محضر جلسـة رقـم ( 24 ) الثلاثاء (28/10/2014) م

عدد الحضور: (166) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:25) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الرابعة والعشرين من الدورة الإنتخابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب عرض فقرة على جدول الأعمال والتي هي إعتراضات على صحة عضوية بعض الأعضاء، وحين ما يكتمل النصاب عند ذاك سوف تعرض هذه الإعتراضات لأن النصاب اللازم هو الثلثين ولدينا إعتراضين مقدمين في هذا الجانب فأطلب التصويت على إضافة هذه الفقرة كفقرة إضافية إلى جدول الأعمال، تصويت.
التصويت على عرض فقرة على جدول الأعمال والتي هي إعتراضات على صحة عضوية بعض الأعضاء.
(تم التصويت بالموافقة).
هذه الفقرة تناقش حين ما يكتمل النصاب اللازم لغرض التصويت وهو ثلثي عدد أعضاء المجلس.
* الفقرة ثانياً: أداء اليمين الدستورية للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية.
لدينا طلبين بهذا الخصوص:-
الطلب الأول: مقدم من السيد أياد علاوي نظراً لتسنمه منصب نائب رئيس الجمهورية، أرجو إستبدال المقعد النيابي الخاص بي للشيخ عدنان محسن حسن مسلم النائب السابق في مجلس النواب.
طبعاً يتقدم السيد عدنان محسن حسن مسلم لأداء اليمين الدستورية من القائمة الوطنية من بغداد.
الطلب الثاني: مقدم ولأكثر من مرة وفيه دراسة، الطلب من الدكتور قتيبة إبراهيم الجبوري رئيس الكتلة العراقية الحرة، نود إعلامكم بأننا قررنا تخويل الأستاذ عباس جاسم أمين عام إئتلاف العراق بإختيار المرشح البديل لشغل مقعد محافظة صلاح الدين الشاغر حالياً وفق ما يراه مناسباً، هناك طلب قدم بناءاً على التخويل الممنوح للإئتلاف من قبل السيد قتيبة الجبوري رئيس كتلة العراقية المنضوية في إئتلاف العراق والذي يخول الإئتلاف إختيار بديل عنه لإشغال مقعد وبناءاً على التخويل قرر الإئتلاف ترشيح علي عبد الله حمود الصجري لإشغال المقعد لكونه حاصل على أعلى الأصوات، يستدعى السيد علي الصجري لأداء القسم.
(السيدان عدنان محسن حسن مسلم و علي عبد الله حمود الصجري يؤديان اليمين الدستورية كنائبين في المجلس).
رئيس المجلس والسادة نواب رئيس المجلس أعضاء هيأة الرئاسة مرة أخرى يهيبون بالكتل السياسية أن تحسم قضية رئاسات اللجان وغداً الساعة الحادية عشر في مجلس النواب إجتماع لرؤساء الكتل السياسية ورؤساء اللجان الذين تم إنتخابهم لغرض حسم هذا الأمر والتركيز بدرجة أكبر على اللجنة القانونية بإعتبار أن لدينا تشريعات أساسية ومهمة وتحتاج إلى إنجاز وهذا الأمر مرتبط بدرجة كبيرة على تسمية من يكون رئيس للجان الدائمة.
* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون مكتب الإستشارات العلمية والفنية في وزراة العلوم والتكنولوجيا. ( لجنة التعليم العالي).
قبل أن تبدأون هناك طلب قدم من عدد من السادة النواب بواقع (26) نائب في نيتهم إلقاء بيان ولكن أنا سوف أذكره عنهم والذي هو توجيه تهنئة ومباركة للقوات الأمنية والحشد الشعبي وإنتصاراتهم من أطراف بيجي وجرف النصر ولما لذلك من إعادة الروح القتالية لقواتنا الأمنية مع التقدير بإسم مجلس النواب نتقدم بالتهنئة وفي ذات الوقت ندعو إلى توحيد الصفوف لمواجهة المجاميع الإرهابية وداعش الإرهابية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
المادة (41) من النظام الداخلي (يتحدث العضو في الجلسة بإذن من الرئيس وللرئيس تحديد مدة زمنية للحديث) وأنا قدمت الطلب للإشادة بالقوات الأمنية وطلبت أنا أن أتحدث لا أن تتحدث الرئاسة كبديل عني.
– النائبة حنان محسن سعيد الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (38) ثانياً من النظام الداخلي (لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة بعد موافقة هيأة الرئاسة عليه وتقديرها له).
سيادة الرئيس، قدمت طلب لسيادتك لمسالة والمسألة إنسانية ومناشدة تصل إلينا منذ أيام، بعض الأفواج في منطقة الجسر الياباني محاصرة منذ أكثر من شهرين ويطالبون أن تكون هناك بصمة لمجلس النواب للتدخل لإنقاذهم حتى لا تكون هناك مأساة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، لجنة الأمن والدفاع يوكل إليها هذا الأمر وتقدم ما تراه مناسب بهذا الخصوص.
