مجلس النواب يستضيف وزراء المالية والنفط والتخطيط

أستضاف مجلىس النواب بجلسته الخامسة والعشرين التي عقدها اليوم الخميس 30/10/2014 ، برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 221نائب وزراء المالية والنفط والتخطيط لمناقشة الموازنة المالية لعام 2014.
وفي مستهل الجلسة ادى اليمين الدستورية السيد ميزر حمادي بديلا عن السيد خالد متعب وزير الدفاع والسيدة خديجة جابر الموسوي بدلا عن السيد عادل فهد الشرشاب وزير السياحة نائبين في مجلس النواب .
ورحب السيد رئيس مجلس النواب بالنتائج التي حققها وفد البارالمبية العراقي المشارك بالدورة البارالمبية التي اقيمت في كوريا الجنوبية مؤخرا بعد تحقيقه لمراكز متقدمة وحصوله غلى عدد كبير من الميداليات.
وهنأ النائب عامر الفائز رئيس السن للجنة الشباب والرياضة الوسط الرياضي العراقي واعضاء وفد البارالمبية المشارك في دورة الالعاب الاسيوية لرياضة المعاقين وتحقيقه نتائج مهمة بحصد 31 ميداليا متنوعة ، مشيدا بالبعثة العراقية الرياضية للوصول بهذه الرياضة من تقدم وازدهار داعيا الحكومة واللجنة البارالمبية ومجلس النواب الى تكريم الرياضيين وتوفير كافة احتياجاتهم والمستلزمات الفنية والمعنوية لاثبات ان العوق لايقف حائلا امام النجاح وحصد البطولات والالقاب .
كما صوت مجلس النواب على دعوة لجنة الرياضة والشباب لتكريم الرياضيين الفائزين بالبطولة الباراولمبية
من جانب اخر صوت المجلس على تحويل صرف 225 مليون دينار من اصل مليار دينار سبق ان تم تخصيصها في الدورة النيابية الماضية للنازحين السوريين الى النازحين العراقيين
وصوت المجلس على تمديد الفصل التشريعي الاول لمدة شهر واحدا اعتبارا من 1-11 ولغاية 1-12 ضمن الصلاحيات الممنوحة لرئاسة البرلمان.
بعدها صوت المجلس بالموافقة على صحة عضوية كل من النواب مشعان ركاض ضامن وعدنان محسن وزيد عبدالله وعماد عبد خضير وشوان حويس وعلي الصجري، فيما دعا السيد الجبوري المعترضين على صحة عضوية عدد من النواب الى اللجوء للمحكمة الاتحادية .
من جانب اخر لفت السيد رئيس مجلس النواب الى ان هيئة الرئاسة وبالاتفاق مع الكتل النيابية وجهت بتقليص النفقات الخاصة بالدعوات الموجهة للسيدات والسادة النواب بالاضافة الى اعتماد جلوس السيدات والسادة النواب وفق الحروف الابجدية وسيتم اعتماده خلال الجلسة المقبلة لافتا الى وجود طلبات تم تحويلها الى لجنة الامن والدفاع تتضمن استضافة القائد العام للقوات المسلحة والتحقيق بقضية سبايكر والصقلاوية بالاضافة الى تحويل طلبات من النواب بشان التحقيق باحداث سجن بادوش الى لجنة حقوق الانسان.
وتلا نائب رئيس مجلس النواب السيد ئارام الشيخ محمد تقريرا للجنة تشكيل اللجان الدائمة بخصوص حسم رؤوساء ونواب ومقررين لها تضمن شرحا للاجتماعات التي عقدت من اجل حسم الموضوع .
من جهته دعا السيد الجبوري اللجان النيابية الى الاسراع بحسم رئاسات اللجان النيابية ونوابها ومقرريها بالسرعة الممكنة.
وابدى السيد رئيس المجلس دعمه لكل الممارسات الديمقراطية لتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب ، مشيرا الى ان هيئة الرئاسة ستعلن كافة الاجراءات المتعلقة بالاسئلة والاستجوابات المقدمة من قبل السيدات والسادة النواب.
ورحب السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب بالسادة وزراء المالية والتخطيط والنفط للحديث عن الموازنة العامة الاتحادية للعام 2014 .
وفي مستهل الاستضافة اكد السيد هوشيار زيباري وزير المالية ان الوزارة عدلت تقديرات الموازنة من خلال تضمين كافة قرارات الحكومة بشان اطلاق المبالغ بنسبة 1 على 12 بالاضافة الى تضمينها صلاحيات اطلاق صرف سلف لمواجهة الارهاب وكافة الاحتياجات المرتبطة بهذا الموضوع ، موضحا ان النفقات بلغت 185 ترليون دينار والنفقات الجارية 103 ترليون دينار والنفقات الاستثمارية 82 ترليون دينار اما الايرادات فقد بلغت 105 ترليون دينار والايرادات النفطية 96 ترليون دينار وغير النفطية 9 ترليون دينار وبلغ العجز المخطط 79 ترليون دينار وبعد تخفيضه بلغ 77 ترليون وبعد الخصم تراوح مابين 39-36 ترليون دينار .
