق  عبد الله الشيخ علي:-
لم يطرح اليوم ي المجلس  حول موضوع مقابلة فخامة رئيس الجمهورية لغرض الطلب منه تمرير مشاريع القوانين لى المجلس أنما الذي طرح بأننا نريد أن نستعيد قدرتنا كمجلس على التشريع ولهذا السبب أنا اشكر السيد النائب الأول لرئيس المجلس   وأهنئه على رئاسة على رئاسة اللجنة لكن اطلب منه اليوم أن يبلغ فخامة الرئيس بأننا طرحنا في المجلس استعادة قدرتنا على التشريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القضية الأخيرة.
– النائبة عالية نصيف جاسم عزيز:-
فقط أردنا أن تحدد لنا الوقت والزمان فيما يتعلق في اجتماعات اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اجتماع في الحالة الطبيعية حين اختيار الرئيس في بداية الجلسة يوم الأربعاء والأحد اجتماعات اللجان ويوم السبت لدينا جلسة عامة وهذه هي الفقرة الأخيرة التي أود أن اذكرها الجلسة العامة تتضمن استضافة نائب رئيس الوزراء السيد صالح المطلك حول أوضاع النازحين أيضا سوف نتقدم بطلب  أن يأتي من الحكومة من يمثلها بشرح أبعاد ومقررات المؤتمرات التي عقدت في جدة وفي باريس والرؤية المستقبلية حول الأحداث المتعلقة بالعراق وإذا كان السيد وزير الخارجية حاضرا وهو الأولى أن يحضر وإذا كان مسافرا سوف يأتي من الحكومة من يمثلها لشرح هذا الأمر ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة (11) صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:10) عصراً
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com