تفضلوا اللجنة.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مكتب الإستشارات العلمية والفنية في وزراة العلوم والتكنولوجيا.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكتب الإستشارات العلمية والفنية في وزراة العلوم والتكنولوجيا.
– النائبة بان عبد الرضا سعد دوش:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكتب الإستشارات العلمية والفنية في وزراة العلوم والتكنولوجيا.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكتب الإستشارات العلمية والفنية في وزراة العلوم والتكنولوجيا.
– النائب أحمد طه ياسين محيسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مكتب الإستشارات العلمية والفنية في وزراة العلوم والتكنولوجيا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الرابعة: القراءة الأولى لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي. (لجنة التعليم العالي، اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والإعلام).
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي (نقطة نظام) :-
هذه قراءة أولى لهذا القانون الذي تمت قراءته، ويفترض أن تؤخذ موافقة المجلس من الناحية المبدأية على إقراره أم لا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقصد ما تمت قراءته؟
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
نعم ما تمت قراءته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هناك معترض؟
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
أنا معترض على القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يثنّي؟
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
أنا معترض، أثبت إعتراضي؟ أم لا؟
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
هذا القانون ضمن أساس ما مذكور في الأسباب الموجبة فيه. أنا أعتمد في نقطة نظامي على المادة (31)/ثالثاً (النظر في مشاريع القوانين).
أولاً: نحن هنا في مجلس النواب لم تعطنا الدائرة القانونية أية معلومة عن هذا القانون ما هو.
ثانياً: بعد القراءة الأولى من الناحية المبدأية، وبعد رؤية الأسباب الموجبة أن هناك (وفق وبموجب القرار رقم (24) لسنة 2003 الصادر عن سلطة الإئتلاف المؤقتة). سلطة الإئتلاف حلت مجلس الطاقة، منظمة الطاقة الذرية العراقية تُحل، ونحن نأتي ونصادق عليها، حُلت بضغوط أمريكية في وقتها عام 2003، وهنالك سبب واضح لحل منظمة الطاقة العراقية.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بالمادة (83) من النظام الداخلي (يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على إقتراح من هيأة الرئاسة أو من خمسين عضواً من الأعضاء)، وكذلك بدلالة المادة (34)/سادساً التي تتحدث عن مهام الرئيس (عرض الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها). هذه المادة لم تتحدث عن الصلاحية، قالت (مهام). نحن سبق وأن قدمنا طلباً بتشكيل لجنة تحقيقية عن الأوضاع التي حدثت في محافظة نينوى، ويفترض من حضرتكم أن تعرضوا الأمر على التصويت، ثم تشكل لجنة لحقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم أمس كان هناك بعضاً من أعضاء لجنة النازحين. أنا طالبتهم بتقديم التوصيات النهائية. عفواً ممكن إعادة الفقرة؟
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
القضية تتعلق بتشكيل لجنة للتحقيق حول سقوط محافظة نينوى وما جرى من أحداث أمنية، ومن مهامكم عرض الموضوع، لم تقل المادة صلاحية رئيس المجلس في تقدير هذه القضية، مهام رئيس المجلس عرض الموضوع على التصويت.
الطلب مستوفٍ لشروطه، لأنه تقدم من قبل أكثر من خمسين عضواً وفق المادة (83) من النظام الداخلي، فنطلب عرض الموضوع وتشكل اللجنة لاحقاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الطلب صحيح وقد أحلناه إلى اللجنة الأمنية المختصة، حتى تقدم تقريراً بخصوصه، وإذا وُجدت في اللجنة الأمنية أهمية لعقد جلسة إستثنائية أو طارئة أو خاصة في أحداث نينوى، فتقدم من قبل اللجنة المختصة، حتى يعرض للتصويت.
الموضوع واضح، عدد من السادة النواب تقدموا بطلب لمناقشة أسباب سقوط محافظة نينوى، وهو موضوع أمني ومهم وأساسي، وسيدرج على جدول الأعمال، وستشكل بناءً على طلب السادة النواب لذلك، وطبعاً نحن ننتظر أيضاً رأي لجنة الأمن والدفاع بهذا الخصوص.
الآن المجموع الكلي (197) نائباً الذين عندهم كارتات، وتسعة على المنصة، لم يثبت العدد.
– النائب توفيق موحي أحمد محيسن (نقطة نظام):-
نحن نناقش كثيراً من المواضيع والقرارات، والمواطن يطلب الموازنة في كل لحظة وفي كل يوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام. أنت لو كنت سألتنا لأجبناك، فأرجو أن لا تقحم قضية هي غير مدرجة على جدول الأعمال، وهذه مسألة مهمة، ونحن أيضاً حريصون عليها، والموازنة حسب معلوماتنا تناقش لدى مجلس الوزراء، وفي النية أيضاً تناقش داخل مجلس النواب، لمعرفة لماذا يتأخر تقديمها داخل مجلس النواب.