واوضح السيد زيباري ان مجلس الوزراء شكل لجنة جديدة خلال الشهر الحالي لاعادة تحديد الاولويات المطلوبة بما يؤدي الى تقليص العجز وترشيد النفقات الى اقل ما يمكن بهدف تمويل العجز المخطط حيث تمكنا من تخفيضه لنحو 27 ترليون ، منوها الى وجود قلة في ايرادات النفط الخام المصدر بسبب انخفاض الاسعار وصعوبات الانتاج للظروف الامنية مؤكدا ان سحب الاحتياطي المرصود من صندوق تنمية العراق خلال 2012 و2013 اثرت اقتصاديا وترتب عليها التزامات مالية لعدد من القرارات والقوانين الخاصة بالتعويضات والبطاقة التموينية والمشاريع الكهربائية، مشيرا الى ان اللجنة اوصت بتمويل العجز من خلال السحب الخاص من صندوق النقد الدولي بالاضافة الى اصدار حوالات الخزينة لصندوق التقاعد ومصرف الرشيد والرافدين مبينا ان مبلغ العجز المطلوب تمويله 21 ترليون دينار وهو مايتطلب اعتماد اساليب جديدة من بينها فرض ضرائب على بعض السلع الكمالية او الاتصالات.
وبين السيد وزير المالية وجود مقترحات عدة من بينها الاتفاق مع البنك المركزي لتخفيظ الاحتياط القانون الى 7 بدلا من 15 % وقيام المصرف العراقي للتجارة بمنح وزارة المالية قرض ب 3 مليار دولار واصدار سندات مالية وهو يعني بقاء عجز مالي بنحو 5 ترليون دينار ، مبينا قرب اطلاق دفعة عاجلة من الاموال المتوفرة الى اقليم كردستان والعمل حاليا لاعداد الموازنة المالية لعام 2015 .
من جانبه اوضح وزير التخطيط السيد سلمان الجميلي ان الموازنة الاستثمارية كانت متماشية مع خطة الامنية والتنموية وشهدت الموازنة تغييرات عديدة مشيرا الى ان وزارته تعكف حاليا على تقليص العجز منوها الى وجود متابعة لمستوى الانجاز المتعلق بالمشاريع .
واكد السيد الجميلي على ان وزارتي الدفاع والداخلية لها النسبة الاكبر من الموازنة الاستثمارية مبينا ان الوزارة اعتمدت اجراءات لاعادة ترتيب اولويات الموازنة ، داعيا الى اعادة النظر بكثير من السياسات خلال السنوات الماضية مرجحا عدم وصول الوضع الى حالة التقشف وانما الى ترشيد الصرف.
من جهته اوضح وزير النفط السيد عادل عبد المهدي ان وزارته لاتعد الميزانية المالية لكنها معنية من خلال اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط المصدر ، منوها الى انه من غير الممكن تقديم موازنة عام 2014 بسبب تغير اسعار النفط وكونها غير مجدية مع نهاية العام الحالي ، مشيرا الى وجود غلو كبير في الانفاق يتطلب علاجه ، مؤكدا عدم حاجة العراق الى ديون اجنبية لان مالديه من موارد تعادل موازنات 4 دول عربية مجاورة لكن المشكلة تتمثل بكون الاقتصاد العراقي احادي يعتمد على النفط مما يفرض على الجميع ان يتفهم ان مسالة الاستمرار بهذه الطريق ستؤدي الى الافلاس .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكدت النائبة ماجدة التميمي رئيسة اللجنة المالية دعمها للحكومة ولاي اجراءات تقوم بها لضغط النفقات مع ضرورة معرفة تكاليف الحرب ضد الارهاب داعية الى وضع رؤية ستراتيجية مختلفة عن المرحلة السابقة ، ومطالبة باعادة النظر باسعار العقارات التي تم بيعها من قبل الدولة وعدم تلبية النواب للدعوات غير الضرورية التي ترد الى مجلس النواب من اجل تقليل نفقاتها المالية ، مشيرة الى اهمية تثبيت موظفي العقود في الوزارات ومن بينها وزارة الكهرباء .
ودعت النائبة نجيب نجيب الى ارسال الحصة المالية لاقليم كردستان وضروة اتخاذ اجراءات لدفع رواتب البيشمركة اسوة بالحشد الشعبي متسائلة عن امكانية تدوير الاموال .
ولفت النائب عدنان الجنابي الى ان الوحدة الوطنية يمكن لها ان تسهم بتغيير الاقتصاد الريعي ودعم الزراعة مشيرا الى وجود قرارات غير قانونية اتخذتها الحكومة لصرف الاموال من ضمن الموازنة ، حاثا وزارة النفط على تسهيل عمل الشركات النفطية .
واستفسر النائب هيئم الجبوري عن مسالة التزام عدد من الوزارات بشان توقيع عقود مشاريع من دون موافقة وزارة التخطيط او اقرار الموازنة داعيا الى تصدير النفط عبر اقليم كردستان والى اعادة النظر بسعر برميل النفط ضمن الموازنة المقبلة.
من جهته دعا النائب فارس البريفكاني الحكومة الى اتخاذ اجراء فوري لصرف رواتب اقليم كردستان .