الآن الموضوع المطروح للنقاش هو الآتي: تم قراءة مشروع قانون مكتب الإستشارات العلمية والفنية في وزارة العلوم والتكنولوجيا، وحسب النظام الداخلي أن هذه هي القراءة الأولى التي يمكن أن تعرض لغرض الموافقة عليها من حيث المبدأ إذا كان هناك من يعترض، فإذا تسمحون نسمع وجهة نظر من يعترض، ونسمع وجهة نظر اللجنة التي وافقت على قراءة هذا المشروع القراءة الأولى، وبعد ذلك يقدم للتصويت عليه.
– النائب صادق حميدي إبراهيم الركابي:-
يوجد توجه في التشريعات التي نعمل على تشريعها لتضخيم مؤسسات الدولة، وهو تضخيم غير مبرر، فنحن بدلاً من أن نحل وزارة العلوم والتكنولوجيا ونلحقها بوزارة التعليم العالي نقوم ونضيف إليها مؤسسات أخرى! فبدلاً من أن نتوجه إلى اللامركزية وإلى إتجاه إقتصاد الدولة وترشيق مؤسسات الدولة وتقليل دورها، نحن في كل يوم نضع قانوناً نضيف مؤسسة جديدة، خصوصاً إذا كانت القضية متعلقة بمؤسسة الطاقة الذرية، فهي موجود فيها مجلس إستشاري، فلماذا نضيف الآن مجلساً جديداً لوزارة نحن نناقش حلها؟! أنا ضد إضافة أية مؤسسة أخرى، بل علينا أن نفكر كيف نحل الكثير من المؤسسات التي لا حاجة لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة التي قرأت المشروع، وجهة النظر.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم أسعد:-
في الحقيقة أن هذا الموضوع مطروح في الدورة السابقة، وأيضاً فيه موافقات من مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة. في تاريخ 11/3/2014 هذا الكتاب معروض للتفضل بالإطلاع وعرض مشروع القانون على مجلس النواب الموقر بغية تشريعه إستناداً لنص المادة (61)/أولاً من الدستور، وهذا أيضاً فيه الموافقة على مشروع قانون مكتب الإستشارات العلمية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، ومحالة إلى مجلس النواب في الدورة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل توجد وجهة نظر أخرى؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا المشروع وكذلك المشاريع الأخرى التي وردت في جدول أعمال هذا اليوم هي مشاريع قوانين وردت من الدورة السابقة. هذا قد صوت عليه مجلس الوزراء يوم 6/3/2014، وسبق وأن قررت هيأة الرئاسة في هذه الدورة أن المشاريع التي كانت من الدورة الماضية يؤخذ فيها رأي الحكومة بقرار من مجلس الوزراء يصدر حديثاً. نحن لا نعلم، هل صدر قرار أو موافقة من مجلس الوزراء على هذا المشروع؟ أم لا؟ وإذا كان لم يصدر فلا بد من التقيد بقرار هيأة الرئاسة الذي سبق وأن إتخذته بهذا الخصوص.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
نحن بحاجة إلى العديد من المكاتب الاستشارية وفق الآليات العلمية والفنية الحديثة المتطورة، ونحن نعلم أن هنالك عدد قليل جداً من هذه المكاتب، وبالتالي لا زالت وزارة العلوم والتكنولوجيا قائمة فأنا أرى ضرورة علمية وفنية ملحة لوجود هذا المكتب الاستشاري وأيضاً قراءة القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رجاءً بدون الحديث عن فقرة خارج جدول الأعمال أرجوك نحن نتحدث عن مسالة واضحة الآن مناقشة مشروع قانون من يؤيد لديه وجهة نظر ومن يعارض لديه وجهة نظر، لأنه بعد ذلك سوف نطرح الموضوع للتصويت، وأي موضوع آخر ممكن أن تتحدثي به، ولكن لا يمكن التحدث به الآن.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
لقد رفعنا يدنا ولم تسمح لنا بالحديث ولم تعطنا الأذن بالحديث أبداً، نعم صحيح تأخرت النقطة ولكنها مهمة. أن هذه القوانين أما أن تكون هادمة للبلد أو أن تكون بناءة للبلد، لذا إذا كنت جنابك تعطينا بهذه الكثرة، أنا متأكدة أن بعض الأعضاء يؤيدون أنها مهمة لذلك يجب قراءة مشروع القانون والتأني به، فلا يمكن لخمسة أو ستة مشاريع قوانين يمكن أن يستوعبها عضو مجلس النواب ويتمكن من فهمها جيداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه المشاريع هي للقراءة الأولى.
– النائبة جميلة محمد سلطان السلطان:-
أنا متأكدة أنه عندما كثيرة فان النواب أساساً سوف لن يراجعها جيداً، ولكن إذا كانت قليلة يمكن أن نراجعها ونقلبها ونثني بها حتى تكون ناضجة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فيا يتعلق بموضوع المكتب الاستشاري إلى وزارة العلوم والتكنولوجيا، أن هذه الوزارة تضم خيرة علماء العراق الذين كانوا يعملون في الطاقة الذرية وكذلك في المؤسسات السابقة الخاصة، فهم مجموعة خبراء ذوي كفاءات عالية وقد بقوا خلال هذه الفترة بدون عمل وبقت الوزارة ضعيفة، لذا نحن بين أمرين حاسمين، أما نقوم بإلغاء الوزارة ونحيلهم الآن بقرار حاسم إلى وزارة التعليم العالي و وزارة الصناعة والجهات المختصة، وأما ان نقوم باستثمار هذه الطاقات، أما تبقى بدون استثمار فتعتبر خسارة للبلد وطريقة استثمارها أن تتحول هذه الوزارة إلى جهة مساهمة في المنفعة حتى يمكن أن تطور نفسها، لذا أنا مع إقرار هذا المكتب وإذا قررنا إنهاء هذه الوزارة فينهى مع المكتب كذلك، أما ان نقوم بإبقائه بين الحياة والموت فهو خسارة للطاقة الكبيرة الموجودة في هذه الوزارة.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
مع كل احترامي لوجهة النظر التي تفضل بها الدكتور همام وأهمية هذه الكفاءات ولكن:-
أولاً: أن هؤلاء واجبهم أن يعملوا في الوزارة ويقدمون الاستشارات للوزارات الأخرى، لذا لماذا نعمل مكتب استشاري؟ ومن ثم بصراحة نحن من خلال الخبرة المتراكمة لدينا أن المكاتب الاستشارية الموجودة في الوزارات والجامعات لا تؤدي الدور المطلوب منها، لذا بصراحة نحن نحتاج إلى خبرات ومكاتب استشارية عالمية تطور عمل الدولة العراقية وليس بحاجة إلى أن نقوم بإعادة تنظيم موظفينا ونعمل لهم مكتب استشاري، هم أصلاً موجودين في الوزارة ويأخذون رواتب على ذلك، فلماذا نعمل لهم مكتب استشاري؟ لذا أنا ضد إقرار هذا الأمر.
– النائب علي محمد حسين الاديب:-
موضوع البحث في البقاء على العلوم والتكنولوجيا كوزارة أو دمجها مع وزارة التعليم العالي في المديرية العامة للبحث والتطوير أو إيجاد هيأة عليا وطنية للبحث والتطوير فان هذا الموضوع تم بحثه ولم يصل إلى نهاية معينة بحيث يمكن أن تقر الدولة العراقية أيهما يحتوي الآخر، والعملية تكرارية، وأنا أعتقد أن موارد الدولة لا تسمح إلى توزيعها إلى مؤسسات متعددة، وهو نفس الاعتراض الذي قدمه الأخ الركابي في موضوع يخص المجمع العلمي العراقي ودار الحكمة مثلاً، وقد تأتي لكم قوانين أخرى تتعلق بدار الحكمة وقد تكون هنالك عملية تشابك وأداء لنفس المجهود، ولكن بتكرار، نحن لدينا مثل في وزارة التعليم العالي وهي مكاتب استشارية وهندسية وإدارية وزراعية وهي نفس المفهوم الذي هو نفسه الآن يتكرر في وزارة العلوم، سماحة الأخ الشيخ عن موضوع القدرات الهائلة الموجودة في هذه الوزارة، أنا بصراحة قد توليت بالوكالة هذه الوزارة لمدة أربعة أشهر ولم أجد مثل هذه الطاقات وإنما الفكرة الأساسية كانت هذه ومنذ حل النظام السابق كانت توجد كفاءات علمية عالية المستوى تعمل في التصنيع العسكري وطرح اقتراح أن تجمع هذه الكفاءات في وزارة، ولكن عندما تأتي ترى شهادات الموجودين الذين هم أكثر من (11) ألف موظف في وزارة العلوم طبعاً ولكن أغلبيتهم حملة شهادة بكالوريوس واقل من ذلك، حملة شهادة الدكتوراه قليلون جداً وأما الكفاءات العلمية العالية فهم موزعين ما بين التعليم العالي ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة ومؤسسات أخرى، لذا تحتاج إلى دراسة متكاملة صراحة حتى نصل إلى مجهود علمي منتج، بالإضافة إلى أنه لا نبدد أموال الدولة في اتجاهات مختلفة، وهذا هو رأيي.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
بغض النظر عن إمكانية دمج أو فصل الوزارة مع وزارة التعليم العالي ولكن تقديم هذا المشروع كقانون في هذا الوقت أعتقد أنه تعارض مع صلاحيات وزارة التخطيط وهي الوزارة المنوطة بتشكيل المجالس الاستشارية والمكاتب الاستشارية وهي تقدم من الهيآت المستقلة عن طريق نقابة المهندسين، أما الهيآت الحكومية فهي تقدم مباشرة إلى وزارة التخطيط وهي تقر هذه المكاتب الاستشارية، تقديم المكتب الاستشاري إلى مجلس النواب سوف يحرم وزارة التخطيط مستقبلاً من أن تقوم بدورها، لهذا نعتقد أن رأي وزارة التخطيط مهم بهذا الصدد.