وطالبت النائبة علا عودة بمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي والعمل على الاستفادة من السيولة المالية في الاسواق العراقية .
واشار النائب محمد ناجي الى ان 95 % من الموازنة المالية تعتمد على النفط وهو امر لايمكن القبول باستمراره ، متساءلا عن طبيعة الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تدهور اسعار النفط عالميا.
وطالب النائب يونادم كنا بضرورة التصويت على الموازنة المالية للعام الحالي مشيرا الى اهمية عدم ايقاف صرف رواتب بعض الشرائح.
وشدد النائب عباس البياتي على اهمية العمل بشكل جاد على منع غسيل الاموال وضرورة تقليص الاموال المخصصة للجوانب الاستهلاكية في دوائر الدولة.
اما النائب احمد المساري فقد استفسر بشان وجود محاولات للتصرف من احتياطي البنك المركزي العراقي.
من جهتها طالبت النائبة فيان دخيل بمعرفة الية وطريقة توزيع الاموال المخصصة للرواتب والمشاريع في محافظة نينوى .
واستفسر النائب عزيز العكيلي عن توقيت صرف حصة المحافظات من البترودولار وطريقة اطفاء السلف من 2008 ولغاية 2013 .
ورأى النائب علي البديري ضرورة ان تقوم الحكومة بوضع ستراتيجية واضحة للقطاع الزراعي ودعم المحافظات الزراعية.
كما تسائلت النائبة احلام الحسيني عن مدى قانونية عدم التصويت حتى الان على الموازنة المالية للعام الحالي .
واشارت النائبة نورة البجاري الى وجود 6 الاف مشروع كبير مما يتطلب ان يكون لوزارة التخطيط دور في انجازها .
من جانبها حذرت النائبة عالية نصيف وزارة المالية من الاقتراض من صندوق رعاية القاصرين.
وطالب النائب ابراهيم بحر العلوم الحكومة والسياسيين بالبحث عن حلول حقيقية لمشكلة العجز المالي في الموازنة.
وردا على المداخلات والاستفسارات اكد وزير المالية السيد هوشيار زيباري صعوبة تقديم موازنة عام 2014 لكن الوزارة ستقدم بيانات مالية بشان الصرفيات ، مبينا اهمية وجود معالجات سياسية لبعض الجوانب التي تتعلق بالموازنة وعدم وجود اي نية لدى الحكومة او وزارة المالية بمس رواتب الموظفين ، لافتا الى وجود ازمة حقيقية في السيولة المالية لكنها لاتصل الى حد الافلاس في ظل وجود نحو 77 مليار دولار كاحتياطي مالي في البنك المركزي لم يتم مسها .
واشار السيد زيباري الى نية وزارة المالية اطلاق الاموال المخصصة لمحافظات نينوى وكركوك وديالى والانبار خلال المرحلة المقبلة ، مبينا عدم وجود اي تكاليف او اعباء مالية لقيام قوات التحالف بشن غارات لمكافحة الارهاب ، مشددا على حرص الجميع بمنح اقليم كردستان لكافة حقوقه والعمل على اطلاق دفعة مالية للاقليم قريبا ، كاشفا عن ان مبلغ الطوارئ تم صرفه في مجالات مختلفة.
من ناحيته لفت السيد عادل عبد المهدي وزير النفط في معرض رده ان بامكان الوزارة زيادة الانتاج النفطي بجهد من الحكومة ومجلس النواب خاصة مع وجود مشاكل واضحة بعد جولات التراخيص ، مؤكدا الحاجة الى جهد مع الاوبك لمواجهة وضع السوق النفطي العالمي وانخفاض معدلات النمو العالمي لبعض الدول المستوردة للنفط العراقي.
اما السيد سلمان الجميلي وزير التخطيط فقد افاد بان الوزارة ركزت خلال المرحلة الراهنة على اعتماد سياسات وافكار وتشريعات واعادة ترتيب الاولويات ، مشيرا الى ان تدوير المبالغ مرتبط بوجود مادة في مشروع قانون الموازنة بهذا الخصوص مبينا ان معالجة الفساد تعد اولوية قصوى ، مؤكدا ان الموازنة المالية صرفت واصبح ذلك واقع حال وسيتم ارسال تقرير لمجلس النواب بهذا الخصوص.
وتقدم السيد الجبوري بأسم مجلس النواب بالشكر للسادة الوزراء لحضورهم، مؤكدا عزم المجلس المساعدة بحل المشاكل المالية .
وتلا النائب غازي الكعود بيانا ندد فيه بالعملية الارهابية الجبانة التي نفذتها عصابات داعش ضد اهل الانبار عموما وخاصة ابناء عشيرة البو نمر، مشيرا الى ان هذه العصابة هي ذاتها التي نفذت جريمة سبايكر ، مؤكدا ان اهالي الانبار سيواصلون التصدي والقتال لكل انواع الارهاب واشكاله ، داعيا الى حماية العراق والعراقيين وطرد الارهاب .
وقرأ بعدها السيدات والسادة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 1-11-2014.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
30-10-2014


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com