– النائب عادل نوري محمد:-
أنا أرى بان هنالك بعض المواضيع التخصصية، نحن كأعضاء مجلس النواب العراقي نحتاج إلى أثنين من المتخصصين، واحد منهم مع، وواحد منهم ضد، يقدمون لنا السلبيات والايجابيات قبل أن نقدم على التصويت سواء أن نكون مع أو ضد، لذا اعتقد أن هذه من المواضيع التي تقدم إلى مجلس النواب العراقي انطباعاً شافياً كي نكون مطلعين على أهمية الأمر.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
الحقيقة إقرار هذا القانون من عدمه هو لا يؤثر بالتفكير بدمج وزارتي العلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والآن المجتمع في كل دول العالم يتجه باتجاه خصخصة الأمور لا باتجاه تعميمها، فالآن نرى جامعات لعلم واحد فقط أو لقسم واحد فقط قد تدرس هنا في الجامعات العراقية، لذلك أنا أرى أن هذا المكتب ضروري جداً لوضع آلية للتعاون مع هذه الوزارة، هذه الوزارة تحوي طاقات كبيرة جداً وأنا شاهد عيان في محافظاتنا التي لا تستطيع دوائر الدولة التعاون مع هذه الدائرة لأنه لا توجد آلية للتعاون، هذا المكتب الاستشاري سيتيح هذه الآلية وسيكون هنالك اتصال مباشر بين كل دوائر الدولة وهذه الوزارة عن طريق هذا المكتب، الآن دوائر هذه الوزارة أشبه بالعائمة في المحافظات، ليس لها دور إلا أن تسال وحتى إذا سُئلت تقول ليس لدينا آلية بالتعاون لا على صيغة عقد ولا على صيغة عمل ان تعاون مع بقية الشركات، وأنا أتفق مع ما طرحه الدكتور همام حقيقة ان الوزارة فيها خيرة علماء العراق وفيها من حملة الشهادات ومن درسوا في الجامعات وفيها من عملوا في منظمة الطاقة الذرية، لذلك حقيقة نتجه باتجاه تشكيل هذا المكتب وهو ليس فيه ترهل وظيفي، يقول بانه المدير العام من نفس الوزارة تختاره هيأة الرأي وأعضاء مجلس الإدارة أيضاً من نفس الوزارة.
– النائبة سميرة جعفر علي محمد الموسوي:-
مقترح القانون مقدم من الدورة السابقة والآن ظروف البلد تغيرت، هنالك عجز في الميزانية وانخفاض في أسعار النفط وهنالك دعوة إلى التقشف وهذا ما صرح به دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وكذلك السيد وزير النفط، مسألة استحداث مثل هكذا المراكز والمكاتب بالرغم من ضرورتها وأهميتها وعلى وجود مبررات لتأسيسها واستحداثها ولكن ظرف البلد الآن فيه أولويات، الآن نطلب من السادة أعضاء لجنة التعليم العالي دراسة هذا المقترح وفق ظروف العراق الجديدة وتقديم رأيهم.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
هنالك خلل في إدارة الجلسة أشخصه من خلال أنه طرح التصويت من الناحية المبدئية على هذا المشروع، أعتقد أنه سابق لأوانه لأنه المادة (131-132) تقول (أنه هنالك تقرير يجب تقديمه من اللجنة المختصة) وهذه اللجنة المختصة يفترض بها أن تكون قد استلمت ملاحظات وبعد ذلك تعد التقرير وتقدمه، وتأتي المادة (132) تقول (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد الأعضاء يعد ذلك رفضاً للمشروع) فهذا كله تراتبياً موجود ويكون أول الأمر إحالة من السيد رئيس اللجنة وهيأة الرئاسة الموقرة وتحيل المشروع إلى اللجنة واللجنة تقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية وتستلم ملاحظات وتقوم بتقديم تقرير وبعد التقرير الذي يعرض على أعضاء مجلس النواب المحترمين يأتي دور هذه الفقرة من الناحية المبدئية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طبعاً عندما عرض هذا المشروع على جدول الأعمال استلمت هيأة الرئاسة طلب من السيد رئيس اللجنة وهذا الطلب لم يأتي بمحض إرادته وإنما بعد مناقشة وبعد إقرار من قبل اللجنة بأهمية عرض هذا المشروع على جدول الأعمال وهذا ما تقوله المادة (131) والمادة (132) التي نحن بصددها الآن نناقش حيثيات هذا المشروع وبعد ذلك نتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص، بعد ذلك اطرح عليكم المقترح.
– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-
لا خلاف على أهمية المشروع ولكن الرجاء النظر إلى الأسباب الموجبة في مشروع القانون والتي تقول (بالنظر إلى إحلال وزارة العلوم والتكنولوجيا محل منظمة الطاقة الذرية العراقية بموجب الأمر 24) إذن هذا هو السبب الرئيسي، لذا أتمنى من هيأة الرئاسة التأكد من وجود مشروع قانون آخر لهيأة الطاقة الذرية مقدم إلى اللجان لذلك إذا ما تأكد ذلك فسيكون من الممكن إلحاق هذه المسالة بمشروع القانون السابق.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
سيادة الرئيس المادة (8) من نفس القانون تنص على إن تتكون الموارد المالية للمكتب من الإيرادات المتآتية عن نشاطاته الفوائد المترتبة عن الاستثمار رأس المال وثانياً يتكون رأس المال في المادة (9) ثانياً لا تتحمل الخزينة وأنا مع تشريع هذا القانون لأنه لا يحمل الخزينة العامة أية تكاليف مالية والقانون مهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس مناقشة نحن نتحدث من حيث المبدأ السيدات والسادة النواب هل لديكم رأي أخير تفضلوا و أنا سوف أعود لكم.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد :-
شكراً للسادة النواب الذين أعطوا برأيهم على هذا المشروع أنا عملت في وزارة العلوم والتكنولوجيا وأعرف بها كفاءات عالية جداً فلهذا وجود هذا المكتب ضروري لتطوير البحث العلمي والاستفادة من الكوادر والمختبرات والمكتبات الالكترونية الموجودة في وزارة العلوم والتكنولوجيا وتأسيس هذا المكتب لايعني إلغاء وزارة العلوم والتكنولوجيا وإنما إغناء الوزارة ببحوث تطبيقية لصالح معظم الوزارات وكل الوزارات الخدمية فلهذا توجد علاقة وثيقة بين البحث العلمي لتنفذ في العلوم والتكنولوجيا والجامعات العراقية فلهذا تكاتف الجهود ضمن هيأة أو مكاتب إستشارية ضرورية لوجود قانون له لتطوير البحث العلمي في العراق. بالحقيقة هذه النقطة بالنسبة إلى النقطة التي طرحت بإلغاء وزارة العلوم والتكنولوجيا هذا لا يعني إلغائه بل أغنائها مقترح القانون مقدم من الدورة السابقة وهناك عجز في المالية أنا أثني على كلام السيدة نجيبة أن هذا المكتب الاستشاري سوف يكون له مردودات واستثمارات داخلية للوزارة وبالتعاون مع الوزارات الباقية ويصبح تمويل ذاتي. أستاذ حسن الشمري هناك خلل في أدارة الجلسة وهذه قراءة أولية وبعدها نقدم التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا هيأة الرئاسة قد أجابت عليه.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
بعض الأخوة قد أشاروا إلى أن هذه المكاتب قد تكون إضافات إلى مكاتب أخرى أنا أؤيد الرأي الذي ذهب له بعض الأخوة الأعضاء في أن المشكلة هي ليست في كثرة المكاتب الاستشارية بل المشكلة هي في آلية التعامل مع هذه المكاتب وتفعيلها نحن اليوم أمام آلية تفاعل غير واضحة وغير فاعلة وغير متعاونة من قبل الكثير من الوزارات والكثير من الوزراء يفضلون المكاتب الاستشارية الأجنبية علما أن لدينا كفاءات وإمكانيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهة النظر أصبحت واضحة والتي هي التأكيد على مبدأ والمضي والاستمرار بقراءة مشروع القانون. هناك مقترح قدم ونحسم الآن هل نصوت نستمر أو لا نستمر أو هناك رأي آخر يذهب إلى تأجيل التصويت على الاستمرار على هذا المشروع لحين إستضافة ممثل عن الوزارة المختصة حتى يعطينا الأسس والمبادئ التي أستند عليها في إيجاد هذا المشروع وبعد ذلك يكون واضح لمجلس النواب أمكانية المضي أو عدم المضي أنا أطلب التصويت الآن على مبدأ تأجيل التصويت من حيث المبدأ إلى حين إستضافة ممثل عن الوزارة لشرح حيثيات هذا المشروع. القضية التي نصوت عليها الآن تأجيل التصويت الى حين إستضافة ممثل عن الوزارة. أوضح مسألة إن هذا المشروع قد وافق عليه مجلس الوزراء الجديد في الحكومة الجديدة وعندما نتحدث اليوم عن عدم أهمية هذا المشروع هذا هو الطرح الجديد والذي يحتاج إلى نقاش مع الوزارة المختصة وإذا الأمر يحتاج إلى مناقشة بسيطة ومجلس النواب يقرر عدم إستئناف التشريعات بمعنى هذا مبدأ جديد سوف نتعامل به لذلك المبدأ الآن عدد الحاضرين المصوتين (203) زائداً الموجودين على المنصة وهم تسعة أشخاص والذين يذكرون نعم هم (176) الممتنعين هم (8) والذين يقولون كلا عدد (22).
(تم التصويت بالموافقة على تأجيل التصويت على هذا المشروع من حيث المبدأ لحين استضافة ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا لشرح أبعاد هذا المشروع) وشكراً لكم.
* الفقرة (رابعاً): القراءة الأولى لمشروع قانون المجمع العلمي (لجنة التعليم العالي واللجنة القانونية ولجنة الثقافة والأعلام).
قبل ذلك تثبيت الحضور.
هناك طلب موقع من (40) نائب بالإضافة إلى ما تم الحديث بشأنه من مباركة الانتصارات التي قامت بها القوات المسلحة العراقية وقوات الحشد الشعبي أيضاً هناك طلب بمباركة الأداء المميز الذي تقوم به قوات البيشمركة وهناك طلب أيضا بمباركة كل أداء تقوم به العشائر في مواجهة الإرهاب وداعش.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم اسعد :-
سيدي الرئيس إن هذا الموضوع قد عرض في الدورة السابقة وتم أخذ موافقة مجلس الوزراء بالشهر الثاني من عام 2014  يعني عرضوه على القراءة الأولى هو مشروع قانون المجمع العلمي العراقي في 30/1/2014 مرسل وموافقة مجلس شورى الدولة.
– النائب عماد عبد خضير الزرفي :-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– النائب فرهاد قادر كريم عبدالله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– النائب عبير عيسى محمد عبدالله:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– النائبة بان عبد الرضا سعد دوش :-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– النائب احمد طه ياسين محيسن الشيخ :-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المجمع العلمي العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
استراحة لمدة نصف ساعة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:40) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين. ( لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان ).
إستئناف الجلسة لا يحتاج إلى نصاب، تفضلوا لقراءة مشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-
مثبت في جدول الأعمال قراءة ثلاث قوانين من لجنة التعليم العالي، تمت قراءة قانونين، القانون الثالث لايوجد بين المجموعة التي سلمت إلينا، وهو مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يعرض على اللجنة؟
– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-
لم تسلم النسخة إلينا كنواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة البرلمانية، يتم توزيع مشروع قانون الكليات والجامعات الأهلية إلى السادة النواب.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب حسن محسن جياد محيسن:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكرًا للجان المختصة.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني (نقطة نظام):-
استنادا للمواد (130-135) من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتضمنة الإجراءات التشريعية لسن هذا القانون، وكما تعلمون سيادتكم ان هذا القانون مرحل من الدورة السابقة، وقد أنجزنا في الدورة السابقة وكانت لجنة حقوق الإنسان برئاسة معاليكم، أنجزنا الصيغة النهائية للمشروع وكان معد للتصويت، ولأهمية هذا القانون في الوقت الراهن ولوجود الآلاف من السجناء والمعتقلين حاليًا الذين يرزحون ويعانون في السجون، وهناك حاليًا معتقلين معتصمين عن الطعام في السجون العراقية وفي سجن العدالة تحديدًا، نرجو من السادة النواب ولغرض الإسراع في إنجاز هذا القانون وتشريع القانون، تزويدنا بملاحظاتهم بثلاث مسائل مهمة:
1- ارتباط مؤسسة الإصلاح العراقية على اعتبار ان قرار سلطة الائتلاف قد حل أو نقل ارتباط تبعية مؤسسة الإصلاح العراقية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارة العدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرجاء الاختصار لأنها مناقشة.
– النائبة زينب عبد علي جريد السهلاني:-
بشأن آراء النواب لتزويدنا وإدراجها ضمن التقرير، كما تفضل سيادتكم ان القراءة الثانية تتضمن رؤية اللجنة، وما سيتم تشريعه ضمن النص النهائي للتصويت.
2- ضرورة وجود نظام قاضي تنفيذ العقوبة المطبق في عدد من الدول المقارنة.
3- مسألة انفصال المؤسسة أو بقائها ضمن وزارة العدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نؤكد على طلب اللجنة بهذا الخصوص، وبضرورة تقديم المقترحات إلى اللجان المختصة لغرض الإسراع بتشريع هذا القانون.
نأتي إلى جدول الأعمال.
– النائب عواد محسن محمد العوادي (نقطة نظام):-
نعم نحن مع أهمية هذا القانون وأيضا بصدد تشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس نقاشاً.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
ليس نقاشاً لكنه موضوع مهم ومداخلة مهمة جداً أرجو دقيقة واحدة فقط ورأي كتلة الأحرار أيضا في هذا الموضوع هذا القانون مهم جدا الآن هنالك المئات من المعتقلين بإضراب تام سيادة الرئيس فقط اسمح لي…
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع يناقش وليس تشريعي.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
هذه ليست مناقشة بل طلب إلى هيأة الرئاسة بصدد هذا الموضوع هنالك المئات من المعتقلين الآن هم بإضراب تام عن الطعام منذ خمسة أيام والحكومة ومجلس النواب هو المعني بذلك نحن باسم كتلة الأحرار نتضامن بمطالب قد …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم كتاب موقع.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
قدمنا كتاب ونريد الآن إجراءات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السياق ليس صحيح.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
لقد كنت المعني بهذا الموضوع كنت رئيس لجنة حقوق الإنسان وعندما أصبح الإضراب بنفس الوقت لان الموضوع مشروع قانون للنظر إلى الحالات الإنسانية والطبية إلى المعتقلين، ثانياً ممكن جنابك أو هيأة الرئاسة ومجلس النواب يرسل لجنة حقوق الإنسان لإرسال مطالبهم ولمناقشتها معرفة هذه المطالب والتي هي مطالب ضمن القانون وضمن الدستور والنظر بها؟ لان فك هذا الإضراب نحن معنيين به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة حقوق الإنسان تسمع وتتابع هذا الجانب وهي معنية بتقديم التقرير بهذا الخصوص. قبل أن نأتي إلى الفقرة (سابعاً) هناك طلب قدم من لجنة الرياضة والشباب للانتباه إلى قضية أن وفد البارالمبية العراقية حاز على المرتبة الأولى عربياً  والثانية بين الدول الإسلامية والمرتبة الثانية عشر آسيوياً حصل العراق على (31) وساماً ستة منها ذهباً وستة فضة و(19) برونز في البطولة الآسيوية التي أقيمت في كوريا أخيرا، وبهذه المناسبة باسم مجلس النواب نتقدم بالتهنئة  والتبريك إلى هذا الوفد ونحن أيضا ندعو لجنة الرياضة والشباب تقديم بيان بهذا الخصوص وترتيب لقاء مع رئاسة المجلس او المجلس لغرض تكريم هذا الوفد.
– النائب حسن خضير عباس الشمري (نقطة نظام):-
نقطة نظامي هي على نقاط النظام التي تثار من بعض السادة النواب والذي أتمناه أن يتم بموجبه ان يلتزم بالنظام الداخلي الذي حدد معنى نقطة النظام وإلا أنا ارفع يدي وأقول نقطة نظام وبعد ذلك اطرح موضوعاً بعيد جداً عن نقطة نظام محددة يوجد خلل في الجلسة يحصل من قبل رئاسة المجلس إثناء إدارة الجلسة أو من احد النواب إثناء إدلائه بحديث من حق أي نائب أن يصحح هذا الخلل ويعيد مسار هذا النظام إلى الجلسة ولكن الذي نراه منذ زمن للأسف هو انه يطلب نقطة نظام  وهذا به مصادرة لأدوار السادة النواب وايضاً لوقتهم مع الإشارة إلى انه عندما تثار مثل هذه النقطة وهذه النقطة مهمة قد يُفهم منها المتلقي بان هناك خلل في وزارة العدل يطالبون بسجناء أُنبه بان الموجودين في سجن العدالة موضوعهم هو طلب عفو وليس لديهم مشكلة في الخدمات ولا في الجوانب الخدمية لواقع النزلاء موضوعهم هو مطالبتهم بشمولهم بقانون العفو يطالبون مجلس النواب بالإسراع في حسم هذا الموضوع مع الشكر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما يتعلق بنقاط النظام مرة أخرى لن يسمح لأي متحدث أن يتحدث خارج السياق الطبيعي فيما يدل عليه مفهوم نقطة النظام، ونقطة النظام واضحة في مدلولها وهو الاعتراض على السياقات المتبعة في جدول الأعمال أو على مخالفة يمكن أن تأتي لدستور أو لقانون ندعو إلى الالتزام به من قبل السيدات والسادة النواب،
* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية. (لجنة التعليم العالي، اللجنة القانونية).
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم أسعد:-
نظراً لأهمية موضوع الجامعات والكليات الأهلية في الوقت الحاضر عرضنا هذا الموضوع هذا اليوم والقانون مرحل من الدورة السابقة وإرتئينا ان تكون القراءة الأولى هذا اليوم لكي يكون مجال لدينا للتوسع ةالأخذ بآرائكم.
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين احمد إبراهيم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب عماد عبد خضير الزرفي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
يكمل قراءة مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب جنيد محمد عبد الكريم عبد القادر الكسنزان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائبة عبير عيسى محمد عبد الله:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم أسعد :-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين احمد إبراهيم:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب عماد عبد خضير الزرفي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب جنيد محمد عبد الكريم عبد القادر الكسنزان:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
المادة (136) من النظام الداخلي يقرأ مشروع القانون قراءة أولى ويقصد بالقراءة يفترض لغة قانونية سليمة أو عربي هذه القراءة ليست فقط لمجلس النواب وأنما لكل من يشاهد ويستمع فيفترض أن تكون القراءة بصيغة صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن نحن نسير بشأن إجراءات القراءة من خلال ضوابط توضع إلى اللجان المختصة، أنا في قناعتي ليس في الضرورة أن كل أعضاء اللجنة هم الذين يقرؤون أنما يمكن أن ينتبهوا إلى من يمثلهم في هذا الجانب للقراءة ويعتبر هو الأصل في ذلك، استمروا.
– النائبة عبير عيسى محمد عبد الله:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائبة بيروان مصلح عبد الكريم أسعد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً إلى اللجان المختصة غداً اجتماع اللجان نطلب من اللجان المعنية انجاز المهام الموكلة لها وعلى وجهة التحديد اللجان التحقيقية وكذلك التشريعات، الآن ترفع الجلسة إلى يوم الخميس الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً.
**********************
************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com